ملخص هام في موضوع الخبرة القضائية


    

الخبرة القضائية

  • تعريف الخبرة القضائية :
    • إن المشرع المغربي لم يعط أي تعريف مباشر للخبرة القضائية، وإنما قام بتعريفها بطريقة غير مباشرة من خلال تعريف الخبير القضائي وذلك في المادتين 1 و 2 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين المؤرخ في 22/06/2001 فجاء في المادة 10 أن الخبراء القضائيين يعتبرون من مساعدي القضاء وفي المادة 2 أن الخبير القضائي هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجوانب القانونية .

فمن خلال المادتين أعلاه والفصلين 55 و 59 من ق م م يمكن تعريف الخبرة القضائية بأنها إجراء من إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي المقرر، القاضي المكلف بالقضية أو المحكمة بصفة تلقائية أو بناء على طلب الخصوم أو احدهم، يعهد بها إلى شخص مختص ” الخبير” وذلك للقيام بمهمة تتعلق بواقعة أو وقائع مادية يستلزم بحثها أو تقديرها أو على العموم إبداء رأي يتعلق بها علما وفنا لا يتوفر في الشخص العادي ليقدم له بيانا أو رأيا فنيا لا يستطيع (أي القاضي) الوصول غليه وحده .

فأول سؤال يتبادر إلى الذهن بعد تعريف الخبرة هو السلطة التي يتمتع بها القاضي المقرر، القاضي المكلف بالقضية أو المحكمة بخصوص الأمر بإجراء خبرة ؟ .

  • الأصل أن لجوء المحكمة إلى الخبرة اختياري وهو يستخلص من الفصل 55 من ق م م الذي لم يرد بصيغة الوجوب بحيث جاء فيه بأنه ” يمكن للقاضي أن يأمر بإجراء خبرة، بمعنى أن له السلطة التقديرية المطلقة وكامل الحرية بإجراء خبرة أو رفض إجرائها متى رأى لذلك أسبابا سائغة ولا معقب عليها ولا يملك الأطراف سلطة إجباره مثلا في تقدير التعويض على الأضرار الناتجة عن الجرائم وأشباه الجرائم سواء  في إطار الدعوى المدنية التابعة أو دعاوى التعويض المدني .    
  • إلا أن الأمر بإجراء خبرة يكون إلزاميا إذا تعلق الأمر بنقط تقنية وفنية لا علاقة لها بالقانون بحيث لا يمكن نهائيا للقاضي الاستعانة بمعلوماته الخاصة في المسائل الفنية لأن ذلك يعتبر من قبيل العلم الشخصي الذي يمنع على القاضي الحكم على أساسه فإذا تعرض الحكم لمسائل فنية وجب أن يكون هذا المصدر فنيا وهو ما استمرت وتواترت عليه اجتهادات المجلس الأعلى ) قرار عدد 3470/1 المؤرخ في 1/12/1999 في الملف الجنائي عدد 68/96 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 55 بل أكثر من ذلك هناك حالات نص فيها المشرع في فصول خاصة على إجبارية إجراء خبرة قضائية ( المادة 171 من مدونة السير ” يخضع لزوما لخبرة طبية كل شخص ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا لمدة تفوق 21 يوما أو تعرض لعاهة مستديمة “

وكذلك الفصل 36 من ظهير 05/10/1984 المتعلق بزجر الغش في البضائع الذي جاء فيه ” إذا نوزع في استجابات تقرير أو تقارير التحليل خلال الجلسة وطلب المتهم بإجراء خبرة جديدة بشأن ذلك أصرت بإجراء هذه الخبرة … ويعهد وجوبا بالخبرة المذكورة إلى أحد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39 من نفس القانون ” ( أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 2179/6 المؤرخ في 19/11/1998 في الملف الجنحي عدد 27860 / 92 المنشور بمجلة ق م – أ – عدد 55 ، المادة 153 من مدونة الأسرة ( نفي النسب بواسطة الخبرة ) 158 من مدونة الأسرة ( إثبات النسب ) . التعويض عن حوادث الشغل الفصل 11 من قرار 20  ( 5/1967 حين يتعلق الأمر بمرض مهني لا يتعين تعيين ثلاث خبراء) المادة 11 من مدونة الأسرة ” يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العيب أو المرض ” .

  • الأمـــر بإجــراء خبــرة : ( ندب الخبير) ( مشتملاته ) . الفصول 56 – 59 – 60 .

