حضور المتهم أمام المحاكم الجنائية

 

خطة البحث
المبحث الأول: قواعد حضور المتهم أمام المحاكم الجنائية
أولاً: الحضور الوجوبي
ثانياً: الحضور الجوازي
المبحث الثاني: الأحكام الحضورية والغيابية والحضورية الاعتبارية
المبحث الثالث: أهمية التفرقة بين الأحكام الغيابية والحضورية والحضورية الاعتبارية
المراجع

المبحث الأول: قواعد حضور المتهم أمام المحاكم الجنائية
أوجب القانون على المتهم الحضور بنفسه في حالات وأجاز أن يحضر عنه وكيل في حالات أخرى

أولاً: الحضور الوجوبي
يجب أن يحضر المتهم أمام المحكمة الجنائية بنفسه في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الجريمة جناية:

المادة 384 : إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.

المادة 395: إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائماً، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى.

وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها.

وإذا توفي من حكم عليه في غيبته يعاد الحكم في التضمينات في مواجهة الورثة.

2- إذا كانت الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس:

المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية: ” يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه.

أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.”

ويستوي أن يكون الحبس المقرر للجريمة وجوبياً أو جوازياً مع الغرامة.

ويستثني من ذلك الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات فيجوز الحضور فيها عن طريق وكيل.

المادة 63 : إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة المختصة.

وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض للتحقيق طبقاً للمادة 64 من هذا القانون أو أن تتولى هي التحقيق طبقاً للمادة 199 وما بعدها من هذا القانون.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً.

3- في جميع الأحوال التي تقرر فيها المحكمة حضور المتهم بشخصه:

المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية: ” يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه.

أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.”

ثانياً: الحضور الجوازي
يجوز حضور الوكيل عن المتهم دون اشتراط الحضور بنفسه:

1- في المخالفات عموما مهما كانت العقوبة المقررة لها.

المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية: ” يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه.

أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.”

2- في الجنح المعاقب عليها بالغرامة

المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية: ” يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه.

أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.”

المبحث الثاني: الأحكام الحضورية والغيابية والحضورية الاعتبارية
تقوم التفرقة بين أنواع الأحكام على أساس صدور الحكم في مواجهة المتهم من عدمه فالحكم يكون حضورياً إذا صدر في مواجهة المتهم أو اعتبر كذلك وغيابيا إذا صدر في غيبته وذلك مع مراعاة الشروط المقررة لتحديد المقصود بمواجهة المتهم والمقصود بغيبته

المطلب الأول: الحكم الغيابي
مادة 238 : إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضورياً.

المقصود بالحكم الغيابي
الحكم الغيابي هو الحكم الذي يصدر دون أن يكون الخصم حاضراً جلسة المرافعة ليتمكن من إبداء دفاعه.

والعبرة في وصف الحكم حضوري أو غيابي هو بحقيقة الوقائع لا بما تذكره المحكمة خطأ عنه.

لما كان أن العبرة في وصف الحكم أنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة ولما كان البين من الأوراق- كما سبق البيان- تخلف المحكوم عليه عن الحضور بجلستي المحاكم أمام محكمة أول درجة، وان إعلانه بالجلسة الأخيرة، والذي أجرى بمعرفة المدعي بالحق المدني- والصادر فيها الحكم الابتدائي لم يتم لشخصه- بل في مواجهة النيابة العامة- وذلك على ما يبين من ورقة الإعلان المرفقة بالمفردات المضمونة- وكانت الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية توجب لاعتبار الحكم حضوريا أن تكون ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخص الخصم ولم يقدم عذرا يبرر غيابه، ومن ثم فان الحكم الابتدائي يكون في حقيقته غيابيا وان وصفته المحكمة بأنه حضوري اعتباري، وقابلا للمعارضة فيه.

