آثار الحجز المضروب بواسطة الإشعار للغير الحائز
قد تفشل الخزينة العامة في أحايين كثيرة تحصيل الديون العمومية بالطرق الحبية أو الرضائية، وحينئذ تكون مجبرة لامحالة إلى الركون لإجراءات التحصيل الجبري التي نظمها المشرع في الباب الثالث من القسم الثاني من مدونة تحصيل الديون العمومية[1]، إلى جانب المسطرة التنفيذية المنصوص عليها في الباب الخامس من نفس القسم المسماة ”بمسطرة الإشعار للغير الحائز”، كمسطرة ذات طابع خاص.
فمسطرة الإشعار للغير الحائز مسطرة إدارية[2] تمكن المحاسب المكلف بالتحصيل من استخلاص الديون العمومية المتمتعة بامتياز الخزينة، وذلك بالحجز تنفيذيا على المبالغ المالية العائدة للمدين العمومي المتواجدة بين يدي الغير، بإرسال إشعار لهذا الأخير يلزمه بمجرد التوصل بالتسليم الفوري للمبالغ التي بين يديه، في حدود الدين العمومي، تحت طائلة تقرير مسؤوليته. وبهذا فإن هذه المسطرة تمتاز عن غيرها بخصائص جوهرية، تتمثل في البساطة والفاعلية والمباغتة، مما يشجع المحاسبين العموميين إلى اللجوء إليها بكثرة من الناحية العملية، حيث أنه بخصوص الإجراءات المفعلة لها يلاحظ أن المشرع لم يوليها أي اهتمام يذكر، رغم مالها من أهمية بالنسبة لحفظ حقوق المدين، فالمشرع اكتفى هاهنا بالتنصيص على أن الإشعار للغير الحائز يوجه إلى أحد الأغيار الحائزين بناء على طلب المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل على شكل إشعار للغير الحائز[3]، دون تحديد شكل هذا الإشعار وكيفية تبليغه لكل من الغير الحائز والمدين الضريبي، وأيضا دون تحديد تموقع هذا الحجز ضمن باقي إجراءات التحصيل الجبري.
هذا من الناحية الإجرائية، أما من الناحية الموضوعية فإن المشرع نص في مدونة تحصيل الديون العمومية على توجيه الإشعار المذكور إلى الغير المعني بالأمر[4] وأن تكون الديون سبب الحجز ديونا عمومية[5]، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الحجز يجب أن يرد على نوع معين من أموال المدين، ويتعلق الأمر هنا بالمبالغ المالية.
إذن فإن الإشعار للغير الحائز يهدف إلى اقتضاء حق الخزينة العامة عبر الحجز تنفيذيا على ما للمدين الضريبي لدى الغير من مبالغ مالية، وهذه الغاية المشروعة في حد ذاتها هي التي تفسر نوع وطبيعة الآثار المترتبة عن مباشرة هذا الإجراء، التي قد لا يكون البعض منها محمودا.
ذلك أنه يترتب عن مباشرة الإشعار للغير الحائز كغيره من مساطر الحجز، مجموعة من الآثار، منها ماهو قانوني مباشر، كالتسليم الفوري للمبالغ محل الحجز للمحاسب العمومي المكلف بالتحصيل من طرف الغير المحجوز لديه، تحت طائلة المسؤولية، ومنها ماهو غير مباشر يمس أساسا الوضعية الاقتصادية والمالية للمدينين وربما الاقتصاد الوطني ككل، زد على ذلك ما قد يترتب عن هذا الإجراء من آثار سلبية على المدينين بسبب الفاعلية المبالغ فيها، التي تطبع ممارسة هذا الإجراء. فماهي إذن الآثار الناتجة عن مباشرة الإشعار للغير الحائز؟ وماهي انعكاساتها تجاه المدينين المحجوز عليهم؟ للإجابة عن هذه التساؤلات، سنحاول تناول هذا الموضوع المسطري الدقيق في مبحثين وذلك على النحو التالي:
- المبحث الأول: الآثار المباشرة لإشعار الغير الحائز
- المبحث الثاني: الآثار غير المباشرة لإشعار الغير الحائز
المبحث الأول: الآثار المباشرة لإشعار الغير الحائز
يترتب عن إيقاع الحجز بواسطة الإشعار للغير الحائز مجموعة من الآثار، كقطع التقادم وبراءة ذمة الغير المحجوز لديه تجاه المدين المحجوز عليه بتسليم محل الحجز للمحاسب العمومي..، غير أن ما يهمنا في هذا الصدد هو ما نص عليه المشرع في المادة 102 من م.ت.د.ع، أي التسليم الفوري للمبالغ محل الحجز كأثر مباشر لإشعار الغير الحائز، والذي يترتب عن الإخلال به إثارة مسؤولية الغير الحائز أو المودع لديه، باعتبارهما غيرا محجوزا لديه. وسنعمد إلى تناول كل ما سبق على الشكل التالي:
- -المطلب الأول:التسليم الفوري للمبالغ
- -المطلب الثاني:المسؤولية عن عدم التسليم الفوري للمبالغ
المطلب الأول:التسليم الفوري للمبالغ
يترتب عن تبليغ الإشعار أعلاه للغير الحائز أو المودع لديه حسب منطوق المادة 102 من.م.ت.د.ع، التسليم الفوري للمبالغ محل الحجز، وهذا ما يعني أن هذه المبالغ قد انتقلت إلى ملكية الخزينة العامة بمجرد إيقاع الحجز المذكور عليها[6]. لكن ما المقصود بالتسليم الفوري الذي جاءت به المادة أعلاه؟ (الفقرة الأولى) وما هو نطاق الديون القابلة للتسليم الفوري للمحاسب العمومي الذي يحل محل الدائن الأصلي في قبضها؟ (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: المقصود بالتسليم الفوري للمبالغ
تنص المادة 102 من م.ت.د.ع على أنه:”يترتب على الإشعار للغير الحائز، التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار المشار إليهم في المادتين السابقتين،[7] في حدود مبلغ الضرائب والرسوم والديون الأخرى المطلوب أداؤها”.[8]
تقرر هذه المادة جوهر الإشعار للغير الحائز المتمثل في التسليم الفوري للمبالغ الموجودة في حوزة الأغيار، [9]كأثر مترتب عن مباشرة هذا الإجراء بمجرد تبليغ هذا الأخير للغير، فيفقد المدين بموجبه حق التصرف في المبالغ الوارد عليها الحجز، لانتقال ملكيتها لذمة الخزينة العامة. ولهذا فإن حرفية عبارة التسليم الفوري، تعني تسليم المبالغ الموجودة في حوزة الغير بشكل مباشر وفوري دون انتظار للمحاسب العمومي، تحت طائلة إثارة مسؤوليته الشخصية.