  • كل البيانات الواجب توفرها في جميع الأحكام القضائية .
  • تعيين الخبير مع العرض أن يكون مسجلا بجدول الخبراء وفي حالات استثنائية يمكن تعيين خبير خارج الجدول إما لعدم وجود خبير مختص بالجدول أو كان موجودا وتم تجريحه ، ويجب عليه في هاته الحالة أداء اليمين قبل إنجاز مهمته ( تحت طائلة البطلان ) .
  • تحديد النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون .
  • تحديد مصاريف الخبرة والطرف الملزم بأدائها باستثناء الحالة التي يؤمر بها في إطار المساعدة القضائية ، مع تحديد أجل لإيداعها بصندوق المحكمة والذي لا يجب ألا يتعدى 15 يوما من تاريخ الإشعار هو ما ذهب إليه مشروع قانون المسطرة المدنية، وإذا رفض الطرف المعني الأداء وأبدى الخصم رغبته في ذلك فلا مانع من ذلك ( هو نفس الاتجاه الذي جاء به مشروع ق م م ( المادة 84 ) .
  • التشخيص عند عدم توجيه الأمر إلى الغير إلا بعد أداء مصاريف الخبرة .
  • تحديد تاريخ الجلسة التي تؤجل غليها القضية في حالة أداء مصاريف الخبرة وجلسة أخرى أقرب منها في حالة عدم أدائها. ( 135 من قانون المرافعات المصري ) .

  • كيفية عمل الخبير: ( الفصل 63 من ق م م ) .

 

  • بعد أداء مصاريف الخبرة يتم تبليغ الخبير بالحكم التمهيدي بإجراء خبرة .
  • يقوم الخبير باستدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور الخبرة، إذا كان الطرف هو موضوع إجراء الخبرة ( مرض – تزوير ) وفي غير ذلك من الحالات يمكن استدعاء الوكيل فقط فيكون التبليغ قانونيا وسليما لأنه ” من وكل لا يخاصم “
  • يتعين أن يكون الاستدعاء برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل 5 أيام قبل تاريخ إنجازها ويجب إرفاق تقرير  الخبرة بما يفيد التوصل ويجب أن يتضمن الاستدعاء يوم وساعة إجراء الخبرة .
  • يتم إجراء الخبرة بحضور الأطراف وفي غيبتهم لكن بعد توصلهم بالاستدعاء بالطريقة أعلاه .
  • يتم الاستماع إلى الأطراف إن حضروا وملاحظاتهم في محضر مرفق بتقرير
  • بعد القيام بالعمليات أعلاه يقوم الخبير بتضمين كل ما قام به بتقرير مفصل في أصل متنبر ونظائر مع توقيعها .
  • في حالة الإخلال بمقتضيات الفصل 63 تكون الخبرة باطلة ( ق م أ عدد 216 المؤرخ في 26/1/2005 في الملف المدني عدد 1849 / 04 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 66 .
  • إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل يتم إشعاره .
  • إذا لم يقم بإيداعه رغم ذلك ودون عذر مشروع يتم استبداله وتغريمه ( الفصل 61 من ق م م ) وتبليغه بذلك وكذلك الأطراف والخبير الثاني .
  • بعد إيداع الخبرة يتم مراقبتها إما أن تكون صحيحة من الناحية الشكلية وتمت فيها الإجابة على كل النقط التقنية المطلوبة ، وإما على عكس ذلك يتم إرجاعها للخبير لإعادتها وتكميلها أو إجراء خبرة ثانية من طرف خبير آخر أو استدعاؤه للجلسة لتقديم التوضيحات .
  • حجية الخبرة المنجزة :
  • كل ما تعلق الأمر بمسألة تقنية وفنية فإن المصدر يتعين أن يكون فنيا فلا يمكن للقاضي الاستعانة بمعلوماته الخاصة في المسائل الفنية لأن ذلك يعتبر من قبيل العلم الشخصي الذي يمنع على القاضي الحكم على أساسه ، فكل ما يمكن القيام به تعيين خبير أو خبراء آخرين في الاستيضاح والجوانب التقنية في النزاع لأنه لا سلطة للمحكمة في تقدير الحقائق الثابتة علميا ، فقرة الأخيرة من الفصل 66 ق م م
  • أما إذا كان تقرير الخبرة الأولى والثانية يتضمن مجرد رأي للخبير عبر عنه بألفاظ تفيد الترجيح والاحتمال فلها أن تستغني عنه وتبت في الدعوى استنادا إلى ما توفر لها من حجج في الملف .
  • يمكن للمحكمة أن تستعين بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها ( الفقرة 2 من المادة 2 من القانون 00 . 45 .

    

الخبرة القضائية

  • تعريف الخبرة القضائية :
    • إن المشرع المغربي لم يعط أي تعريف مباشر للخبرة القضائية، وإنما قام بتعريفها بطريقة غير مباشرة من خلال تعريف الخبير القضائي وذلك في المادتين 1 و 2 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين المؤرخ في 22/06/2001 فجاء في المادة 10 أن الخبراء القضائيين يعتبرون من مساعدي القضاء وفي المادة 2 أن الخبير القضائي هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجوانب القانونية .

فمن خلال المادتين أعلاه والفصلين 55 و 59 من ق م م يمكن تعريف الخبرة القضائية بأنها إجراء من إجراءات التحقيق التي يأمر بها القاضي المقرر، القاضي المكلف بالقضية أو المحكمة بصفة تلقائية أو بناء على طلب الخصوم أو احدهم، يعهد بها إلى شخص مختص ” الخبير” وذلك للقيام بمهمة تتعلق بواقعة أو وقائع مادية يستلزم بحثها أو تقديرها أو على العموم إبداء رأي يتعلق بها علما وفنا لا يتوفر في الشخص العادي ليقدم له بيانا أو رأيا فنيا لا يستطيع (أي القاضي) الوصول غليه وحده .

فأول سؤال يتبادر إلى الذهن بعد تعريف الخبرة هو السلطة التي يتمتع بها القاضي المقرر، القاضي المكلف بالقضية أو المحكمة بخصوص الأمر بإجراء خبرة ؟ .

  • الأصل أن لجوء المحكمة إلى الخبرة اختياري وهو يستخلص من الفصل 55 من ق م م الذي لم يرد بصيغة الوجوب بحيث جاء فيه بأنه ” يمكن للقاضي أن يأمر بإجراء خبرة، بمعنى أن له السلطة التقديرية المطلقة وكامل الحرية بإجراء خبرة أو رفض إجرائها متى رأى لذلك أسبابا سائغة ولا معقب عليها ولا يملك الأطراف سلطة إجباره مثلا في تقدير التعويض على الأضرار الناتجة عن الجرائم وأشباه الجرائم سواء  في إطار الدعوى المدنية التابعة أو دعاوى التعويض المدني .    
  • إلا أن الأمر بإجراء خبرة يكون إلزاميا إذا تعلق الأمر بنقط تقنية وفنية لا علاقة لها بالقانون بحيث لا يمكن نهائيا للقاضي الاستعانة بمعلوماته الخاصة في المسائل الفنية لأن ذلك يعتبر من قبيل العلم الشخصي الذي يمنع على القاضي الحكم على أساسه فإذا تعرض الحكم لمسائل فنية وجب أن يكون هذا المصدر فنيا وهو ما استمرت وتواترت عليه اجتهادات المجلس الأعلى ) قرار عدد 3470/1 المؤرخ في 1/12/1999 في الملف الجنائي عدد 68/96 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 55 بل أكثر من ذلك هناك حالات نص فيها المشرع في فصول خاصة على إجبارية إجراء خبرة قضائية ( المادة 171 من مدونة السير ” يخضع لزوما لخبرة طبية كل شخص ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا لمدة تفوق 21 يوما أو تعرض لعاهة مستديمة “

وكذلك الفصل 36 من ظهير 05/10/1984 المتعلق بزجر الغش في البضائع الذي جاء فيه ” إذا نوزع في استجابات تقرير أو تقارير التحليل خلال الجلسة وطلب المتهم بإجراء خبرة جديدة بشأن ذلك أصرت بإجراء هذه الخبرة … ويعهد وجوبا بالخبرة المذكورة إلى أحد المختبرات المبينة في القائمة المنصوص عليها في الفصل 39 من نفس القانون ” ( أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 2179/6 المؤرخ في 19/11/1998 في الملف الجنحي عدد 27860 / 92 المنشور بمجلة ق م – أ – عدد 55 ، المادة 153 من مدونة الأسرة ( نفي النسب بواسطة الخبرة ) 158 من مدونة الأسرة ( إثبات النسب ) . التعويض عن حوادث الشغل الفصل 11 من قرار 20  ( 5/1967 حين يتعلق الأمر بمرض مهني لا يتعين تعيين ثلاث خبراء) المادة 11 من مدونة الأسرة ” يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العيب أو المرض ” .

  • الأمـــر بإجــراء خبــرة : ( ندب الخبير) ( مشتملاته ) . الفصول 56 – 59 – 60 .

  • كل البيانات الواجب توفرها في جميع الأحكام القضائية .
  • تعيين الخبير مع العرض أن يكون مسجلا بجدول الخبراء وفي حالات استثنائية يمكن تعيين خبير خارج الجدول إما لعدم وجود خبير مختص بالجدول أو كان موجودا وتم تجريحه ، ويجب عليه في هاته الحالة أداء اليمين قبل إنجاز مهمته ( تحت طائلة البطلان ) .
  • تحديد النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون .
  • تحديد مصاريف الخبرة والطرف الملزم بأدائها باستثناء الحالة التي يؤمر بها في إطار المساعدة القضائية ، مع تحديد أجل لإيداعها بصندوق المحكمة والذي لا يجب ألا يتعدى 15 يوما من تاريخ الإشعار هو ما ذهب إليه مشروع قانون المسطرة المدنية، وإذا رفض الطرف المعني الأداء وأبدى الخصم رغبته في ذلك فلا مانع من ذلك ( هو نفس الاتجاه الذي جاء به مشروع ق م م ( المادة 84 ) .
  • التشخيص عند عدم توجيه الأمر إلى الغير إلا بعد أداء مصاريف الخبرة .
  • تحديد تاريخ الجلسة التي تؤجل غليها القضية في حالة أداء مصاريف الخبرة وجلسة أخرى أقرب منها في حالة عدم أدائها. ( 135 من قانون المرافعات المصري ) .

  • كيفية عمل الخبير: ( الفصل 63 من ق م م ) .

 

  • بعد أداء مصاريف الخبرة يتم تبليغ الخبير بالحكم التمهيدي بإجراء خبرة .
  • يقوم الخبير باستدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور الخبرة، إذا كان الطرف هو موضوع إجراء الخبرة ( مرض – تزوير ) وفي غير ذلك من الحالات يمكن استدعاء الوكيل فقط فيكون التبليغ قانونيا وسليما لأنه ” من وكل لا يخاصم “
  • يتعين أن يكون الاستدعاء برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل 5 أيام قبل تاريخ إنجازها ويجب إرفاق تقرير  الخبرة بما يفيد التوصل ويجب أن يتضمن الاستدعاء يوم وساعة إجراء الخبرة .
  • يتم إجراء الخبرة بحضور الأطراف وفي غيبتهم لكن بعد توصلهم بالاستدعاء بالطريقة أعلاه .
  • يتم الاستماع إلى الأطراف إن حضروا وملاحظاتهم في محضر مرفق بتقرير
  • بعد القيام بالعمليات أعلاه يقوم الخبير بتضمين كل ما قام به بتقرير مفصل في أصل متنبر ونظائر مع توقيعها .
  • في حالة الإخلال بمقتضيات الفصل 63 تكون الخبرة باطلة ( ق م أ عدد 216 المؤرخ في 26/1/2005 في الملف المدني عدد 1849 / 04 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 66 .
  • إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل يتم إشعاره .
  • إذا لم يقم بإيداعه رغم ذلك ودون عذر مشروع يتم استبداله وتغريمه ( الفصل 61 من ق م م ) وتبليغه بذلك وكذلك الأطراف والخبير الثاني .
  • بعد إيداع الخبرة يتم مراقبتها إما أن تكون صحيحة من الناحية الشكلية وتمت فيها الإجابة على كل النقط التقنية المطلوبة ، وإما على عكس ذلك يتم إرجاعها للخبير لإعادتها وتكميلها أو إجراء خبرة ثانية من طرف خبير آخر أو استدعاؤه للجلسة لتقديم التوضيحات .
  • حجية الخبرة المنجزة :
  • كل ما تعلق الأمر بمسألة تقنية وفنية فإن المصدر يتعين أن يكون فنيا فلا يمكن للقاضي الاستعانة بمعلوماته الخاصة في المسائل الفنية لأن ذلك يعتبر من قبيل العلم الشخصي الذي يمنع على القاضي الحكم على أساسه ، فكل ما يمكن القيام به تعيين خبير أو خبراء آخرين في الاستيضاح والجوانب التقنية في النزاع لأنه لا سلطة للمحكمة في تقدير الحقائق الثابتة علميا ، فقرة الأخيرة من الفصل 66 ق م م
  • أما إذا كان تقرير الخبرة الأولى والثانية يتضمن مجرد رأي للخبير عبر عنه بألفاظ تفيد الترجيح والاحتمال فلها أن تستغني عنه وتبت في الدعوى استنادا إلى ما توفر لها من حجج في الملف .
  • يمكن للمحكمة أن تستعين بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها ( الفقرة 2 من المادة 2 من القانون 00 . 45 .

   

   


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

شروط الضرر المبرر للادعاء المدني

                              ...