الجرائم الاقتصاديه 


الجرائم الاقتصاديه 

 

اولا : التطور التاريخي للجرائم الاقتصادية :

ثانيا – تعريف الجريمة الاقتصادية :
ثالثا- أنواع الجرائم الاقتصادية :
رابعا – موجز بياني لنسبة الجريمة الاقتصادية في سورية خلال عام 2007 :
خامسا – خلاصة القول :
أولا – التطور التاريخي للجرائم الاقتصادية :
إن تدخل الدولة في الاقتصاد وتدخل القانون الجزائي لحماية السياسة الاقتصادية معروف منذ العصور القديمة .
– ففي مصر الفرعونية كانت الدولة تتدخل في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية ، وتفرض عقوبات على الأشخاص الذين يخالفون أوامرها . ومن ذلك تدخل الدولة في توزيع المياه ونظام الري ومراقبتها للمكاييل والأوزان واعتبارها الغش في وزن البضائع ذنبا يجلب العقاب الدنيوي وخطيئة أخروية وكذلك اهتمامها بنظام الضرائب ووضعها لعدد من التشريعات الجزائية الاقتصادية التي تهدف إلى حماية الاقتصاد .
– واهتم الرومان بتنظيم الاقتصاد ، والمعاقبة على مخالفة هذا التنظيم . وقد عرف القانون
الروماني نصوصا تتعلق باستيراد الحبوب وتجارتها وبارتفاع الأسعار والتموين .
وعاقبت هذه النصوص على مخالفات التسعيرة والأنظمة المتعلقة بالتموين وتجارة الحبوب واستيراد السلع وتصديرها ، وسائر المخالفات المتعلقة بالبائعين والمشترين ، بعقوبات شديدة جدا ، فيها المنع من مزاولة التجارة والإبعاد ، والنفي والغرامة ومصادرة الذمة المالية ، والأشغال الشاقة ، والإعدام في بعض الحالات .
– وفي فرنسا صدرت عدة قوانين خلال عامي 1311 و 1312 تحت حكم فيليب لوبيل بحظر تصدير الحبوب الغذائية لتحسين تموين باريس والمعاقبة عليها بعقوبات بدنية ومالية وحين وضع قانون العقوبات الفرنسي عام 1810 نص في المادة 413 وما بعدها على تجريم مخالفة اللوائح المتعلقة بالصناعة والتجارة والفنون وجميع الأعمال الضارة بالصناعة الفرنسية مثل إفشاء أسرار الصناعة في الخارج وتصدير بضائع ذات صنف رديء ، وجميع أشكال التحالف الضارة بالصناعة والمضاربة على الأسعار والقيم .
– وقد تميز القرن العشرون بتدخل واسع للدولة في الحياة الاقتصادية تبعه بالضرورة وضع نصوص جزئية لحماية التنظيمات الاقتصادية . وازداد حجم التدخل بصورة خاصة في الحربين العالميتين الأولى والثانية ن وفي الأزمة الاقتصادية الكبرى التي اجتاحت العالم الرأسمالي في سنة 1929 فصدرت نصوص جزائية تجرم الأفعال المخلة بنظام التموين والتسعير والاتجار بالحبوب الغذائية واستيرادها وتصديرها ، وعمليات الإنتاج
والتوزيع والاستثمار … وكان من نتيجة ذلك أن تبنت الدول الرأسمالية مبدأ حماية السياسة الاقتصادية بتنظيمات اقتصادية وتأييدها بعقوبات إدارية أو اقتصادية أو جزائية .
– واليوم يشهد العالم بأسره أزمة اقتصادية اجتاحته من دون أي استئذان الأمر الذي دفع الدول وخاصة الكبرى منها لأن تعيد البحث في سياساتها الاقتصادية عبر استصدار قوانين مختلفة مالية وإدارية وجزائية لمواجهة هذه الأزمة و للحد قدر الإمكان من تأثيرها .

ثانيا – تعريف الجريمة الاقتصادية :

يتحفظ الكثير من الفقهاء حين وضع تعريف موحد وشامل للجريمة الاقتصادية صالح للتطبيق في أزمان وأماكن مختلفة ، كما هو الأمر عادة في الجرائم العادية ويعود ذلك لعدة أسباب منها :

السبب الأول – إن تسمية الجرائم الاقتصادية تطلق عادة على الجرائم المخالفة للسياسة الاقتصادية للدولة . والسياسة الاقتصادية تختلف من نظام اقتصادي إلى نظام اقتصادي آخر ، كما تختلف بين بلدين خاضعين لنظام اقتصادي واحد .
السبب الثاني – إن مخالفة سياسة الدولة الاقتصادية لا تعد جريمة اقتصادية في جميع الأوقات في مختلف الدول . فما يعد جريمة اقتصادية عادة هو الفعل الذي يسميه المشرع جريمة اقتصادية ، ويعاقب عليه بعقوبة جزائية .
وعليه يمكن تعريف الجريمة الاقتصادية بأنها «فعل أو امتناع ضار له مظهر خارجي يخل بالنظام الاقتصادي والائتماني للدولة وبأهداف سياستها الاقتصادية، يحظره القانون ويفرض عليه عقاباً ويأتيه إنسان أهل لتحمل المسئولية الجنائية.
وهناك من يرى أنها كل فعل أو امتناع من شأنه المساس بسلامة البنيان الاقتصادي، كما تعبر عنه القواعد الآمرة للنظام الاقتصادي المشمولة بالجزاء الجنائي. تفوق مخاطر الجرائم الاقتصادية أي نوع آخر من الجرائم وذلك لان آثارها قد تشمل أجيالا وحياة آلاف من البشر فإنهاك اقتصاد الدولة أو الشركات والمؤسسات الكبرى يؤدي إلى كوارث مالية واجتماعية تهدد حياة العاملين فيها وضياع لمدخراتهم ومصادر دخلهم كما أن التلوث في البيئة البحرية والأرضية يؤدي إلى الإضرار بحياة الإنسان والثروات النباتية والحيوانية فيؤدي إلى موته أو انتقال الأمراض القاتلة إليه، ومن جانب آخر فان الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد الوطني والدولي زاد من خطورة الجرائم الاقتصادية مما حدا بكثير من الدول والمنظمات إلى التنبيه والعمل علي التصدي ومكافحة الجرائم الاقتصادية بمختلف الوسائل والأساليب .

ثالثا- أنواع الجرائم الاقتصادية :

تعد الجرائم الاقتصادية بأنواعها المختلفة أكثر تأثيراً واشد خطراً على برامج التنمية والتقدم الحضاري لأي مجتمع حيث إنها تقوض من تقدمه نحو النمو الاقتصادي وتضر بمصالحه ولاسيما في الوقت المعاصر حيث الانفتاح الاقتصادي والتقدم السريع لمناحي الحياة والثورة التكنولوجية التي بدورها زادت من انتشار التجارة الالكترونية وعولمة الاقتصاد وبالتالي عولمة النشاط الإجرامي.

ولا شك أن هناك جرائم عادية لها آثار اقتصادية كالسرقة والاختلاس والتزوير والرشوة والابتزاز والنصب والاحتيال والغش والتدليس والتهرب الضريبي والسطو والمماطلة في سداد الديون وغيرها من صور الجرائم المالية، حيث يتأثر بها المجني عليه كسلب أمواله فلا يحقق تقدماً ونمواً اقتصادياً يستفيد منها أو يستفيد اقتصاد بلاده إلا أن الجرائم الاقتصادية هي في المقام الأول موجهة للسياسة الاقتصادية للدولة وتضر بمصالحها المالية.

