قراءة في القانون الخاص بالعمال المنزليين
الوساطة في تشغيل الأجراء المنزليين عن طريق الأشخاص الذاتيين ممنوعة
يمكن لمفتش الشغل أن يطلب من الطرفين مده بالوثائق التي من شأنها أن تساعده على القيام بالمهمة المذكورة. وفي حالة معاينة مخالفة أحكام هذا القانون، يحرر محضرا في الموضوع، يحيله على النيابة العامة المختصة.
– العقوبات الزجرية: يعاقب بغرامة من 25 ألف درهم إلى 30 ألفا: كل شخص استخدم عاملا منزليا يقل عمره عن 15 سنة، كل شخص استخدم عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين 15 و18 سنة دون إذن من ولي أمره.
وكل شخص ذاتي، يتوسط بصفة اعتيادية في تشغيل عمال منزليين.
وكل شخص استخدم عمالا منزليين في أشغال تضر بصحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين شهر و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. والملاحظ أنها العقوبات نفسها المقررة في مدونة الشغل.
وأهم الجوانب الايجابية للقانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، هو استبدال تسمية “خدم البيوت” بـ”العمال المنزليين” تكريسا لمفهوم العمل اللائق، ومنع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 15 سنة، وإقرار العقوبة نفسها المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، وإقرار عقوبة زجرية في حق الأشخاص الذين يتوسطون، بصفة اعتيادية، في تشغيل العمال المنزليين.
كما تميز القانون بمنعه تشغيل العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 سنة و18 في أشغال منزلية خطيرة تحدد بنص تنظيمي، وإخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالشغل، مع إمكانية استفادة العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 15 سنة و18 من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة، سيما برامج محو الأمية والتربية غير النظامية وبرامج التكوين المهني.
ومنح القانون مفتش الشغل، صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي، إضافة إلى إتاحة الفرصة للعامل المنزلي للعمل سواء لدى صاحب بيت واحد فقط أو أكثر.
ونص القانون على أن الأجر بالنسبة للعمال المنزليين، يحدد بتراضي الطرفين مع احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر، إذ لا يمكن أن يقل المبلغ النقدي من الأجر للعامل (ة) المنزلي (ة) عن الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، إذا كان العامل (ة) المنزلي (ة) لا يستفيد من مكملات مادية أو عينية أخرى، بما في ذلك الأكل والمبيت بصفة دائمة لدى المشغل.
ويؤدى الأجر كل شهر عند انتهائه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، كما يجب أن يتضمن عقد الشغل، عند الاقتضاء، النسبة المئوية التي يمثلها المبيت والأكل من مبلغ الأجر، على ألا تتجاوز هذه النسبة في كل الأحوال 40 في المائة من هذا المبلغ.
وتم تعزيز العقوبات في حالة مخالفة الأحكام المتضمنة في قانون العمال المنزليين، مع تفصيل المخالفات والعقوبات المترتبة عنها.
ويتقاطع القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، مع مدونة الشغل ومعايير العمل الدولية ذات الصلة،
اشتراط أن تكون العلاقة الشغلية محددة بعقد عمل (المادة 15 من مدونة الشغل).
تطبق على العمال المنزليين الذين يتم تشغيلهم عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية أو وكالات التشغيل المؤقت، أحكام مدونة الشغل ذات الصلة بالموضوع، ومساواتهم في المعاملة مع باقي فئات الأجراء.
ومنع الوساطة في تشغيل الأجراء المنزليين عن طريق الأشخاص الذاتيين (بعض المنظمات الدولية غير الحكومية تعتبر الوساطة عن طريق الأشخاص الذاتيين تجارة في البشر)، وقبل بلوغهم 15 سنة كاملة (التزام ناتج عن مصادقة المغرب على اتفاقية الشغل الدولية رقم 138 حول تحديد سن الولوج للعمل).
كما منع تشغيل الأطفال عمالا منزليين في الأشغال الخطيرة طبقا لأحكام اتفاقية الشغل الدولية رقم 182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال والتي صادقت عليها بلادنا.