ولقد اعتبر أحد الباحثين أن المشرع المغربي لم يكن موفقا في ترجمته للمصطلح الفرنسي L’attribution immédiate الوارد في الصيغة الفرنسية لمدونة التحصيل، حينما ترجمه بـ ”التسليم الفوري” في الصيغة العربية لنفس المدونة، بدل ”التخصيص الفوري”،[10] في حين ذهب باحث آخر إلى ترجمة عبارة attribution – مصدر الخلاف – الواردة في قانون مساطر التنفيذ المدنية الفرنسي بـ ”التسليم”، نظرا للدلالة اللغوية لعبارةattribuer التي تعني سلم وخصص وأسند، فيكون بالتالي معنى التسليم هو الأرجح لأن هذا الحجز -أي الحجز بالتسليم- يخول للدائن الحاجز في حالة عدم وجود تعرضات، تسلم المبالغ المحجوزة مباشرة من المحجوز لديه دون اللجوء إلى دعوى المصادقة على الحجز.[11]
ومن الملاحظ على المادة أعلاه، أن المشرع لم يحدد أي أجل يمكن خلاله تأجيل تسليم هذه المبالغ للمحاسب العمومي،[12] ما يعني أن إعمال المفهوم الدقيق للتسليم الفوري سيغلق لا محالة الباب أمام أي محاولة للاعتراض أو المنازعة من قبل الغير أو المدين، رغم أنه عمليا لا يتم هذا التسليم إلا بمرور مدة معينة.
وإذا كان المشرع المغربي لم يحدد أي مدة تأجل من خلالها عملية دفع المبالغ المحجوزة، فإنه بالعكس من ذلك بالنسبة للتشريع الفرنسي، حيث لا يمكن للإدارة أن تطلب من الأغيار الحائزين الأداء قبل انتهاء أجل الاعتراض[13] المحدد في شهرين[14] المخول للمدين من أجل الاعتراض على إجراءات التحصيل أمام الجهة الإدارية المختصة، [15] كما يدخل ضمن هذا الأجل أيضا -أي مدة الشهرين- مدة 15 يوما، المنصوص عليها في قانون مساطر التنفيذ المدنية المخصصة لتصفية بعض العمليات الجارية بالنسبة للحجز الوارد على رصيد الحساب البنكي[16].
مما سبق يتبين أن المشرع المغربي قد راعى حقوق الخزينة المضمونة بالامتياز والتي تشكل جانبا مهما لتسيير واستمرار المرافق العامة، وفي المقابل فإنه لم يولي أي اهتمام لحقوق الأغيار، خاصة أنهم يعتبرون أغيارا عن العلاقة التي تجمع المحاسب المكلف بالتحصيل مع المدين الأصلي، [17]ونفس الشيء بالنسبة لهذا الأخير، حيث كان على المشرع منع الغير المحجوز لديه من تسليم المبالغ المحجوزة بين يديه للمحاسب العمومي داخل أجل معين كالشهر مثلا، لكي يستطيع خلاله المدين درء مخاطر التسليم الفوري، بوقف الأداء أو التنفيذ مثلا، خاصة إذا كان الإشعار مبنيا على أسباب غير مشروعة أو بوشر خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في تحصيل الديون العمومية.
فالتسليم الفوري إذن ينطوي على تجميد الأموال المحجوزة لدى الغير تمهيدا للدفع الفعلي لها لفائدة المحاسب المكلف بالتحصيل، لهذا يبدوا أن التجميد والتسليم الفوري وجهان لعملة واحدة بالنسبة لإشعار الغير الحائز الموجه للبنوك،[18] لأنه ببساطة لا يمكن إعمال التسليم بمعناه الفني دون أن يسبقه تجميد للمبالغ الموجودة بين يدي الغير، إذا كان بنكا، أو حبس المال ومنع التصرف فيه إذا تعلق الأمر بغير الأبناك.
ومن جهة أخرى، يبدو أن الاجتهاد القضائي المغربي لم تتح له الفرصة لتقييم مدى دقة مبدأ التسليم الفوري، في مستوى الفقه الإداري الفرنسي الذي عمل على وضع حدود دقيقة لهذا المبدأ من شأنها التخفيف من نطاقه.[19] وبالفعل فإننا لم نتعرض -في حدود ما اطلعنا عليه- لأي حكم أو قرار قضائي حاول بشكل أو بآخر التخفيف من وطأة مبدأ التسليم الفوري في اتجاه ملئ الفراغ الذي أضفاه المشرع على المسطرة وإقرار بعض الضمانات للمدين الضريبي، حيث لاحظنا في أكثر من موضع اكتفاء القضاء المغربي بترديد عبارة ”التسليم الفوري للمبالغ” المحجوزة دون تحديد ماهية هذا التسليم، وهذا غير راجع فقط لعدم إثارة المسألة أمام القضاء بل أيضا لعدم تفاعل هذا الأخير مع المسطرة ككل بالشكل المطلوب كما عليه الأمر في القضاء الفرنسي.
الفقرة الثانية: نطاق الديون القابلة للتسليم الفوري
حاولنا في الفقرة السابقة تحديد المقصود من عبارة ”التسليم الفوري للمبالغ” الواردة في الفقرة الأولى من المادة 102 من م.ت.د.ع، وتتمة لهذه المادة جاء المشرع في فقرتها الثانية لينص على أنه:”يمتد هذا التسليم إلى الديون بأجل أو الديون المشروطة التي للمدين على الأغيار الحائزين المتابعين”. والمقصود هنا الديون التي على الأغيار لفائدة المدينين بالدين العمومي أو الضريبي على وجه الخصوص، أي عندما تكون بينهما علاقة مديونية، فيمكن بناء على المادة السابقة أن تكون هذه الديون محل حجز عن طريق الإشعار للغير الحائز، فيحل بموجب ذلك المحاسب/الحاجز محل المدين الضريبي/المحجوز عليه في قبض هذه المبالغ الموجودة لدى الغير في حدود مبلغ الضرائب والرسوم والديون الأخرى المطلوب أداؤها للخزينة العامة.
كما يتبين أيضا من خلال المادة أعلاه، أن التسليم الفوري لا يلحق الديون الحالة عند الحجز أو قبله فقط، بل يمتد مفعوله حتى بالنسبة للديون بأجل أو المشروطة التي للمدين على الأغيار الحائزين المتابعين. فما المقصود بالديون بأجل والديون المشروطة؟[20]
يعرف الأجل في مجال النظرية العامة للالتزامات بأنه:”أمر مستقبل محقق الوقوع يتوقف على حدوثه نفاذ الالتزام أو انقضاؤه”،[21] أما الشرط فهو:”تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع إما وجود الالتزام وإما زواله”.[22]
بناء على ما سبق، يمكن أن تكون الديون بأجلcréances à terme محل حجز عن طريق الإشعار للغير الحائز، كل ما هناك أن التسليم الفوري يتم تأجيله إلى حين حلول استحقاق الدين الذي للمدين الضريبي على الغير المحجوز لديه. ذلك أن التسليم الفوري يسري أثره على المستقبل le futur بالنسبة للمبالغ المستحقة غير المدفوعة بعد الحجز ولا يمتد للمبالغ المدفوعة أو المؤداة قبل تاريخ إيقاع هذا الأخير.[23]
أما بالنسبة للديون المشروطة créances conditionnelles فإنه يمكن أيضا بصريح المادة 102 السابقة الذكر أن ينصب عليها الحجز، لكن مادام الدين المعلق على شرط غير موجود أصلا إلا ابتداء من تحقق الشرط الواقف عليه، فإنه بالنتيجة لا يمكن لإشعار الغير الحائز أن يرتب أثره-التسليم الفوري- إلا ابتداء من تحقق هذا الشرط، فإذا لم يتحقق هذا الأخير يكون الإشعار للغير الحائز غير ذي موضوع.
وإذا كان موقف المشرع واضحا بخصوص الديون المؤجلة والمشروطة، فإنه نتساءل عن مدى شمول قاعدة التسليم الفوري للديون ذات التنفيذ المتتابع créance à exécution surcessive ؟
لم تنص المدونة صراحة على شمول الإشعار للغير الحائز لطائفة الديون المتتابعة التنفيذ، كما لم تذكرها التعليمية التفسيرية للخزينة التي اكتفت فقط في معرض بسط بعض الأمثلة للديون المشروطة، إلى الإشارة للديون الناتجة عن كراء المحلات وأجور الأجراء، وكلاهما مثالين للديون ذات التنفيذ المتتابع،[24] التي يندرج ضمنها أيضا الدين المترتب عن عقد التسيير الحرocation-gérance .[25]
ونعتقد أنه ليس هناك من الناحية القانونية ما يمنع شمول هذا النوع من الديون للحجز المذكور، وذلك لاعتبارين اثنين:
– مادام المشرع قد سمح بشمول الديون المشروطة لقاعدة التسليم الفوري، فإنه يكون من باب أولى شمول هذه القاعدة للديون ذات التنفيذ المتتابع، خاصة أنه بالنسبة لهذه الديون الالتزام ينشأ منذ البداية لكن تنفيذه لا يتم فورا بل خلال مراحل زمنية متعاقبة، خلافا للديون المشروطة في الحالة التي تكون فيها موقوفة على شرط واقف، حيث رغم وجود الالتزام هنا فإنه يكون غير نافذ قانونا إلى ابتداء من تحقق ذلك الشرط.
– لقد أشار المشرع في المادة 101 من مدونة التحصيل في صدد عرضه لبعض الأغيار الممكن توجيه الإشعار لهم، إلى المكترين وهؤلاء تجمعهم بالمدينين علاقات كرائية، وهذه الأخيرة تندرج ضمن الالتزامات المتتابعة التنفيذ.
ولهذا فإن تبليغ الإشعار للغير الحائز للمكتري من أجل تحصيل الضرائب والرسوم المستحقة على مالك العقار المكترى، يمتد مفعوله-أي التسليم الفوري- ليس فقط بالنسبة لإيجار الشهر الجاري بل حتى بالنسبة لإيجار الأشهر المقبلة إلى حين انتهاء أجله وإلى أن يتم دفع كامل المبالغ المستحقة على مالك العقار،[26] كما جاء في التعليمية التفسيرية للخزينة.[27]
وعندما يرتب التسليم الفوري أثره بتسلم المحاسب العمومي للمبالغ المحجوزة من الأغيار الحائزين أو المودع لديهم، يسلم للمدين سندات الأداء أو نسخها وطلب رفع اليد عنه.[28]
المطلب الثاني: المسؤولية عن عدم التسليم الفوري
درءا لعدم استجابة المحجوز لديه لإشعار الغير الحائز، وذلك بالتسليم الفوري للمبالغ المحازة، جاء المشرع في المادة 104 من م.ت.د.ع ليقرر مسؤولية الغير الحائز أو المودع لديه عن عدم التسليم الفوري، التي جاء فيها:”يمكن إلزام[29] الأغيار الحائزين أو المودع لديهم المشار إليهم في المادتين 100 و101 أعلاه، بنفس الطرق المستعملة ضد الملزمين أنفسهم بدفع المبالغ الموجودة لديهم والمتمتعة بامتياز الخزينة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل باستثناء اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني”. فيبدو واضحا إذن أن المشرع في صدد محاولته تقوية مسطرة الإشعار للغير الحائز، قرر مسؤولية الأغيار عن عدم التسليم الفوري للمبالغ الموجودة بين أيديهم، ففتح الباب للمحاسب لإلزامهم بنفس الطرق المستعملة ضد المدينين باستثناء الإكراه البدني، قصد إجبارهم على أداء مابين أيديهم من مبالغ مالية عائدة أو مستحقة للمدينين. لكن ما طبيعة هذه المسؤولية؟ وهل لابد من الحصول على سند تنفيذي لمتابعة هؤلاء الأغيار عن عدم التسليم كما هو الحال بالنسبة للمدين الأصلي؟ وهل يجب على المحاسب العمومي احترام قاعدة تدرج إجراءات التحصيل والشروط السابقة لها، في صدد التنفيذ على ممتلكات هؤلاء الأغيار كما هو الشأن بالنسبة للمدين؟
بداية يجب التأكيد على أن مسؤولية الغير الحائز أو المودع لديه بناء على المادة 104 أعلاه ليست مسؤولية تضامنية كما ذهب إلى ذلك البعض،[30] بل مسؤولية شخصية ونعتقد ذلك للاعتبارات التالية:
– إن القول بوجود التضامن بين شخصين يستلزم ضرورة التنصيص الصريح عليه في القانون،[31]ولهذا نجد المشرع قد نص على بعض نماذج المسؤولية التضامنية في م.ت.د.ع كما هو الحال مثلا في المواد 95 و96 و98 منها.
– عدم إيراد المشرع للغير الحائز أو المودع لديه في المادة 29 من م.ت.د.ع، التي أوجب فيها ألا يتم التحصيل الجبري بالنسبة للمدين والأشخاص المسؤولين أو المتضامنين إلا بناء على سندات تنفيذية.
– إن الحجز عن طريق الإشعار للغير الحائز لا يجعل الغير المحجوز لديه مدينا للخزينة بالمبلغ الضريبي في حد ذاته، بل كل ما في الأمر أن الغير هنا يترتب عليه التزام قانوني بمجرد تبليغه بالإشعار المذكور بتسليم مابين يديه من المبالغ العائدة للمدين، لأن هذه المبالغ تنتقل إلى ذمة الخزينة بمجرد التبليغ، فتكون مسؤوليته الشخصية هنا ناشئة عن عدم التسليم لا عن عدم أداء الدين الضريبي ذاته.[32]
– لو كان الغير المحجوز لديه مسؤولا متضامنا لأمكن إلزامه بأداء كامل المبلغ المستحق على المدين وليس المبلغ الموجود لديه العائد للمدين فقط، كما جاء في المادة 104 .
كما يتبين من المادة 104 أن المشرع لم يوجب الحصول على أي سند تنفيذي قبل اللجوء إلى طرق التحصيل الجبري ضد الغير المحجوز لديه[33] كما هو الحال بالنسبة للمدين الأصلي، بحيث قد يصبحون مواجهين بمساطر تنفيذية تهدد أموالهم دون أدنى شروط للحماية التي قد يكفل بعضها السند التنفيذي وإن كان من صنع الإدارة نفسها.
وعدم اشتراط السند التنفيذي هو حال المشرع الفرنسي أيضا الذي لم يورد أصلا نصا يوازي المادة 104 من م.ت.د.ع في كتاب المساطر الجبائية، لكن هذا لم يمنع القضاء الفرنسي من إلزام المحاسب/الحاجز بالحصول على هذا السند من قبل قاضي التنفيذ قبل مباشرة إجراءات التحصيل الجبري ضد الغير المحجوز لديه،[34] وهو توجه مفهوم مادام المشرع الفرنسي يحيل بخصوص قاعدة التسليم الفوري في كتاب المساطر الجبائية[35]، على الحجز بالتسليم المنظم في قانون مساطر التنفيذ المدنية، الذي يجعل في فصله 2-211.L الغير مدين شخصي بسبب الحجز في حدود التزامه.
