نقض – طلب المدعى العام بناء على أمر وزير العدل – وجوب ارتكازه على الشطط في استعمال السلطة لا على خرق القانون.


نقض – طلب المدعى العام بناء على أمر وزير العدل –

وجوب ارتكازه على الشطط في استعمال السلطة لا على خرق القانون.

 

 الحكـم المدنــي عــدد 159 الصادر في 3 محرم 1390 – 11 مارس 1970
مجلة قضاء المجلس الأعلى- الإصدار الرقمي دجنبر 2000- العدد 32 – © جميع الحقوق محفوظة لمركز النشر و التوثيق القضائي
نقض – طلب المدعى العام بناء على أمر وزير العدل – وجوب ارتكازه على الشطط في استعمال السلطة لا على خرق القانون.
ينص الفصل 44 من ظهير تأسيس المجلس الأعلى على أنه ” يمكن لوزير العدل أن يأمر النائب العام لدى المجلس الأعلى ليحيل على هذا المجلس التصرفات الصادرة من الحكام و التي فيها شطط في استعمال السلطة و ذلك قصد إلغائها ” و لهذا يكون غير مقبول طلب المدعي العام المبني على خرق القانون لا على الشطط في استعمال السلطة.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 28 نوفمبر 1967 من طرف وكيل الدولة العام لدى المجلس الأعلى بأمر من وزير العدل طبقا للفصل 44 من الظهير المؤسس للمجلس الأعلى ضد حكم المحكمة الإقليمية بأكادير الصادر في 17 مارس 1967.
و بناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 14 يناير 1970.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 25 فبراير 1970.
و بعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج محمد عمور في تقريره و إلى ملاحظات جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على الفصل 44 من الظهير الشريف المؤرخ بثاني ربيع الأول 1377 الموافق 27 سبتمبر 1957 المؤسس للمجلس الأعلى.
و حيث ينص هذا الفصل على أنه ” يمكن لوزير العدل أن يأمر النائب العام لدى المجلس الأعلى ليحيل على هذا المجلس التصرفات الصادرة من المحاكم و التي فيها شطط باستعمال السلطة وذلك قصد إلغائها

و بناء على طلب السيد المدعي العام لدى المجلس الأعلى المؤرخ ب 20 نوفمبر 1967 والرامي إلى إبطال الحكم المدني الصادر في القضية المدنية ذات عدد 1029/67 بتاريخ 17 مارس 1967 عن المحكمة الإقليمية بأكادير و القاضي بإثبات ” ازدياد باشيش الحسين المولود بأكادير بتاريخ 1956 بدلا من 1951 و يتضمن هذا الحكم في سجل الحالة المدنية المغربية ” بناء على المقال المؤرخ بـ14 مارس 1967 المسجل بكتابة الضبط لدى المحكمة الإقليمية المذكورة تحت عدد 1029/1967 المقدم من طرف والد المعني بالأمر السيد باشيش محمد.
و حيث طلب السيد المدعي العام إلغاء ذلك الحكم ارتكازا على العلل الآتية : ” بناء على ما ثبت عن طريق باشا مدينة أكادير ب أنه وقع تسجيل ازدياد الولد المذكور بدفتر الحالة المدنية في الوقت المناسب اعتمادا على شهادة من رئيس مستشفى مدينة أكادير.،. بينما المحكمة حكمت بتغيير التاريخ كما ذكر الشيء الذي ينتج عنه أن التصريح بالازدياد قد وقع قبل نشاءة المصرح به حسب ما يعلم مما سبق.
و بناء على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الرابع من القرار الوزيري في شأن تطبيق الظهير الشريف الصادر في شأن تمديد نظام الحالة المدنية المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1389 هـ الموافق 8 مارس 1950 التي تنص على أن تكون التصريحات مؤيدة إما بأوراق المواليد إن كانت هذه المواليد قد صرح بها من قبل إلى مكتب الحالة المدنية و إما بشهادة لفيفية صحيحة تقيمها المحاكم التي لها حق الاختصاص بالنظر في الأحوال الشخصية و إما بشهادة من الباشا أو القائد يقع تسليمها مجانا وفقا للظهير الشريف المؤرخ ب 10 ربيع الثاني عام 1354 الموافق 17 يوليوز 1945، و حيث يتبين مما سبق أن المحكمة الإقليمية بأكادير قد أصدرت حكمها المشار له دون أن تطبق مقتضيات القانون المومأ إليه و دون أن تؤيد نظريتها بأن الازدياد المطلوب تغيير تاريخه لم يصرح به في الأجل القانوني مع أن كل الوقائع تفيد وقوع التصريح به في الأجل القانوني و رغم ذلك لم تتخذ أي إجراء للتثبت من ذلك الأمر الذي ترتب عنه خرق مقتضيات القانون المذكور و مقتضيات الفصل 13 من الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى “.

و حيث إن موضوع الطلب لا يدخل ضمن الشطط في استعمال السلطة الذي ينص عليه الفصل 44 المومأ إليه أعلاه بل يتعلق الأمر بخرق القانون.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب.
و به صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد أباحنيني.،. و المستشارين السادة : الحاج محمد عمور – مقرر – و إدريس بنونة و محمد بن يخلف و الحاج عبد الغني المومي،. و بمحضر جناب المدعى العام السيد إبراهيم قدارة، و بمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي

arabepro.com


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

شروط الضرر المبرر للادعاء المدني

                              ...