الجنايات والجنح ضد أمن الدولة


                   الجنايات والجنح ضد أمن الدولة

 

إن الاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة يعاقب عليها المشرع المغربي بالإعدام، ولا تطبق أبدا الأعذار القانونية في هذه الجريمة.

كما أن الاعتداء على شخص الملك، الذي لا ينتج عنه مساس بحريته ولا يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا، يعاقب عليه بالسجن المؤبد.

كما أن الاعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليه بالإعدام، أما الاعتداء على شخص ولي العهد يعاقب عليه بالسجن المؤبد..

فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا فإنه يعاقب عليه بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

وعموما، الاعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام، والاعتداء على شخص أحدهم يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشرين سنة.

فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا، فإنه يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

يعتبر من أعضاء الأسرة المالكة أصول الملك وفروعه وزوجاته وإخوته وأولادهم، ذكورا وإناثا، وأخواته وأعمامه.

وإن الاعتداء، الذي يكون الغرض منه إما القضاء على النظام أو إقامة نظام آخر مكانه أو تغيير الترتيب لوراثة العرش وإما دفع الناس إلى حمل السلاح ضد سلطة الملك، يعاقب عليه بالسجن المؤبد.

وفي حالة ارتكاب أو محاولة ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها من لدن عصابة، فإن العقوبات المقررة تطبق على جميع الأفراد الذين انخرطوا فيها، دون تمييز بسبب الرتب، ما داموا قد ألقي عليهم القبض في مكان التجمع الثوري.

كما تطبق العقوبات نفسها على كل من سير الفتنة أو تولى داخل العصابة عملا معينا أو رئاسة، ولو لم يلق عليه القبض في مكان التجمع.

ويؤاخذ بجناية الخيانة، ويعاقب بالإعدام، كل مغربي ارتكب، في وقت السلم أو في وقت الحرب، أحد الأفعال الآتية:

1 – حمل السلاح ضد المغرب.

2 – باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب أو زودها بالوسائل اللازمة لذلك، إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى المغرب، وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية أو البحرية أو الجوية وإما بأية وسيلة أخرى.

3 – سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها إما قوات مغربية وإما أراض أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو مخازن أو مستودعات حربية أو عتادا أو ذخائر أو سفنا حربية أو منشآت أو آلات للملاحة الجوية، مملوكة للدولة المغربية.

4 – سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها، بأي شكل كان وبأية وسيلة كانت، سرا من أسرار الدفاع الوطني؛ أو تمكن بأية وسيلة كانت من الحصول على سر من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها.

5 – أتلف أو أفسد عمدا سفنا أو آلات للملاحة الجوية أو أدوات أو مؤنا أو بنايات أو تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطني، أو أحدث عمدا في هذه الأشياء تغييرا من شأنه أن يمنعها من العمل أو يسبب حادثة، سواء كان ذلك التغيير قبل تمام صنعها أو بعده.

ويؤاخذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية، كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأعمال الآتية:

1 – تعريض المغرب لإعلان الحرب، وذلك بإتيانه أعمالا عدوانية لم تقرها الحكومة.

2 – تعريض المغاربة إلى الانتقام، وذلك بإتيانه أعمالا لم تقرها الحكومة.

عندما ترتكب الجرائم المنصوص عليها في وقت الحرب، فإنها تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة.

أما إذا ارتكبت في وقت السلم، فإنها تعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.

ويؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الخارجية، ويعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة، كل مغربي أو أجنبي ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1 – مراسلة أو اتصالا مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية، في وقت الحرب، دون إذن من الحكومة.

2 – القيام بأعمال تجارية مع رعايا دولة أو عملاء سلطة معادية، مباشرة أو بواسطة في وقت الحرب، وبالرغم من الحظر المقرر.

يرتكب جناية المس بسلامة الدولة الخارجية كل مغربي أو أجنبي أقدم، بأية وسيلة كانت، على إلحاق الضرر بوحدة التراب المغربي.

فإذا ارتكبت هذه الجريمة وقت الحرب، فإن العقوبة هي الإعدام.

أما إذا ارتكبت وقت السلم فإن العقوبة هي السجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة.

ويؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر.

ويعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها.

أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات.

ويعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته.

ويؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام:

1 – من تولى أو باشر، بغير حق ولا مبرر مشروع، رئاسة إحدى وحدات الجيش أو سفينة حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية أو أكثر أو مكان محصن أو مركز عسكري أو ميناء أو مدينة.

2 – من احتفظ برئاسة عسكرية، أيا كانت، ضد أوامر الحكومة.

3 – كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر بتسريحها أو تفرقها.

4 – من قام بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف فرق مسلحة أو أمر بتأليفها أو قام باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر بذلك أو أمدهم أو زودهم بأسلحة أو ذخائر.

                                                                                                                                                 www.hespress.com


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

استقلال السلطة القضائية

استقلال السلطة القضائية   حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة ...