جرائم مخالفة قواعد التسيير للشركات


            جرائم مخالفة قواعد التسيير للشركات

ﺗﻤﻬﻴﺪ :
ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﺼﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ .
ﻭﺃﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ – ﻕ . ﺭﻗﻢ 95 -17. ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ – ﻕ . ﺭﻗﻢ 96 -5. ﻫﻮ ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻭﺇﺣﺎﻃﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺇﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﺣﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪﺓ ﻧﺼﻮﺹ ﺯﺟﺮﻳﺔ ﻗﺼﺪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻼﻋﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻳﻬﺪﻑ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ . ﻭﻧﺤﻦ ﺇﺫ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ‘ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﻫﻢ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻋﺎﻝ ﺃﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ . ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺠﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻋﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﺻﺪ ﺟﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﻘﻞ ﻛﻠﻬﺎ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻭﺗﻨﻀﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻭﻓﺼﻮﻝ ﻣﺤﻜﻤﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ( 1 ) ﻳﻤﻬﺪ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻟﻮﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ .
ﻭﺗﺒﺮﺯ ﺃﻫﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ( 2 )
1 – ﺩﻋﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻭﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮﺍ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
2 – ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ .
3 – ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ،ﻭﺗﺒﺮﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ .
4 – ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺗﺒﻌﺚ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻭﺗﺪﻓﻌﻬﻢ ﻟﻀﺦ ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻜﺜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻻﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﺻﺪﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻧﺼﻴﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻀﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 95 17. ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﺭﺟﺄ ﺗﻨﻀﻴﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻧﺺ ﺁﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮﻥ 96 5. ﻣﻤﺎ ﺍﺿﻄﺮ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺣﺮﻓﻴﺎ .
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺪﺭ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻉ ﺗﻨﻀﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻼﻓﻴﺎ ﻷﻱ ﺇﺣﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ،ﻭﺗﻔﺎﺩﻳﺎ ﻟﻜﻞ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ .
ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺃﻥ ﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ . ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻧﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻳﻔﺮﺽ ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ( 1 )
ﻭﺳﻨﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻻﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺃﻱ ﺧﻼﻝ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭﻋﻨﺪ ﺣﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ .
ﻭﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺙ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ :
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺷﻜﻠﻴﺎﺕ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺷﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻜﺔ ﺑﺤﻞ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺷﻜﻠﻴﺎﺕ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﻗﺪ ﺗﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﺴﺒﻖ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻗﻠﺺ ﺣﺎﻻﺕ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ،ﺑﻔﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﺒﺔ ﻟﻠﺒﻄﻼﻥ ﻭﺟﻌﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺮﻳﺔ ،ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻠﺒﺮﺍﻟﻲ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺸﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ( 1 ) ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺮﺩﻉ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ( 2 ) .
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﺃﻭﻻ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ( ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ ) ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ( ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ) .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ :
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻜﺘﻮﺏ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ ﺷﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ . ﻭﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﻧﺸﺮﻩ ﺑﺴﻌﻲ ﻡ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ . ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 93 94- ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 96 5- ) ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻳﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻻﻏﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﻓﺬﺍ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻢ ،ﺭﺗﺐ ﺑﻄﻼﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺨﻠﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺭﺗﺐ ﺫﻟﻚ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ :
1 – ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 10000 ﺇﻟﻰ 50000 ﺩﺭﻫﻢ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ .
2 – ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 1000 ﺇﻟﻰ 5000 ﺩﺭﻫﻢ ،ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻐﻔﻠﻮﻥ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻼﻏﻴﺎﺭ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺃﻭ ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﺃﺣﺮﻓﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻣﻘﺮﻫﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 419 ﻣﻦ ﻕ . ﺵ . ﻡ / ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 112 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 96 5- ) .
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻧﺴﺨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺛﻘﺎ ﺃﻭ ﻧﻈﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﺮﻓﻴﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻲ ﺃﺟﻞ 30 ﻳﻮﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻊ ﻗﻴﺪ ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻭﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻧﺸﺮ ﺇﺷﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﻋﻼﻥ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﺪﺓ ﻣﺨﻮﻝ ﻟﻬﺎ ﻧﺸﺮ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻧﺎ ﻣﺘﺰﺍﻣﻨﺘﻴﻦ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ :
ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﺘﺪﺍﺭﻙ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ،ﺑﻞ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﺍﺀﺍﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﺩﺧﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ .
ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ :
1 – ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﺳﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺛﻢ ﻗﻴﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻐﺶ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺿﻠﻚ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 4000 ﺇﻟﻰ 20000 ﺩﺭﻫﻢ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 378 1/ ﻡ ﺵ . ﻡ )
ﻭﺇﺫﺍ ﺛﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻷﺳﻬﻢ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ،ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ،ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮﺍ ﻛﺎﻣﻼ ،ﻗﺒﻞ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺳﺘﺔ ﺍﺷﻬﺮ . ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 378 ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺗﺪﻋﻮﺍ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ .
2 – ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺘﺎﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻓﻮﻋﺎﺕ ﺻﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ ﻭﻗﺎﺋﻊ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﻐﺸﻮﺵ ﻟﻠﺤﺼﺺ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 8000 ﺇﻟﻰ 40000 ﺩﺭﻫﻢ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 379 ﺵ . ﻡ ) .
3 – ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ ﻛﺎﺫﺑﺔ ﺃﻭ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺳﺮﺩ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺃﻭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ . ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 6000 ﺇﻟﻰ 30000 ﺩﺭﻫﻢ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 380 ﺵ . ﻡ )
4 – ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺃﺳﻬﻢ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺳﻬﻢ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﻤﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ . ﺃﻭ ﻗﺒﻞ ﺩﻓﻊ ﺭﺑﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ،ﺃﻭ ﺃﺳﻬﻢ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﻴﻪ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﺪﺍﻭﻝ . ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 6000 ﺇﻟﻰ 30000 ﺩﺭﻫﻢ . ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 381 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ) ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻘﺼﺪ ،ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺴﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﻨﻌﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺜﻨﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺣﺴﻨﻲ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻨﺎﻗﻬﻢ .
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻜﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺷﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ :
ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺃﻓﺮﺩﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺻﻔﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻭﻗﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﻛﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺷﻞ ﻋﻤﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻘﻮﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﻌﻮﺽ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺷﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻤﻮﺩ ( 1 )
ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎ ،ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ،ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﻴﺮﻳﻦ ﻗﻠﻤﺎ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ،ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺃﻗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ( 2 )
ﻭﺳﻮﻑ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﺍﻻﻏﻴﺎﺭ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺷﻜﻠﻴﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ( ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ ) ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ( ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ) ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ( ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ) ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ( ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ )
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻻﻭﻝ : ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻣﺴﻚ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ .
ﺣﺮﺹ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ،ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ( ﻓﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ) ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ( ﻓﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﻚ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ( ﻓﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ) .
ﻓﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻜﺔ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ :
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ،ﻻ ﻳﺤﻀﺮﻭﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀﺍﺕ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 389 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 17- 95 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ * ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 8000 ﺇﻟﻰ 40000 ﺩﺭﻫﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﻋﻮﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ ﻟﺴﻨﺪﺍﺕ ﺍﺳﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ ( 1 ) .
ﻓﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ :
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ،ﺗﺨﺺ ﻓﻘﻂ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ( ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ،ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬﻢ ) ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 118 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 5- 96 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ .
ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 393 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 17- 95 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ :
1 – ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺧﻼﻝ ﻛﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ، ﺑﻤﺴﻚ ﻭﺭﻗﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ،ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ :
ﺃ – ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ
ﺏ – ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻞ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ
ﺕ – ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺃﻭ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ،ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﻭﻛﻴﻞ .
2 – ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ .
3 – ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺛﺒﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻭﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎﺹ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻜﺘﺒﻬﺎ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺛﻢ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﺎﺕ ﻭﻧﺺ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ .
ﻭﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 6000 ﺇﻟﻰ 30000 ﺩﺭﻫﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻘﻴﺾ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 393 ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﻌﻤﺪ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺭﺓ * ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮﺍ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ * ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .
ﻓﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺴﻚ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﻣﺴﻚ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺨﺺ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 112 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 5- 96 ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 1000 ﺇﻟﻰ 5000 ﺩﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺐ ،ﻭﺗﻀﻤﻴﻨﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 10 ﻭ 73 ﺣﺴﺐ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺴﻮﻛﺔ ﺑﻤﻘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ . ﻭﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 393 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 17- 95 .
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻓﻌﻠﻴﺎ ، ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ( 1 ) ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﺗﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 9 ﻧﻮﻧﺒﺮ 1994
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻌﻤﺪ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ :
ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻱ ﻗﻴﻤﺔ ،ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ( 1 )
ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺿﻤﻨﺎ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺿﻄﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 392 ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﻴﻦ 8000 ﻭ 40000 ﺩﺭﻫﻢ ﺿﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻀﻌﻮﺍ ﺭﻫﻦ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .
1 – ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ 15 ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 141 ( 2 )
2 – ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ 15 ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ،ﻧﺺ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻭﻧﺺ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻧﺺ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻧﺺ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻹﺩﻣﺎﺝ .
3 – ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ 15 ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺛﻢ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﺗﻀﻢ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻛﻞ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﺃﺳﻤﻬﺎ ﻟﺤﺎﻣﻠﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺑﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻋﺰﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
4 – ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺛﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ : ﺍﻟﺠﺮﺩ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ .
ﻭﻗﺪ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 281 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 1966 ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻓﻬﺎ ،ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ 60000 ﺩﺭﻫﻢ .
ﻭﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﺪ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺷﺮﻛﺔ .
ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ : ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ :
ﺗﺒﺮﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺴﻚ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ،ﻭﻣﺪﻯ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﺫﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ( 1 ) ﻭﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﺪﺍﺋﻨﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻷﺧﻴﺎﺭ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻬﺪﺩﺓ ( 2 )
ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺮﺻﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﺴﻜﻬﺎ ﻭﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻡ ،ﻭﺃﻭﺟﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﺗﺎﺟﺮ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 9- 88 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ( 3 ) .
ﻭﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺰﺟﺮﻳﺔ ،ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻨﺘﻀﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
1 – ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺴﻚ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
2 – ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ .
3 – ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ .
ﻓﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺴﻚ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 386 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 17- 95 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ * ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 40000 ﺇﻟﻰ 400000 ﺩﺭﻫﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ : ﻟﻢ ﻳﻮﺩﻋﻮﺍ ﺑﺮﺳﻢ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺮﺩ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ * ﻭﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻋﻦ ﺍﻷﺟﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 88 9. ﺑﻮﺿﻊ ﺟﺮﺩ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺧﺼﻮﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ . ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ . ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﻣﺪﺗﻬﺎ 12 ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ( 4 ) .
ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 18 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ 12- 25 1992 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ،ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﺫﺍ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﺪﻭﺙ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﺒﺮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ .
ﻓﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ .
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﺍﻛﺘﻔﺎﺋﻬﻢ ﺑﺎﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،
ﻋﻘﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺃﻭ ﻣﺤﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ( 1 ) ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻋﺎﻗﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ .
ﻓﻄﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 110 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ 96 5- ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﻦ 2000 ﺇﻟﻰ 20000 ﺩﺭﻫﻢ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻭﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺀ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ،ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ،ﺍﻟﺠﺮﺩ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 389 ﻕ . ﺵ . ﻡ . ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 8000 ﺇﻟﻰ 20000 ﺩﺭﻫﻢ ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺑﺤﺴﻦ ﺃﻭ ﺳﻮﺀ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ .
ﻓﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ .
ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﻼﻃﻤﺌﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺃﻭ ﺩﻳﻮﻧﻬﻢ ﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺑﻘﺪﺭ ﺣﺼﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻬﺎ .
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺈﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ . ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻋﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻚ ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 8000 ﺇﻟﻰ 40000 ﺩﺭﻫﻢ ﻭﺍﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 420 ﻕ . ﺵ . ﻡ )
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﺭﻏﻢ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ،ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺇﻟﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ،ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺀ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ : ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻜﺔ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ .
ﻧﻀﺮﺍ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺃﻟﺰﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻬﻢ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻀﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ( ﻓﻘﺮﺓ 1 ) ﻭﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ( ﻓﻘﺮﺓ 2 ) ﺛﻢ ﺭﻓﺾ ﺇﻃﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ( ﻓﻘﺮﺓ 3 ) .
ﻓﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ .
ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 403 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 17- 95 ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺇﻟﻰ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ 10000 ﺇﻟﻰ 50000 ﺩﺭﻫﻢ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ ،ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﻬﻮﺍ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

منقول


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

  التقادم الضريبي

التقادم الضريبي مقدمة تعتبر الضرائب في الدول المعاصرة من أهم مصادر تمويل الميزانية العامة لهاته ...