توثيق التصرفات العقارية ودوره في تحقيق الأمن العقاري والحد من ظاهرة الاستلاء
لقد عرفت الساحة التشريعية في السنوات الأخيرة مستجدات هامة على مستوى التشريعات المرتبطة بتنظيم العقار، ويعد مجال توثيق التصرفات العقارية من المجالات الأساسية التي حظيت بالاهتمام التشريعي، سواء على مستوى تنظيم المهن المتدخلة في ميدان التوثيق أو على مستوى إصدار تشريعات جديدة تروم تضييق اللجوء إلى العقد العرفي[1].
هذا وقد تدخل المشرع المغربي عن طريق سن مجموعة من النصوص القانونية الرامية إلى التخفيف من الإكراهات والمشاكل التي يعرفها مجال التوثيق والسعي نحو تأهيل الحقل العقاري، وجعله يستجيب لتطلعات الفاعلين والمستثمرين.
وعمل المشرع المغربي على إصدار القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية[2] والقانون 03-16 المتعلق بخطة العدالة[3] والقانون 09-32 المتعلق بالتوثيق العصري[4]، هذه القوانين تهدف بالدرجة الأولى الاستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، كما يكتسي التوثيق أهمية بالغة في الحياة العملية للأفراد لما يؤمنه من ضمان وحماية للحقوق والمصالح، فهو يحصل في وقت لا نزاع فيه، وتقرر فيه الحقائق على طبيعتها، وتساهم في تثبيت قواعد القانون وتحقيق الأمن العقاري، ومسايرة للتطور الذي يعرفه ميدان المعاملات الاقتصادية والعقارية، وتفعيلا لدور الملكية العقارية في مسار التنمية المنشودة كما يساهم التوثيق بشكل جلي في الحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.
وعليه، فموضوع توثيق التصرفات الواردة على العقار، يطرح مجموعة من الإشكاليات التي تتمحور حول مدى فعالية نظام توثيق التصرفات العقارية ودوره في تحقيق الأمن العقاري؟ وما هو دور الوثيقة الرسمية في تحقيق الاستقرار المنشودة في المعاملات العقارية والحد من ظاهرة الاستيلاء؟
للإجابة على هذه الإشكاليات ارتأيت تقسيم هذا الموضوع إلى مطلبين أساسيين، أتناول في (المطلب الأول) فعالية نظام توثيق التصرفات العقارية ودوره في تحقيق الأمن العقاري وفي (المطلب الثاني) الوثيقة الرسمية ودورها في الحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.
المطلب الأول: فعالية نظام توثيق التصرفات العقارية ودوره في تحقيق الأمن العقاري
نظرا لمجموعة من المشاكل التي يطرحها الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود بحيث أنه رغم تأكيده على ضرورة توثيق البيوع العقارية إلا أنه لم يفرض توثيقها من طرف أشخاص محددين، كما أنه لم يحدد المحرر الذي ينبغي أن تفرغ فيه العقود حتى تكون لها حجة قاطعة في الإثبات، وهو ما أدى إلى ظاهرة انتشار المحررات العرفية وانعكس ذلك سلبا على استقرار المعاملات العقارية، مما دفع بالمشرع المغربي إلى الاتجاه نحو إقرار قواعد قانونية جديدة تنظم التوثيق سواء على مستوى قانون الملكية المشتركة، أو على مستوى القانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، أو على مستوى مدونة الحقوق العينية…
وبذلك سأدرس في هذا المطلب، مدى فعالية نظام توثيق التصرفات العقارية (فقرة أولى) ثم دور توثيق التصرفات الواردة على العقار في تحقيق الأمن العقاري ‘فقرة ثانية).
الفقرة الأولى: مدى فعالية نظام توثيق التصرفات العقارية
وقد استلزم المشرع المغربي ضرورة إبرام التصرفات العقارية في شكلين اثنين من خلال مدونة الحقوق العينية فإما أن يحرر التصرف في شكل رسمي، من طرف الموثق أو العدول، وإما في شكل محرر ثابت التاريخ يحرره محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض[5].
ويعتبر توثيق المعاملات بين الأفراد مهمة جسيمة لا يمكن أن يقوم بها إلا الأشخاص المؤهلون المتمتعون بالكفاءة القانونية الكافية والتجربة المهنية المتطلبة وينتمون إلى نظام قانوني ينظم عملهم، ويسهل عملية مراقبتهم والإشراف عليهم، ولا تتوفر هذه الشروط إلا في العدول والموثقون.
فإذا كان المشرع قد منح للمهنيين المنتمين لمهنة قانونية منظمة يخول لها قانونها تحرير العقود والتصرفات العقارية في إطار القوانين العقارية الخاصة، فإنه ضيق من فئة الأشخاص المخول لهم تحرير هذه العقود حيث حصر ذلك بموجب المادة 4 من مدونة الحقوق العينية في المحرر الثابت التاريخ الذي يحرره محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض[6].
هكذا فتوثيق العقود في التصرفات العقارية من شأنه التخفيف من حدة النزاعات المطروحة أمام القضاء وتحقيق استقرار المعاملات العقارية، والرقي بها إلى مستوى الاطمئنان، وبالتالي توفير الأمن القانوني للمتعاقدين في مجال العقار مما يشكل حماية فعالة لحق الملكية المضمون بموجب الدستور المغربي[7].
ويعد علم التوثيق من المجالات الحيوية التي يجب الاهتمام بها، والعمل على تحديثها لأن التوثيق هو الذي يصون حقوق الناس وأعراضهم، كما أن فن التوثيق يضبط العلاقات المالية والاقتصادية من بيع وشراء وكراء ورهن… إضافة إلى دوره الفعال في إبعاد الإنسان عن العقود الباطلة. وذلك من خلال تحديد شروطه وضوابطه التي تنبني عليها الوثيقة، والمستمدة من كتاب الله وسنة رسوله الكريم[8].
وخلاصة لما سبق يتبين بوضوح أن فعالية نظام التوثيق تنطلق من الإتقان والجودة في تحرير العقود وفق الضوابط والقواعد المفروضة أثناء إبرام التصرفات، حتى لا يفقد المحرر حجيته وقوته الثبوتية، باعتباره المساهم الرئيسي في تحقيق الأمن العقاري، وبذلك أتساءل عن دور التوثيق في تحقيق الأمن العقاري؟ هذا ما سيتم دراسته على مستوى الفقرة الثانية.
الفقرة الثانية: دور توثيق التصرفات الواردة على العقار في تحقيق الأمن العقاري
لا يخفى ما يلعبه العقار بشكل عام من دور فعال في مجال إنعاش الحركة الاقتصادية وما يدره من فوائد وأرباح سريعة على الفرد والمجتمع، ونظرا لما يحف المعاملات العقارية من مخاطر عند عملية التفويت سواء تعلق الأمر بملكية العقار من حيث صحة سند التملك أو من حيث الحقوق المرتبطة به، كالضرائب اللازم أداؤها أو الشواهد الإدارية الواجب إحضارها قبل الشروع في عملية التعاقد، فإن المشرع المغربي أحاط التصرفات الواردة على العقار بضمانات مهمة يأتي في مقدمة هذه الضمانات إسناد مهمة توثيق التصرفات العقارية إلى جهات رسمية يتصدرها العدول والموثقون[9].
هذا ووضع المشرع المغربي على عاتق كل من الموثق والعدل جملة من الالتزامات التي يجب عليهما الامتثال لها والتقيد بها على أحسن وجه وإلا كانوا مخلين ومقصرين في حق زبنائهما مما يعرضهما بالتالي للمساءلة.
ويعتبر المحرر الصادر عن الموثق أو العدل وثيقة رسمية لها حجية قاطعة حتى على الغير. هذا ما أكدنه الفقرة الأولى من الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود” الورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور …”
وكذا الفصل 420 من قانون الالتزامات والعقود والذي جاء فيه” الورقة الرسمية حجة في الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين وفي الأسباب المذكورة فيها وفي غير ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر العقد، وهي أيضا حجة في الأمور التي يثبت الموظف العمومي وقوعها إذا ذكر كيفية وصوله لمعرفتها، وكل ما عدا ذلك من البيانات لا يكون له اثر”.
ويستفاد من مضمون الفصلين المذكورين أن المحرر الذي يتضمن اتفاقات ووقائع يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره، له حجة مطلقة ولا يطعن فيه إلا بالزور، ويسري أثره حتى في مواجهة الغير، مما يعني أن الورقة الرسمية تشكل ضمانة قوية وتمنح الثقة للمتعاملين بها، وتشجع على استقرار المعاملات العقارية وجلب الاستثمار وبالتالي تحقيق الأمن العقاري، إذ صدر قرار عن المجلس الأعلى ورد فيه “يعتبر الرسم العدلي الذي يشهد فيه العدلان بأتمية المشهود عليه حجة رسمية…”[10] وجاء في قرار آخر للمجلس الأعلى “حيث إنه لما كانت المحررات المتضمنة للالتزامات أشخاص أميين التي تلقاها موثقون تعتبر حجة قاطعة يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره ولا يطعن فيها إلا بالزور”[11]، إلا أنه يطرح إشكال بخصوص ما جاء في الفصلين 419 و420 المذكورين. “… يشهد الموظف العمومي …و”… التي يثبت الموظف العمومي وقوعها….” والحال أن العدل والموثق ليسو موظفون عموميون بل يمارسون مهنة حرة أو بعبارة أخرى لماذا منح لهم المشرع مهمة تحرير الورقة الرسمية وأضفى عليهم صفة الموظف العمومي؟
في هذا الإطار أستحضر ما قاله أستاذنا عبد العزيز الحضري بهذا الشأن، حيث اعتبر بأنه من الوهلة الأولى يتبين أن الأمر يكتنفه الغموض لكن بالتمعن في الفصلين 419 و420 من قانون الالتزامات والعقود على أنه…” يشهد الموظف العمومي ….” والحال إن الموثق والعدل يمارسون مهنة حرة، غاية المشرع توجهت نحو إضفاء صفة الموظف العمومي على العدل والموثق حتى تطبق عليهم قواعد المسؤولية والمحاسبة في إطار قانون المسؤولية العمومية في حالة ارتكابهم أخطاء مهنية مست بحقوق الأفراد المتعاقدين وأضرت بهم وبأموالهم، ويفهم هذا من خلال التعريف الذي أعطاه المشرع الجنائي للموظف العمومي في الفصل 224 من القانون الجنائي[12] “يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي كل شخص كيفما كانت صفاته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام.
وتراعى صفة الموظف وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها”.
وذلك كله يهدف إلى حماية حقوق الأفراد وتحسيس الموثق والعدل بأنهم مسؤولون عن أخطائهم المهنية. الشيء الذي يجعلهم يلتزمون بقواعد وضوابط مهنة التوثيق[13].
والمشرع المغربي حماية منه لحقوق الأطراف المتعاقدة، سعى إلى إحكام قواعد التوثيق وعززها بأحكام أهمها: وجوب كتابة الوثيقة في الصك المعد لها، بعد تلقيها وحفظها في مذكرة الحفظ مع ضرورة خلوها من أي نقص أو عيب، وذلك كله غايته واحدة تتمثل في السعي وراء استقرار المعاملات وتحقيق الأمن العقاري.
المطلب الثاني: الوثيقة الرسمية ودورها في الحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير
لقد استوجب المشرع ضرورة إبرام التصرفات العقارية في شكل محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض تحت طائلة البطلان.
رغبة في استبعاد ازدواجية المحررات وخلق الثقة لدى المتعاملين والأغيار وبهذا سأعمل على تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين أساسيتين سأدرس في (الفقرة الأولى) إلزامية رسمية العقود في المعاملات العقارية كمدخل لتوحيد الأنظمة العقارية بالمغرب، ثم في (الفقرة الثانية) دور رسمية التصرفات العقارية في الحد من ظاهرة الاستيلاء.
الفقرة الأولى: إلزامية الرسمية في المعاملات العقارية كمدخل لتوحيد الأنظمة التوثيقية بالمغرب
لقد كان من النتائج المباشرة لصدور مدونة الحقوق العينية توحيد أحكام توثيق التصرفات، سواء انصبت على العقار المحفظ أو غير المحفظ طالما أن ذلك سبقه توحيد القواعد والضوابط الموضوعية المتعلقة به، لكن ضمان فاعلية هذا التوحيد استدعى تحديد الجزاء القانوني عن خرق قواعد التوثيق المتعلقة بأحكام وقواعد رسمية أو عرفية كتابة المحررات العقارية[14].
وقد حسمت المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية النقاش الذي كان سائدا حول شكلية الكتابة في البيوعات العقارية، هل هي للإثبات أم للانعقاد؟ وذلك بتأكيدها صراحة على أنه “يجب أن تحرر – تحت طائلة البطلان – جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها[15] بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من رف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك ”
وبهذا يتضح أن عدم توفر شكلية الكتابة في البيع العقاري خصوصا وباقي المعاملات الواردة على العقارات أو إنشاء حق عيني أو نقله أو تعديله أو إسقاطه عموما يجعل العقد كأن لم يكن ولم ينعقد أصلا[16]، ومن المهم الإشارة أن فرض الكتابة في التصرفات العقارية لا يعني التضحية بالأحكام التي تحكم قواعد الإيجاب والقبول المعتبرة لانعقاد العقد، وهكذا جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 16 نونبر 1977 على أنه “يكون البيع الذي يقع بالمراسلة تاما في الوقت اللذين يرد فيهما من تلقى الإيجاب بقبوله وتؤخذ في الاعتبار جميع الألفاظ التي استعملت ما دامت تفيد معنى الالتزام بالإيجاب والقبول ولا يشترط أي شرط يتعلق بالصيغة التي ورد بها الإيجاب ماضيا أو مضارعا”[17].
وجاء في قرار آخر للمجلس الأعلى “ويعتبر الرسم العدلي الذي يشهد فيه العدلان بأتمية الشهود حجة رسمية على أنه لم يكن الإشهاد مريضا مرض الموت.
يعتبر اللفيف من حيث الشكل ورقة رسمية، وإن كان من حيث المحتوى مجرد شهادة[18].
وفي الأخير كان على المشرع الحسم النهائي في مسألة رسمية العقود في المعاملات العقارية والتماس الخطوات القانونية لتحيين القوانين المرتبطة بهذه النقطة (التحفيظ العقاري – قانون الالتزامات والعقود…).
وأن التأهيل العلمي لمنشئي العقود الرسمية –العدول والموثقون- يعتبر إحدى الخطوات الأساسية لمشروع توحيد الأنظمة التوثيقية بالمغرب.
الفقرة الثانية: دور رسمية التصرفات العقارية في الحد من ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير
نظرا للوظائف المتعددة التي يضطلع بها العقار فإن جل الدول قامت بتحصين أنظمتها العقارية بالعديد من القواعد القانونية، والإجراءات الشكلية لحماية الملكية العقارية من التعدي والترامي والاستيلاء، وذلك بهدف استقرار المعاملات العقارية وحماية المتعاملين في هذا الميدان لتحقيق الأمن القانوني[19].
وتعد العوامل القانونية سببا من أسباب ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير بحيث تشكل الثغرات القانونية عاملا مباشرا للسطور والاستيلاء على عقارات الغير، والمتصلة أساسا بتوثيق التصرفات العقارية، وكذا الدعاوى التي يكون موضوعها ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب[20].
وتشكل المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية تغطية ودعما قانونيا للسطو، إضافة إلى أنه لا يمكن تصور إسقاط أو تقادم أسمى الحقوق، بمدة زمنية قصيرة وبدون علم.
وقد جاء في قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط، صادر في 4 نونبر 2010 في الملف عدد 1402/274/2009 والذي قضى بأنه “إذا كانت إرادة المالك الحقيقي للعقار منعدمة في إنشاء عقد بيع توثيقي منجز بناء على وثائق تبت زوريتها بمقتضى قرار جنائي، فإن هذا التصرف لا يرتب أي آثار قانونية بنقل الملكية إلى المشتري ولو كان حسن النية، ويلزم الطرف المشتري برد الشيء موضوع العقد إلى المالك الحقيقي، وحسن نيته لا تفيده إلا في تملك الثمار إلى غاية تاريخ رفع الدعوى[21].
ويظهر من خلال هذا القرار أن القضاء سار في اتجاه صحيح وأنصف المالك الحقيقي بأن ضمن له حقوقه، خلاف ما جاءت به المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، مما يستدعي التدخل من طرف المشرع لتعديل المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، وجعلها تذهب في مسار حفظ الحقوق، وتحقق استقرار المعاملات وبعث الثقة بين المتعاملين في المجال العقاري، وفي هذا الإطار أكدت المحكمة الابتدائية لمراكش على أنه “…ولئن كانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية تقضي بأن الرسم العقاري وما يتضمن من تقييدات ثابعة لإنشائها، تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها، فإن الفقرة الثانية من نفس المادة أكدت على أن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله…
وحيث أنه مادام قد ثبت زورية المستند المعتمد في تقييد المدعى عليه بالرسم العقاري عدد … وإحلاله محل المدعي في ملكية العقار المذكور، وما دام قد تم الحكم بإتلافه، فإن ذلك يستوجب حقا إبطال كل الآثار التي سبق وأن ترتبت عليه قانونا ومن بينها التشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تقييده بالرسم العقاري…”[22].
هذا وقد توجه المشرع مؤخرا نحو إدخال تعديلات على المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، بأن أدخل الوكالات الخاصة بإبرام التصرفات العقارية إلى دائرة الرسمية، بناء على هذا التعديل الذي طال المادة الرابعة أصدر المحافظ العام مذكرة موجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بتاريخ 21 شتنبر 2017، ملفتا انتباههم أنه ابتداء من تاريخ 14/9/2017 فإن جميع الوكالات التي ترمي إلى إبرام التصرفات العقارية المشار إليها في المادة الرابعة يجب أن تحرر بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض.
كما أضافت مذكرة المحافظ العام إلى أنه لا يمكن الاستناد إلى الوكالات العرفية في إبرام التصرفات العقارية بعد هذا التاريخ، وذلك على اعتبار أن الوكالات العرفية المذكورة وإن حررت قبل دخول القانون 16-69 حيز التنفيذ، فإن العبرة بتاريخ إبرام التصرف وليس بتاريخ تحرير الوكالة وأضافت المذكرة معتبرة أن الوكالات العرفية لا يمكن أن تنتج أثارها القانونية إلا عند إبرام التصرف المعني بها.
وننتظر إقدام المشرع على تعديل المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، والسير نحو الحد من ظاهرة الاستيلاء والسطو على عقارات الغير بخطى ثابتة.
وفي الأخير ينبغي التأكيد على أن للتوثيق دور مهم في تحقيق الأمن القانوني والعقاري، وكذا تحقيق استقرار المعاملات العقارية، وذلك من خلال ضبط عمل التوثيق وتوحيد أحكامه، ولا شك أن توحيد أحكام توثيق التصرفات العقارية يساهم في الحد من ظاهرة الاستيلاء وبعث الثقة في المعاملات العقارية، وتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي.
كما يجب التأكيد على ضرورة تعميم رسمية العقود في المعاملات العقارية لما له من آثار إيجابية تتمثل في التخفيف من المنازعات المعروضة على القضاء، والرقي بالمعاملات العقارية إلى مستوى الاطمئنان والثقة
- 1- عبد الرحيم حزيكر، توثيق التصرفات العقارية على ضوء مقتضيات مدونة الحقوق العينية والظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، الندوة الوطنية في موضوع الأمن العقاري، دفاتر محكمة النقض عدد 26 منشورات مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة الأمنية الرباط إصدار 2015، ص: 150.
- 2- ظهير شريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 الصادرة بتاريخ 24 نوفمبر 2011، ص: 5587.
- 3- ظهير شريف رقم 1.06.56 صادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة منشور بالجريدة الرسمية عدد 5400 الصادرة بتاريخ فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006)، ص: 566.
- 4- ظهير شريف رقم 1.11.179 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 ( 22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 09-32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2011 ص: 5587.
- 5- تنص الفقرة الأولى من المادة 4 من مدونة الحقوق العينية: “يجب أن تحرر – تحت طائلة البطلان – جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك… “
- 6- عبد القادر بوبكري، توثيق التصرفات العقارية في المحررات الرسمية على ضوء مستجدات القانون 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والقوانين ذات الصلة، أعمال الندوة العلمية الثانية، العدالة العقارية والأمن العقاري بالمغرب، منشورات المنبر القانوني مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2004، ص: 53.
- 7- ينص الفصل 35 من دستور 2011 على أنه: “يضمن القانون حق الملكية …”
- 8- حياة الصابري، مدى تأثير إقرار رسمية التصرفات العقارية في استقرار المعاملات العقارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2013-2014، ص: 67.
- 9- الطيب لمنوار، توثيق التصرفات الواردة على العقار في ضوء التشريعات القضائية الجديدة ومشروع قانون مدونة الحقوق العينية، ندوة العقار والاستثمار، الجهة الشرقية نموذجا – 19-20 ماي 2006 – مطبعة دار النشر الجسور الطبعة الأولى 2007، ص: 207.
- 10- قرار رقم 809 الصادر بتاريخ 25/12/1982 في الملف عدد 47497 منشور بمجل قضاء المجلس الأعلى عدد 31 سنة 1981 ص: 45.
- 11- قرار رقم 2615 الصادر بتاريخ 8/6/2010 في الملف مدني عدد 4129/4/5/2008، أوردته إيمان السايح: الضمانات القانونية للعقود الرسمية ودرها في استقرار الملكية العقارية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، تخصص قانون العقود والعقار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول، وجدة السنة الجامعية 2014-2015، ص: 279.
- 12- ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص: 1253.
- 13- أستاذنا عبد العزيز حضري، محاضرة ألقيت على طلبة قانون العقود والعقار، في مادة أنظمة الإثبات (موضوع الكتابة ودورها في الإثبات) بتاريخ 20/3/2018.
- 14- أمينة ناعمي، توثيق التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية واجتهادات محكمة النقض، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة “الأنظمة والمنازعات العقارية” (النظام القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القانون رقم 08-39، مطبعة المعارف الجديدة الرباط طبعة 2012، ص: 62.
- 15- ظهير شريف رقم 1.17.50 صادر في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 16-69 القاضي بتتميم المادة 4 من قانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الجريدة الرسمية عدد 6604-23 ذو الحجة 1438 ( 14 سبتمبر 2017) ص: 5068.
- 16- أستاذنا محمد كبوري، قراءة في المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، منشورات مجلة الحقوق سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، مرجع سابق، ص: 76.
- 17- قرار عدد 661 منشور بالمجلة المغربية للقانون والسياسة والقانون الاقتصادي عدد 4 (أشارت إليه أمينة ناعمي توثيق التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية واجتهادات محكمة النقض، مرجع سابق، الصفحة 62).
- 18- قرار المجلس الأعلى صادر بتاريخ 25 دجنبر 1982، عدد 809، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 31، (أشارت إليه أمينة ناعمي نفس المرجع، الصفحة 65.
- 19- أستاذنا الدكتورإدريس الفاخوري، ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير الأسباب وسبل التصدي قراءة في ضوء الرسالة الملكية المؤرخة في 30 دجنبر 2016 وتعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، منشورات مجلة الحقوق سلسلة المعارف القانونية والقضائية، الإصدار 62 – مطبعة المعرف الجديدة- الرباط طبعة 2018، ص: 17.
- 20- تنص المادة 2 من مدونة الحقوق العينية على أنه “إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها
إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربعة سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه”.
- 21- قرار عدد 200 صادر في 4 نونبر 2010 في الملف عدد 2009/274/1402: منشور بمجلة قضاء محكمة الاستئناف الرباط عدد 3 السنة 2013 الصفحة 120.
- 22- حكم رقم 1275 الصادر في الملف رقم 312/1401/2014 بتاريخ 11/12/2014 (أشار إليه أستاذنا إدريس الفاخوري، ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، الأسباب وسبل التصدي، مرجع سابق، ص: 21).
[1] – عبد الرحيم حزيكر، توثيق التصرفات العقارية على ضوء مقتضيات مدونة الحقوق العينية والظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، الندوة الوطنية في موضوع الأمن العقاري، دفاتر محكمة النقض عدد 26 منشورات مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة الأمنية الرباط إصدار 2015، ص: 150.
[2] – ظهير شريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 الصادرة بتاريخ 24 نوفمبر 2011، ص: 5587.
[3] – ظهير شريف رقم 1.06.56 صادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة منشور بالجريدة الرسمية عدد 5400 الصادرة بتاريخ فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006)، ص: 566.
[4] – ظهير شريف رقم 1.11.179 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 ( 22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 09-32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2011 ص: 5587.
[5] – تنص الفقرة الأولى من المادة 4 من مدونة الحقوق العينية: “يجب أن تحرر – تحت طائلة البطلان – جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك… ”
[6] – عبد القادر بوبكري، توثيق التصرفات العقارية في المحررات الرسمية على ضوء مستجدات القانون 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والقوانين ذات الصلة، أعمال الندوة العلمية الثانية، العدالة العقارية والأمن العقاري بالمغرب، منشورات المنبر القانوني مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 2004، ص: 53.
[7] – ينص الفصل 35 من دستور 2011 على أنه: “يضمن القانون حق الملكية …”
[8] – حياة الصابري، مدى تأثير إقرار رسمية التصرفات العقارية في استقرار المعاملات العقارية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، السنة الجامعية 2013-2014، ص: 67.
[9] – الطيب لمنوار، توثيق التصرفات الواردة على العقار في ضوء التشريعات القضائية الجديدة ومشروع قانون مدونة الحقوق العينية، ندوة العقار والاستثمار، الجهة الشرقية نموذجا – 19-20 ماي 2006 – مطبعة دار النشر الجسور الطبعة الأولى 2007، ص: 207.
[10] – قرار رقم 809 الصادر بتاريخ 25/12/1982 في الملف عدد 47497 منشور بمجل قضاء المجلس الأعلى عدد 31 سنة 1981 ص: 45.
[11] – قرار رقم 2615 الصادر بتاريخ 8/6/2010 في الملف مدني عدد 4129/4/5/2008، أوردته إيمان السايح: الضمانات القانونية للعقود الرسمية ودرها في استقرار الملكية العقارية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، تخصص قانون العقود والعقار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول، وجدة السنة الجامعية 2014-2015، ص: 279.
[12] – ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص: 1253.
[13] – أستاذنا عبد العزيز حضري، محاضرة ألقيت على طلبة قانون العقود والعقار، في مادة أنظمة الإثبات (موضوع الكتابة ودورها في الإثبات) بتاريخ 20/3/2018.
[14] – أمينة ناعمي، توثيق التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية واجتهادات محكمة النقض، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة “الأنظمة والمنازعات العقارية” (النظام القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القانون رقم 08-39، مطبعة المعارف الجديدة الرباط طبعة 2012، ص: 62.
[15] – ظهير شريف رقم 1.17.50 صادر في 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 16-69 القاضي بتتميم المادة 4 من قانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الجريدة الرسمية عدد 6604-23 ذو الحجة 1438 ( 14 سبتمبر 2017) ص: 5068.
[16] – أستاذنا محمد كبوري، قراءة في المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، منشورات مجلة الحقوق سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، مرجع سابق، ص: 76.
[17] – قرار عدد 661 منشور بالمجلة المغربية للقانون والسياسة والقانون الاقتصادي عدد 4 (أشارت إليه أمينة ناعمي توثيق التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية واجتهادات محكمة النقض، مرجع سابق، الصفحة 62).
[18] – قرار المجلس الأعلى صادر بتاريخ 25 دجنبر 1982، عدد 809، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 31، (أشارت إليه أمينة ناعمي نفس المرجع، الصفحة 65.
[19] – أستاذنا إدريس الفاخوري، ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير الأسباب وسبل التصدي قراءة في ضوء الرسالة الملكية المؤرخة في 30 دجنبر 2016 وتعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، منشورات مجلة الحقوق سلسلة المعارف القانونية والقضائية، الإصدار 62 – مطبعة المعرف الجديدة، الرباط طبعة 2018، ص: 17.
[20] – تنص المادة 2 من مدونة الحقوق العينية على أنه “إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها
إن ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربعة سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه”.
[21] – قرار عدد 200 صادر في 4 نونبر 2010 في الملف عدد 2009/274/1402: منشور بمجلة قضاء محكمة الاستئناف الرباط عدد 3 السنة 2013 الصفحة 120.
[22] – حكم رقم 1275 الصادر في الملف رقم 312/1401/2014 بتاريخ 11/12/2014 (أشار إليه أستاذنا إدريس الفاخوري، ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، الأسباب وسبل التصدي، مرجع سابق، ص: 21).