على غرار مدونة الشغل، تحيل المادة 6 من المشروع على نص تنظيمي لتحديد لائحة الأعمال الخطيرة المرتبطة بالعمال المنزليين.
ويحق للأجراء الاستفادة من برامج محو الأمية ومن تكوين مستمر، وتمتيعهم براحة أسبوعية إلزامية تستغرق مدة أدناها أربع وعشرون ساعة، تحسب من منتصف الليل إلى منتصف الليل، كما يحق للأم الأجيـرة، أن تتمتع يوميا، على مدى اثني عشر شهرا، من تاريخ استئنافها الشغل إثـر الوضع باستراحـة خاصة لكي ترضع مولودها خلال أوقات الشغل، ويمكنها أن تتفق مع المشغل على الاستفادة من هذه الساعة المخصصة للرضاعة في أي وقت من أيام الشغل.
ويستحق كل أجير، قضى ستة أشهر متصلة من الشغل في المقاولة أو لدى المشغل نفسيهما، عطلة سنوية مؤدى عنها، ويمنع على المشغلين، تشغيل الأجراء، أيام الأعياد المؤدى عنها، والمحددة لائحتها بنص تنظيمي وأيام العطل، ويستفيد الأجير من رخص تغيب، بسبب أحداث عائلية.
ونصت مدونة الشغل على أن المنافع العينية تدخل في احتساب أجر بعض الفئات المهنية (المادة 357) غير أنها لم تحدد النسبة التي لا يمكن تجاوزها خلال تحديد قيمة مبلغ المنافع العينية باعتبار عناصر للأجر.
تم إقرار هذا المبدأ ( تحديد مبلغ المنافع العينية) بناء على الاتفاقية 189 حول العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي سنة 2011.
– خصوصيات القانون رقم 19.12
عقد العمل الذي يربط العامل المنزلي بالمشغل يجب أن يكون مكتوبا خلافا لمدونة الشغل، وأن يتضمن العقد وجوبا البيانات التي ستحدد بنص تنظيمي. ومراقبة تطبيق هذا القانون تكون تحت الطلب بناء على شكاية المعني بالأمر، مراعاة لحرمة المنازل المكرسة في الدستور.
الأجر قد يتكون من مبلغ مالي وآخر عيني، يراعي خصوصيات العمل المنزلي بالمغرب، إذ غالبا ما تقيم العاملة ببيت المشغل وتتناول الطعام لديه.
يجب أن يتضمن عقد الشغل، عند الاقتضاء، النسبة المائوية التي يمثلها المبيت والأكل من مبلغ الأجر، على ألا تتجاوز هذه النسبة في كل الأحوال 40 في المائة من هذا المبلغ، وهذا يدفعنا للتساؤل عن محتويات القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين. هذا القانون ضمن فيه بالباب الأول، أحكام عامة جاء فيها أنه يراد بما يلي في مدلول هذا القانون :
– العاملة أو العمل المنزلي : العاملة أو العامل الذي يقوم، بصفة دائمة واعتيادية، مقابل أجر، بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة كما هي محددة في المادة 2 من هذا القانون، سواء عند مشغل واحد أو أكثر.
– لا تعتبر عاملة أو عاملا منزليا العامل الذي يتم وضعه رهن إشارة المشغل من قبل مقاولة التشغيل المؤقت، والبوابون في البنايات المعدة للسكنى الخاضعون لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.258 الصادر في 24 من شوال 1397، (8 أكتوبر 1977). وكذا العمال الذين ينجزون أشغال لفائدة المشغل بصفة مؤقتة.
كما لا تعتبر عاملة أو عاملا منزليا حارس البيت المرتبط بعقد شغل مع إحدى شركات الحراسة الخاضع نشاطها لمقتضيات القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة، ونقل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.155 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).
المشغلة أو المشغل : كل شخص ذاتي يستأجر عمل عاملة أو عامل منزلي لإنجاز الأشغال المنصوص عليها في المادة 2 أدناه أو إحداها، والعمل المنزلي، هو العمل المنجز لدى أسرة أو عدة أسر.
وتشمل الأشغال المرتبطة بالبيت أو بالأسرة على وجه الخصوص الأعمال التالية ،الاعتناء بشؤون البيت، والأطفال، وبفرد من أفراد البيت بسنن سنه أو عجزه أو مرضه، أو أنه من الأشخاص في وضعية إعاقة، والسياقة، وأعمال البستنة، وحراسة البيت.
بالباب الثاني من القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، بالنسبة لشروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين، يتم كالتالي :
يتم تشغيل العاملة أو العامل المنزلي بمقتضى عقد عمل محدد أو غير محدد المدة يعده المشغل وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، ويوقع هذا العقد من قبل المشغل والعاملة أو العامل المنزلي، شريطة أن تراعى عند التوقيع، الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العقد وبسببه كما حددها قانون الالتزامات والعقود.
ويحرر العقد في ثلاثة نظائر يصادق على صحة إمضائها من قبل السلطة المختصة، يسلم المشغل نظيرا منها للعاملة أو للعامل المنزلي ويحتفظ بواحد منها، ويودع الثالث لدى مفتشية الشغل المختصة مقابل وصل.
إذا تعلق الأمر بعاملات أو عمال منزليين أجانب، تطبق أحكام البابين الخامس والسادس من الكتاب الرابع من القانون رقم 65.99 المتعلقة بمدونة الشغل، والتي يهم تشغيل الأجراء الأجانب.
إذا تبين لمفتش الشغل أن العقد يتضمن مقتضيات مخالفة لأحكام هذا القانون، فإنه يثير انتباه الطرفين إلى وجود هذه المقتضيات قصد مراجعة العقد وتعديله.
يمكن تشغيل العاملات أو العمال المنزليين المغاربة أو الأجانب عن طريق وكالات التشغيل الخصوصية المحدثة طبقا لأحكام الكتاب الرابع من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل حول الوساطة في الاستخدام وتشغيل الأجراء المرخص لها.
ويمنع على الأشخاص الذاتيين أن يقوموا، بأعمال الوساطة في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل.
يجب على العاملة أو العامل المنزلي أن يقدم للمشغل نسخة مصادقا عليها من بطاقة تعريفه الوطنية، أو ما يقوم مقامها، وكذا جميع البيانات والوثائق التي يطلبها المشغل، سيما تلك المتعلقة باسمه وعنوانه وتاريخ ومكان ازدياده وبحالته العائلية، وعند الاقتضاء نسخا من الشهادات المدرسية والمهنية التي يتوفر عليها. ويجب على العاملة أو العامل المنزلي أن يحيط المشغل علما بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية.
يمكن للمشغل، وعلى نفقته، أن يطلب من العائلة أو العامل المنزلي قبل تشغيله، أن يدلي بشهادة طبية تثبت سلامته الصحية.
يتعين على العاملة أو العامل المنزلي أن يصرح لدى مشغله بأي مرض مصاب به، سيما إذا كان مزمنا، كما يتعين على المشغل أن يخبر العاملة أو العامل المنزلي بأي مرض معد يعانيه أو يعانيه أي فرد من أفراد أسرته.
يراعى عند إجراء الفحص الطبي احترام مبدأ سرية البيانات الشخصية والحياة الخاصة للعاملات أو العمال المنزليين، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
يحدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين في 18 سنة، غير أنه يمكن، خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم.
تعرض العاملات والعمال المنزليون المتراوحة أعمارهم ما بين 16 سنة و18، وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل. ويمنع تشغيل العاملات والعمال المنزليين المشار إليهم في الفقرة السابقة ليلا، كما يمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة، وفي حمل الأجسام الثقيلة، وفي استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة، وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي، أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة. يمنع تسخير العاملة أو العامل المنزلي لأداء الشغل قهرا أو جبرا.
assabah.ma