حكم جنائـي: اقتراف السرقة في الطرق العمومية


  حكم جنائـي: اقتراف السرقة في الطرق العمومية


الحكم الجنائـي عدد 718 س 13
الصادر في 21 مايو 1970
ظروف مشددة – اقتراف السرقة في الطرق العمومية أي الموجودة خارج حدود العمران.
إن الفصل 508 من القانون الجنائي يعتبر من الظروف المشددة اقتراف السرقة في الطرق العمومية وهي حسب مفهوم الفصل 516 من نفس القانون الموجودة خارج حدود العمران لا داخل المدينة و لهذا فإن المحكمة قد أخطأت في تطبيق الفصل 508 عندما طبقته على المتهم لاقترافه جريمة السرقة في سيارة كانت واقفة على رصيف الطريق في مدينة مكناس.
باسم جلالة الملك
نظرا للطلب المرفوع من الطاعن السالف الذكر بمقتضى تصريح أمام رئيس السجن المدني بمكناس بتاريخ 19 أبريل 1968 من أجل نقض الحكم الصادر عليه حضوريا بتاريخ 16 أبريل 1968 من محكمة الجنايات بمكناس بالسجن عشرة أعوام عن جناية السرقة الموصوفة.
إن المجلـس :
بعد أن تلا المستشار السيد محمد الصبار الاخصاصي تقريره في القضية.
و بعد الإنصات إلى السيد محمد عزيز الكردودي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبق القانــون.
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس لتعلقها بالنظام العام المتخذة اعتمادا على خرق الفصل 508 من القانون الجنائي.
حيث إن الفصل 508 من القانون الجنائي يعتبر من الظروف المشددة اقتراف السرقة في الطرق العمومية أو في ناقلات تستعمل لنقل الأشخاص أو البضائع أو الرسائل إلى آخر ما نص عليه.
و حيث إن الطرق العمومية حسب مفهوم الفصل 516 من نفس القانون هي الموجودة خارج حدود العمران لا داخل المدينة.
و حيث جاء في الحكم المطعون فيه أن المتهم الطاعن اقترف جريمة السرقة في سيارة كانت واقفة على رصيف الطريق في مدينة مكناس فحكم عليه بمقتضى الفصل 508.
و حيث إن المحكمة أخطأت في تطبيق الفصل 508 الشيء الذي يجعل الحكم المطعون فيه غير مبني على أساس قانوني.
من أجـله 

قضى بنقض و إبطال الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمكناس بتاريخ 16 أبريل 1968 تحت عدد 15 و بإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبق القانون و هي مؤلفة من هيئة غير الهيئة الأولى – و بأنه لا موجب لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الجنايات بمكناس إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
و به صدر الحكم وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 14 مايو 1970 وهم السادة رئيس الغرفة الحسن الكتاني و المستشارون محمد اليطفتي و عبد السلام الدبي و عبد السلام الحاجي و محمد الصبار الاخصاصي – مقرر – بمحضر المحامي العام السيد محمد عزيز الكردودي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة السيد كاتب الضبط محمد المريني.

.arabepro.com


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الحكم الجنائـي عدد 788 س 13

         الحكم الجنائـي عدد 788 س 13 الصادر في 4 يونيو 1970 ...