ولهذا نعتقد أنه كان على المشرع المغربي أن يقيد إعمال المادة 104 من م.ت.د.ع من طرف المحاسب العمومي، بضرورة الحصول على إذن أو أمر قضائي بمثابة سند تنفيذي يمكن مباشرة التنفيذ الجبري على أساسه، لأن المنطق السليم يأبى مباشرة مثل هذه الإجراءات الجبرية على المدين الضريبي دون هذا السند، فما بالك بالغير المحجوز لديه الذي لم يكن طرفا في علاقة المديونية التي تجمع الخزينة بالمدين.[36]
وإذا كان المشرع قد سمح بتحريك إجراءات التنفيذ الجبري ضد الأغيار المحجوز لديهم، فإنه لم يحدد في المقابل مدى لزوم احترام الإجراءات السابقة للتحصيل الجبري، وهل لابد من إرسال إنذار قانوني لهؤلاء قبل الحجز على ممتلكاتهم أم أنه لا داعي لاحترام هذه الإجراءات مادام قد بوشرت من قبل ضد المدين الضريبي، والاكتفاء بالتالي بالتنفيذ على أموالهم مباشرة.
نعتقد أنه ليس هناك مجال لفتح مرحلة أداء رضائي تجاه الغير، ما دام ليس مدينا أصليا بالدين ولا متضامنا، وما دام المشرع أيضا لم يوجب هنا صدور سند تنفيذي لمباشرة إجراءات التحصيل الجبري تجاهه، والذي بصدوره تفتح مرحلة الأداء الرضائي. لكن هذا لا يعني عدم إعطائه أي فرصة أخرى لدعوته لأداء ما لديه من مبالغ وتجنب إجراءات التحصيل الجبري التي يجب أن تبدأ لا محالة من الإنذار مع توخي التدرج المنصوص عليه في المادة 39 مع استبعاد الإكراه البدني. وفي نفس الاتجاه اشترطت التعليمية التفسيرية للخزينة لمتابعة الأغيار ضرورة إرسال رسالة تذكيرية إلى الأغيار الحائزين بمثابة إشعار بدون صائر قبل مباشرة إجراءات التحصيل الجبري تجاههم،[37] والتزمت الصمت بخصوص الترخيص المشار إليه في المادة 37 من مدونة التحصيل التي لم تذكر الأغيار الحائزين أو المودع لديهم.
لكن قد يحدث أن يتوصل الغير الحائز بمجموعة من الإشعارات للغير الحائز، سواء في وقت واحد أو في أوقات متفاوتة، فماذا يجب عليه فعله في هذه الحالة لتجنب إثارة مسؤوليته؟
لم يعمل المشرع على تنظيم مسألة تزاحم الإشعارات للغير الحائز، لكن التعليمية التفسيرية للخزينة نظمت هذا الأمر ويمكن من خلالها التمييز بين حالتين:[38]
– الحالة الأولى: تتمثل في تزاحم الإشعار للغير الحائز مع مساطر التنفيذ الأخرى، فهنا تمنح الأسبقية لإشعار الغير الحائز إذا تم تبليغه في تاريخ سابق عن باقي التعرضات، ولو كان صاحب أحد هذه التعرضات دائن ممتاز، أما في حالة وجود تعرضات سابقة فإن التوزيع يتم بالمحاصة حسب ترتيب كل امتياز على حدة تطبيقا لمقتضيات الفصل 495 من ق.م.م.[39]
– الحالة الثانية: وهي التي يتم فيها تبليغ أكثر من إشعار من قبل محاسب واحد أو أكثر إلى نفس الغير في تاريخ واحد. فهنا إذا كانت الديون العمومية سبب الحجز تتمتع بنفس درجة الامتياز، فإنه يتم التوزيع بالمحاصة في حالة عدم كفاية المبالغ المحجوزة. أما إذا كانت تختلف في ترتيب الامتياز، فإن التوزيع هنا يكون حسب أسبقية كل امتياز على الآخر، كأسبقية امتياز الضرائب والرسوم على الحقوق والرسوم الجمركية.[40] أما في حالة تبليغ عدة إشعارات لكن في تواريخ مختلفة، فإنه تطبق قاعدة الأولوية: « premier arrivé, premiers servi »
وخلافا للمشرع المغربي، نجد نظيره الفرنسي قد نظم مسألة تزاحم الحجوزات في المادة 2-211.L من قانون مساطر التنفيذ المدنية المحال عليها بموجب الفصل 263.L من كتاب المساطر الجبائية.[41]
وتجدر الإشارة في الأخير أن الإشعار للغير الحائز يلقي على عاتق المحاسب العمومي أيضا مسؤوليات جسيمة، فهو ملزم بتسليم الغير الحائز الوصولات التي تثبت الأداء قصد الاحتجاج بها في مواجهة المدين،[42] كما يتعين عليه منح رفع اليد الكلي أو الجزئي متى طلب المدين ذلك منه، تحت طائلة متابعته بالمسؤولية عن تعويض الأضرار التي قد تصيبه، وتلقائيا إلى الغير الحائز متى أدى المدين الدين أو أدي عنه أو تحقق إشعار لغير حائز آخر، وإلا اعتبر ذلك بمثابة شطط في استعمال السلطة من قبل المحاسب العمومي مع ما يترتب عن ذلك من مسؤولية.[43]
المبحث الثاني:الآثار غير المباشرة لإشعار الغير الحائز
بالإضافة إلى التسليم الفوري للمبالغ، يترتب عن الإشعار للغير الحائز آثار أخرى جانبية غير مباشرة إن صح التعبير، تمس بالأساس الجانب الاقتصادي والمالي للأشخاص الذين يزاولون أنشطة ذات طابع اقتصادي أو تجاري، ما من شأنه أن يتسبب في التأثير على الادخار العام و الدورة الاقتصادية (المطلب الأول). زد على ما سبق، فإن لفاعلية الإشعار للغير الحائز المبالغ فيها، آثار سلبية يكتوي بنيرانها المدينون الذين يجدون أنفسهم أمام إجراء غير عادي للتنفيذ (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الآثار الاقتصادية والمالية لإشعار الغير الحائز
تعتبر الضريبة أداة مالية فعالة تستخدمها الدولة لتحقيق أغراضها، فهي تعد من جهة انعكاس للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمع الذي تفرض فيه، ومن جهة أخرى فإن الضريبة بمثابة الينابيع التي تستقي منها الدولة الأموال اللازمة لها لسداد نفقاتها العامة المختلفة.[44]
فالمداخل الجبائية تعد العمود الفقري الذي تبنى على أساسه مقتضيات القانون المالي، خاصة ما يتعلق بنفقات الدولة التي تبقى مرهونة بمدى فاعلية النظام الضريبي المتبع في توفير الموارد الكافية والكفيلة بتغطية تكاليف النفقات العمومية المتزايدة.[45]
لهذا فإن هناك سعي حثيث من قبل الدولة نحو استخلاص أكبر قدر من الديون الضريبية بما يمكن من خفض عجز الموازنة وتجنب الاستدانة الداخلية والخارجية، وأيضا مجابهة التكاليف والنفقات المتزايدة مستعينة في ذلك بالمساطر المعمول بها في تحصيل الديون العمومية، وعلى رأسها مسطرة الإشعار للغير الحائز.[46]
هذا في ظل معانات البنوك المغربية من شح واضح في السيولة النقدية، بسبب تراجع حجم الودائع البنكية واستنزاف الموارد المالية الخاصة لتمويل عجز الموازنة، ما ينتج عنه انعكاس على الاقتصاد الوطني ككل.[47]
فلا يخفى على أحد ما لمسطرة الإشعار للغير الحائز من آثار سلبية على مستوى السيولة المالية للأبناك وما يستتبع ذلك من زعزعة للاستقرار والأمن الاقتصادي، ما لم يتم ممارستها وفق مقومات موضوعية وقانونية وبصفة استثنائية، مع ضرورة إحاطتها بكل الضمانات التي تستوجبها المعاملات المالية تحت مراقبة السلطة القضائية المختصة.[48]
لذا هناك من يرى -وبحق- أنه كان يجب أن يتم تخصيص نظام مستقل للمؤسسات البنكية والمصرفية، نظرا لأهميتها في النسيج الاقتصادي والمالي والفرص الكبيرة التي يمكن أن تتيحها للمحاسبين من أجل تحصيل الديون العمومية المستحقة للخزينة العامة، بشكل لا يمس بالثقة التي هي أساس العلاقة بين الأبناك وزبنائها.[49]
وتجنبا لإثارة مسؤوليتها من جهة، وفقدان ثقة الزبائن فيها من جهة أخرى، الذي سيهدد مصالحها الاقتصادية لا محالة خاصة إذا تعلق الأمر بالزبائن الذين تحقق أرصدتهم المالية المهمة مكاسب كبيرة للمؤسسات البنكية، فإن العديد من الأبناك أصبحت تقترح عليهم للتخلص من ”سيف الإشعار للغير الحائز” فتح حسابات بنكية بأسماء شركات ذات مسؤولية محدودة بدل فتح حسابات بأسمائهم الشخصية وغيرها من الأساليب[50] توقيا لما سبق.
ذلك أن احتواء الحسابات البنكية الممسوكة من طرف البنوك على مبالغ مالية مهمة تجعلها وجهة مفضلة للمحاسب العمومي، الذي يسيطر عليه هاجس الفاعلية المتمثل في تحقيق المردود الجبائي، دون أدنى اهتمام لما قد يترتب عن ذلك من آثار سلبية على المدينين، خاصة الذين يمارسون أنشطة ذات طابع اقتصادي، حيث قد يفاجئون في حين غفلة باقتطاع مبالغ مهمة من أرصدة حساباتهم البنكية، هذه المبالغ التي تكون مخصصة في الغالب لتسوية مختلف العمليات التي يقومون بها، سواء تعلق الأمر بمقاولة أم بشخص ذاتي.
فإذا كان تصرف البنك المتمثل في التسليم الفوري للمبالغ المودعة لديه سليما من الناحية القانونية، إلا أنه ينتج عنه آثار سلبية ليس فقط على زبناء البنك المحجوز عليهم بل حتى بالنسبة للأغيار الحاملين لمختلف الأوراق التجارية (شيكات، كمبيالات..) الذين سيعجزون عن استيفاء حقوقهم من الحسابات المحجوز عليها، فيلجئون إلى مسطرة الاحتجاج ضد زبناء البنك الذين قد يتعرضون للمنع البنكي، والتوقف من إصدار الشيكات، وبالتالي الإضرار بالمصالح التجارية والمالية للمتعاملين معها.[51]
وعموما فإن اللجوء المكثف لمسطرة الإشعار للغير الحائز الموجه للأبناك قد أدى إلى طرح عدة إشكالات وخلق عدة متاعب للمقاولات وللوضعية المالية للأشخاص الذاتيين، زد على ذلك زعزعة عنصر الثقة والائتمان في النظام البنكي وخلف منازعات بين البنوك وزبنائها، ولهذا ارتفعت عدة أصوات من عالم المال والأعمال وبعض هيئات المجتمع المدني للمناداة بإلغاء المسطرة أو تأطيرها في شكل قانوني تراعى فيه مصالح الطرفين،[52] وتجنب الحد من النشاط الاستثماري ومن المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
المطلب الثاني: فاعلية الإشعار للغير الحائز وأثرها على المدين الضريبي
لإشعار الغير الحائز مجموعة من مظاهر الفاعلية المكرسة قانونا، ابتغى المشرع من ورائها تحقيق غاية معينة تتمثل في تحقيق أعلى معدل للمردود الجبائي (الفقرة الأولى)، ولو على حساب مبدأ المشروعية الذي يقتضي هنا احترام أبسط حقوق المدينين المواجهين بهذا الإجراء التنفيذي، ما يعني المساس بمفهوم المواطنة الجبائية عامة (الفقرة الثانية)، الذي يجب أن يطبع مرحلتي إصدار وتحصيل الضريبة.
الفقرة الأولى: مظاهر فاعلية الإشعار للغير الحائز
تعد مسطرة الإشعار للغير الحائز (ATD ) من أكثر الطرق نجاعة ومردودية في ميدان تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،[53] وهذا ما يفسر كثرة اللجوء إليها من قبل المحاسبين/القباض، وحرصهم الشديد على نجاحها على الرغم من بعض العراقيل التي تعترضهم عند محاولتهم مباشرتها، كصعوبة الحصول على المعلومات أو تسرب هذه الأخيرة قبل تبليغ الإشعار..،[54] فمن الناحية العملية كثيرا ما تلجأ الإدارة لسلوك هذه المسطرة لما لها من فاعلية وسرعة، ولما لها أيضا من أثر على تحصيل الديون العمومية في وقت يسير وبتكاليف أقل،[55] خاصة أن المشرع استغنى عن المراقبة القضائية لهذه المسطرة بعدم إلزام المحاسب العمومي بالحصول على أمر من رئيس المحكمة قبل تبليغ الإشعار للغير الحائز قياسا على الحجوز الأخرى، ما يفسر فلسفة المشرع هنا التي ترمي إلى توسيع ضمانات الخزينة في تحصيل ديونها.[56]
فتحصيل الديون العمومية عموما لا يتم إلا باستيفاء مجموعة من الإجراءات المتسلسلة ضمانا لحقوق المدينين وحماية للضمان العام، فتبدأ بالتحصيل الرضائي لتنتهي بالتحصيل الجبري، في حالة عدم الاستجابة، أي الإنذار والحجز والبيع ثم الإكراه البدني إن اقتضى الأمر ذلك.
لهذا فإن مباشرة القابض لكل هذه الإجراءات قبل تحصيل الديون الضريبية، تتطلب منه وقتا كبيرا وإمكانيات وصبر وأناة واحترام حقوق المدينين والسهر على ضمان حقوق الخزينة، تحت طائلة الجزاء، مما دفع المشرع لسن طريقة غير مكلفة وفعالة ولا تحتاج لما تحتاجه الإجراءات الأخرى، وهذه الطريقة تتمثل في إشعار الغير الحائز.[57]
لذا فإن مظاهر فاعلية مسطرة الإشعار للغير الحائز[58] تتجلى في كونها مسطرة غير قضائية بل إدارية صرف، عادية بسيطة وسريعة، لا تترتب عنها مصاريف[59] مكلفة للخزينة، مقارنة مع ما تحققه من نتائج إيجابية، وكل ما سبق مصدره النصوص القانونية المنظمة لها، التي يبدو أنه طغى على واضعيها هاجس الفاعلية ابتداء وانتهاء.
ورغم ما سبق من مظاهر فاعلية إشعار الغير الحائز المكرسة قانونا، فإن الإدارة لم تتوقف عند هذا الحد، حيث لاحظ أحد الباحثين[60] أن نفس الإدارة تعمد في أحايين كثيرة إلى تبليغ الإشعار المذكور دون توفرها على السند التنفيذي، بل الدين الجبائي نفسه لم يستحق بعد، فعلى سبيل المثال بمجرد تلقي الإدارة لمحاضر البيع بالمزاد العلني[61] من قبل كتابة الضبط تعمد إلى إرسال الإشعار إلى هذه الأخيرة بغية تحصيل مبلغ الضريبة على الأرباح العقارية، رغم أن أجل استحقاق هذه الضريبة هو فوات شهر كامل من تاريخ التفويت،[62] وفي نفس الاتجاه أيضا تقدم الإدارة فيما يتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة على مراسلة الجهة نازعة الملكية وتبليغها الإشعار للغير الحائز من أجل منعها من تحويل مبالغ التعويض إلى المدينين المنزوع ملكيتهم رغم أن تاريخ استحقاق الضريبة هنا هو شهر كامل من تلقي المنزوع ملكيته للتعويض.
ويرى البعض أن معظم الإشكالات التي يمكن استعراضها نظريا والتي سبق إثارتها في العمل القضائي المقارن لم تجد بعد طريقها للمحاكم، نظرا لعدة اعتبارات منها تردد الحائزين والأغيار أنفسهم المنازعة في هذه المسطرة أمام القضاء وأيضا الدور الباهت لباقي المتدخلين للرفع من مستوى النقاش، إن على مستوى الدفاع أو على مستوى الفقه، وإلى حين معالجة هذه الأسباب تبقى نجاعة هذه المسطرة وفاعليتها قائمة[63] في تحصيل الديون العمومية.
الفقرة الثانية: أثر فاعلية الإشعار للغير الحائز على المدين الضريبي
إذا كان الالتزام الضريبي واجب وطني يتحتم تأديته من قبل المدين اتجاه الخزينة العامة حفاظا على التوازن بين مبدأ المصلحة الخاصة للأفراد والمصلحة العامة للدولة، فإن ذلك يبقى مشروطا بضرورة احترام الضمانات المقررة للمدينين وفق ما تنص عليه القوانين الضريبية.[64]
لكن بتمحيص الإطار القانوني لإشعار الغير الحائز نجده قد جاء أصلا فارغا من أي ضمانات حقيقية لصالح المدين الضريبي والتي قد تشكل بالنسبة له درعا واقيا من تعسف الإدارة في استعمال هذه المسطرة، التي ثبت بكيفية لا تقبل الشك فاعليتها المطلقة في استخلاص الديون العمومية عامة والضريبية على وجه الخصوص.
لذا نتساءل، هل فاعلية أي إجراء تكمن في النتيجة المحصل عليها أم تتجسد بالدرجة الأولى في مدى احترام هذا الإجراء لمتطلبات المشروعية؟
جوابا عن ما سبق، نؤكد أن مدونة التحصيل قد أهملت في مسطرة الإشعار للغير الحائز ما هو أهم من تحقيق النتائج والفاعلية، ألا وهو مبدأ المشروعية، بحيث أنها لم تتعرض لا لنطاق تبليغ هذا الإجراء وآجاله، ولا لدرجة تموقعه بين إجراءات التحصيل الأخرى[65] كما لم تضبط آثاره المتمثلة أساسا في التسليم الفوري للمبالغ، الذي تركته سيالا بدون ضوابط تسمح بحفظ حقوق المدينين، لما قد ينتج عنه من آثار سلبية مكلفة.
ولذلك تكون مدونة التحصيل قد قزمت من حجم أي فاعلية حقيقية كانت ستحقق، واضعة في نفس الوقت حجر عثرة أمام المحاسب العمومي عوض أن تمده بآلية تكون نهاية لمشاكل التحصيل[66] التي يضطر معها المدينون لطرق باب القضاء، الذي يبقى الأمل معقودا عليه في ظل النصوص الحالية لإرجاع التوازن المفقود، وتكريس مفهوم المواطنة الجبائية المغيب في نصوص المسطرة.
وتجاوبا مع النقاش المجتمعي الذي دار حول الاستخلاص الجبري للديون العمومية بواسطة الإشعار للغير الحائز نتيجة المشاكل والإشكالات التي طرحها هذا الإجراء للمقاولات والأشخاص الذاتيين،[67] جاء توقيع ميثاق تحصيل الديون العمومية بواسطة الإشعار للغير الحائز[68] من طرف الحكومة ممثلة بالجهات المعنية وبعض ممثلي الخواص[69] هادفين بذلك بيان:”حقوق وواجبات كل الأطراف خلال مباشرة مسطرة تحصيل الديون العمومية بواسطة الإشعار للغير الحائز، بالقدر الذي يضمن حسن وعدالة تطبيق هذه المسطرة”[70] وسعيا:”للتذكير بالإطار القانوني والعملي المرتبط بمسطرة تحصيل الديون العمومية بواسطة الإشعار للغير الحائز وبالضمانات التي يتمتع بها الملزم فيما يتعلق بالإخبار وبالآجال الواجب احترامها وسبيل إيقاف تحصيل الدين المتنازع بشأنه، بالإضافة إلى الضمانات الإدارية الإضافية التي تم اعتمادها لفائدة الملزم”.[71]
ويبدو أن هذا الميثاق جاء هادفا لتحسين قراءة مسطرة الإشعار للغير الحائز[72] لأنه في عمومه لم يأتي بجديد يذكر سوى إعادة سرد النصوص القانونية المنظمة لهذه المسطرة، ولما جاء في التعليمية التفسيرية للخزينة العامة، مؤكدا في نفس الوقت على ضرورة التزام الإدارة بهذه المقتضيات.
لذا نعتقد من جهتنا أن مسطرة الإشعار للغير الحائز لا تحتاج لمثل هذه الحلول الترقيعية إن صح التعبير، خاصة أن الميثاق المذكور ليس قانونا صادرا عن السلطة التشريعية، بقدرما تحتاج إلى إصلاح جذري لنصوصها القانونية نحو تكريس حقيقي للتوازن المنشود بين أطراف العلاقة الجبائية، والقطع بالتالي مع المقاربة التقنية المحضة في التعاطي معها.
وفي انتظار تحقق ما سبق، ستبقى مسطرة الإشعار للغير الحائز بالنسبة للخزينة وسيلة هادئة وفعالة تسمح بتحصيل ”سلس” للديون العمومية، وفي المقابل ستظل ينظر إليها من قبل المدين كفعل عدواني ومفاجئ يحرمه من حقوقه، أما بالنسبة للغير الحائز فستبقى تمثل له ”فعلا مزعجا” يضطره لتقلد دور محصل collecteur للديون العمومية، وهي وظيفة ليست خاصة به.[73]
الهوامش:
[1]– ظهير شريف رقم:1.00.175 صادر في 28 من محرم 1421 بتنفيذ القانون رقم:15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، منشور في الجريدة الرسمية عدد:4800 بتاريخ:01/06/2000، ص:1256.
[2]– نقول إدارية لأن إعمالها لايحتاج إلى أي إذن أو أمر قضائي.
[3]– أنظر المادة 101 من م.ت.د.ع.
[4]– حدد المشرع بعض الأشخاص الممكن توجيه الإشعار للغير الحائز لهم من قبل المحاسب العمومي على سبيل المثال لا الحصر، في كل من المادتين 100 و 101 من م.ت.د.ع.
[5]– على أنه يشترط في الدين العمومي سبب الحجز هنا أن يكون مستحق الأداء ومتمتعا بصفة الامتياز.
[6]– حيث أن المشرع أقر في المادة 102 أعلاه الطابع التنفيذي للمسطرة على غرار نظيره الفرنسي، لأنه لايمكن تصور “تسليم فوري” للمبالغ دون انتقال للملكية، لأن المشرع هنا ماكان ليلزم الغير بالتسليم الفوري لو لم يفترض مسبقا انتقال ملكية هذه المبالغ المالية المحجوزة للخزينة العامة بمجرد تبليغ الإشعار المذكور.
[7]– أي المادتين 100 و 101 من م.ت.د.ع.
[8]– ويقابل هذه المادة في القانون الفرنسي الفصل L.263 من قانون المساطر الجبائية الذي جاء فيه:
« L’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter,dès réception,les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées…il comporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution… »
[9]– زهير بونعامية، الإشعار للغير الحائز-خاصية التسليم الفوري-، مطبعة طوب بريس، الرباط، الطبعة الأولى،2012، ص: 27.
[10]– نفس المرجع، ص: 42- 44.
[11]– يونس الزهري، الحجز لدى الغير في القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2004، ص:31، هامش رقم:22.
[12]– مع الإشارة أن الميثاق الجديد لتحصيل الديون العمومية بواسطة الإشعار للغير الحائز، حدد هذه المدة في 72 ساعة يمكن خلالها إرجاء عملية دفع المبالغ المحجوزة للمحاسب العمومي.
– ميثاق تحصيل الديون العمومية بواسطة الإشعار للغير الحائز، وزارة الإقتصاد والمالية، الرباط، المملكة المغربية، 17/04/2014.، ص:4.
[13]– Hadad sabine, L’avis à tiers détenteur :un titre d’exécution pour l’administration, article juridique, publié le 17-02-2010 / lie
[14]– L’article :R.281-3-1 du L’ivre des procédures fiscales.
[15]– L’article :L.281 du L’ivre des procédures fiscales.
[16]– voir :l’article L.162-1 du code des procédures civiles d’exécution.
[17]– رضوان أعميمي، الآثار القانونية والمالية لإشعار الغير الحائز، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد:107،2012، ص: 153.
[18]-Yahya Kassimi, L’ATD entre le code de recouvrement,la jurisprudence et la nouvelle charte :une articulation sur fond de paradoxes,remald n °122- 123,2015,p :56.
[19]-Ibidem,p :57.
[20]– نشير بداية أن كل من الشرط والأجل يعتبران وصفا يلحق الالتزام في شق المديونية.
[21]– مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الثاني، مطابع دار القلم، بيروت، الطبعة الأولى، ص: 65.
[22]– الفصل 107 من ق.ل.ع.
[23]– Yahya kassimi,op.cit,p :56 – 57.
[24]-voir : instruction sur le recouvrement des créances publique,TGR,Mai 2000, p:127.
[25] – سعيد أولعربي، استخلاص الديون العمومية بين مقتضيات الفاعلية والضمان-مقال في مسطرة التنفيذ على الأموال النقدية-(الإشعار للغير الحائز)، مقال منشور بجريدة المساء، عدد:1858 صادرة بتاريخ:14 شتنبر 2012.
[26]– El mostafa Alnasse,Régles d’assiette de recouvrement et des procédures des L’impot sur le Revenu au Maroc,impression imarsi,casablanca,première èdition,2009, p:445.
[27]– instruction sur le recouvrement des créances publiques,op.cit,p :127.
[28]– العرابي الغمري، الإشعار للغير الحائز: مفهومه والمنازعة فيه ، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد مزدوج: 10/11- 2010، ص: 281.
[29]– يقول أحد الباحثين بخصوص كلمة ”يمكن” الواردة في هذه المادة:”المشرع استعمل كلمة يمكنالتي تفيد بأن المحاسب المكلف بالتحصيل، – الخزينة العامة للمملكة- له الخيار في أن يجبر الغير الحائز على الأداء أو لا يجبره .فهل يا ترى تبقى له السلطة التقديرية في هذا الأمر، خاصة وأن إجراءات التحصيل الجبري التي سيتم اتخاذها ضد هذا الشخص، تتسم بالخطورة وبالحرمان من التصرف في أمواله الخاصة. أم أن المشرع يروم من وراء إتباع كلمة يمكن بمصطلح إلزام ، منح القابض والخزينة الحق والسلطة في إجبار مديني الدولة ومن يحلون محلهم بموجب القانون، بكافة الطرق والوسائل على أساس المقولة الشهيرة: من استطاع الكثير أمكنه اليسير ؟”.
– جهد كان حجيبة، تحصيل الديون الضريبية بين قانون المسطرة المدنية وخصوصيات التشريع الضريبي، المطبعة و والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الأولى، 2006، ص: 249- 250.
[30]– أنظر مثلا:
– محمد نميري، الإشعار للغير الحائز أية فاعلية، مجلة دفاتر المجلس الأعلى، عدد:16، ص:261.
– سعيد أولعربي، مرجع مذكور.
[31]– ينص الفصل 164 من ق.ل.ع على أنه:”التضامن بين المدينين لا يفترض، ويلزم أن ينتج صراحة عن السند المنشئ للالتزام أو من القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة”.
[32]– ورغم سكوت المشرع فإنه ليس هناك ما يمنع الغير المحجوز لديه من المنازعة في الإشعار للغير الحائز المبلغ إليه إما لكونه مثلا غير مدين للمدين الضريبي أو أن الدين المحرك من أجله المسطرة ليست له صفة امتيازية..، إلى غير ذلك من الأسباب.
[33]– والمقصود هنا إجراءات التحصيل الجبري المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية وما بعدها.
[34]-cass.23-11-00,n°122,le fiscal de la Gestion de patrimoine,éditions séraqui,2004:802.
[35]– نشير هنا أن مسطرة الإشعار للغير الحائز منظمة في التشريع الفرنسي بموجب الفصول: 262.L ومن 263.L إلى a-263.L من كتاب المساطر الجبائية الذي يضم مجموعة من المساطر المتعلقة بالوعاء و التحصيل.
[36]– نشير أنه من الناحية العملية نادرا ما يتم متابعة الغير الحائز بموجب المادة 104 من م.ت.د.ع، إداريا، لعدم جدوى ذلك، خاصة إذا لم يكن لهذا الغير أموال يمكن التنفيذ عليها، خلافا للبنوك التي يمكن بسهولة للمحاسب العمومي، في حالة تقاعسها عن أداء ما لديها من مبالغ عائدة للمدين، الحجز عن طريق الإشعار للغير الحائز على حسابها البنكي الممسوك من طرف بنك المغرب.
[37]– instruction sur le recouvrement des créances publiques,op.cit,p :127- 128.
[38]-Ibidem,p :128-129.
-[39] الذي ينص على أنه:”يبرئ المحجوز لديه، في حالة وجود مبلغ كاف لتسديد جميع التعرضات المقبولة، ذمته بأدائه بين يدي المتعرضين مبالغ ديونهم بما فيها رأس المال والتوابع التي تقررها المحكمة.
إذا لم يكن المبلغ كافيا، فإن المحجوز لديه تبرأ ذمته بإيداعه المبلغ في كتابة الضبط حيث يوزع على الدائنين بالمحاصة”.
[40]– أنظر المادة 108 من م.ت.د.ع.
[41]– جاء في هذه المادة:
«la notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attributi = .n
=Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément.si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours ».
[42]– تنص المادة 103 من م.ت.د.ع على أنه:”يخصم مبلغ الوصولات المسلمة من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل للمودع لديهم وللأغيار الحائزين برسم أداء الضرائب والرسوم، من الأموال والديون العائدة للملزمين بالضرائب والرسوم المذكورة”.
[43]– العرابي الغمري، مرجع مذكور، ص: 282.
[44]– عصام القرني، المرتكزات الكبرى للإصلاح الضريبي بالمغرب، سلسلة دراسات وأبحاث، العدد:7، منشورات مجلة القضاء المدني، ص:11.
[45]– نفس المرجع، ص:13.
[46]– ولقد سبق لمجموعات برلمانية معارضة أن أثارت تخوفها بخصوص الانعكاسات السلبية لمثل هذه الإجراءات على النشاط المالي والمصرفي المغربي، والتأثير في الحسابات الشخصية للأشخاص التي يكفلها الدستور الجديد للمغرب.
[47]– ذلك أن حوالي %98 أو أكثر من الإشعارات للغير الحائز توجه للمؤسسات البنكية، حسب ما أكده لنا أحد القباض.
– قابض المديرية الإقليمية للضرائب بالناضور في مقابلة معه بتاريخ: 6/6/2017 على الساعة: 9h30 صباحا.
[48]– رضوان أعميمي، مدى خضوع مسطرة الإشعار للغير الحائز لمبدأ التدرج في إجراءات التحصيل، مجلة الملف، عدد: 20، 2013، ص: 98.
[49]– عبد الرحيم حزيكر، إشكالية تحصيل الضرائب بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة البحث والتكوين في المالية العامة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق الدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني ، السنة الجامعية: 2003- 2004، ص: 119.
[50]– عبد الرحيم الكنبداري، تحصيل الديون الضريبية- مقاربة قانونية وقضائية-، مطبعة المعارف الجديدة، دار نشر المعرفة، الرباط، الطبعة الأولى، 2012، ص: 87.
[51]– رضوان أعميمي، الآثار القانونية والمالية لإشعار الغير الحائز، مرجع مذكور، ص: 166.
[52]– محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي- دراسة تحليلية وعملية من أجل تبسيط المدونة العامة للضرائب-، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2015، ص:247- 248.
[53]– ففي سنة 2008 وحدها وجه محاسبو الخزينة العامة حوالي 20.000 إشعار للغير الحائز لمختلف الأبناك. وإذا أضفنا إليها الإشعارات التي قام بتوجيهها كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب فإن الرقم يصل إلى 70.000، أما الأشخاص المعنيين بهذا الإجراء فيصل إلى 12.000 شخص، فعلى سبيل المثال يتلقى التجاري وفابنك والبنك الشعبي 12.000 إشعار للغير الحائز سنويا لكل منهما على حدة، أي ما يناهز 230 إشعار تتم معالجته أسبوعيا.
– زهير بونعامية، مرجع مذكور، ص: 8 هامش رقم:2.
[54]– فاروق الهاشمي، عراقيل التحصيل الضريبي والطرق الاستثنائية للتحصيل، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج:97-98 ،2011، ص: 87.
[55]– سعيد العمري، إيقاف تنفيذ الديون العمومية أمام القضاء الإداري الاستعجالي، دار نشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الأولى، 2010، ص:88.
[56]– عبد الرزاق شعيبة، التحصيل الجبري للديون العمومية في ضوء القانون المغربي، مطبعة الأمنية، الرباط، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، ص: 72- 73.
[57]– محمد نميري، مرجع مذكور، ص: 255.
[58]– ولقد اعتبر وزير المالية أثناء مناقشة مشروع مدونة تحصيل الديون العمومية أمام لجنة المالية بمجلس النواب، أن الإشعار للغير الحائز يعتبر من بين الإجراءات التي لها أهمية متميزة في ميدان التحصيل، بحيث أن اللجوء إليه يشكل مسلكا ناجعا في الاستغناء عن حجز وبيع منقولات المدين التي لها وقع سلبي عليه.
– أنظر: عبد الرحمان ابليلا ورحيم الطور، تحصيل الضرائب والديون العمومية على ضوء المدونة الجديدة، مطبعة الأمنية، ص: 28.
[59]– جهد كان حجيبة، مرجع مذكور، ص: 248.
[60]– زهير بونعامية، مرجع مذكور، ص :65- 66.
[61]– البيع بالمزاد العلني هو البيع الذي يتم تحت إشراف القضاء، والذي يكون الهدف منه -غالبا- هو الحصول على مبالغ مالية يستوفي الدائن الحاجز حقه منها.
[62]– أنظر المادة 83 من المدونة العامة للضرائب.
[63]– محمد نميري، مرجع مذكور، ص: 275.
[64]– حكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم: 237 صادر بتاريخ: 28/1/2015 في الملف رقم: 166/7109/2014، (غير منشور).
[65]– الحايلة الحسين، الإشعار للغير الحائز بين هاجس الفعالية واكراهات التطبيق، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، عدد: 7، 2014، ص: 26.
[66]– نفس المرجع والموضع.
[67]– فبالإضافة إلى ما تعرضنا إليه في صدد حديثنا عن الآثار الاقتصادية والمالية لإشعار الغير الحائز، فإنه قد ترتب عن اللجوء المكثف إلى هذا الإجراء مجموعة من المشاكل، منها الحجز على أرصدة حسابات أشخاص غير مدينين أصلا بالضريبة، وأيضا إيقاع حجز على أرصدة حسابات أشخاص موجودين في الخارج لا علم لهم بالإجراءات المتخذة ضدهم.
[68]– ولقد جاء على لسان وزير الاقتصاد والمالية أن الميثاق الجديد: “يندرج في أفق إعادة المصالحة بين الإدارة ودافعي الضرائب، ويروم تحقيق توازن ضروري بين حقوق دافعي الضرائب وحقوق الخزينة العمومية المكلفة بتحصيل الديون العمومية”.
[69]– لقد وقع على الميثاق كل من: الخزينة العامة للمملكة، المديرية العامة للضرائب، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المجموعة المهنية لأبناك المغرب، وزير الاقتصاد والمالية.
[70]– ميثاق تحصيل الديون العمومية بواسطة الإشعار للغير الحائز، مرجع مذكور، ص: 1.
[71]– نفس المرجع والموضع.
maroclaw.com