انتحال صفة…جريمة ذات أبعاد خطيرة
المشرع وضع عقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا
اعتبر المشرع أن جرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي، بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع، خاصة في العنصر المتعلق بالثقة والأمن، لأن غالبا ما يكون الغرض من انتحال تلك الصفة أو اللقب هو النصب على المواطنين.
ويلاحظ التكاثر المخيف لهذا النوع من الجرائم في السنوات الأخيرة، رغم أن المشرع المغربي أقر بخطورتها وخصص لها فرعا كاملا في القانون الجنائي، عنونه بجرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق، واعتبر في الفصل 380 منه أنه من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أم عسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، ما لم يكن فعله جريمة أشد. وفي الفصل الذي يليه أن من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد.
أما من تزيا علنا بغير حق بزي نظامي أو بذلة مميزة لإحدى الوظائف أو الصفات أو بشارة رسمية أو وسام وطني أو أجنبي، فيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يكن الفصل ظرفا مشددا في جريمة أشد.
وعاقب المشرع في الفصل 384 كل من ارتدى علنا بذلة لها شبه بالزي النظامي، من شأنه أن يحدث في نظر الجمهور التباسا بالزي النظامي الخاص بالقوات المسلحة الملكية أو الدرك أو الشرطة العامة أو إدارة الجمارك أو أي موظف يتولى وظيفة الشرطة القضائية أو القوات المساعدة، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وبشأن انتحال اسم أـقر المشرع في الفصل 385 أنه من انتحل لنفسه بغير حق اسما غير اسمه الحقيقي في ورقة عامة أو رسمية أو في وثيقة إدارية موجهة إلى السلطة العامة، يعاقب بغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.
جريمة انتحال الصفة لا تتوقف عند الحالات التي ذكرها القانون الجنائي في الفصول السابقة، بل تنصب كذلك على الحالة التي يرغب فيها أحد الأشخاص في الحصول على شهادة من السجل العدلي للسوابق المتعلق بشخص آخر باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وتتراوح العقوبة بشأنها ما بين الحبس من شهر واحد إلى سنة، أما من من انتحل اسم شخص آخر، في ظروف ترتب عنها، أو كان من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص، فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، مع عدم الإخلال بالمتابعة عن جناية التزوير إذا وجد، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أدلى بتصريحات كاذبة بشأن الحالة المدنية لمتهم وتسبب بذلك، عن علم، في تقييد حكم بالسجل العدلي للسوابق لشخص آخر غير هذا المتهم.
العقوبات التي أقرها المشرع في حق منتحلي الصفة أو الوظائف أو الألقاب يمكن فيها لقاضي الحكم أن يأمر إما بنشر الحكم كله أو بعضه في الصحف التي يعينها، واما بإلصاقه في أماكن معينة، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز له، إذا اقتضى الأمر، أن يأمر بالإشارة إلى الحكم في هامش الورقة الرسمية، أو ورقة الحالة المدنية التي انتحل فيها اللقب أو حرف فيها الاسم بغير حق.
منقول للافادة