وهناك العديد من أنواع الجرائم الاقتصادية التي تختلف من مجتمع لآخر باختلاف نظمه الاقتصادية وتطوره الحضاري إلا انه مع التطور السريع الذي يمر به العالم، فان ذلك يؤدي إلى استحداث أنشطة جديدة وعولمة لأنشطتها الإجرامية وظهور أنواع جديدة الجرائم الاقتصادية، وهنا مكمن الخطر لأثر هذه الجرائم وتهديدها للنمو الاقتصادي الأمر الذي يصعب حصر نتائجها وتحديدها لأنها تشمل كل ما يلحق الضرر بعمليات الثروات والتوزيع والتجارة والتصنيع أو تداول واستهلاك السلع والخدمات وتهدد الثروات البيئية من نبات وكنوز معدنية وثروات بحرية، فتشمل تخريب الأراضي الزراعية وتبويرها ودفن النفايات النووية في باطن الأرض أو البحر والتخلص من النفايات الناتجة من استهلاك المصانع أو الاستخدامات البشرية في الحياة اليومية، وكذلك إنتاج وزراعة المخدرات الطبيعية على حساب الأراضي الزراعية أو تصنيع المخدرات والمؤثرات بطرق كيميائية وكذلك التنافس غير المشروع كإغراق الأسواق وتقليد وتزوير المنتجات الاستهلاكية وتزوير العلامات التجارية واحتكار السلع، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالحاسوب من برمجة عمليات وهمية أو تزوير معلوماتها، وكذلك الاختراق أو التجسس للحصول على معلومات بهدف التخريب أو تحقيق أرباح مالية .
وفي ظل العولمة وهيمنة التجارة العالمية علي الأقطار كافة وبسبب عوامل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية التي يشدها العالم سيترتب عليها بلا أدنى شك أنواع جديدة للجرائم الاقتصادية وستنشط الجريمة المنظمة التي تشمل أنماطا وأنشطة منحرفة هي بحد ذاتها جرائم اقتصادية خطيرة، ففي المسح الذي أجرته الأمم المتحدة عام 1994م عن اتجاهات الجريمة المنظمة تضمن عدداً من الجرائم الاقتصادية كغسيل الأموال وتهريب المخدرات واختراق قطاع الأعمال المشروع والإفلاس بالتدليس والغش والفساد ورشوة الموظفين العموميين وجرائم الحاسب الآلي وسرقة الملكيات الفكرية والاتجار غير المشروع في الأسلحة وفي النساء والأطفال والاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية وسرقة المقتنيات الفنية والثقافية والغش في التأمين ، ومع التقدم السريع والثورة التكنولوجية الهائلة سوف تظهر أنماط وصورة جديدة للجرائم الاقتصادية.
إلا أن ابرز أنواع الجرائم الاقتصادية التي يمكن أن تشكل أخطارا جسيمة في ظل العولمة هي:
1- جرائم غسيل الأموال:

تعرف جرائم غسيل الأموال بأنها «أي نشاط أو عملية من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت فيه الأموال» ، وذلك بهدف تمويه السلطات ليجعله يبدو وكأنه دخل مشروع، وفي البيان الذي ألقاه الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة عام 1990م ذكر إن حجم الأموال التي يتم تبييضها أو غسلها في العالم يقدر ب 500 مليار دولار . الأمر الذي يوضح جلياً مدى تهديده للاقتصاد الوطني والقضاء على المشروعات الشريفة التي تعمل في المجتمع والقضاء على القيم الأخلاقية عن طريق الرشوة والفساد الإداري علاوة على إن أموال الاقتصاد الوطني تصبح ملوثة.

وتتخذ جرائم غسيل الأموال طرقاً وأنماطا متعددة ومتشعبة لتغطية أنشطتها الإجرامية وتزداد خطورتها بعد استغلالها للتقنيات الحديثة من شبكة الانترنت والحاسب الآلي الذي سهل انتقال الأموال وحركة البيع والشراء دون رقابة الأجهزة الأمنية والمصرفية.

2 جرائم البيئة والإخلال بتوازنها:تعرف الجريمة البيئية بأنها «ذلك السلوك الذي يخالف به مرتكبه تكليفاً يحميه المشرع بجزاء جنائي الذي يحدث تغيراً في خواص البيئة يؤدي إلى الإضرار بالكائنات والموارد الحية أو غير الحية مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية ، ولجرائم البيئة والإخلال بتوازنها صور وأنماط تشمل تلويث الهواء والماء والأرض وتهديد الثروات البحرية والحيوانية التي بدورها تؤثر على حياة الإنسان الذي هو محور التنمية وهدفها، فما يحدث من إفراغ للنفايات النووية والمواد الكيميائية يؤدي إلى القضاء على حياة البشر وإصابتهم بالأمراض المزمنة والفتاكة التي تعطل تقدم الشعوب ونموها.
2- الجرائم الالكترونية

إن التقدم الالكتروني الذي تحقق في العقد الأخير من القرن السابق جعل العالم قرية كونية صغيرة وتجاوز بقدراته وإمكاناته أجهزة الدول الرقابية واضعف من قدراتها في إنفاذ قوانينها وأصبح يهدد أمنها وتتعدد أنواع الجرائم الالكترونية وتتخذ أشكالا مختلفة من تجسس ونشر مواد إباحية وقرصنة معلومات واتصالات ومؤامرات إجرامية مستترة وتخريب وإرهاب، وجرائم اقتصادية مختلفة تتم عبر الحاسوب التي من المتوقع أن يتفاقم دورها في الوقت الحاضر ومن ابرز هذه الجرائم الغش في التسويق ونقل الأموال بالوسائل الالكترونية وغسيل الأموال والتهرب الضريبي حيث تساعد التحويلات الالكترونية في إخفاء عائدات الجريمة ونقلها وإخفاء الأرباح المشبوهة عبر الإيداع ببطاقات الائتمان مباشرة. كما تتيح التجارة الالكترونية فرصاً للغش في البيع من سندات واسهم مزورة واستثمارات كاذبة، وكذلك الاعتراض واختراق سرية البنوك وسرقة الأرصدة وتحويلها إلي حسابات أخري ودعم هذه الأموال في تحويل أنشطة إجرامية أخرى .

رابعا – موجز بياني لنسبة الجريمة الاقتصادية في سورية خلال عام 2007 :

ترسم البيانات المعدة سنويا في وزارة الداخلية جزءا مهما من صورة الجريمة الاقتصادية في سورية و واقعها، ومع أن تلك البيانات ليست كافية لاعتبارين أساسيين، الأول أن البيانات الإحصائية ترصد الجرائم الاقتصادية المكتشفة أو التي قيد البحث، و الاعتبار الثاني أنها تتعلق بجهد جهة واحدة فيما تتشارك في موضوع مواجهة الجريمة الاقتصادية عدة جهات أمنية و رقابية..
لكن ذلك لا يقلل من أهمية جهد إدارة الأمن الجنائي في إعداد هذه البيانات… .
و قبل أن نستعرض معا أبرز معالم الجريمة الاقتصادية خلال العام الماضي 2007 تبعا لبيانات الأمن الجنائي المعدة مؤخرا .نوضح أن نسبة الجرائم المكتشفة خلال العام الماضي بلغت نسبتها 96% من مجموع الجرائم…

تشير البيانات إلى أن الرشوة تصدرت الجنايات التي ارتفع عددها في سورية خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2006، إذ بلغ عددها نحو 33 جناية بزيادة قدرها 22%، وجاء بعدها تزوير الأوراق الرسمية بنحو 286 جانية و بزيادة قدرها 22% ، فسرقة المساكن و المتاجر بنحو 5261 جناية بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام 2006.

أما الجنايات التي شهدت تبعا لبيانات الأمن الجنائي انخفاضا فهي جنايات الاختلاس التي سجلت في العام الماضي 14 جناية وبنسبة انخفاض عن العام 2006 نحو 13%، تزوير أوراق مالية 637 جناية وبنسبة انخفاض قدرها6%..

– بالنسبة للتوزع الجغرافي للجنايات السابقة الذكر، فإنه فيما يتعلق بعدد جنايات الرشوة فقد جاءت إدلب أولا بنحو 13 جناية، محافظتا دمشق وريفها ولكل منها 5 جنايات فحلب 3 جنايات، ولم تسجل أية جناية رشوة في محافظات حماة، اللاذقية، السويداء، ودرعا… طبعا هذا لا يعني أنها نظيفة من هذه الجناية، إنما لم تسجل حالة لدى فروع الأمن الجنائي في هذه المحافظات…

وكان واضحا تمركز جنايات سرقة المسكن والمتاجر في محافظتي دمشق وريفها، حيث سجلت ريف دمشق 1394 جناية في العام الماضي ودمشق 1351 جناية، وجاءت حلب بعدد وصل لنحو 886 جناية سرقة، أما أقل محافظة فكانت القنيطرة بنحو 18جناية..

في جنايات تزوير الأوراق الرسمية احتلت دمشق القائمة بنحو 78 جناية، ثم حلب 44 جناية، فحمص ثالثا بنحو 34..ولم تسجل في القنيطرة إلا جناية تزوير واحدة…

وطالما أننا في موضوع التزوير، فإن دمشق حافظت على موقعها الأول في جنايات تزوير الأوراق المالية بنحو 299 جناية فحلب 76 جناية، وحمص ثالثا بنحو 66 جناية…

النوع الأخر من الجرائم الاقتصادية التي أصبحت تخيف اقتصاديات الكثير من الدول يتعلق بسرقة السيارات نظرا لتأثيراتها على الأموال الشخصية وشركات التأمين، والبيانات التي بين أيدينا تشير إلى حصول تراجع في هذه الجريمة حيث سجلت في العام الماضي نحو 714 جريمة مقابل 882 جريمة في العام 2006 أي بتراجع قدره 24% ، حيث جاءت حلب أولا بنحو 197 جريمة سرقة سيارات، فدمشق ثانيا بنحو 174 سرقة، فريف دمشق 124 جريمة… .و لم تسجل أية سرق للسيارات في القنيطرة و أقل الجرائم المسجلة كانت في السويداء بنحو 4 جرائم..

– تحمل البيانات السابقة مؤشرات مختلفة يمكن أن تشكل محورا أساسيا لعدد من الخطوات، المفترض بالكثير من الجهات والمؤسسات إتباعها للتعامل مع الجريمة كمنعكس مباشر أو غير مباشر للظروف الاجتماعية والاقتصادية، فالبيانات المتعلقة بالرشوة يمكن أن تحدد مدى جدوى إجراءات الحد منها من عدمه، و جنايات تزوير الأوراق الرسمية و المالية يمكن أن تقود الجهات المعنية للتفكير مليا في زيادة إجراءات منع التزوير و مواجهة المزورين… .لذلك ثمة جوانب كثيرة لقراءة البيانات السابقة

المبحث الأوّل :

الجرائم الاقتصاديّة : ماهيّتها ، أركانها

من معرفة ما تعنيه كلمة الاقتصاد يتّضح مفهوم الجريمة الاقتصاديّة .

فمفهوم الاقتصاد ـ كما عرّفه سميث ـ : هو ( عِلم الثروة ) ( 18 ) ، وعرّفه مارشال بأنّه : ( نشاط الفرد والمجتمع للحصول على الموارد اللازمة ؛ لتحقيق الرفاهيّة العامّة ) ( 19 ) ، وعرّفه روبنر بأنّه : ( ما يهتمّ بسلوك الإنسان كحلقة اتّصال بين الأهداف والحاجات المتعدّدة والوسائل النادرة ذات الاستعمالات المختلفة ) ( 20 ) .

أمّا ريمون بار ، فعرّفه بأنّه : ( ما يُبيّن السُبل التي يتّبعها الأفراد والمجتمعات ؛ لمواجهة الحاجات المتعدّدة باستعمال وسائل محدودة ) ( 21 ) .

وفي ضوء هذا الفهْم ينظّم القانون العلاقات بين المُنتِج والمُستهلك ، أي تنظيم التبادل ، كما يؤسّس القواعد الدستوريّة للتوزيع ، ومِن المذهبيّة الاجتماعيّة تظهر محدّدات الإنتاج وأنماطه ، والقيود على الاستهلاك ، بما يُشكلّ هَرَماً نظريّاً يرسم تنظيماً لمُجمل النشاط الاقتصادي ، ويلاحظ مدى دَور الربحيّة والتناسب بين المداخيل وآثار التفاوت والأسعار ، وأُسلوب التصرّف بالفائض . فما يحصل من سلوك مخالف لِما نظّمه من هذا القانون ، الأمر الذي جعلت عليه عقوبات محدّدة ، هو ما يطلَق عليه اسم الجريمة الاقتصادية .

لذا ، فأقصر تعريف لمفهوم الجريمة الاقتصادية هو : السلوك المخالف للقوانين المنظِّمة للتصرّف الاقتصادي ، والتي نصّ عليها القانون بعقوبة محدّدة ) ، وحيث إنّ الشريعة الإسلاميّة أسّست المذهب الاقتصاديّ بأُطروحة تمتلك تصوّراً للمشكلة الاقتصاديّة ، وإجراءات لحلّها ، وقوانين لتنظيم نشاط

الصفحة 150

الأفراد وحقوقهم وواجباتهم ، فإنّ مخالفات الفرد لِما أسّسه الشارع تُعدّ أفعالاً إجراميّة بمقياس الشريعة ، على مستوى القضاء الشرعيّ حدّاً أو تعزيراً ، أو على مستوى الديانة التي تترتّب عليها عقوبات أُخروية .

لذلك يمكننا القول : إنّ ماهيّة الجريمة الاقتصاديّة هي التصرّفات المحظورة ؛ لتنظيم الإسلام للإنتاج والتوزيع والاستهلاك وإدارة اقتصاديّات المجتمع في التنظيم والتنفيذ والتخطيط والرقابة .

وحيث أجملنا في هذه المقدّمة ، فإنّ الباحث يميل إلى عَرْض نماذج من اللوائح والقوانين التي تجرّم أفعالاً إنسانيّةً في مجال النشاط الاقتصاديّ ؛ ليتبيّن أُسلوب المشرّع في الحظر .. تمهيداً لعرض نمط الاستجابة لهذا الأُسلوب . وسعياً وراء بيان فرضيّة البحث ، لا بدّ من عرض صور من المخالفات في مجال الإنتاج والتبادل والتوزيع ، ففي الإنتاج يجد الباحث في كُتب الفقه الإسلاميّ فصلاً من كتاب المكاسب يعني بالمكاسب المحرّمة ، عرَض لبعضٍ منها جاعلاً منه عيّنة للوصول إلى التأكّد من فروض البحث .

انواع الجرائم الاقتصادية : غسيل الاموال ،التهرب الضريبي ،الرشوة ،الغش الضريبي ،جرائم المحاباة ،جرائم تمويل الإرهاب والتدليس والتهريب والجرائم الالكترونية وجرائم الصفقات الدولية ولقد حددت اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا 17 جريمة باعتبارها جرائم اقتصادية جرائم الكارتلات.والممارسات الاحتيالية .
واستغلال الحالة الاقتصادية من جانب الشركات المتعددة الجنسية.
والحصول على المنح من الدول أو المنظمات الدولية عن طريق الاحتيال أو إساءة استعمال تلك المنح.والجرائم الحاسوبية.والشركات الوهمية.
والمنافسة الجائرة بما في ذلك دفع الرشاوى والإعلان المضلل.والجرائم الجمركية.وجرائم البورصات المالية والمصارف والجرائم ضد البيئة الخ الخ وهي جد متنوعة .

نظرا لظهور العولمة وتنوع الحقول الاقتصادية وكثرة التعاملات التجارية وسيادة مفاهيم كونية اقتصادية والسياسات الضابطة لحركية الراسمال الاجنبي والدولي كل هاته العوامل افرزت الجريمة الدولية الاقتصادية والتي كانت ظاهرة قبلا في ايطياليا والتي كانت تعرف بجريمة اصحاب الياقات البيضاء .
ونعني بالجريمة الاقتصادية الدولية وهناك من الفقهاء من عرّف الجريمة الاقتصادية بأنها كل فعل غير مشروع مضر بالاقتصاد القومي إذا نُصّ على تجريمه في قانون العقوبات ، أو في القوانين الخاصة بخطط التنمية الاقتصادية الصادرة من السلطة المختصة .
وفي المنطقة العربية لم تعرف قوانين خاصة بالجرائم الاقتصادية إلا كل من مصر والعراق وسوريا وليبيا والأردن ، بل في بعضها قوانين باسم قانون الجرائم الاقتصادية تحديدًا ،ويوجد من شراح القانون والفقهاء الذين سموا الجريمة الاقتصادية باسم آخر وهو ” الجرائم المالية ” .

القانون اليمني :
سوف نستعرض الجزاءات المنصوص عليها في التشريعات لبيان مدى كفايتها للحد من جرائم رجال الأعمال على النحو التالي:-
العقوبات المنصوص عليها في القانون التجاري المواد 804 وما بعدها الحبس مدة لاتتجاوز خمس سنوات أو الغرامة لاتتجاوز خمسون ألف ريال.
الجزاءات المنصوص عليها في قانون الشركات في المواد 287 وما بعدها الحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو الغرامة لاتقل عن خمسة ألف ريال ولاتتجاوز أربعمائة وثمانون ألف ريال.
الجزاءات المنصوص عليها في قانون السجل التجاري المواد 16 وما بعدها الحبس مدة لاتزيد عن شهرين أو الغرامة لاتزيد عن عشرين ألف ريال.
الجزاءات المنصوص عليها في قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية في المواد40 وما بعدها الحبس مدة لاتزيد عن سنة أو الغرامة لاتزيد عن خمسمائة ألف ريال.
الجزاءات المنصوص عليها في قانون البنوك في المواد 75 وما بعدها الحبس مدة لاتزيد عن سنة أو الغرامة لاتزيد عن مائتين ألف ريال.
الجزاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار في المادة 76 الحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو الغرامة لاتتجاوز خمسمائة ألف ريال، ونصت الفقرة هـ من المادة 76 بأنه لاترفع الدعوى العمومية بالنسبة لأي مخالفة إلا بناءً على طلب أو موافقة خطية من رئيس الهيئة ، ويجوز لرئيس الهيئة أو من يفوضه أن يجرى تصالح في هذه الدعاوى العمومية.
الجزاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري المادة 22 الغرامة لاتقل عن عشرة ألف ريال ولاتتجاوز مائة ألف ريال وفي حالة العود يكون الحبس وجوبياً بحسب ما يقرره القضاء ، وهذا يتعارض مع الدستور والقانون (لاجريمة ولاعقوبة إلا بقانون).
ونصت المادة 23 منه بأن تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة بقرار من الوزير..ولاترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب من الوزير.
والعقوبات المنصوص عليها في قانون أعمال الصرافة في المواد 29.28 بالسجن مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف ريال أو بالعقوبتين معاً وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
والقضايا الجمركية والتهريب وعقوباته المنصوص عليها في قانون الجمارك بالمواد 271 وما بعدها بفرض عقوبة جمركية عن التهريب وما هو معتبر كذلك ، ونصت المادة 206 بأنه لايجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب إلا بناء على طلب خطي من رئيس المصلحة أو من يفوضه بذلك . ونصت المادة 207 أن لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يعقد التسوية عن المخالفات وقضايا التهريب قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الصفة المبرمة..
والجزاءات المنصوص عليها في قانون ضرائب الانتاج والاستهلاك في المواد 38 وما بعدها بالغرامة لاتقل عن 25% من قيمة الضريبة المستحقة ولاتزيد على ثلاثة أمثال مالم يؤد من الضريبة … وبالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو بغرامة لاتزيد على خمسين ألف ريال وهذه الجرائم من جرائم الطلب والذي لايحق للنيابة تحريك الدعوى الجزائية فيها إلا بناء على طلب من رئيس مصلحة الضرائب.
كما أن بعض الجرائم التي يرتكبها رجال الأعمال منصوص عليها من قانون الجرائم والعقوبات وخاصة جرائم الاحتيال ، خيانة الأمانة ، الغش التجاري في المواد 310 ، الاحتيال، 312 الغش التجاري، 318 خيانة الأمانة وعقوباتها لاتزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة لاتتجاوز سبعين ألف ريال.
والجزاءات المنصوص عليها في قانون العمليات المالية والمصرفية الالكترونية بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة ملايين ريال.
ومن استعراض الجزاءات الجنائية سالفة الذكر يتبين أنها تنقسم إلى قسمين أساسيين أولاهما وهي عقوبة الحبس والتي لاتزال الوسيلة الأولى للحد من الجريمة نظراً لأثرها الرادع الذي ينأى بالبعض عن سلوك السبيل الإجرامي ، والملاحظ فيها تخفيف عقوبة الحبس وهي مدة لاتكفي لتحقيق الأثر الإصلاحي للعقوبة ومن المؤكد أن العقوبة التي لاتزيد عن ستة اشهر ليست لها أي فائدة إصلاحية، ، ولتلافي هذه السلبيات اقترح البعض(5) في عدة مؤتمرات دولية حلولاً لهذه المشكلة عن طريق جعل الحد الأدنى لهذه العقوبة لاتقل عن ستة أشهر.
وثاني تلك العقوبات وهي الغرامة والتي يؤخذ عليها عدة عيوب، منها أنها تتنافى مع مبدأ المساواة أمام الجزاء الجنائي فأثرها على الثري جداً ضئيل إذا ما قورن بأثرها على الفقير ، إلا أن البعض ذهب إلى أن هذا العيب يمكن ملافاته إلى حد بعيد عن طريق الأخذ بالنظم الحديثة للغرامة فبعض التشريعات تقدر وجوب تناسب الغرامة مع دخل المحكوم عليه، ويقدر القاضي مبلغ الغرامة مراعياً المركز المالي للمحكوم عليه(6).
وإذا كانت العقوبة جزاء يوقع باسم المجتمع ، حماية له وضمانة لمصلحته ، وهي جزاء يتناسب مع جسامة الواقعة الإجرامية ومقدار الخطيئة والإثم إعمالا لمبادئ العدالة ، وقد يترك المشرع أمر مراعاة هذا التناسب للقاضي ، بعد وضع الضوابط الخاصة به.

القانون المصري :
استحدث المشرع المصري بموجب القانون120 لسنة 2008 ( قانون المحاكم الإقتصادية ) اختصاصا أصليا للمحكمة الاقتصادية – باعتبارها عضواً جديداً في هيكل محاكم القضاء الطبيعي العادي- في نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن العديد من الجرائم المنصوص عليها في سبعة عشر قانونا تتمثل في :
*جرائم التفالس في قانون العقوبات.
*جرائم شركات الأموال ،والواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
*الجرائم الواردة في قانون سوق راس المال.
*الجرائم الواردة في قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
*الجرائم الواردة في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
*الجرائم الواردة في قانون التأجير التمويلي.
*الجرائم الواردة في قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
*الجرائم الواردة في قانون التمويل العقاري.
*الجرائم الواردة في قانون حماية الملكية الفكرية.
*الجرائم الواردة في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
*الجرائم الواردة في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال واستثمارها
*الجرائم الواردة في قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
*الجرائم الواردة في قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
*الجرائم الواردة في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
*الجرائم الواردة في قانون حماية المستهلك.
وقد أوضح المشرع المصرى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإصلاح الاقتصادي واستكمالا لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلي توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية فضلا عن تشجيع رؤوس الأموال المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية.
وقد تضمن القانون رقم 120 لسنة 2008 المشار اليه – إنشاء محكمة اقتصادية بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعلية و بني سويف وأسيوط وقنا. وتتكون المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافيه. وتشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية للمحكمة الاقتصادية من ثلاثة من القضاة يكون احدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. وتختص – دون غيرها – نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المشار اليها سابقاَ . وحدد القانون أن الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية تختص بنظر قضايا الجنح وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات والمنصوص عليها في هذه القوانين . وتختص نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام تختص بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها – بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف القاهرة، وكذا ما تري تحقيقه والتصرف فيه بنفسها من هذه القضايا والتي تدخل في اختصاص نيابات أخري كما تختص نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية – بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها – بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة الاقتصادية بدائرة نيابة استئناف الإسكندرية. وطالب النائب العام من النيابات دراسة هذه القضايا بعناية تامة وتحقيق قضايا الجنايات والجنح الهامة تحقيقا قضائيا.
بعض المراجع المقترحة :

ورقة عمل مقدمة بشأن جرائم رجال الأعمال المالية و الإقتصادية
(بيروت 2-4 يوليو 2012) المستشار /طه محمد عبده والمستشار الدكتور / محمد أحمد الجنك
العقوبات الدوليه الاقتصادية أحمد، فاتنه عبدالعال.
الجانب الاقتصادى لقانون العقوبات وفكرة الجريمة الاقتصادية : شركات تلقى الاموال لاستثمارها بين التنظيم والتجريم رزق، منير محمد.
محمود نجيب حسني – الجزاءات غير الجنائية في الجرائم الاقتصادية –
المجلة العربية للدفاع الاجتماعي التابعة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي – الرباط – العدد 11يناير1981م
أحمد عبد العزيز الألفي- تنوع وأهمية مكافحة الجرائم الاقتصادية – منشور بمجلة الوقاية من الجرائم الناجمة عن النمو الاقتصادي – سلسلة الدفاع الاجتماعي – عدد 7 الطبعة الأولى 1983م
عبود السراج – مكافحة الجرائم الاقتصادية والظواهر الانحرافية – دار النشر أكاديمية نائف العربية للعلوم الأمنية – الرياض1998م
زهير الزبيري- التعريف بجرائم التهريب في الوطن العربي – ابحاث الندوة العلمية السادسة. دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب الرياض – 1988
ذياب البداينة : الجرائم الاقتصادية المستحدثة في عصر العولمة _ ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الجريمة الاقتصادية في عصر العولمة شرطة الشارقة
رضا عبد السلام : اقتصاديات الجريمة – المحددات الاقتصادية للجريمة – مجلة الحقوق ( البحرين ) – المجلد الأول – العدد الأول ، 2004
عبد الوهاب بدره : جرائم الأمن الاقتصادي ، الطبعة الأولى 1998
هيثم عبد الرحمن البقلي ” الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المالية – دار النهضة العربية بالقاهرة ، 2005″.

                                                                                                                                                                            منقول


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

جرائم مخالفة قواعد التسيير للشركات

            جرائم مخالفة قواعد التسيير للشركات ﺗﻤﻬﻴﺪ : ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ...