مستجدات قانون 12-112 المتعلق بالتعاونيات


        مستجدات قانون 12-112 المتعلق بالتعاونيات

من بينها تبسيط مسطرة التأسيس وخفض رأسمال الاكتتاب إلى 1000 درهم

وضع القانون 12-112، المتعلق بالتعاونيات التي جرت المصادقة عليه أخيرا بالبرلمان، الذي يدخل في إطار ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع مقتضيات روح الدستور تعريفا دقيقا للتعاونيات. كما عمد المشرع من خلال هذا القانون على تبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات وتقوية الشفافية ودعم الحكامة الجيدة عن طريق إحداث سجل مركزي وسجلات محلية للتعاونيات وكذا تدعيم استقلالية التعاونيات وتشجيع المبادرة لديها.

› مكن هذا القانون التعاونيات من آليات قانونية تساعدها على تحقيق أغراضها والرفع من مردوديتها وتأهيلها لتصبح مقاولات مهيكلة قادرة على خوض غمار المنافسة.

ويرى المشرع أن هذا القانون جاء من أجل منح القطاع التعاوني فرصة لتقديم قيمة مضافة لتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال إحداث المشاريع المدرة للدخل وإنعاش الشغل.

ويعرف هذا القانون التعاونيات» بجماعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا اتفقوا على أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وتدار وفق القيم والمبادئ الأساسية للتعاون المتعارف عليها عالميا». كما أخذ التعريف الجديد بعين الاعتبار، مبادئ وقيم التعاون، المتمثلة في العضوية الاختيارية المفتوحة في التعاونية والإدارة الديمقراطية للتعاونيات والمساهمة الاقتصادية للأعضاء والإدارة الذاتية المستقلة والتكوين والتدريب والإعلام والتعاون بين التعاونيات، فضلا عن الالتزام نحو المجتمع.

وأحدث القانون 12-112، ثلاثة أصناف من التعاونيات، تهم تعاونيات يزودها أعضاؤها بمنتجات قصد بيعها للأغيار بعد تحويلها، أو بخدمات قصد تقديمها لهم، وتعاونيات إنتاج المواد أو تقديم الخدمات لفائدة أعضائها، وتعاونيات تقدم عملا مأجورا لفائدة أعضائها. كما عمد المشروع على تبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات، عبر حذف الترخيص وتعويضه بالتسجيل في سجل التعاونيات، وبتخفيض عدد الأعضاء المؤسسين من 7 إلى 5 لفتح المجال أمام الكفاءات وحاملي المشاريع بهدف إحداث المزيد من فرص الشغل، وتقليص عدد الجهات المتدخلة في عملية التأسيس، وتدعيم استقلالية التعاونيات وتقليص عدد وثائق الملف التأسيسي، وتقليص آجال تأسيس التعاونية. وهم التعديل الذي جاء به القانون الجديد الدائرة الترابية، حيث قام بحذف تضمين الأنظمة الأساسية، مقتضى الدائرة الترابية للتعاونية كشرط للانضمام إليها، والذي يتوقف حاليا على ممارسة العضو لنشاط داخل العمالة أو الإقليم الذي يوجد به مقرها، وعدم السماح لأي كان أن ينضم إلى عدة تعاونيات موجودة في الدائرة الترابية نفسها، إذا كان لها الغرض ذاته.

ومس التعديل أيضا سجل التعاونيات، حيث جاء بتعديل يتوفر على القوة القانونية ويضمن مصداقية التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات، وفتح المجال أمام انخراط الأشخاص الاعتباريين كأعضاء متعاونين، شرط ألا تقل مساهمة الأشخاص الطبيعيين المتعاونين عن 65 في المائة من رأس مال التعاونية. وحدد المشرع الحد الأدنى لرأس المال المكتتب به في 1000 درهم، من أجل إعطاء مصداقية للمشاريع التعاونية وتوفير حظوظ أكبر لنجاحها.

ومن بين التعديلات التي جاء بها المشرع على مستوى التسيير والحكامة، منح التشريع الجديد التعاونيات إمكانية تحقيق 30 في المائة من العمليات مع الغير، من أجل فتح المجال أمام التعاونيات لتوسيع أنشطتها ومنحها فرصة تنمية مواردها بالتعامل مع الأغيار في حدود معينة. وشملت التعديلات المقترحة أيضا، المحافظة على استقرار العلاقات واستمرارية الثقة بوضع مسطرة للصلح وفض المنازعات وذلك أمام الاتحاد المختص أو أمام الجماعات الوطنية للتعاونيات.                                                                                                                tadbir.ma


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

استقلال السلطة القضائية

استقلال السلطة القضائية   حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة ...