اختصاصات محكمة النقض


يحدد اختصاص محكمة النقض قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية و قانون المحاكم الإدارية و محاكم الاستئناف الإدارية و قانون المحاكم التجارية و محاكم الاستئناف التجارية و غيرها من النصوص.
إن الدور الأساسي لهذه المؤسسة القضائية يتجلى في مراقبة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع.
وبهذه الصفة تنظر محكمة النقض في القضايا التالية:
– طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الاستئنافية و الأحكام النهائية التي تصدرها محاكم الاستئناف 
و غيرها من المحاكم على اختلاف درجاتها،
– طلبات إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة.
كما تنظر محكمة النقض علاوة على ذلك فيما يلي:
– الطعون في التصرفات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم،
– البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد فوقها أية محكمة عليا مشتركة غير محكمة النقض،
– الطلبات لأجل مراجعة الأحكام الجنائية أو التأديبية في دائرة الشروط المنصوص عليها في قانون التحقيق الجنائي.
– دعاوى مخاصمة القضاة و المحاكم غير محكمة النقض،
– قضايا التشكك في نزاهة الحكم،
– سحب الدعوى من محكمة لموجب الأمن العمومي،
– طلبات تسليم المجرمين للخارج.

منقوول


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

التربية البيئية ودورها في حل قضايا البيئة

التربية البيئية ودورها في حل قضايا البيئة إن المحاولات والجهود التي تبذل في مجال حماية ...