الفقرة 1 من [الطعن رقم 30879 – لسنة 74 ق – تاريخ الجلسة 5 / 12 / 2004 ]

لما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به – وكانت عقوبة الوضع تحت الاختبار القضائي عقوبة مقيدة للحرية – وكان المتهم الحدث لم يحضر بنفسه أمام محكمة ثاني درجة، فإن حضور المحامي عن الولي الطبيعي للمتهم في هذه الحالة يكون عديم الأثر ولا يعتد به ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر في حقيقته غيابيا ولا يغير من ذلك ما وصفته به المحكمة من أنه حضوري إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع لا بما يرد في المنطوق، ولا يسري ميعاد الطعن في هذا الحكم بالمعارضة إلا من تاريخ إعلان المتهم به.

الفقرة 1 من [الطعن رقم 24829 -لسنة 71 ق -تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2006]

شروط وصف الحكم بالغيابي
ويكفي حضور الخصم جلسة المرافعة حتى تنتفي عن الحكم صفة الغيابي، فلا يلزم حضور الخصم لجميع جلسات المحاكمة التي نظرت فيها الدعوى طالما أنه قد حضر جلسة المرافعة وأبدى دفاعه فيها حتى ولو تغيب بعد ذلك عن جلسة النطق بالحكم. كما أن تغيبه في جلسة المرافعة وحضوره جلسة النطق بالحكم لا ينفي عن الحكم كونه غيابياً. فالعبرة إذن في اعتبار الحكم غيابيا من عدمه هو في حضور جلسة المرافعة. وإذا توالت جلسات المرافعة فيلزم ألا يكون قد تغيب عن إحداها.

فلو تغيب الخصم عن إحدى جلسات المرافعة جاز الحكم في غيبته واعتبر الحكم غيابيا لذلك متى توافرت باقي الشروط. ويكفي حضور الخصم لجلسة المرافعة حتى ولو لم يبدى أي دفاع طالما أن جميع الإجراءات والتحقيقات التي أجرتها المحكمة كانت بحضوره.

ويشترط كذلك أن يكون الخصم قد أعلن رسميا بورقة التكليف بالحضور فإذا كان الإعلان باطلا فالمفروض أن الدعوى غير مقبولة ويقضى بعدم قبولها.

سقوط الحكم الغيابي بحضور المتهم
مادة 242 : إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

إذا حضر المتهم أو الخصم الذي صدر الحكم عليه غيابياً قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم في غيبته، فإن حضوره يترتب عليه سقوط الحكم الغيابي، ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضوره وتجري التحقيقات اللازمة وتصدر حكمها حضورياً.

المطلب الثاني: الحكم الحضوري
المقصود بالحكم الحضوري:
الحكم الحضوري هو الذي يصدر في مواجهة الخصم ويكون الحكم قد صدر في مواجهة الخصم إذا كان قد حضر جميع جلسات المرافعة وبوشرت جميع إجراءات التحقيق النهائي في حضوره وأتيحت له الفرصة لإبداء دفاعه.

ويستوى بعد ذلك أن حضوره بنفسه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، كما يستوى حضوره جلسة النطق بالحكم أو تغيبه عنها.

ولئن كانت المادة 239 وقد وردت في الباب الثاني من محاكم المخالفات والجنح – قد جاءت على خلاف الأصل المقرر في قانون الإجراءات الجنائية من أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحضور المحكوم عليه بشخصه أو بوكيل عنه في الأحوال التي يجوز ذلك فيها أو بعدم حضوره جميع إجراءات الدعوى التي تحصل في الجلسة ويصدر الحكم بناء عليها إلا أن نص هذه المادة وهو يجرى على الوجه الأتي”. ويعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك – أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولا فقد دل بصريح عباراته على أن تتوالى جلسات المحاكمة التي تؤجل إليها الدعوى بغير انقطاع – حتى يمكن القول بأن المتهم على علم بها، فإذا كان الثابت من الأوراق أن الدعوى تعثرت في الطريق وانقطعت عن السير ثم تعجلت فجأة من جانب النيابة فكان من الواجب أن يعلن المتهم بورقة تكليف صحيحة كيما يترتب عليها أثرها – فإذا كان المتهم لم يحضر ولم يعلن أصلا بعد 4 من أكتوبر سنة 1989 فلا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى فإن هي فعلت كان حكمها باطلا لصدوره دون أن يتاح للطاعن فرصة الدفاع عن نفسه ومثل هذا الحكم لا يمكن أن يعتبر حضوريا بالنسبة إلى الطاعن ما دام هو لم يكن حاضرا الإجراءات التي تمت بعد تحريك الدعوى ولم يكن يعلم بها – لأن إجراءات المحاكمة يجب النظر إليها مجتمعة وإعطاؤها حكما واحدا في ذلك الخصوص.

