المسؤولية الجنائية والأسباب الموضوعية لانعدامها


           المسؤولية الجنائية والأسباب الموضوعية لانعدامها

تتحقق الجريمة بتوافر أركانها العامة بالإضافة إلى توافر عناصرها الخاصة ، وسواء ارتكبت في شكل محاولة أو جريمة تامة، من قبل شخص واحد،أو من قبل عدة أشخاص (مساهمين، مشاركين أو فاعلين معنويين)، إلا أن المسؤولية عن هذه الجريمة لا يكفي لقيامها مجرد تحقق هذه الجريمة من الناحية القانونية، بل لا بد أن يكون مرتكب هذه الجريمة مميزا ومدركا للفعل أو الامتناع الذي يصدر منه، و أن يكون كذلك كامل الإرادة، أي مختارا لها غير مكره على إتيانها، ولكن إذا فقد الإنسان إدراكه أو كان غير مميزا،أو انتفت (مساءلته) إرادته،فإن مساءلته لا تقوم كلية، أما إذا نقص عنده الإدراك أو التمييز فإن مسئوليته لا تنتفي وإنما تكون ناقصة .

والمسؤولية الجنائية لا تلحق إلا الذي ارتكب شخصيا الوقائع المكونة للجريمة أو شارك فيها، وهوما يعرف بمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية. يقول عز وجل:”لا تزر وازرة وزر أخرى”صدق الله العظيم. ويقول سبحانه وتعالى:”كل نفس بما كسبت رهينة”صدق الله العظيم. وهو نفس المبدأ الذي تبناه المشرع المغربي في الفصل 132 من القانون الجنائي حيث يقول :”كل شخص سليم العقل، قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن:

–          الجرائم التي يرتكبها .

–          الجنايات والجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها .

–          محاولات الجنايات .

–          محاولات بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون للعقاب عليها .

ولا يستثنى من هذا المبدأ إلا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك. ومعنى هذا الاستثناء أن هناك حالات قد تمتد فيها مسؤولية الشخص إلى فعل غيره، وهو ما يعرف بالمسؤولية الجنائية الموضوعية أو المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، والتي تقوم على أساس افتراض الخطأ من جانب المسؤول .

ومحاولة منا لتفصيل الموضوع سنعمل على دراسة عوارض المسؤولية الجنائية وذلك بالتطرق لكل من الأسباب الشخصية أو الموضوعية لانعدام أو انتقاص المسؤولية الجنائية .

المبحث الأول : الأسباب الشخصية لانعدام المسؤولية

حسب الفصل 134 من القانون الجنائي فإن الأسباب الشخصية التي تعدم الإدراك والتميز لدى الشخص هي :

–   الخلل العقلي والضعف العقلي.

–          قصور الجنائي .

–          بعض الظروف التي يجد الشخص نفسه فيها والتي قد تؤثر على المسؤولية إذا توافرت بعض الشروط،كحالة السكر الاضطراري والإكراه من أصل داخلي والغلط في القانون.

المطلب الأول : العاهات العقلية.

لقد ميز المشرع المغربي بين حالة الخلل العقلي الذي اعتبره مانعا من الموانع الكلية للمسؤولية الجنائية وبين حالة الضعف العقلي الذي اعتبره سببا من أسباب تخفيفها فقط.

وهكذا فقد نص المشرع في الفصل 134 ق.ج على أنه:”لا يكون مسؤولا ويجب الحكم بإعفائه، من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه،في حالة يستحيل عليه معها الإدراك، أو الإرادة نتيجة لخلل في قواه العقلية.وفي الجنايات والجنح يحكم بالإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية وفق الشروط المقررة في الفصل 76 من ق,ج. أما في مواد المخالفات فإن الشخص الذي يحكم بإعفائه-إذا كان خطرا على النظام العام- يسلم إلى السلطة الإدارية.

أما الفصل 135 من ق.ج فينص على مفهوم المسؤولية الجنائية الناقصة وعلى تخفيف العقوبة، وهكذا يشير الفصل المذكور إلى ،”تكون مسؤولية لشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي تنقيص مسئوليته جزئيا . وفي الجنايات والجنح تطبق على الجاني العقوبات أو التدابير الوقائية المقررة في الفصل 78 ق.ج .أما في المخالفات فتطبق العقوبات مع مراعاة حالة المتهم العقلية “.

وهكذا نجد أن المشرع المغربي قد تخلى عن مسؤولية المجنون لأن المسؤولية الجنائية تفرض الإدراك والإرادة وحرية التصرف،وهذا يتنافى مع حالة المجنون والمعتوه .