[الطعن رقم 8777 – لسنة 62 ق – تاريخ الجلسة 7 / 2 / 2002 – مكتب فني 53 رقم الصفحة 261]

مع مراعاة أن المحكمة إذا أبعدت المتهم عن قاعة الجلسة بسبب ما يقع منه من تشويش فإن الحكم الصادر يظل حضورياً باعتبار أن المحكمة في هذه الحالة عليها أن تطلع المتهم على ما تم من إجراءات وتمكنه من الدفاع.

لا جناح على المحكمة في أن تبعد عن قاعة الجلسة متهماً بسبب ما يقع منه من التشويش الذي لا يمكنها من السير في الدعوى، وتكون جميع الإجراءات في هذه الحالة حضورية في حقه.

[الطعن رقم 742 – لسنة 18 ق – تاريخ الجلسة 24 / 5 / 1948 – مكتب فني 7 ع – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 575 ]

المقصود بالحكم الحضوري الاعتباري
هو حكم يصدر في غيبة المتهم أو الخصم إلا أنه يعتبر حضورياً أي يعتبر كما لو كان قد صدر في مواجهته.

وقد يكون الحكم حضوريا اعتباريا إما بقوة القانون وإما بقرار من المحكمة.

الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون
يعتبر الحكم حضورياً بقوة القانون إذا توافرت إحدى الحالتين الآتيتين:

1-إذا حضر الخصم عند النداء على الدعوى ثم غادر الجلسة قبل المرافعة.

مادة 239 : يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً مقبولا.

2-إذا تخلف الخصم عن الحضور في جلسات المرافعة التي تؤجل إليها الدعوى رغم علمه بها.

ويشترط للحضور الاعتباري في هاتين الحالتين أن يكون التغيب بدون عذر مقبول، وتقدر المحكمة العذر الذي يتقدم به المتهم فإذا كان قد ابدي عذرا قبلته المحكمة وأجلت نظر الدعوى إلي جلسة أخرى ولم يحضر كان الحكم الصادر فيها حضورياً اعتبارياً طالما أن تغيبه للمرة الثانية لم يكن بعذر مقبول.

الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي
يجوز للمحكمة أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً رغم صدوره في غيبة الخصم وذلك إذا توافرت إحدى الحالتين الآتيتين:

1-إذا لم يحضر المتهم أو الخصم جلسة المرافعة ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك متى توافرت الشروط الآتية:

أ‌- أن يكون قد تم تكليفه بالحضور حسب القانون.

ب‌- أن تكون ورقة التكليف بالحضور قد سلمت للخصم شخصياً.

ت‌- أن يكون تغيبه دون عذر مقبول.

2-إذا كانت الدعوى قد رفعت على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر البعض وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فيجوز للمحكمة أن تؤجل الدعوى لجلسة مقبلة وتأمر بإعادة إعلان من تخلف عن الحضور مع التنبيه إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يجوز اعتبار الحكم الذي يصدر حضورياً. فإذا لم يحضروا بعد ذلك وتبين للمحكمة أن لا مبرر لعدم حضورهم، فلها أن تقرر اعتبار الحكم حضورياً بالنسبة إليهم وعليها أيضاً أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك.

مادة 240 : إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.

الشروط اللازم توافرها لصحة الحكم الحضوري الاعتباري
1- أن تكون الدعوى الصادر فيها الحكم هي في جنحة أو مخالفة.

فالإجراءات أمام محكمة الجنايات لا تعرف الحضور الاعتباري لأن أحكام محكمة الجنايات لا تقبل الطعن بالمعارضة.

2- أن تقوم المحكمة بإجراء التحقيقات اللازمة في الدعوى تماما كما لو كان الخصم حاضراً.

سقوط الحكم الحضوري الاعتباري
إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته سقط الحكم الحضوري الاعتباري وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

مادة 242 : إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.

المبحث الثالث: أهمية التفرقة بين الأحكام الغيابية والحضورية والحضورية الاعتبارية
تبدو أهمية التفرقة بين الأنواع الثلاثة من الأحكام من حيث طريق الطعن بالمعارضة.

فالأحكام الحضورية لا تقبل الطعن بالمعارضة

أما الاحكام الحضورية الاعتبارية فإنها كقاعدة عامة لا تقبل الطعن بالمعارضة كالأحكام الحضورية ومع ذلك أجاز القانون المعارضة فيها متى توافر شروط ثلاث طبقا للمادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية:

أولاً: أن يثبت المحكوم عليه أن تخلفه كان بسبب عذر منعه من الحضور

ثانياً: أن يثبت المحكوم عليه عدم تمكنه وعدم استطاعته تقديم العذر في الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو الحكم فيها.

ثالثاً: أن يكون الحكم الصادر باعتباره حضورياً غير قابل للاستئناف.

مادة 398 : تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234 .

مادة 241 : في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضورياً، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.

ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز.

المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري لا تقبل إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام منعه عذره من الحضور ولم يستطيع تقديمه قبل الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لعذر الطاعنين في التخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري وأطرحه في قوله “وحيث أنه عن طلب المتهمين قبول عذرهم في عدم حضورهم جلسة……لما تساندوا إليه من عدم علمهم بالقاعة التي تنظر بها الجلسة تارة أو من تواجدهم بين أروقة قاعات المحكمة التي تزيد على عشر قاعات على حد قولهم تارة ثالثة ومن عذر ثلاثة منهم المرضى الذي حال دون حضورهم بتلك الجلسة على ما ورد بطلبات فتح باب المرافعة حال حجز الدعوى للحكم في جلسة…………إلى جلسة……….والمرفقة بمفردات الدعوى تارة رابعة، فإن المحكمة لا ترى في هذه ولا في ذاك ما يتوافر به العذر القهري الذي حال بين المتهمين وبين حضورهم بجلسة……التي تخلفوا فيها عن الحضور لأن حرص المتهم على دعواه يحتم عليه أن يتابع الجلسة ومكان انعقادها ولا يتعلل بتركه قاعة الجلسة وتواجده بغرفة المحامين أو بين أروقة المحكمة وقاعاتها سيما وهو المقرون بمذكرة دفاعهم أن الجلسة الأخيرة عقدت بذات القاعة التي عقدت بها الجلسة السابقة هذا عدا التناقض الذي يستحيل على المواءمة والتوفيق بين تواجد المتهمين بغرفة المحامين أو بمبنى المحكمة وبين قاعاتها وبين مرض ثلاثة منهم وتخلفهم عن حضور جلسة…………بسبب هذا المرض، ومن ثم يضحى تذرعهم في عدم الحضور غير سديد ويتعين القضاء بعدم معارضتهم شكلاً عملاً بالمادتين 239 ، 241 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزام المتهمين بالمصروفات الجنائية عملاً بالمادة 313 أ.ج” لما كان ذلك، وكان ما تحدثت به المحكمة في حكمها بخصوص عدم اطمئنانها إلى صحة عذر الطاعنين للأسباب السائغة التي أوردتها إنما كان في حدود سلطتها التقديرية والجدل في شأنها يرد في حقيقته على مسائل موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنون في هذا الصدد.

الفقرة 3 من [الطعن رقم 14845 – لسنة 70 ق – تاريخ الجلسة 26 / 9 / 2000 – مكتب فني 51 رقم الصفحة 558 ]

ويتفق الحكم الغيابي مع الحكم الحضوري الاعتباري في كونهما يسقطان بقوة القانون بمجرد حضور المتهم أو الخصم الذي صدر عليه الحكم في غيبته قبل انتهاء الجلسة الصادر فيها الحكم.

المراجع
قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض للدكتور مأمون محمد سلامة – طبعة نادى القضاة سنة 1980 ص 597