المطلب الثاني : القصور الجنائي.

ما هو موقف المشرع المغربي من جرائم الأحداث ؟

للإجابة على هذا التساؤل يجب التمييز بين ثلاث حالات ،ذلك أن المشرع تعرض للحالات الخاصة بالقاصرين في الفصول 138-139 و 140 من القانون الجنائيوهي مقسمة كالتالي :

1-       حالة الصغير الذي لم يبلغ 12 سنة : (الفصل 138 من ق.ج )

إذا ارتكب الصبي الجريمة ولم يتجاوز عمره هذا السن ،فإن مسئوليته الجنائية تنعدم بصفة مطلقة لأنه يكون غير آهل لها، وبالتالي يجب الحكم بإعفائه من العقوبة. وإذا كان إجرامه لا يحول دون ذلك فيمكن الحكم عليه بأحد التدابير كالحماية أو التهذيب المنصوص عليهما في الفصل 516 من قانون م.ج، وهي الآتية :

– تسليمه لأبويه أو لوصيه أو لكافله أو لشخص جدير بالثقة.

– تطبيق نظام الحرية المحرومة .

– إيداعه في مشروع أو مؤسسة عمومية أو خصوصية لغاية التدريب أو التكوين المهني ومؤهلة لذلك الإيداع.

– إيداعه في مؤسسة طبية أو تربوية مؤهلة لذلك .

– إيداعه على يد المصلحة العمومية المكلفة بالإسعاف .

– إيداعه بقسم داخلي صالح لإيواء مجرمين أحداث لا زالوا في سن الدراسة .

هذه هي صور التدابير الوقائية التي يحكم بها على الصبي الغير مميز في حالة ارتكابه لجناية أو جنحة . أما إذا ارتكب فيستعمل توبيخ فقط .

2)  حالة الصغير في سن 12 ولم يصل بعد إلى 16 سنة .

ذهب الفصل 139 من ق . ج إلى التعبير:”الصغير الذي أتم 12 عاما ولم يصل إلى 16 تعتبر مسؤوليته ناقصة.” فمفهوم هذا النص هو أن الصغير في هذه السن يعتبر مسؤولا عن الأفعال التي يرتكبها لكن مسؤوليته تبقى ناقصة أو مخففة وذلك بسبب عدم اكتمال تمييزه وتمتعه بصغر السن . إلا أن القاضي له الخيار في أن يحكم عليه باحد تدابير الحماية والتهذيب الواردة في الفصل 516 ق.م.ج أو أن يحكم عليه بالعقوبات المخففة المنصوص عليها في لبفصل 517 ق.م.ج الذي يذهب الى أنه بصفة استثنائية يجوز لهيئة الحكم نظرا لظروف ولشخصية المجرم الحدث أن تعوض في حق الأحداث الذين يتجاوز سنهم 12 سنة بموجب مقرر معلل التدابير المنصوص عليها في الفصل السابق أو تتممها بغرامة أو عقوبة سجن وذلك إذا ما رأت ضرورة اتخاذ هذا الإجراء. فإذا كانت الجريمة المقترفة في حق مجرم راشد تستوجب عقوبة الإعدام أو المؤبد وجب أن يحكم على الحدث بعقوبة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة . وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب عقوبة السجن مع القيام بأشغال يحكم على الحدث بعقوبة تتراوح بين 3 و10 سنوات. و إذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب عقوبة السجن فإن العقوبة المقررة في القانون يخفض مقدارها الأقصى إلى النصف . ويشير الفصل ق.م.ج إلى أنه إذا ما ارتكب الحدث مخالفة فيمكن للمحكمة إما أن تقتصر على توبيخه أو تحكم عليه بغرامة إذا كان القانون ينص عليها .

3)  الأحداث المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 سنة:

حينما يصل الحدث إلى 16 سنة من عمره وهي سن الرشد الجنائي يصبح مسؤولا جنائيا وتكون مسؤوليته كاملة لاكتمال تمييزه، كما أنه يخضع لنفس الإجراءات التي يخضع لها الكبار الراشدون ، إلا أنه استثناء من ذلك ونظرا لحداثة عهد الصغير سن الرشد الجنائي أجاز القانون للمحكمة أن تطبق إما تدابير الحماية والتهذيب وحدها بدلا من العقوبة العادية ، وإما العقوبات العادية مع اتمامها بتدابير وقائية شريطة أن تعلل المحكمة ذلك بأسباب خاصة. وهكدا فالفصول 13 و140 ق.ج  والفصل 514 ق.م.ج كلها تنص على أنه يدرك سن الرشد الجنائي ببلوغ 16 سنة كاملة.وتجدر الملاحظة إلو أن الحكمة من التنصيص على هذه الحالة هو مراعاة السن الفتية التي يكون عليها الحدث وعدم سيطرته وإدراكه للأمور بشكل مكتمل.

حـالات خاصة لانعــدام المسؤولية الجنائية :

يمكن أن نتساءل عن حالات لم يتعرض لها المشرع المغربي أو تعرض لها لكن بصفة غير صريحة مثل حالة السكر غير الاختياري .

فالفصل 137 ق.ج ينص على أنه :”السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشيء عن تعاطي المواد المخدرة عمدا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها.ويجوز وضع المجرم في مؤسسة علاجية طبقا لأحكام الفصلين 80 و81 من ق.ج.” وبهذا يكون القانون الجنائي صريحا بالنسبة لأحوال السكر والفزع والجرائم العاطفية والجرائم التي تنتج عن تناول مواد مخدرة عمدا.لكن وبعد قراءة هذا الفصل نجد أن المشرع لم يتعرض صراحة إلى السكر غير الإختياري كمانع من موانع ال مسؤولية، لكن باستعمالنا لقاعدة مفهوم المخالفة لنص الفصل 137 نجد أن المشرع المغربي جعل من حالة السكر غير الإختياري مانعا من موانع المسؤولية وذلك حينما يكون السكر غير اختياري وحصل للفاعل رغم ارادته ولم يكن له يد في تحقيقه، كأن يتناول مواد مسكرة وهو يجهلها أو يتناول هذه المواد وهو مكره عليها لضرورةالعلاج .

و نشير أن الفصل 137  سمح في حالة السكر الاختياري بوضع مجرم وضعا قضائيا في مؤسسة للعلاج بمقتضى حكم صادر عن قضاء الحكم .

السير في النوم : هذه الظاهرة موجودة في الواقع،ولذلك بحثها الفقهاء من حيث قيام المسؤولية أو عدم قيامها ، وقد قيل أن الشخص لا يسأل عن الجرائم التي يرتكبها أثناء النوم لأنه منساق بدوافع لا يمكن مقاومتها ، وقد قيل أنه إذا حصل منه تقصير أو إهمال في حالة اليقضة ساعد على ارتكاب الجريمة في حالة النوم ،كما لو ترك مسدسا بقربه استعمله في ارتكاب الجريمة.

ما ينبغي القيام به:

1-         بالنسبة للمجنون أو المعتوه :

يجب السيطرة على الشخص المعتوه دون استعمال العنف ودون تصفيده .

التعرف على هويته وهوية الشهود والأطراف المتسببة في الجريمة.

تقديم المعني بالأمر إلى ضابط الشرطة القضائية .

2-         بالنسبة للأطفال القاصرين :

يتعين استفسارهم دون عنف، والتعرف على هويتهم.

تقديم المعنيين بالأمر إلى ضابط الشرطة القضائية المختص (فرقة الأحداث).

الإخبار بواسطة تقرير.

المبحث الثاني

الأسباب الموضوعية لانعدام المسؤولية الجنائية

قد تقوم الجريمة وتتحقق المسؤولية عنها وفقا للمبادئ العامة التي سبق التطرق لها, ومع ذلك ترفع الصفة الإجرامية عن الفعل ولا يلحق مرتكبه أي جزاء جنائي, حيث يعود الفعل أو الامتناع إلى أصلهما من الإباحة, وتسمى الأسباب التي من شأنها السماح بارتكاب أفعال هي في الأصل جرائم دون إمكانية مؤاخذة فاعليها عليها بأسباب التبرير أو الإباحة أو أسباب رفع المسؤولية الجنائية وهذه التسميات كلها هي بمعنى واحد.

وقد تعرض المشرع المغربي لأسباب التبرير في الفصول 124 و125 من القانون الجنائي فنص في الفصل 124 على أنه :”لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:

–                         إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية ,

–                         إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه استحالة مادية اجتنابها وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته,

–                         إذا كانت هذه الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.

ولمعالجة أسباب التبرير سنخصص لكل حالة مطلبا مستقلا حسب التفصيل الوارد في الفصل 124 من القانون الجنائي .

المطلب الأول:

التبرير الناتج عن أمر القانون وإذن السلطة الشرعية

تفسير هذه الفقرة بسيط وهو أنه إذا قام شخص بتنفيذ عمل يأمر به القانون وتأمر به السلطة الشرعية, فإن عمله هذا يكون مباحا ولو كان معاقب عليها. لكن ما الحكم إذا ارتكب الشخص الفعل استجابة لواجب القانون دون أمر السلطة الشرعية أو العكس؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من الإشارة إلى أن القانون هذا يأخذ بمفهومه الواسع بحيث يشمل الإذن الصادر عن الهيئة التشريعية أو الهيئة التنفيذية بل وحتى ما يستنبط من العرف وقواعد المعاملات وكذا الشريعة الإسلامية وذلك لبساطتها والتي لا تتعدى حدود التأديب وما تفرضه بعض المهن والألعاب الرياضية من أعمال مثل:

*الأعمال التأديبية التي يمارسها الأب والأم اتجاه أبنائهما, وأيضا حينما ينتقل الطفل إلى المدرسة أو إلى مكان يتعلم فيه حرفة أو عند مخدوم يعمل تحت رعايته فإن حق التأديب ينتقل إلى هذه الجهات مع مراعاة قواعد التأديب التي تقررها الأعراف.

*أعمال التأديب الخفيف التي يمارسها الزوج على زوجته وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

*أعمال العنف الناتجة عن مزاولة بغض الألعاب الرياضية.

*الأعمال الطبية التي يمارسها الطبيب تجاه مرضاه.

وهذه الحالات تتطلب دائما حسن النية والتقيد بالشروط والقواعد التي يرسمها القانون والأعراف.

بعد توضيح مفهوم القانون المقصود في الفصل 124 نشير إلى مسألة مهمة وهي:

هل المقصود من الفصل 124 الفقرة 1 من إذن القانون وأمر السلطة الشرعية توفر حالة دون أخرى ؟ أم ينبغي توفرهما معا؟ على اعتبار أن واو العطف تفيد الجمع وليس الاختيار ؟.

إن ظاهر النص لا يتماشى مع الواقع ذلك أن هناك حالات كثيرة يكفي فيها توافر أحد الشرطين لوجود حالة التبرير. وهذا ما يتطلب منا التمييز بين حالة أمر القانون وحده, وحالة إذن السلطة الشرعية وحدها.

أولا: أمر القانون دون إذن السلطة الشرعية:

إن الأمثلة على ذلك كثيرة منها:

*الطبيب الذي يقوم بناء على أمر القانون بالتبليغ عن مرض معد, لا يعد مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني, لأن الأمر القانوني موجه إليه مباشرة ولا يحتاج في ذلك أمرا صادرا من السلطة الشرعية.

*قاضي التحقيق الذي يقوم بتفتيش منازل الأشخاص المتهمين, فهو لا يعتبر ماسا بحرمة المسكن لأن أفعاله تكون بأمر القانون.

*ضابط الشرطة القضائية الذي يمكنه أن يضع المشبوه فيه تحت الحراسة النظرية خلال المدة القانونية (الفصل 81 من ق.م.ج).

*ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس يمكنه أن يمنع كل شخص يرى ضرورة في الاحتفاظ به من مغادرة مكان الجريمة إلى أن ينتهي من تحرياته(الفصل 67).

*يمكن لكل شخص ضبط شخصا آخر متلبسا بجناية أو جنحة أن يلقي عليه القبض وأن يسوقه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية (الفصل 78 ق.ج).

ثانيا: إذن السلطة الشرعية دون أمر القانون:  

يقصد بهذه الحالة أن الرئيس يصدر أمرا غير شرعي لمرؤوسه, بمعنى آخر إذا أمر الرئيس بارتكاب فعل مخالف للقانون فهل يكون عمل المرؤوس هنا مبررا ولا يتعرض للعقاب ؟ وبالتالي فإن رئيسه هو الذي يتحمل تبعة هذا الخرق أم أنه إذا قام بتنفيذ أمر رئيسه يكون قد ارتكب فعلا مخالفا للقانون ويستحق عليه العقاب؟ المسألة معقدة وقد ثارت نقاشات فقهية : فمن تكون له الأولوية في الطاعة هل القانون أم الرئيس؟.

هناك نظرية الطاعة العمياء أو الطاعة المطلقة: التي لا تسمح بمناقشة الأوامر حتى ولو كانت غير مشروعة كما هو الحال في الميدان العسكري.

                                                                                                                                        www.droitetentreprise.com


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

استقلال السلطة القضائية

استقلال السلطة القضائية   حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة ...