التعويض عن حوادث السير -صيغة محينة بتاريخ 19يونيو 2003-


ظهيرشريف رقم 1.60.223 يغيربمقتضاه من حيث الشكل الظهيرالشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25  يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل[1]

كما تم تعديله بالنصوص التالية:

  • القانون رقم06.03 الصادربتنفيذه الظهيرالشريفرقم 1.03.167 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003)؛الجريدةالرسميةعدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003)،ص 1916؛
  • القانون رقم 18.01 الصادربتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.02.179 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1432 (23 يوليو 2002)؛الجريدةالرسميةعدد 5031 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1423 (19 أغسطس 2002)،ص 2366؛
  • الظهيرالشريف بمثابة قانون رقم 1.76.591 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)؛الجريدةالرسميةعدد 3389 مكرربتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)،ص 2999؛
  • مرسوم ملكي رقم 116.66 بتاريخ 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) بمثابةقانون؛الجريدةالرسميةعدد 2818 بتاريخ 18 رجب 1386 (2 نونبر 1966)،ص 2259.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ظهير شريف رقم 1.60.223 يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25  يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل

 

الحمد لله وحده

الطابع الشريف

(بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه:

بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على الفصل 110 من الدستور،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

الفصل 1

إن مقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927 بالتعويض عن حوادث الشغل حسبما وقع تغييره وتتميمه تغير من حيث الشكل طبقا للنص الملحق بظهيرنا الشريف هذا والمعتبرة كذلك في فصليه الأول والثامن وما يليهما الى غاية الفصل 12 مقتضيات تمديد الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927.

الفصل 2

يصادق جنابنا الشريف بكيفية صريحة على مقتضيات الفصل 30 (الفقرتان 5 و6 من المقطع الثاني) والفصول 174 و191 و213 (الجملة الأولى) والفصول 263 و276 و316 و317 و319 و323 و343 و347 ( المقطع الثالث) من النص الملحق بظهيرنا الشريف هذا حيث أنها تكون تغييرات من حيث الجوهر لمقتضيات الفصل 12 ( الفقرتان 6 و7 من المقطع الثاني ) والفصل 7 ( المقطعان 1 و14- الجملة الثانية ) والفصل 15 ( المقطع 4 – الجملة التاسعة ) والفصل 17 المكرر (المقطع الأول – الجملة الثانية) والفصل 19 ( المقطع الأول – الجملة الأولى ) والفصل 24 ( فيما يخص الفصلين 316 و317 معا) والفصل 25 (المقطع الأول – الفقرة الأولى) والفصل 25 (المقطع الثاني) والفصل 28 (المقطع الأول- الجملة الأولى) والفصل 30 (المقطع الأول – الجملة الأولى) من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927 حسبما كان العمل جاريا بتلك المقتضيات في تاريخ صدور ظهيرنا الشريف هذا.

الفصل 3

تلغى مقتضيات الفصل 33 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927والسلام.

وحرر بالرباط في 12 رمضان 1382 الموافق 6 يبراير 1963

ملحق

الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927بالتعويض عن حوادث الشغل

الجزء الأول: ميدان التطبيق

الباب الأول: مقتضيات عامة

القسم الأول: حوادث الشغل

الفصل 1

إن حوادث الشغل النازلة بالاشخاص المدرجين في الاصناف المبينة في الفصل 7 وما يليه الى غاية الفصل 12 تخول الحق لفائدة المصاب بالحادثة أو لفائدة ممثليه في نيل تعويض تتحمله المقاولة أو المؤاجر اذا نجمت هذه الحوادث عن الشغل أو عند القيام به.

الفصل 2

تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا مع مراعاة مقتضيات الفصل 99، على الشغالين المغاربة حتى ولو كانوا يعملون تحت أوامر مؤاجرين مغاربة في مؤسسات تزاول فيها حرف أو مهن مطابقة لتقاليد الحرف المغربية بمساعدة مستخدمين مغاربة فقط.

الفصل 3

تعتبر بمثابة حادثة للشغل الحادثة كيفما كان سببها التي تصيب من جراء الشغل أو عند القيام به كل شخص سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة كانت وفي أي محل كان اما لحساب مؤاجر واحد أو عدة مؤاجرين واما لحساب رؤساء المقاولات المبينة بعده ولو كان المؤاجر لا يزاول مهنة تدر عليه ربحا، وذلك حتى ولو كانت هذه الحادثة ناجمة عن حالة قوة قاهرة أو كانت أحوال الشغل قد تسببت في مفعول القوة الطبيعية أو زادت في خطورته اللهم الا اذا برهن المؤاجر أو المؤمن على أن المصاب بالحادثة عرضة سهلة للامراض .

الفصل 4

يستفيد من ظهيرنا الشريف هذا ماعدا في حالة تطبيق الفصل 309 كل شخص قام بأية صفة كانت ـ ولو على وجه التجربة أو التعلم ـ بإنجاز خدمات بناء على عقدة للايجار سواء كانت هذه العقدة صحيحة أم لا غير أن وجوب هذه العقدة لا يطبق على الاشخاص المشار إليهم في الفصل التاسع ولا على التلاميذ والافراد المنصوص عليهم في الفصل 10.

الفصل 5

ان المعونة المقدمة عن طواعية لا يمكن أن تجعل من الشخص المعين عاملا ومن الشخص المعان مؤاجرا ولا يترتب عنها والحالة هذه تطبيق ظهيرنا الشريف هذا.

وتعتبر معونة مقدمة عن طواعية المعونة التي تسدى بدون منح أجرة ولو كانت عرضا ولا يعتبر أجرة ما يدفع على وجه الحلوان.

القسم الثاني: الحوادث الطارئة أثناء الذهاب والاياب

الفصل 6

تعتبر حادثة للشغل الحادثة الطارئة على أحد العملة في مسافة الذهاب والاياب وهذا  :

1-بين محل الشغل ومحل إقامته الأصلية أو محل إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر يتوجه إليه العامل بصفة اعتيادية لأسباب عائلية؛

2- بين محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه العامل طعامه بصفة اعتيادية سواء كان طعام الفطور أو طعام الغذاء أو طعام العشاء ولو كان يتناوله عادة عند أحد الأقارب أو الافراد؛

3- بين المحل الذي يتناول فيه العامل اعتياديا طعامه ومحل اقامته.

ولا تعتبر هذه المماثلة الا بقدر ما لم يكن المرور قد انقطع أو انحرف لسبب فرضته مصلحة العامل الشخصية والأجنبية عن الحاجيات الجوهرية للحياة العادية أو الخارجة عن العمل.

الباب الثاني: أصناف المؤاجرين الجاري عليهم هذا التشريعوالاشخاص المستفيدين منه

الفصل 7

يستفيد من ظهيرنا الشريف هذا العملة والمستخدمون وأعوان الإشراف أو التسيير العاملون لحساب المقاولات والمؤاجرين المبينين بعده:

1-  الاستغلالات الفلاحية والغابوية ضمن الشروط المحددة على الخصوص بمقتضى ظهير شريف؛

2- المقاولات الصناعية (مثل المعامل والمصانع والأوراش وصناعات البناء والأشغال العمومية ومقاولات النقل عبر الطرق أو البحر أو الجو ومقاولات الشحن أو الإفراغ والمخازن العمومية والمناجم والمقاطع)؛

3-  المقاولات التجارية؛

4- المقاولات التي تهدف الى الرعاية الشخصية مثل قاعات الحلاقة ومؤسسات الحمامات والرشاشات والمعالجة بالماء ومعالجة الأرجل والأيدي والعناية بالتجميل؛

5- المؤاجرون المزاولون مهنة حرة والموثقون والشركات المدنية والتعاونيات والنقابات والجمعيات أو الجماعات أيا كان نوعها ومؤسسات العبادة والمؤسسات الرهبانية والمؤسسات الدينية ومؤسسات الإيواء والمؤسسات الاسعافية أو الخيرية والشركات والجمعيات أو المؤسسات التي تهدف الى تعاطي الرياضة أو الرياضة البدنية أو التربية البدنية.

الفصل 8

يستفيد أيضا من ظهيرنا الشريف هذا:

1-  أصناف البحارة المحددة خصيصا بمقتضى ظهير شريف؛

2- المسافرون والممثلون والوسطاء في التجارة والصناعة؛

3-  الوكلاء غيرالمأجورين لفروع المقاولات التجارية للبيع بالتفصيل وتعاونيات الاستهلاك حسب الكيفيات المحددة بموجب قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية (1)[2]؛

4- السماسرة والمفتشون وغيرهم من المأمورين غير المفروضة عليهم الضريبة المهنية (البتانتا) التابعون لمقاولات التأمين أيا كان نوعه، ولو كانوا يتقاضون عمولتهم على وجه الأجرة والمنجزون بصفة اعتيادية ومتوالية عمليات التأمين لحساب مؤاجر واحد أو عدة مؤاجرين أو رؤساء مقاولات معينين وكذا أعوان التأمين الثانيون الذين يعملون بصفة اعتيادية ومتوالية لحساب وكيل عام أو عدة وكلاء عامين والمفروضة عليهم زيادة على البحث عن الزبناء المهام الداخلية بمركز الوكالة؛

5-  بوابو البنايات المعدة للسكنى (باستثناء البوابين الخاصين بالملاك نفسه) والمستخدمون بالمنازل الذين ينحصر عملهم الرئيسي في سياقة ناقلة؛

6- الاشخاص الذين يعملون بالمنازل بصفة اعتيادية ومنتظمة إما وحدهم وإما مع أزواجهم أو أطفالهم اللذين هم تحت كفالتهم وإما مع معين لحساب رئيس مقاولة أو عدة رؤساء مقاولات ولو كان هؤلاء الاشخاص يملكون الأعتدة كلا أو بعضا اللازمة للقيام بعملهم ويعتبر بمثابة أطفال تحت الكفالة الأطفال البالغون من العمر أقل من 16 سنة[3] سواء كانوا شرعيين أو طبيعيين معترفا بهم أم لا وكذا المتبنون[4] ومكفولو الدولة[5] الذين يكون العامل بالمنزل وصيا عليهم؛

7-  العاملات بالمسارح ودور السينما وغيرها من مؤسسات المشاهد وكذا الاشخاص الذين يبيعون في هذه المؤسسات للنظارة أشياء مختلفة ؛

8- الاشخاصالمكلفون بحراسة أماكن حفظ الملابس بمؤسسات المشاهد والفنادق والمقاهيأو المـطاعم أو في مختلف المهرجانات مثل قاعاتالرقص والمهرجانات الرياضية؛

9-  سائقو الناقلات العمومية المفروضة على استغلالها تعاريف النقل المحددة من طرف السلطة العمومية اذا كان هؤلاء السائقون غير ملاكي الناقلات.

الفصل 9

تمتد الاستفادة من ظهيرنا الشريف هذا لمن يأتي بيانهم:

1-  الموظفون غير الرسميين التابعون للادارات العمومية؛

2-  الاشخاص المقبولون للمساهمة في أعمال مصلحة الشبيبة والرياضة بصفتهم موظفي الإدارة للتسيير أو التدبير؛

3- أصحاب المطافئ غير المهنيين والاشخاص المجعولون من طرف إدارة عمومية رهن اشارة جماعة عمومية أو مصلحة عمومية أو مكتب أو فرد؛

4-  الاشخاص الذين يقومون بخدمات مقابل أداء الضريبة الشخصية؛

5- الاشخاص الذين يشاركون عن طواعية وبدون أجرة في انجاز أشغال لحساب جماعات عمومية؛

6-   العاطلون الذين يقومون بأعمال برسم محاربةالبطالة؛

7-   المعتقلون الذين يباشرون عملا صدرت به عقوبة جنائية[6]؛

8-   موظفو الجماعات العمومية الفرنسية غير المرتبطين مع هذه الجماعات بعقدة الحق العام في حالة ما اذا لم يمكن للشخص أن يطالب بالاستفادة من التشريع الفرنسي المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

الفصل 10

يطبق أيضا ظهيرنا الشريف هذا على تلاميذ مؤسسات التعليم التقني ومراكز الاعداد المهني العمومية أو الخصوصية وكذا على الاشخاص المقبولين بمراكز التكوين واعادة الاهلية والتهذيب المهني فيما يخص الحوادث الطارئة من جراء أو بمناسبة هذا التعليم أو هذا التكوين.

ولا تطبق مقتضيات المقطع أعلاه فيما يرجع للاشخاص والتلاميذ المقبولين في المؤسسات والمراكز المنصوص عليها في المقطع السابق إلا على الحوادث الطارئة فقط من جراء أو بمناسبة القيام بالاشغال العملية الخاصة بالتعليم التقني أو المهني المقصود بالذات وتستثنى من ذلك بوجه خاص الدروس النظرية التي لا تحتوي على أعمال يدوية ودروس التعليم العام والحوادث الطارئة أثناء مسافة الذهاب والاياب والمقررة في الفصل السادس.

ولا تطبق كذلك هذه المقتضيات على التلاميذ الذين يترددون بصفة منتظمة أو غير منتظمة على المدارس ويتابعون دروس التعليم التجاري العمومية أو الخصوصية اذا كانت هذه المدارس وهذه الدروس تلقن تعليما تكميليا واستكماليا للخبرة مثل التجارة والاختزال والاختزال الآلي والميكانوغرافية والرقن واللغة الفرنسية التجارية والمحاسبة والاشهار واللغات الاجنبية وغيرها من أنواع التعليم الثقافي.

الفصل 11

تمتد مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الى الشغالين المصابين بأمراض مهنية ضمن الشروط المحددة خصيصا بمقتضى ظهير شريف.

الفصل 12

يمكن للمؤاجرين أن يجعلوا أنفسهم أو أفراد عائلاتهم يستفيدون من هذا النظام فيما يخص الحوادث التي قد يصابون بها من جراء أو بمناسبة القيام بالعمل.

الفصل 13

يمكن أن تعين كيفيات تطبيق الفصول السابقة حسب الاحوال بمقتضى ظهير شريف أو مرسوم أو قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية.

الجزء الثاني: التصريح بالحوادث والبحث فيها

الباب الأول: التصريح

الفصل 14

يجب على المصاب بحادثة شغل أن يخبر بها المؤاجر أو أحد مأموريه أو أن يعمل على اخباره بها في اليوم الذي طرأت فيه أو في ظرف الاربع والعشرين ساعة على أبعد تقدير ماعدا في حالة القوة القاهرة أو عدم الامكانية المطلقة أو لاسباب مشروعة.

ويجب على المؤاجر أو مأموره أن يصرح بكل حادثة أطلع عليها بهذه الكيفية ولو استمر المصاب بالحادثة في العمل وذلك في ظرف الثماني والاربعين ساعة الموالية لتاريخ اعلامه بالحادثة باستثناء أيام الآحاد وأيام العطل.

الفصل 15

يمكن أن يقدم التصريح بالحادثة الشخص المصاب بها أو ممثلوه الى غاية انصرام السنة الثانية الموالية لتاريخ الحادثة.

الفصل 16

يقدم التصريح المنصوص عليه في الفصلين 14و15 أعلاه الى السلطة البلدية أو الى السلطة المحلية أو عند عدمها الى رئيس الدرك والا فالى رئيس مركز الشرطة بالمكان الذي وقعت فيه الحادثة الذي يحرر بذلك محضرا ويسلم عنه في الحال وصولا.

ويمكن أيضا أن يقدم التصريح المذكور بواسطة رسالة مضمونة الوصول ضمن الشروط المحددة بموجب قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية.

الفصل 17

يجب أن يتضمن كل من التصريح والمحضر حسب الكيفية المحددة في قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية(1)[7] اسم المؤاجر وصفته وعنوانه والمكان الحقيقي الواقعة فيه الحادثة وكذا نوعها وساعة حدوثها والظروف التي وقعت فيها ونوع الجروح وأسماء الشهود وعناوينهم.

الفصل 18

يتحتم على المؤاجر أن يسلم للمصاب بالحادثة ورقة تتضمن اسمي المؤاجر والمصاب بالحادثة وعنوانهما كما تتضمن نوع الحادثة وتاريخها وينبغي أن يضمن عند الاقتضاء في هذه الورقة بيان الشركة التي أمن المؤاجر مستخدميه فيها.

الفصل 19

إن السلطة التي تلقت التصريح تخبر به في الحال العون المكلف بتفتيش الشغل في المؤسسة.

الفصل 20

يجب على المؤاجر أن يودع بمكتب السلطة التي صرح اليها بالحادثة شهادة طبية تتضمن حالة المصاب بالحادثة وعواقبها وتوابعها المحتملة إن لم تعرف تلك العواقب بكامل الدقة وذلك بمجرد الاطلاع على عواقب الحادثة وفي ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخها على أبعد تقدير ان كان المصاب بها مازال لم يستأنف شغله.

الفصل 21

اذا انتكس المصاب بالحادثة ضمن الشروط المقررة في الفصل 301 وجب على المؤاجر أن يودع في ظرف الخمسة أيام الموالية للانتكاس شهادة طبية تتضمن حالة المصاب بالحادثة والعواقب المحتملة لهذا الانتكاس.

الفصل 22

اذا كانت مدة العجز عن الخدمة تفوق المدة المقررة في الشهادة الاولية ولم يقع بعد برء الجرح فيمكن أن تحرر شهادة بتمديد تلك المدة بطلب من المؤاجر أو المؤمن.

واذا ارتأى الطبيب المعالج أن استئناف العمل في خدمة خفيفة من شأنه أن يساعد على الشفاء أو برء الجرح فيسلم للمصاب بالحادثة شهادة تتضمن بدقة شروط استئناف هذا العمل.

الفصل 23

اذا برئت الجروح من غير أن يترتب عنها عجز صحي دائم أو اذا ترتب عنها عجز صحي دائم فتقدم في ظرف الثماني والاربعين ساعة الموالية لتاريخ برء الجرح وضمن نفس الكيفيات المقدمة بها الشهادة الأولية شهادة طبية تتضمن العواقب النهائية اذاأمكن اثبات هذه العواقب بكاملها.

الفصل 24

يتحتم على الطبيب الذي يحرر شهادة البرء أن يبين ما اذا كان برء المصاب مصحوبا بعجز صحي دائم عن الشغل أم لا وينبغي أن يوضع في الحالة الاولى مقدار هذا العجز وإلا فيمكن للمؤاجر أو للمؤمن أن يرفض اداء ثمن تسليم هذه الشهادة.

الفصل 25

اذا أدت الحادثة الى وفاة المصاب وجبت اضافة الشهادة الطبية المثبتة للوفاة الى التصريح أما اذا ما توفي العامل بعد وقوع الحادثة فيجب ايداع هذه الشهادة في ظرف الثماني والاربعين ساعة الموالية لتاريخ الوفاة.

الفصل 26

تقدم مختلف الشهادات الطبية: الشهادة الاولية وشهادة التمديد وشهادة استئناف العمل وشهادة الانتكاس وشهادة الشفاء أوالوفاة اما مباشرة واما بواسطة رسالة مضمونة الوصول.

ويتعين على المؤاجر علاوة على ذلك أن يوجه فورا الى مؤمنه نظيرا من الشهادات المذكورة.

الفصل 27

يتعين على السلطة المودعة لديها شهادة الشفاء الطبية أن تخبر العون المكلف بتفتيش الشغل في المؤسسة بالعواقب النهائية الناجمة عن الحادثة في ظرف الاربع والعشرين ساعة الموالية لتاريخ الايداع.

الباب الثاني: البحث

الفصل 28

تتولى السلطة التي تلقت التصريح توجيه الوثيقتين الاتيتين الى محكمة الصلح[8] بالدائرة التي وقعت فيها الحادثة:

التصريح بالحادثة؛

الإثبات أو الشهادة بعدم تقديم شهادة.

ويجب أن يتم توجيه الوثيقتين المذكورتين في ظرف الاربع والعشرين ساعة الموالية لإيداع الشهادة الطبية الاولى وعلى أبعد تقدير في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ التصريح بالحادثة.

وتوجه عند الاقتضاء الشهادات غير الشهادة الاولية في ظرف الاربع والعشرين ساعة الموالية لتاريخ ايداعها.

الفصل 29

يتعين على قاضي الصلح[9]اجراء بحث في الحالتين الاتيتين:

اذا توفي المصاب بالحادثة ؛

اذا ظهر أن الجروح قد تؤدىالى الوفاة أو الى عجز دائم عن الشغل كليا كان أو جزئيا بعد الاطلاع اما على الشهادة الطبية الاولية أو شهادة برء الجرح واما على الشهادة الطبية المدلى بها فيما بعد الى محكمة الصلح[10] من طرف المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه.

الفصل 30

يجرى البحث المقرر في الفصل 29 في ظرف الخمسة أيام الموالية لتاريخ استلام الملف ويهدف هذا البحث الى معرفة العناصر التالية:

1-  سبب الحادثة ونوعها والظروف التي وقعت فيها زمانا ومكانا وعند الاقتضاء وجود خطأ من شأنه أن يؤدىالى تطبيق مقتضيات الفصل 171 والفصل 309 وما يليه الى الفصل 313؛

وفي حالة وقوع الحادثة أثناء مسافة الذهاب والاياب يجب البحث عن هذه العناصر وتسجيلها بكامل العناية لتثبت عند الاقتضاء الاسباب التي تكون قد أدت بالمصاب بالحادثة الى التوقف عن السير أو الى الانحراف عن الطريق؛

2- هوية المصاب بالحادثة: اسمه العائلي واسمه الشخصي وجنسيته ومحل وتاريخ ازدياده وعنوانه الاعتيادى واذا كان المصاب بالحادثة قاصرا، الاسم العائلي لممثله القانوني واسمه الشخصي وعنوانه والمكان الذي يوجد فيه المصاب بالحادثة؛

3- نوع الجرح والتغييرات الظاهرة الطارئة على حالة المصاب بالحادثة منذ ارسال الشهادة الطبية الاخيرة  ؛

4- الصنف المهني الذي كان المصاب مرتبا فيه وقت التوقف عن الشغل وبوجه عام جميع العناصر التي تساعد على تحديد الاجرة المعتمد عليها في تقدير التعويض اليومي والايراد طبقا لمقتضيات الفصل 66 وما يليه الى الفصل76 والفصلين 116 و131 والفصل 133 وما يليه الى الفصل 135؛

5-  وعند الاقتضاء حوادث الشغل السابقة (تاريخ الحادثة وتاريخ الشفاء أو برء الجروح، وإن اقتضى الحال مقدار العجز الدائم ومبلغ الايراد السنوي ومبلغ الزيادات والتعديلات المدخلة على الزيادة وتاريخ المقرر الممنوح بموجبه الايراد وتاريخ الشروع في منحه واسم الملتزم بالايراد وعنوانه) واذا لم يصرح بحوادث الشغل السابقة وقت اجراء البحث فتطبق مقتضيات الفصل 89)

6- منح راتب للمدني المصاب وقت الحرب، ان اقتضى الحال؛

7- المؤاجر ومنظمة التأمين على حوادث الشغل التي كان هذا المؤاجر مؤمنا لديها؛

8-وجود ذوي الحقوق وهوية كل واحد منهم وجنسيته ومحل اقامته.

الفصل 31

يجرى البحث حضوريا ضمن الكيفيات المقررة في الفصل 97 وما يليه من فصول الظهير الشريف المتعلق بالمسطرة المدنية بحضور الأطراف المعنيين بالامر أو بعد استدعائهم عاجلا اما بواسطة رسالة مضمونة الوصول واما بتبليغ يوجه ويسلم طبق الشروط المبينة في الفصول 55 و56 و57 من الظهير الشريف الصادر بشأن المسطرة المدنية[11].

وللمصاب بالحادثة الحق في الاستعانة بعامل أو مستخدم من نفس المهنة أو بأبيه أو أمه أو زوجته أو مفوض من المنظمة النقابية التي ينتمي اليها أو من جمعية معطوبي أو ذوي عاهات الشغل، ويخول نفس الحق لذوي حقوق المصاب اذا ترتبت الوفاة عن الحادثة.

الفصل 32

يتعين على قاضى الصلح ان ينتقل لمقابلة المصاب بالحادثة الذي يكون غير قادر على حضور اجراء البحث.

الفصل 33

يجوز لقاضي الصلح[12] ـ اذا تبين له أن الشهادة الطبية غير كافية – تعيين طبيب لفحص الجريح ويحق لهذا الاخير ان يستعين بطبيب يختاره.

وزيادة على ذلك يجوز دائما للمصاب بالحادثة ولو في حالة نزاع في مادية الحادثة أن يطالب باجراء خبرة طبية في ظرف ثمانية أيام.

ويجب أن يطلع الخبير في الحالتين المقررتين في المقطعين السابقين على الشهادة الطبية التي حررها الطبيب المعالج.

الفصل 34

يمكن أيضا لقاضي الصلح[13] أن يكلف أي خبير آخر يستعين به في اجراء البحث بشأن الخبرة التقنية.

غير أنه لا ينبغي تعيين هذا الخبير اذا وقعت الحادثة في مؤسسات أو مقاولات محروسة اداريا أو في مقاولات الدولة المجعولة تحت مراقبة مصلحة متباينة عن مصلحة التسيير وفي هذه الحالة يجب على الموظفين المكلفين بحراسة أو مراقبة تلك المؤسسات أو المقاولات ومهندسى المناجم فيما يخص الاستغلالات المعدنية أن يوجهوا الى قاضي الصلح[14] نظيرا من تقريرهم ليضاف الى محضر البحث.

الفصل 35

يجب على قاضي الصلح[15] أن يأمر بتشريح جثة المصاب بالحادثة:

1-اذا طلب ذلك ذوو حقوق المصاب بالحادثة ؛

2-اذا ظهر للأطراف الآخرين أو للقاضي نفسه بعد الاتفاق مع ذوي الحقوق أن العملية مفيدة لإظهار الحقيقة؛

وفي هذه الحالة يجوز لذوي الحقوق أن يعينوا طبيبا يختارونه لحضور عملية التشريح.

واذا لم يوافق ذوو الحقوق على اجراء هذه العملية وجب عليهم أن يثبتوا الرابطة السببية بين الحادثة والوفاة.

الفصل 36

إن عملية البحث يجب إنهاؤها ـ ماعدا في حالة عدم الامكانية المادية المثبت قانونيا في المحضر- في أقرب أجل وعلى أبعد تقدير في ظرف العشرين يوما الموالية لتلقى التصريح والمستندات الاخرى المضافة اليه بشرط ان يدلى المصاب بالحادثة أو ذوو حقوقه بجميع الاوراق المثبتة لحالتهم المدنية وبالاوراق المثبتة للصفة فيما يخص ذوى الحقوق.

الفصل 37

اذا لم يدل المعنيون بالامربالاوراق المثبتة المقررة في الفصل 36 في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الطلب المقدم اليهم من طرف قاضي الصلح[16] فان هذا الأخير يطلبها من السلطة المؤهلة لتحريرها وان لم تقدم إليه فيظرف الستين يوما الموالية لطلبه جاز له انهاء عملية البحث.

الفصل 38

يخبر قاضي الصلح[17] الأطراف بانتهاء البحث وبايداع النسخة الاصلية بكتابة الضبط حيث يمكنهم الاطلاع عليها في ظرف خمسة أيام وطلب تسليمهم نسخة منها معفاة من التنبر والتسجيل.

الفصل 39

يوجه الانذار المنصوص عليه في الفصل 38 ويسلم ضمن الشروط المحددة في الفصول 55 و 56 و 57 من الظهير الشريف الصادر بشأن المسطرة المدنية[18]أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول فقط.

الفصل 40

ان المنح المحددة تعريفتها لقاضي الصلح[19] أو لكاتب الضبط عملا بالفصل 359 من ظهيرنا الشريف هذا يتم تسبيقها من طرف الخزينة.

الجزء الثالث: العلاج – المراقبة الطبية – أجهزة معطوبي الشغل

الباب الأول: العلاج – الصوائر الطبية والجراحية والصيدلية، وصوائر الاستشفاء والجنازة

الفصل 41

يتحمل المؤاجر النفقات الآتي بيانها سواء انقطع الاجير عن العمل أم لا:

1- الصوائر الطبية والجراحية بما فيها الصوائر الواجب دفعها للمساعدين الطبيين والصوائر الصيدلية والاضافية وصوائر التحليل والابحاث في المختبرات وصوائر الاستشفاء وأجور أطباء الاسنان والقوابل عن المعالجات التي باشروها حسب أوامر الطبيب المعالج وتحت مراقبته؛

2- صوائر نقل المصاب الى محل إقامته الاعتيادي أو الى المستشفى الاقرب من مكان وقوع الحادثة؛

3- تحمل الصوائر التي يستوجبها علاج المصاب بوجه عام؛

4- في حالة الوفاة، صوائر الجنازة وصوائر نقل الجثمان من مكان الوفاة الى مقبرة البلدة التي كان يسكنها المتوفى بالمغرب بشرط أن تكون الوفاة في هذه الحالة الاخيرة قد وقعت أثناء تنقل المصاب بالحادثة للقيام بالعمل خارج محل اقامته.

الفصل 42

ان تعريفة الصوائر الطبية والصيدلية وصوائر التحليل والفحص بالمختبرات الواجب على المؤاجر دفعها تحدد بموجب قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية[20](1)الذي يمكنه أن يقرر تعريفة خصوصية فيما يتعلق بالاطباء الاختصاصيين المؤهلين المقيدين في القائمة المنشورة في الجريدة الرسمية.

ويتخذ هذا القرار بعد استشارة لجنة تتركب على الخصوص من ثلاثة ممثلين عن كل صنف من الاصناف التالية:

الاطباء والصيادلةوالمؤاجرون والاجراءوالمؤمنون من حوادث الشغل.

الفصل 43

يمكن دائما للمصاب بالحادثة أن يختار بنفسه الطبيب أو الصيدلي أو طبيب الاسنان أو القابلة، وعند الاقتضاء المساعدين الطبيين الذين يقرر الطبيب تدخلهم في الامر، ويتعين على المصاب أن يختار أولائك الاطباء من بين الاختصاصيين المرخص لهم قانونيا في مزاولة مهنتهم في المغرب والا فتسقط الحقوق المخولة أياه في ظهيرنا الشريف هذا.

واذا باشر المصاب بالحادثة اختياره حسب نفس الكيفيات المذكورة فإن المؤاجر أو مؤمنه لا يلزم بتحمل الصوائر التي تتطلبها الرعاية أو العلاج الا ضمن غاية المبلغ المحدد من طرف لجنة المراقبة والتحكيم المنصوص عليها في الفصل 207 أو عند الاقتضاء من طرف محكمة الصلح[21] التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها.

الفصل 44

في حالة قبول المصاب باحد المستشفيات العمومية فان المؤاجر أو المؤمن، ان كان هناك تأمين يلزم وحده في جميع الاحوال وزيادة على الالتزامات المقررة في الفصل 58 بدفع صوائر الاستشفاء المحددة تعريفتها بموجب قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية[22] باقتراح من وزير الصحة العمومية (1)[23]وكذا بدفع الأجور الطبية والجراحية للأطباء والجراحين وفقا للتعريفة المعمول بها.

الفصل 45

في حالة دخول المصاب الى مصحة خصوصية للاستشفاء تتجاوز تعاريفها تعاريف المستشفيات العمومية فان المؤاجر أو المؤمن الملزم وحده بارجاعالصوائر لا يجرى عليه هذا الالزام الا في حدود تعاريف المستشفيات العمومية ماعدا اذا أدخل المصاب بالحادثة الى هذه المصحة لاجراء علاج تتطلبه حالة الاستعجال.

الفصل 46

يتحتم على المؤاجر أو المؤمن أن يباشر أداء الصوائر الطبية والصيدلية وصوائر الاستشفاء في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لارسال الإعلام بدفع الصوائر في رسالة مضمونة الوصول من طرف الطبيب أو المستشفى.

ولا يمكن للأطباء والجراحين وأطباء الاسنان والقوابل والصيادلة والمساعدين الطبيين والمستشفيات العمومية أو الخصوصية أن يقيموا مباشرة دعاوى على المؤاجر أو المؤمن.

واذا تأخر دفع هذه الصوائر من غير مبرر جاز لقاضي الصلح[24] الحكم بأداء تعويضات.

الفصل 47

لا يمكن للأطباء والجراحين والصيادلة وأطباء الاسنان والقوابل ومختلف المساعدين الطبيين أن يقيموا دعوى على المصاب بحادثة الشغل الا في الحالتين الآتيتين:

1-اذا لم يقدم المصاب الورقة المبينة في الفصل 18؛

2-اذا قدم المصاب هذه الورقة ولكنه عندما أخبره الطبيب قبل تلقيه العلاج الاولى بأنه سيطالبه بأداء مبلغ الفرق بين أجوره العادية والتعريفة القانونية وافق على ذلك.

وفي هذه الحالة يجب على الطبيب أن ينص صراحة في الشهادة الاولية على ما أخبر به المصاب بالحادثة وموافقة هذا الاخير على ذلك.

الفصل 48

يمكن اعفاء المؤاجرين ضمن الشروط المبينة في الفصل 81 من أداء الصوائر الطبية أو الجراحية أو الصيدلية أو صوائر الاستشفاء في حالة ما اذا عملوا على انخراط مستخدميهم في هيئة تعاونية.

الفصل 49

تحدد تعريفة الصوائر الحقيقية للجنازة في قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية(1)[25] الذي يمكنه أن يحدد مقادير مختلفة وعلى الخصوص تبعا للاقليم أو الدائرة أو المدينة أو المركز المباشر فيه الدفن، ويجوز أن تعين في نفس القرار تعريفة صوائر نقل المصابين بالحوادث.

الباب الثاني: المراقبة الطبية

الفصل 50

يمكن للمؤاجر أو المؤمن أن يعين لقاضي الصلح[26] طبيبا واحدا أو عدة أطباء يطلعونه أثناء المعالجة على حالة المصابين بحوادث الشغل.

ويؤذن للأطباء المذكورين بموجب هذا التعيين الذي يؤشر عليه قاضي الصلح في أن يعودوا أسبوعيا المصابين بالحوادث للقيام بفحصهم.

ويجرى هذا الفحص بمحضر الطبيب المعالج بعد اعلامه برسالة مضمونة قبل اجراء الفحص المذكور بيومين.

الفصل 51

يوقف أداء التعويض اليومي فيما اذا لم يساعد المصاب على اجراء هذا الفحص.

ويعلن عن هذا الايقاف بحكم من قاضي الصلح[27] الذي يستدعي المصاب برسالة مضمونة فقط.

الفصل 52

اذا شهد الطبيب المراقب في رسالتين مضمونتين موجهة احداهما الى قاضي الصلح[28] الذي باشر تعيينه والاخرى الى المصاب بالحادثة بأن هذا الاخير قادر على استئناف عمله ونازعه في ذلك المصاب نفسه برسالة مضمونة موجهة الى قاضي الصلح، وجب على هذا القاضي أن يأمر في ظرف الثماني والاربعين ساعة الموالية لتسلم هذه الرسالة باجراء خبرة طبية في ظرف خمسة أيام.

الباب الثالث: تخصيص الاجهزة بمعطوبي حوادث الشغل

الفصل 53

يخول المصاب الحق في نيل واصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم الاعضاء التي تفرض الحادثة استعمالها، كما يخول الحق في اصلاح أو تعويض الاجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة ولو كانت غير ناجمة عن حادثة من حوادث الشغل والتي أفسدتها الحادثة أو سببت ضياعها أو جعلتها غير صالحة للاستعمال.

الفصل 54

يعترف بحق المصاب في نيل الاجهزة ضمن الشروط المعينة في الفصليين 232 و233 الآتيين:

الفصل 55

يتحمل صوائر تخصيص هذه الاجهزة المؤاجر أو المؤمن القائم مقامه كيفما كان الاجل المنصرم بين تاريخ إيقاف أداء التعويض اليومي المبين في الفصل 59 أو تاريخ برء الجرح وبين تاريخ شكاية المصاب المقررة في الفصل 233 قصد الاعتراف بحقه في نيل أجهزة.

الفصل 56

يحدد بمرسوم(1)[29]نوع الاجهزة وقيمتها وشروط تخصيصها واصلاحها وتجديدها[30].

الجزء الرابع: التعويض في حالة العجز المؤقتأو الدائم أو في حالة الوفاة

الباب الأول: مقتضيات عامة

الفصل 57

لا يمكن للمنتفعين بظهيرنا الشريف هذا أن يطالبوا مؤاجريهم أو عملة ومستخدمي ومأموري هؤلاء المؤاجرين بأي مقتضى غير مقتضيات الظهير الشريف المذكور فيما يخص الحوادث التي يصابون بها أثناء عملهم أو خلال مسافة الذهاب من محل اقامتهم الىمكان شغلهم أو العكس، وذلك فيما اذا بقى الشغال خلال هذه المسافة تابعا بأي وجه من الوجوه للمؤاجر ولاسيما اذا تم نقله تحت عمدة هذا الأخير أو كان يقوم بمهمة لحسابه.

ويجوز للمصاب أو ذوي حقوقه ـ في حالة وقوع حادثة أثناء المسافة لا علاقة لها بالتبعية المنصوص عليها في المقطع السابق ـ أن يقدموا زيادة على الدعوى المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا، طعنا حسب القانون العام.

ولا تحول المقتضيات السابقة دون منح تعويضات أعلى مبلغا من التعويضات الممنوحة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا ان نص عليها في القانون الاساسي أو النظام الداخلى للمؤسسة أو في الاتفاقية أو عقدة التأمين الموقع عليها المؤاجر لضمان مستخدميه من أخطار حوادث الشغل.

الفصل 58

ان التعويض عن الضرر يخول للمصاب أو لذوى حقوقه الحق فيما يلي:

1- تعويض يومى يدفع للمصاب طيلة مدة العجز المؤقت؛

2-ايراد يدفع للمصاب بعجز دائم؛

3-ايراد يدفع لذوى حقوق المصاب في حالة الوفاة.

الباب الثاني: التعويض اليومي

القسم الأول:المدة الواجب دفع التعويض عنها

الفصل 59

يدفع التعويض اليومى ابتداء من اليوم الاول الموالي للحادثة وطيلة مدة العجز المؤقت من غير تمييز بين أيام العمل وأيام الاستراحة الاسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الاعياد المعطل فيها بالمؤسسة.

الفصل 60

ان يوم الشغل الذي وقعت فيه الحادثة ولو أثناء مسافة الذهاب والاياب يتحمله المؤاجر بكامله أيا كان نوع أداء الاجرة ويتقاضى المصاب أجرته كأنه أنجز مجموع الشغل الذي كان عليه أن ينجزه في اليوم المذكور ولو لم يصب بجروح.

واذا كانت حصة العمل الذي وقعت أثناءه الحادثة تبتدئ قبل منتصف الليل لتنتهى بعده فان اليوم الذي تبتدأ فيه حصة العمل يعتبر هو يوم العمل فيما يتعلق بتطبيق الفصل 59.

القسم الثاني: مبلغ التعويض وكيفيات تخصيصه

الفصل 61[31]

يساوي التعويض اليومي ثلثي الأجر اليومي، ابتداء من اليوم الأول الذي يلي الحادث أو اكتشاف المرض المهني.

الفصل 62

يحتفظ بالتعويض اليومي كلا أو بعضا في حالة استئناف عمل خفيف يأذن الطبيب المعالج في مباشرته اذا اعترف الطبيب المستشار لدى المؤاجر أو المؤمن بأن استئناف العمل من شأنه أن يساعد على الشفاء أو برء الجرح.

على أن المبلغ الاجمالي للتعويض المحتفظ به وللأجرة لا يمكن أن يتجاوز الاجرة العادية التي يتقاضاها العملة من نفس الصنف المهني أواذا كان ذلك المبلغ أكثر ارتفاعا فلا يتجاوز الاجرة المقدر على أساسها التعويض اليومي، وفي حالة تجاوز الاجرة المشار اليها أعلاه ينخفض التعويض بناء على ذلك.

الفصل 63

يستمر المصاب في قبض أجرته ان لم يتوقف عن عمله.

واذا تغيب أثناء ساعات الشغل من أجل العلاج المقرر من لدن الطبيب فان مدة تغيباته تستوجب أداء تعويض يعادل نصف الاجرة ويدفع معها ما لم تكن هناك اتفاقية مخالفة أكثر فائدة ويترتب عن كل تغيب تقل مدته عن ساعة واحدة أداء الاجرة بتمامها.

الفصل 64

يخول الحق في التعويضات الموقتة المبينة في الفصل 58 والمقطع الثاني من الفصل 63 الى غاية يوم برء الجرح أو يوم الوفاة.

الفصل 65

ينتهي الحق في التعويض اليومي ابتداء:

1-من نفس اليوم الذي يمتنع فيه المصاب من تلقي العلاجات الطبية أو من نفس اليوم الذي يتوقف فيه العلاج؛

2-من نفس يوم استئناف الشغل اذا عاد المصاب الى العمل قبل برء الجرح سواء عند المؤاجر الذي كان يشغله وقت الحادثة أو عند مؤاجر آخر؛

3-من التاريخ المحدد في الشهادة الطبية الاخيرة لاثبات برء الجرح ان لم يتوجه المصاب في هذا الصدد الى الطبيب المعالج الا بعد هذا التاريخ.

غير أن التعويض اليومي يجب آداؤه في هذه الحالة الاخيرة الى غاية تاريخ برء الجرح المحدد في الشهادة المشار اليها أعلاه اذا كانت شهادة الشفاء تنص على أن تأخر المصاب عن التقدم الى الفحص لا ينبغى اعتباره وعلى أن برء الجرح قد تم في التاريخ المبين في شهادة الشفاء.

القسم الثالث: كيفيات تقدير التعويض

الفصل 66

ان الأجرة اليومية المعتبرة في تقدير التعويض اليومي تشتمل من جهة على الأجرة اليومية نفسها ومن جهة أخرى على المبلغ اليومي للمنافع الاضافية العينية (مثل السكنى والغذاء الخ..) أو النقدية (مثل التعويضات عن غلاء المعيشة والاقامة والغربة والمنحة عن الاقدمية والانتاج والمكافآت والعمولات والنسب المائوية والحلوان والحظوظ في الربع عن المبيع والمكافآت على الساعات الزائدة الخ.).

ولا تعتبر في هذا الصدد المنافع التي تعد بمثابة ارجاع للنفقات التي يتحملها المصاب (مثل تعويضات الدراجة والتنقل) ولا التعويضات العائلية اذا كان يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو اذا كان المؤاجر معفى من دفع واجب المساهمة في هذا الصندوق.

الفصل 67

اذا كانت الاجرة اليومية الحقيقية أجرة قارة فانها تعادل الاجرة الأسبوعية مقسومة على ستة أو الأجرة الشهرية مقسومة على 24 اذا كان المصاب يتقاضى أجرته بالشهر، ولا تعتبر إلا الأجرة التي يستحقها المصاب لو لم يضطر الى إيقاف عمله أثناء الأسبوع أو الشهر الذي وقعت فيه الحادثة، كما لا تعتبر في هذا التقدير تغيبات المصاب بالحادثة أثناء الأسبوع أو أثناء الشهر الذي جرح فيه إن كان يتقاضى أجرة شهرية.

الفصل 68

يجب أن يعتبر في تقدير التعويض اليومي، بخصوص الحالة المقررة في الفصل 67 التعديل العام أو الجزئي المدخل على الاجور طيلة مدة العجز الموقت أو الذي يكون قد طبق على العامل لو لم يكن مصابا بحادثة من الحوادث.

كما يجب ان تعتبر في تقدير هذا التعويض التغييرات التي تكون قد أدخلت طيلة نفس المدة على أجرة المصاب بسبب نقص التخفيض أو إلغاء التخفيض من الأجور المقدرة على أساس السن أو الجنس أو بسبب الزيادات في الأجور الممنوحة برسم المنحة عن الاقدمية.

الفصل 69

اذا كانت الاجرة اليومية الحقيقية قابلة للتغيير أو كان العمل غير متواصل فان الاجرة المذكورة تساوي المعدل اليومي للاجرة التي يتقاضاها المصاب عن الاربعة والعشرين يوما من الخدمة الفعلية السابقة للحادثة.

غير أنه اذا كان العمل غير متواصل وكان المصاب يتقاضى أجرته بالساعة فان الاجرة اليومية تعادل سدس الاجرة الاسبوعية المقدرة على أساس حد أدنى يبلغ 48 ساعة من العمل والتي تقاضاها المصاب طيلة السنة أيام من الخدمة الفعلية السابقة للحادثة.

الفصل70

اذا كان المصاب يتقاضى أجرته بالمقاطعة فان الأجرة اليومية تساوي سدس الاجرة الاجمالية المقبوضة عن السنة أيام الأخيرة من الشغل السابقة لتاريخ الحادثة.

واذا اشتغل المصاب أقل من ستة أيام طيلة الأربعة أسابيع السابقة لتاريخ الحادثة فتحدد الاجرة اليومية على أساس مقتضيات هذا الفصل والفصل 72.

الفصل 71

اذا لم ينجز المصاب أشغالا الا طيلة جزء من السنة مع بقائه رهن اشارة مؤاجره بقية مدة السنة فان الاجرة اليومية تساوي المعدل اليومى للأجرة التى تقاضاها المصاب عن أيام الخدمة الفعلية طيلة 365 يوما السابقة لتاريخ وقوع الحادثة.

الفصل 72

اذا قضى المصاب من يوم تشغيله الى يوم وقوع الحادثة عددا من الأيام في خدمة المؤاجر الذي كان يشغله وقت الحادثة يقل عن العدد الداخل في المدة المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية فإن هذه الأجرة تحسب على أساس الاجرة التي تقاضاها فعلا منذ تشغيله مع زيادة الاجرة التي كان في امكانه تقاضيها طيلة الأيام اللازمة لاتمام الفترة المذكورة مثلما هو الشأن في الاجرة المتوسطة التي يتقاضاها عامل من نفس الصنف يشغله نفس المؤاجر أو عند عدمه مؤاجر مماثل له في المهنة.

الفصل 73

اذاانجز المصاب في جميع الحالات خلال الفترة المعتبرة لتقدير الاجرة اليومية عددا من ساعات الخدمة يقل عن العدد المعتاد، من جراء فتور في نشاط المقاولة التي كان تابعا لها وقت الحادثة فان الاجرة اليومية تتم بالحساب وتحدد فيما يجب دفعه عن العمل باعتبار عدد عادي من ساعات الشغل.

وعلاوة على ذلك، يجب أن تقدر الاجرة اليومية على أساس مبلغ لا يمكن ان يقل عن الاجرة الدنيا المطبقة عند الاقتضاء على المصاب على ان يعتبر في ذلك عند الحاجة الصنف المهني التابع له هذا المصاب اذا كان يتقاضى أجرته وقت الحادثة على أساس جدول الاجور المبين في الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الاول 1355 الموافق 18 يونيو 1936 بشأن الاجرة الدنيا للعملة والمستخدمين[32].

الفصل 74

يساوي المبلغ اليومي للمنافع الاضافية ما يلي:

1- 24/1 من المنافع الاضافية التي استفاد منها المصاب مدة 24 يوما من الخدمة الفعلية السابقة للحادثة، اذا كانت هذه المنافع قد قدرت ودفعت عن كل يوم من أيام الشغل أو بمناسبة أداء كل أجرة ؛

2-300/1 او 150/1 أو 75/1 أو 25/1 من المبلغ الاجمالي للمنافع الاضافية اذا قدرت ودفعت عن كل سنة أو عن كل ستة أشهرأو عن كل ثلاثة أشهر أو عن كل شهر واستفاد منها المصاب أثناء السنة أو الستة أشهر أو الثلاثة أشهر أو الشهر السابق للشهر الذي طرأت فيه الحادثة.

الفصل 75

إن المنافع الناجمة عن أداء مبلغ الساعات الزائدة تعتبر على الشكل الآتي خلافا للفصل 74:

1-بنسبة 300/1 من مجموع المبالغ التي قبضها المصاب عن الساعات الزائدة طيلة 300 يوم التي قضاها في الخدمة الفعلية قبل يوم الحادثة اذا كان هذا المصاب مستخدما في المؤسسة منذ أزيد من سنة؛

2-على أساس المعدل اليومي للمبالغ التي قبضها المصاب عن الساعات الزائدة منذ تشغيله اذا كان مستخدما في المؤسسة منذ أقل من سنة، ويقدر هذا المعدل على أساس عدد أيام الشغل المقضية فعلا منذ التشغيل دون أن يعتبر في ذلك عدد من الساعات الزائدة يفوق العدد الذي كان يجب القيام به أثناء الفترة المعتبرة فيما لو كان المؤاجر ملزما بأن يوزع على التساوى في كل أسبوع العدد السنوى من الساعات الزائدة المخول اليه بموجب القانون أو اذن فردى أو جماعى.

الفصل 76

لا تعتبر المنافع الاضافية العينية في تقدير التعويض اليومىاذا استمر المؤاجر على تأديتها بتمامها للمصاب طيلة مدة عجزه المؤقت.

أما اذا استمر أداؤها جزئيا فتعتبر بالنسبة لمبلغ المنافع التي كف المصاب عن الاستفادة منها.

القسم الرابع: كيفيات أداء التعويض

الفصل 77

يؤدى التعويض اليومى في فترات وامكنة الاداء التي اعتاد المؤاجر استعمالها من غير ان تتعدى الفترة الواقعة بين أداءين ستة عشر يوما.

الفصل 78

يكون التعويض اليومي قابلا للتحويل والحجز ضمن نفس الحدود المطبقة على الأجرة.

الفصل 79

كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي والتعويض المقرر في الفصل 63 يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول اجلهما الحق في غرامة اجبارية يومية تساوى واحدا في المائة (% 1) من مجموع المبالغ غير المؤداة.

الفصل 80

ينظر قاضي الصلح في النزاعات المتعلقة بتطبيق الغرامة الاجبارية أو بمقدارها ويبت في الامر

بصفة نهائية ايا كان المبلغ المطالب به حتى ولو كان غير محدود.

القسم الخامس: الاعفاء من أداء التعويض

الفصل 81

ان الصوائر الطبية والجراحية وصوائر الاستشفاء والصيدلة او التعويض الموقت او جزءا فقط من هذا التعويض حسبما هو مبين بعده، يمكن اعفاء المؤاجرين من وجوب دفعها للمصاب أثناء الثلاثين أو الستين أو التسعين يوما الموالية ليوم الحادثة اذا أثبتوا:

1- انهم ادخلوا مستخدميهم الىهيآت تعاونية مأذون لها من طرف الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، وانهم تطبيقا للنظم النموذجية التي صادقت عليها السلطة المختصة قد تحملوا حصة تساوى على الاقل ثلث واجب الانخراط المحدد باتفاق مشترك؛

2-ان هذه الهيآت تضمن لاعضائها في حالة الجروح طيلة ثلاثين أو ستين أو تسعين يوما العلاج الطبي والادوية الصيدلية وتعويضا يوميا.

الفصل 82

اذا كان التعويض اليومي الذي تؤديه الهيئة التعاونية يقل عن المقادير المحددة في الفصل 61 وجب على المؤاجر دفع الفرق الحاصل على المصاب.

الباب الثالث: الايراد

القسم الأول: الايراد في حالة العجز الدائم

الفصل 83[33]

يساوي الايراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل الأجرة السنوية كما حددتها مقتضيات القسم الثالث من الباب الثالث من الجزء الرابع من هذا الظهير الشريف مضروبة في مقادير العجز المحددة كما يلي:

  • نصف مقدار العجز الدائم عن العمل عندما لا يتعدى هذا العجز أو يساوي 30 ℅؛
  • 15℅ زائد الجزء الذي يتعدى 30 ℅ مضاف إليه نصف هذا الجزء بالنسبة للعجز الدائم عن العمل ما بين 30 ℅ و 50 ℅؛
  • 45℅ زائد الجزء الذي يتعدى 50 ℅ بالنسبة للعجز الدائم عن العمل الذي يتجاوز 50 ℅.

الفصل 84

يعين مقدار العجز الدائم حسب نوع عاهة المصاب وحالته العامة وسنه وقدرته الجسدية والعقلية، وكذا حسب اهليته واختصاصه المهني اعتمادا على جدول يتضمن أنواع العاهات يوضع بقرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية(1)[34].

الفصل 85

ان مقدار العجز في جميع الاحوال، هو انخفاض القدرة المهنية الناتج عن الحادثة والمحدد بالنسبة للقدرة التي كانت للمصاب وقت وقوع الحادثة.

الفصل 86

اذا كان الانخفاض الكلى اللاحق بالقدرة المهنية الاولية يساوي على اثر حادثة واحدة أو عدة حوادث سابقة للشغل – عشرة في المائة على الاقل فإن مجموع الايراد الجديد والايرادات الممنوحة برسم التعويض عن الحوادث السابقة لا يمكن ان يقل عن الايراد المقدر على اساس مقدار الانخفاض الكلى والأجرة السنوية الدنيا المحددة في قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية المشار اليه في الفصل 117.

الفصل 87

اذا زيد في الايرادات الممنوحة برسم التعويض عن الحوادث السابقة بسبب خطأ غير مقبول صادر من المؤاجر أو ماموريه أو خفض منها بسبب خطأ غير مقبول صادر من المصاب فلا تعتبر هذه الزيادة أو هذا التخفيض في الحساب المقرر في الفصل 86 وعلى النقيض من ذلك تدخل في الحساب الزيادات في الايراد وتعديلات الزيادة التي استفاد منها المصاب عملا بالظهير الشريف الصادر في 11 ذي الحجة 1362الموافق 9 دجنبر 1943بمنح زيادات واعانات للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم[35] أو التي كان يمكن أن يستفيد منها المصاب لو قدم طلبا بذلك.

الفصل 88[36]

تطبق مقتضيات الفصل 83 في حالة وقوع حوادث شغل متوالية،بعد التخفيض من كل مقدار من مقادير العجز، بما يتناسب مع القدرة على العمل التي بقيت للمصاب بعد كل حادثة وقعت له.

الفصل 89

يتعين على المصاب عند اجراء البحث المقرر في الفصل 29 ان يصرح لقاضي الصلح بحوادث الشغل السابقة، وكل تصريح غير صحيح يمكن ان يؤدي الى تخفيض من الايراد الجديد ولو سبق منحه، ويحدد قاضي الصلح هذا التخفيض بطلب من المؤاجر أو المؤمن.

الفصل 90

اذا سبق أن انخفضت قدرة المصاب المهنية اما بسبب جرح سالف ناجم أو غير ناجم عن احدى حوادث الشغل واما من جراء مرض مهني أو غير مهني أو بسبب عاهة وراثية فيجرى تعيين المقدار الاجمالي للعجز بجمع مختلف مقادير عجز المصاب بعد ان يخفض كل واحد منها ابتداء من الثانى بالنسبة للقدرة على العمل التى خلفتها له عاهته أو الحادثة السابقة من غير ان يتجاوز المقدار الاجمالي مائة في المائة.

الفصل 91

اذا كان العجز الدائم عجزا تاما وكان يجبر المصاب على الالتجاء الى الاستعانة بشخص آخر للقيام باعمال الحياة العادية فانه يزاد في مبلغ الايراد المقدر وفقا لمقتضيات الفصل 83، ويعين في مرسوم المبلغ المذكور وكيفيات منحه[37].

القسم الثاني: الايراد في حالة الوفاة

الفصل 92

اذا نجمت عن الحادثة وفاة فيؤدى راتب ابتداء من يوم الوفاة وطبقا للشروط الآتية الى الاشخاصالمعينين في الفصل 93 وما يليه الى الفصل 114.

القسم الفرعي الاول: ايراد الزوج المتوفى عنه

الفصل 93

يمنح إيراد عمرىالى الزوج المتوفى عنه غير المطلق أو المفصول عن الفراش بشرط أن يكون النكاح قد انعقد قبل الحادثة.

الفصل 94

يحدد مقدار الايراد المبين في الفصل 93 في 30 في المائة من اجرة المصاب السنوية اذا كانت سن الزوج المتوفى عنه تقل عن ستين سنة، ويحدد المقدار في 50 في المائة أو يرفع اليها اذا كان الزوج المتوفى عنه يبلغ من العمر يوم الحادثة أقل من ستين سنة أو يبلغ هذه السن.

الفصل 95

اذا كان المصاب ملزما قضائيا بدفع نفقة الى زوج واحد أو الى عدة أزواج متوفى عنهن مطلقات كن أو مفصولات عن الفراش، فإن الايراد يجب دفعه لهذا الزوج أو الأزواج، غير أنه يخفض الى مبلغ النفقة المذكورة من غير ان يتجاوز 20 في المائة من الاجرة السنوية الاساسية للمصاب أيا كان عدد النفقات.

واذا حدث ان توفيت احدى الزوجات المتوفى عنهن فان حظها في الايراد يضاف الى حظ الزوجة الاخرى او الزوجات الاخريات من غير ان يفوق إيرادهن الجديد مبلغ النفقة.

الفصل 96

اذا ظهرت في الحالة المبينة في الفصل 95 زوجة جديدة غير مطلقة أو مفصولة عن الفراش فتمنح ايرادا يساوى الفرق الحاصل بين مبلغ النفقة أو النفقات ومبلغ ايراد يعادل 30 في المائة من الاجرة السنوية الاساسية دون أن يقل عن 15 في المائة منها أو20 في المائة من نفس الاجرة اذا كان لهذه الزوجة الجديدة المتوفى عنها ولد واحد أو عدة أولاد من المصاب.

واذا توفيت زوجة واحدة أو عدة زوجات مطلقات كن او مفصولات عن الفراش فان حظ الايرادالمنقضى بهذه الوفاة يضاف الىالايرادات الاخرى من غير ان تتجاوز 20 في المائة فيما يتعلق بمجموع الايرادات المؤداةللازواج المطلقات او المفصولات عن الفراش أو 30 في المائة فيما يتعلق بالايراد الممنوح للزوجة الجديدة.

الفصل 97

ان الزوج المحكوم عليه من اجل قطع النفقة او الذي يكون قد هجر منزل الزوجية بدون موجب شرعى منذ اكثر من ثلاث سنوات يحرم من المنافع المنصوص عليها لفائدته في ظهيرنا الشريف هذا.

وكذا الشأن فيما يتعلق بالزوج المجرد من السلطة الابوية والذي يعود للاستفادة من المنافع الممنوحة بموجب ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من التاريخ الذي يخبر فيه المدين بالايراد عن طريق رسالة مضمونة بأنه قد استرجع السلطة الابوية.

الفصل 98

لا يبقى للزوج المتوفى عنه في حالة زواج جديد الحق في الايراد المذكور اعلاه ان لم يكن له اولاد، ويمنح في هذه الحالة برسم تعويض نهائى مبلغا ماليا يساوى ثلاث مرات مبلغ ايراده السنوي.

واذا كان له اولاد يواصل أداء المرتب مادام احد اولاده يتقاضى إيرادا طبقا لمقتضيات الفصل 102 وما يليه الى الفصل 112 ويؤجل استرجاع الايرادالىان يسقط حق آخر الاولاد المتقاضين إيرادا في نيل هذا الايراد.

الفصل 99

اذا توفى المصاب – السامح نظام احواله الشخصية بتعدد الازواج – عن عدة ارامل فان الايراد العمرى البالغ 30 في المائة والمنصوص عليه اعلاه يقسم على وجه التساوى بينهن بصفة نهائية أيا كان عددهن، واذا كانت من بينهن زوجة واحدة أو عدة زوجات تبلغن من العمر أقل من ستين سنة فيستفدن من ايراد عمري قدره 50 في المائة بقدر ما يكون لهن الحق نظرا لعدد الارامل في نيل ايراد قدره 30 في المائة.

الفصل 100

تكلف الارملة المتزوجة من جديد عن الانتفاع بالجزء الممنوح لها من الايراد عملا بالفصل 99 ولا يبقى لها الحق الا في مبلغ يساوى هذا الجزء ثلاث مرات برسم تعويض نهائى، غير ان مقتضيات المقطع الاخير من الفصل 98 تطبق عليها اذا كان لها أولاد.

الفصل 101

اذا نازع المؤاجر او المؤمن القائم مقامه في صحة زواج المصاب السامح نظام احواله الشخصية بتعدد الزوجات فان البينة تقع على كاهل الزوج المتوفى عنه.

القسم الفرعي الثاني: الايراد الممنوح لليتامى

الفصل 102

يمنح للأطفال الذين فقدوا الام أو الأب البالغة سنهم أقل من ست عشرة سنة إيراد يقدر على اساس اجرة الهالك السنوية بنسبة %15 من هذه الاجرة ان كان الامر يتعلق بولد واحد و%30  ان كان الامر يتعلق بولدين، و%40  إن كان الامر يتعلق بثلاثة اولاد وهلم جرا، على ان تزاد %10  في الايراد عن كل ولد تبلغ سنه اقل من 16 سنة.

الفصل 103

يرفع الايرادالى%20 من الاجرة عن كل ولد اصبح فاقد الام او الاب على اثر الحادثة أو اصبح يتيما بعدها قبل بلوغه حد السن الذي ينقطع فيه عن الانتفاع بالايراد.

الفصل 104

يماثل الطفل الذي فقد الام  أو الاب الطفل الطبيعي المعترف به قبل وقوع الحادثة من طرف أحد ابويه اذا أصيب هذا الأخير بحادثة شغل قاتلة.

الفصل 105

لا يخول الحق في الايرادات أعلاه الا للاولاد الشرعيين والاولاد المعترف بهم قانونيا أو الاولاد الطبيعيين المعترف بهم قبل وقوع الحادثة وأولاد التبني بشرط ان يقع هذا التبنى قبل الحادثة وكذا للاولاد الطبيعيين الصادر في شأنهم اعتراف قضائي بشرط ان تحمل بهم امهاتهم قبل وقوع الحادثة.

الفصل 106

ان الايراد الممنوح لولد حملت به امه قبل وقوع الحادثة القاتلة وازداد حيا بعد وفاة ابيه في اليوم الثلاثمائة الموالى للحادثة على ابعد تقدير يعمل به ابتداء من غذ وفاة المصاب بشرط أن تكون ولادة الطفل شرعية وان كان حمله غير شرعى.

الفصل 107

تكون الايرادات الممنوحة تطبيقا للفصل 102 وما يليه الى غاية الفصل 106 ايرادات جماعية وتخفض تبعا للمقتضيات السابقة بقدر ما يبلغ كل يتيم السادسة عشرة أو يتوفى قبل بلوغ هذه السن.

الفصل 108

اذا كان هناك اولاد من عدة زوجات كلهم من فاقدي الأم أوالاب فان مبلغ ايراداتهم يقدر اجماليا لمجموع الاولاد على اساس النسبة المائوية المطبقة على هذا المجموع عملا بالفصل 102 ويقدر ايراد كل يتيم تبعا لعدد الاولاد وبالنظر للنسبة المائوية المذكورة.

واذا كان هناك ولد أو عدة اولاد من فاقدي الام أو الاب فتراعى نفس القواعد المتبعة فيما يخص تقدير ايراد الاطفال فاقدي الام أو الاب الآخرين الذين انجبتهم زوجات مختلفات.

الفصل 109

يرفع حد السن المنصوص عليه في الفصل 102 الى سبع عشرة سنة إن كان الولد يمارس تعلما مهنيا ضمن الشروط المحددة في الظهير الشريف الصادر في 17 ربيع الاول 1359 الموافق 16 ابريل 1940 بشأن التكوين المهنى[38] أو يرفع الىاحدى وعشرين سنة ان كان يتابع دراسته أو كان يتعذر عليه دوما من جراء عاهات أو امراض مزمنة ممارسة عمل بأجرة.

الفصل 110

يسقط الحق في الايراد ابتداء من فاتح يوليوز من السنة التي يبلغ فيها الولد ست عشرة سنة أو سبع عشرة سنة أو احدى وعشرين سنة اذا كان يستحيل عليه اثبات الازدياد بكل دقة.

الفصل 111

يسقط الحق في الايراد للولد المتزوج.

الفصل 112

ان الاعقاب الفاقدين سندهم الطبيعي والذين اصبحت اعالتهم من جراء ذلك على كاهل المصاب يتمتعون بنفس الامتيازات الممنوحة للاولاد المشار اليهم في الفصل 102 وما يليه الى غاية الفصل 111، غير ان الاعقاب الفاقدى الام او الاب لا يتمتعون بالامتيازات المقررة في الفصل 103 الا اذا كان الاصل المصاب بحادثة شغل قاتلة قد فقد زوجه من قبل أو كان الاصل المتوفى عنه قد توفلى في الخمس سنوات الموالية لهذه الحادثة قبل أن يبلغ العقب حد السن الذي تسقط فيه حقوقه في الايراد.

القسم الفرعي الثالث: الايراد الممنوح للاصول

الفصل 113

يمنح لكل واحد من الاصول يكون وقت الحادثة في كفالة الهالك إيراد عمرى يساوى%10 من اجرة المصاب السنوية حتى ولو كان لهذا الأخير زوج أو عقب حسب مدلول الفصل 93 وما يليه الى غاية الفصل 112.

ويمنح نفس الايراد لكل واحد من الاصول يثبت امكانية حصوله على نفقة من الهالك اذا لم يكن لهذا الاخير زوج ولا عقب.

الفصل 114

ان مجموع الايرادات الممنوحة للاصول على هذه الكيفية يجب ان لا تفوق %30  من أجرة المصاب السنوية، واذا تجاوز هذا المقدار فإن ايراد كل واحد من الاصول يخفض تبعا لنسبته في ذلك.

الفصل 115

لا يمكنان تخول الاستفادة من المقتضيات السابقة للاصل الذي ثبت عليه هجر العائلة أو التجريد من السلطة الابوية.

غير انه يستفيد من الامتيازات المخولة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من التاريخ الذي ينهى فيه بواسطة رسالة مضمونة الى علم المدين بالايراد استرجاع سلطته الابوية.

القسم الثالث: تجديد الاجرة المستعملة في تقدير الايرادات- التخفيض النسبي من الايرادات – تاريخ العمل بالايرادات

القسم الفرعي الأول: تحديد الاجرة المستعملةفي تقدير إيرادات المصابين أو ذوى حقوقهم

الفصل 116

ان الايرادات الواجب منحها للمصابين بعجز صحي دائم عن الشغل او لذوي حقوقهم في حالة الوفاة تقدر على أساس أجرة المصاب السنوية تبعا للكيفيات المعينة في الفصل 20 وما يليه الى غاية الفصل 131 وفي الفصلين 311 و312.

الفصل 117

ان الاجرة السنوية المشار اليها في الفصل السابق لا تدخل برمتها في الحساب لتقدير الراتب إلا اذا لم تتجاوز حدا معينا في قرار يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤونالاجتماعية[39]اما الاجرة التي تفوق الحد المذكور فتخفض على أساس القواعد المبينة في نفس القرار الذي يمكن ان ينص على عدة درجات للتخفيض.

الفصل 118

اذا ترتب عن الحادثة عجز صحي يعادل على الأقل %10 أو ترتبت عنها الوفاة فان الايراد يقدر على أساس أجرة سنوية تعادل على الاقل المقدار المحدد بموجب قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية[40]حتى ولو كانت أجرة المصاب السنوية المحددة طبقا للفصل 120 وما يليه الى غاية الفصل131 تقل عن هذا المقدار، وتعتبر عند الاقتضاء مقتضيات الفصل 86.

الفصل 119

اذا حصل للمصاب عجز صحي دائم عن الشغل يقل عن %10 فان الايراد يقدر على أساس مبلغ لا يمكن أن يقل عن الحاصل من ضرب 2.400 في أجرة الساعة الدنيا المطبقة بموجب المرسوم المنصوص عليه في الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1355 الموافق 18 يونيو 1936 بشأن الاجرة الدنيا للعملة والمستخدمين[41].

واذا لم يطبق هذا المرسوم على العامل الذي أصيب بجروح نظرا لنشاطه المهني، فإن الايراد يقدر على أساس مبلغ لا يمكن أن يقل عن الحاصل من ضرب 300 في مبلغ الأجرة اليومية الدنيا المنفذة نقدا للعامل الفلاحي التابع لنفس المنطقة.

الفصل 120

يفهم من الأجرة المتخذة اساسا لتحديد الايرادات فيما يخص العامل المشتغل في المؤسسة خلال اثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة، المرتب الفعلي الاجمالي المنفذ له خلال هذه المدة سواء كان نقدا أو عرضا بشرط ان يكون قد اشتغل باستمرار خلال اثنى عشر شهرا في الصنف الذي رتب فيه حين وقوع الحادثة.

الفصل 121

اذا انتفع العامل بزيادة في المرتب خلال الاثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة اما نظرا لترتيبه في صنف عال واما لاقدميته في الخدمة بنفس المؤسسة أو عند نفس المشغل واما عملا بنظام المؤسسة الاساسي او بالاتفاقية الجماعية للشغل المطبقة على المؤسسة المذكورة فتقدر الاجرة السنوية الاساسية باعتبار ان المصاب قد تقاضى مرتبه الجديد خلال الاثنى عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة.

الفصل 122

ان الاجرة السنوية الاساسية المقررة في الفصلين 120 و121 لا يمكن ان تقدر على اساس عدد من ايام الشغل يقل عن ثلاثمائة.

الفصل 123

يفهم من الاجرة المشار اليها في الفصل 120 فيما يخص العملة المصابين بحادثة والعاملين عند المشغل منذ أقل من اثنى عشر شهرا مجموع المرتب الفعلى الذى قد تقاضوه منذ تشغيلهم باضافة المرتب الذي قد يتقاضونه خلال مدة الشغل اللازمة لاتمام اثنى عشر شهرا.

الفصل 124

ان المرتب المعين وفقا لمقتضيات الفصل 123عن فترة الاثنى عشر شهرا المقررة في الفصل المذكور لا يمكن ان يقدر على اساس عدد من ايام الشغل يقل عن ثلاثمائة.

ويعتبر المرتب المذكور معادلا للمرتب المتوسط المنفذ خلال المدة المذكورة للعملة من نفس الصنف المشتغلين عند نفس المشغل او عند مشغل يمارس مهنة مماثلة.

الفصل 125

تقدر الاجرة السنوية على اساس ثلاثمائة يوم من أيام الشغل في الحالتين الآتيتين:

1- اذا كان الشغل غير متواصل او اذا كان عدد ايام الشغل الفعلي للمصاب يقل عن ثلاثمائة خلال السنة السابقة للحادثة؛

2- اذا كانت مدة الشغل الفعلي للمصاب تقل بسبب هذا الاخير عن ثلاثمائة يوم خلال الاثني عشر شهرا الاخيرة او اذا كان من الثابت الاشتغال عادة في مهنة المصاب اقل من ثلاثمائة يوم في السنة.

الفصل 126

ان الأجرة السنوية الاساسية تعتبر لتحديد الايراد مساوية لمبلغ المرتب المؤدى للمصاب خلال الاثني عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة بزيادة المرتب الذي قد يتقاضاه المصاب أثناء مدة الشغل اللازمة لاتمام ثلاثمائة يوم.

وتقدر هذه الزيادة حسب الاجرة الدنيا المطبقة وفقا للقوائم الجهوية او الجهوية المشتركة على الصنف المهني الذي ينتمىاليه المصاب او عند عدم وجود القوائم حسب المرتب المتوسط المنفذ لعامل من نفس الصنف خلال المدد التي لم يقم فيها المصاب بعمل.

الفصل 127

اذا تعطل العامل بصفة استثنائية ولاسباب قاهرة خلال المدد المشار اليها في الفصل 120 وما يليه الى الفصل 126 فتعتبر الاجرة التي تكون قد دفعت عن مدة الشغل المطابقة لمدة التعطيل.

الفصل 128

اذا طرأ فتور عرضى على النشاط الاقتصادى ولم يشتغل العامل خلال فترة من السنة الا عددا من الساعات يقل عن العدد المعتاد في كل يوم فان الاجرة السنوية تتم بالحساب وتحدد في مبلغها المطابق لعدد عادى من ساعات الشغل.

الفصل 129

ان الاجرة اليومية الداخلة في تقدير الاجرة الاساسية لا يمكن في جميع الاحوال ان تقل ولو كان الامر يتعلق بأجير يتوفر على قدرة بدنية ضعيفة – عن الاجرة العادية المنفذة لعامل بالغ صحيح البنية من نفس الصنف المهنى مشتغل في نفس المؤسسة او اذا كانت المهنة التي يزاولها المصاب خاضعة لقائمة الاجور عن مقدار الاجرة الدنيا المقررة في هذه القائمة فيما يرجع للصنف المهني الذي كان ينتمي اليه المصاب.

الفصل 130

اذا طبق تعديل للاجور على الصنف المهنى الذي كان المصاب مرتبا فيه حين وقوع الحادثة سواء كان هذا التعديل يقتصر على هذا الصنف أو يمتد الى ما سواه فان الاجرة السنوية الاساسية تقدر باعتبار ان المصاب كان يتقاضى أجرته خلال الاثنى عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة على اساس الاجرة السنوية المستحقة من جراء ادخال التعديل المذكور.

واذا ادخلت خلال فترة الاثنى عشر شهرا المذكورة عدة تعديلات على الاجور فلا يعتبر الا التعديل الاخير.

الفصل 131

لا تدخل في الحساب لتحديد الاجرة الاساسية المعتبرة في تعيين الايرادات التعويضات العائلية مثل الاعانة العائلية والاعانة عن الاجرة المنفردة ولا المنافع التي يترتب عنها ارجاع نفقات تحملها المصاب مثل التعويضات عن الدراجة والتنقل.

غير انه اذا كان التعويض عن التنقل يشتمل على ارجاع الصوائر المدفوعة وعلى منافع تكميلية معدة خصيصا لمنح العامل تعويضا عن التعب المرهق الناجم عن التنقلفان هذا التعويض الاضافي يعتبر في تقدير الاجرة الاساسية.

الفصل 132

ان الايرادات السنوية المؤسسة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا تستكمل برفعها الى الضعف الاعلى لاربعة فرنكات دون أن يدخل هذا الاجراء في الحساب المحدد به في  %85 مجموع الايرادات القصوى الممنوحة لذوي حقوق المصاب حسبما هو مقرر في الفصل 133.

القسم الفرعي الثاني: التخفيض النسبي من الايرادات

الفصل 133

لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يتجاوز مجموع الايرادات الممنوحة لمختلف ذوي حقوق المصاب  %85 من مبلغ مجموع الاجرة السنوية الفعلية التي وضعت هذه الايرادات على أساسها، وفي حالة تجاوز هذه النسبة المائوية فان الايرادات الراجعة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق تكون موضوع تخفيض نسبي.

الفصل 134

حينما يطبق التخفيض النسبي كليا أو جزئيا على إيرادات ممنوحة لليتامى الاولاد او الاعقاب فان مبلغ الايرادات التىقد تنقرض يوزع بين اليتامى الآخرين بالنسبة لحقوق كل واحد منهم من غير ان يتجاوز مجموع الايرادات المخصصة بمختلف ذوى الحقوق النسبة المائوية المقدرة بـ %85 والمشار اليها أعلاه ومن غير ان يتجاوز المبلغ الجديد للايرادات الممنوحة الى اليتامى بهذه الكيفية النسب المائوية المنصوص عليها في الفصلين 102 و103.

الفصل 135

إن التخفيض النسبي من إيرادات كل صنف من اصناف ذوى الحقوق يكتسي صبغة مؤقتة ولذا يجب على المدين بالايراد كلما فقد منتفع حقه في الايرادان ينجز بحكم القانون حسابا جديدا على أساس النسب المائوية المنصوص عليها في الفصل 94 وما يليه الى الفصل  96 والفصول 99 و102 و103 و113 و114.

القسم الفرعي الثالث: بداية الانتفاع بالايرادات

الفصل 136

ينتفع بالمبالغ المترتبة عن الايراد ابتداء من اليوم الموالى ليوم برء الجرح او ليوم الوفاة دون ان تضم الى التعويض اليومي او المبلغ الاحتياطي.

الفصل 137

اذا لم ينازع في امكانية استئناف العمل في الوقت المناسب ضمن الشروط المبينة في الفصل 52 فان تاريخ استئناف العمل الذي يحدده الطبيب المعالج يتخذه القاضى بمثابة بداية الانتفاع بالايراد.

القسم الرابع: أداء الايرادات

الفصل 138

تؤدىالايرادات عند حلول الاجل في فاتح يناير وفاتح ابريل وفاتح يوليوز وفاتح اكتوبر من كل سنة.

الفصل 139

ان مقدار المبالغ المترتبة عن الايراد والمنفذة من بداية الانتفاع بالايرادالى غاية اليوم الاخير من الثلاثة اشهر التي صدر فيها الحكم القضائى الممنوح بموجبه الراتب، يؤدى في الستين يوما الموالية لهذا الحكم أو على ابعد تقدير في الوقت الذي تؤدى فيه المبالغ الاولى للثلاثة اشهر الحال اجلها وذلك ان صدر الحكم خلال اشهر يناير أو ابريل أو يوليوز أو أكتوبر.

الفصل 140

يمكن للمحكمة في الحالة المنصوص عليها في الفصل 139، ان تأمر باداء مبلغ مسبق يساوى المبالغ المترتبة عن نصف ثلاثة اشهر.

الفصل141

يجب على المدين بالايرادان يلبى كل طلب يقدمه لاداء المبالغ شهريا مصاب من جراء حادثة بعجز دائم وتام عن العمل يجبره على الاستعانة بالغير للقيام باعمال الحياة العادية.

الفصل 142

تؤدى المبالغ المترتبة عن الايرادات السنوية في محل اقامة صاحبها او في مقر السلطة المحلية التابع لها محل هذه الاقامة.

الفصل 143

ان كل تأخير غير مبرر في أداء الايرادات الممنوحة طبقا لهذا الباب أوفي أداء المبالغ الاحتياطية الممنوحة عملا بالفصل 225 وما يليه الى الفصل 228، يخول الدائن ابتداء من اليوم الثامن لحلولها، الحق في غرامة يومية تعادل واحدا في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة.

الفصل 144

تطبق مقتضيات الفصل 80 على النزاعات المتعلقة بتطبيق الغرامة أو بمبلغها في حالة التأخير المشار اليه في الفصل 143.

الفصل 145

ان الايرادات الممنوحة – عملا بظهيرنا الشريف هذا – تكون غير قابلة للتحويل والحجز،

ويمكن الجمع بينها وبين رواتب الزمانة أو التقاعد التي قد يكون للمعنيين بالامر الحق فيها طبقا للنظام الأساسي القانوني والاتفاقي الراجع لعملهم.

الفصل 146

ان الاجانب ذوي حقوق عامل اجنبي لا يتقاضون اي تعويض اذا كانوا غير مقيمين بالمغرب وقت الحادثة.

الفصل 147

يمكن ان تخالف مقتضيات الفصل 146 بموجب معاهدات او اتفاقيات دولية ضمن حدود التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا لفائدة الاجانب التابعين لبلد يضمن فوائد مماثلة للمستفيدين من ظهيرنا الشريف هذا.

القسم الخامس: استبدال الايراد بنوع تعويض آخر

القسم الفرعى الأول: الاسترداد الجزئى لبعض الايرادات

الفصل 148

يمكن للمصاب ان يطلب عند التسديد النهائي للايراد العمرى وبعد انصرام اجل المراجعة المنصوص عليه في الفصل 276 ان يمنح نقدا الربع على الاكثر من رأس المال اللازم لتأسيس هذا الايراد[42] والمقدر حسب التعريفة المقررة في الفصل 343.

ولا يمكن ان تخول الاستفادة من هذا المقتضى الا اذا كان مقدار عجز المصاب عن العمل يفوق الثلاثين في المائة.

واذا كان مقدار العجز يتجاوز هذا الرقم فان المصاب يمكنه ان ينال نقدا الربع على الاكثر من رأس المال المقدر لاسترداد ايراد مطابق لعجز يبلغ 30 في المائة.

الفصل 149

يمكن للمصاب ان يطلب استعمال مجموع رأس المال المنصوص عليه في الفصل 148 لتكوين ايراد عمرى خاص به يؤول الى زوجه بنسبة النصف على الاكثر.

ويخفض الايراد العمرى بحيث لا تترتب عن الايلولة اية زيادة في التكليف بالنسبة للمشغل.

واذا كان الايراد مقدرا على اساس نسبة من العجز تفوق 30 في المائة، فإن تكوين الايراد العمرى القابل للايلولة لا يمكن طلبه الا بالنسبة للقسط من الايراد المطابق لمقدار العجز البالغ 30 في المائة.

الفصل 150

ان الطلبات المنصوص عليها في الفصلين 148 و149 يجب ان تقدم الى المحكمة على ابعد تقدير في الشهر الموالي للاجل المعين لطلب المراجعة.

الفصل 151

يجب على المحكمة قبل البت في كل طلب للاسترداد ان تعرض هذا الطلب لأجل الاستشارة على الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية بصفته مكلفا بتسيير أموال الزيادة في الايرادات المتعلقة بحوادث الشغل.

الفصل 152

يجب على المحكمة ان ترفض كل طلب يقدمه مصاب سبق له ان حصل على زيادة في ايراده أو يتوفر على الشروط المطلوبة للحصول عليه.

الفصل 153

تبت المحكمة بغرفة المداولات في الطلبات المنصوص عليها في الفصلين 148 و149.

الفصل 154

يعتبر ملغى:

1- كل حكم لم يصدر في غرفة المداولات؛

2- كل حكم صدر بقبول طلب قدم خارج الاجل؛

3- كل حكم صدر دون استشارة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية؛

4- كل حكم صدر بتخويل حق الاسترداد لمصاب يستفيد او قد يستفيد من زيادة.

الفصل 155

لا تطبق مقتضيات الفصل 149 على العملة والمستخدمين المغاربة أو اشباههم.

القسم الفرعىالثانى: التعويض برأس مال عن الايرادات المقدرة على أساس عجز يقل عن 10%[43]

الفصل 156[44]

اذا كانت درجة عجز أحد المصابين تقل عن 10% وكان المصاب بالغا سن الرشد منح رأس مال بدلا من الايراد الذي قد يكون له الحق فيه.

واذا كان المصاب قد منح إيرادا وهو قاصر فان رأس مال يمنح بحكم القانون بدلا من الايراد المذكور في التاريخ الذي يبلغ فيه سن الرشد.

ويقدر رأس المال في كلتا الحالتين على أساس التعريفة المحددة في الفصل 343.

الفصول من 157 الى 161[45]

القسم الفرعي الثالث: استرداد الايراد لبعض أصناف الأجانب

الفصل 162[46]

ان العملة الاجانب المصابين بحوادث الشغل أو ذوي حقوقهم الاجانب يتقاضون مقابل كل تعويض اذا انتهى مقامهم بالمغرب رأس مال يعادل ثلاث مرات مبلغ الايراد المنفذ لهم من قبل.

ولا يمكن ان يتجاوز رأس المال المذكور فيما يخص ذوي الحقوق القيمة الحالية للايراد المقدرة على أساس التعريفة المنصوص عليها في الفصل 343.

الفصل 163

يمكن ان تخالف مقتضيات الفصل 162 بموجب معاهدات أو اتفاقيات دولية ضمن حدود التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا لفائدة الاجانب التابعين لبلد يضمن فوائد مماثلة للمستفيدين من ظهيرنا الشريف هذا.

القسم الفرعي الرابع: توقيف الايراد بعد الاتفاقعلى نوع تعويض آخر

الفصل 164

يمكن دائما للطرفين ان يقررا بعد تحديد رقم التعويض الواجب دفعه للمصاب بالحادثة توقيف اداء الايراد واستبداله ما دام الاتفاق حاصلا بنوع تعويض آخر.

الفصل 165

ان الاتفاق المشار اليه في الفصل 164 يجب ان يعرض قبل إبرامه على موافقة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية او مفوضه ولاسيما اذا كان المصاب يستمر بعد برء جرحه في تقاضي تعويض يساوى على الاقل التعويض المتخذ أساسا لتقدير راتبه.

الباب الرابع: تدابير خصوصية تتعلق بالعملة الذين تقل سنهمعن 18 سنة وبالممتهنين

الفصل 166

ان الاجرة المستعملة أساسا لتقدير التعويض اليومي أو الايراد الممنوح للعامل البالغ من السن أقل من ثمانى عشرة سنة أو ذوى حقوقه لا يمكن ان تقل عن الاجرة الدنيا الممنوحة للعملة الاصحاء من نفس الصنف المهني البالغة سنهم اكثر من ثمانى عشرة سنة والمشتغلين بنفس المؤسسة او عند عدمها بمؤسسة مجاورة ومماثلة.

ولا يمكن ان يتجاوز مبلغ التعويض اليومى المقدر بهذه الكيفية مبلغ الاجرة التي كان يتقاضاها المصاب في تاريخ الحادثة.

الفصل 167

اذا كان من حق عامل – بالغ من السن اقل من 18سنة ويتحمل من جراء هذا قبل وقوع الحادثة تخفيضا من اجرته بسبب التخفيضات المقررة لهذا الصنف من العملة فى التشريع المتعلق بالاجور – ان ينتفع نظرا لسنه بتنقيص من التخفيض المذكور فيما بين تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ برء الجرح،  فتعتبر في تقدير التعويض اليومي، الزيادة في الاجرة الناتجة عن هذا التنقيص ابتداء من التاريخ الذي كان يجب ان تطبق فيه.

الفصل 168

ان الاجرة المتخذة اساسا لتحديد التعويض اليومى والايرادات الممنوحة للممتهن المصاب بحادثة شغل او لذوى حقوقه لا يمكن ان تقل عن الاجرة الدنيا الممنوحة لعامل صحيح البنية تابع للصنف الذي قد يترتب فيه الممتهن عند نهاية التمهين ومشتغل بنفس المؤسسة او عند عدمها بمؤسسة مجاورة ومماثلة.

الفصل 169

لا يمكن ان يتجاوز مبلغ التعويض اليومى المقدر بهذه الكيفية احد المبلغين الآتيين:

مبلغ الاجرة الدنيا الممنوحة لعامل غير اخصائى يبلغ نفس السن او اذا كانت سن الممتهن تبلغ اكثر من ثمانى عشرة سنة – لعامل غير اخصائى تتراوح سنه بين ثماني عشرة سنة وتسع عشرة سنة ويشتغل بنفس المؤسسة او عند عدمها بمؤسسة مجاورة ومماثلة؛

مبلغ المكافأة الخاصة بالممتهن اذا كان مبلغ التعويض يفوق الاجرة المذكورة.

الفصل 170

تعتبر عند الاقتضاء مقتضيات الفصل 116 وما يليه الى الفصل 119 لتحديد الاجرة المتخذة اساسا لتقدير ايراد الاجير البالغ اقل من ثمانى عشرة سنة او إيراد الممتهن.

الباب الخامس: اقامة الدعوى على الشخص مرتكب الحادثة

القسم الاول: المستفيدون من الدعوى

الفصل 171

يحتفظ المصاب او ذوو حقوقه بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن ظهيرنا الشريف هذا، بالحق في مطالبة مرتكبى الحادثة طبقا لقواعد الحق العام بتعويض الضرر اللاحق.

الفصل 172

تقام دعوى الحق العام على المؤاجر او مأموريه في الحالتين الآتيتين فقط وبقدر ما لم يعوض الضرر تطبيقا لظهيرنا الشريف هذا:

1-  اذا وقعت الحادثة في الحالة المبينة في الفصل 310 بسبب خطأ ارتكبه عمدا المؤاجر أو مأموروه؛

2- اذا وقعت الحادثة أثناء مسافة الذهاب والاياب ولم يكن المصاب في حالة التبعية للمؤاجر.

الفصل 173

ان الدعوى على الغير المسؤول يمكن ان يقيمها المؤاجر او مؤمنه لتمكينهما من المطالبة بحقوقهما الخاصة.

القسم الثاني: المسطرة

الفصل 174

يجب ان تقام دعوى المسؤولية عن الجنحة لكى تكون مقبولة فى غضون الخمس سنين الموالية لوقوع الحادثة غير ان المحكمة المرفوعة اليها الدعوى يجب ان تؤخر البت فيها حتى تنتهي الدعوى الناجمة عن ظهيرنا الشريف هذا ما لم تتقادم.

الفصل 175

اذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوى حقوقه او من طرف المؤاجر وعند الاقتضاء مؤمنه، فان الطرف المعني بالامر يجب عليه ان يدخل الطرف الآخر في تقرير الاشتراك في الحكم.

الفصل 176

اذا لم يقع من جراء اغفال ادخال احد الطرفين المذكورين في تقريرالاشتراك فى الحكم وكان كل طرف قد اقام دعواه فيجرى ضم الدعويين لدى المحكمة التى احال عليها الدعوى المصاب او ذوو حقوقه.

الفصل 177

يجب على الشخص الذي يقيم الدعوى على الغير المسؤول ان يدخل في الدعوى، حتى لا يرفض طلبه، ممثل صندوق الزيادة في ايرادات حوادث الشغل، وذلك اذا كان المصاب أو ذوو حقوقه يستفيدون من احدى الزيادات الآتية او يتوفرون بتاريخ اقامة الدعوى على الشروط المطلوبة للاستفادة منها:

زيادة في ايراد حادثة شغل؛

منحة تحل محل الايراد غير الممنوح بسبب التقادم المتعرض به على المصاب او ذوى حقوقه؛

زيادة لاجل الاستعانة المستمرة بشخص آخر.

القسم الثالث: نوع التعويض

الفصل 178

اذا ترتب عن حادثة الشغل عجز دائم أو وفاة فان التعويض المفروض على الغير يكون كما ياتى:

1-في شكل ايراد او ايرادات مساوية للايرادات المحددة فى ظهيرنا الشريف هذا، وعند الاقتضاء ايراد اضافى يصير به التعويض معادلا للضرر اللاحق بالمصاب او ذوى حقوقه اذا كانت للغير في هذا الصدد مسؤولية كاملة؛

2-في شكل جزء من الايراد او من الايرادات القانونية المفروضة باعتبار حظ الغير في المسؤولية بزيادة ايراد اضافى لتعويض الضرر اللاحق بالمصاب او ذوى حقوقه، اذا كانت للغير في هذا الصددمسؤولية جزئية.

الفصل 179

لا تعتبر بأي وجهة من الوجوه في تقدير الايرادات القانونية المفروضة على الغير، الزيادة في الايراد التي تمنحها المحكمة بسبب خطأ لا عذر له صادر من المؤاجر أو احد مأموريه.

الفصل 180

يجب ان يشتمل التعويض الممنوح للمصاب او ذوى حقوقه وفقا لقواعد الحق العام على الزيادات وتعديل الزيادة في الايراد القانونى او جزء الايراد القانونى المفروض على الغير حسبما هو مقرر فى التشريع المتعلق بالزيادة فى ايراد حوادث الشغل.

غير انه لا يمكن ان تعتبر الا الزيادات والتعديلات المطبقة بتاريخ المقرر القضائى الذي أصبح نهائيا او بتاريخ اتفاق الطرفين.

الفصل 181

يمكن ان يحكم على الغير المثبتة عليه المسؤولية بان يؤدى او بان يرجع للمصاب او ذوى حقوقه او للمؤاجر او مؤمنه – زيادة على الايرادات – الصوائر الآتية كلا او بعضا طبقا للشروط المبينة أعلاه:

1- الصوائر والتعويضات الاخرى المبينة في الفصول 41 و53 و58 (الفقرة الاولى)؛

2- الصوائر الناجمة عن اضرار مادية.

ويمكن اداء أو ارجاع الصوائر والتعويضات المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذا الفصل على اساس مقادير تفوق المقادير المقررة في الظهير الشريف من غير ان تتجاوز المبلغ الحقيقىللاجرة او المبلغ الحقيقىللصوائر.

القسم الرابع: تحميل التعويض – توزيع المسؤولية أداء التعويضات

الفصل 182

اذا كانت مسؤولية الغير مرتكب الحادثة كاملة فان التعويض الممنوح يعفى المؤاجر الى غاية مبلغ التعويضات المفروضة عليه.

الفصل 183

اذا كانت المسؤولية موزعة بين الغير مرتكب الحادثة والمصاب، فان المؤاجر يعفى الى غاية التعويضات القانونية المفروضة على الغير.

الفصل184

اذا كانت المسؤولية موزعة بين الغير مرتكب الحادثة والمؤاجر او احد ماموريه عدا المصاب، فان المؤاجر يعفى بالنسبة لمقدار مسؤولية الغير.

الفصل 185

يبقى المؤاجر، في حالات مسؤولية الغير الجزئية المنصوص عليها في الفصلين 183 و184 ملزما ازاء المصاب او ذوى حقوقه باداء الجزء من التعويضات القانونية غير المحملة على الغير.

الفصل 186

اذا كان الشخص المسؤول غير المؤمن له او المؤمن له بصفة غير كافية لا يستطيع اداء جميع التعويضات المفروضة عليه، فان مبلغ التعويضات التي يتعين عليه دفعها يوزع بين المؤاجر او مؤمنه القائم مقامه وبين المصاب او ذوى حقوقه بالنسبة لديون كل واحد منهم.

الفصل 187

ان الايرادات الممنوحة برسم التعويض عن حادثة الشغل والايرادات الاضافية الممنوحة عملا بمقتضيات الباب الخامس من الجزء الرابع من ظهيرنا الشريف هذا يجب ان يؤسسها المدينون داخل الشهرين المواليين لتاريخ المقرر القضائي النهائى او تاريخ اتفاق الطرفين بصندوق الايداع والتسيير طبقا للتعاريف التي تحددها هذه المنظمة.

الفصل 188

كل تأخير في دفع رأس المال التأسيسى يوجب على الغير المسؤول او مؤمنه ان يدفع الى صندوق الزيادة في ايرادات حوادث الشغل مبلغا يساوى عن كل يوم تأخير المبلغ اليومى للايرادات القانونية أو الايرادات الاضافية، وينجز الدفع المذكور بعد الادلاء باذن في القبض يضعه الصندوق المذكور.

الفصل 189

ان الاتفاق بين الطرفين المنصوص عليه في الفصل 187 لا يكون صحيحا عند عدم وجود مقرر قضائى الا اذا طلب الشخص المسؤول المشاركة في الاتفاق من المؤاجر ومن مؤمنه ان كان مؤمنا له، وعند الاقتضاء من صندوق الزيادة في الايرادات.

الفصل 190

ان المؤاجر او مؤمنه لا يعفى نهائيا من الايراد القانونى المفروض على الشخص المسؤول الا بعد تأسيس رأس المال المنصوص عليه في الفصل 187.

الفصل 191

ان الشخص المسؤول او مؤمنه يحل عند الاقتضاء والى غاية المبلغ الواجب دفعه محل صندوق الزيادة كى يتحمل ضمن الشروط المبينة في الفصول 180 و187 و188 و189، الزيادة أو المنحة، وكذا عند الاقتضاء، تعديلاتهما التي قد يجب دفعها بتاريخ المقرر القضائىالنهائى ولو كان مبلغ التعويض الاجمالى المفروض على الشخص المسؤول او مؤمنه قد حدد بمقرر صادر من قبل، وفى هذه الحالة، لا تخصم هذه الزيادة او هذه المنحة وتعديلاتهما من مبلغ الايراد الاضافي الممنوح للمصاب الا لغاية المبلغ الواجب دفعه.

الفصل 192

اذا كانت المسؤولية موزعة بين الشخص مرتكب الحادثة وبين المصاب فان الشخص المسؤول او مؤمنه لا يحل عند الاقتضاء محل صندوق الازدياد الا بقدر النسبة المائوية للمسؤولية المثبتة عليه.

الفصل 193

ان التعويض الممنوح عند الاقتضاء برسم الآلام يسقط من المبلغ الاجمالى للتعويض الاضافى فيما يتعلق بتقدير الحصة التى يحل الغير بشأنها محل صندوق الزيادة فىحالة توزيع مسؤولية الغير اما مع المصاب واما مع المؤاجر أو احد ماموريه.

القسم الخامس: مقتضيات مختلفة

الفصل 194

ان الايراد القانونىأو الجزء من الايراد القانونى، المفروض على الغير المسؤول أو على مؤمنه يحتفظ بوصفه ايرادا لحادثة الشغل ويمكن ان يكون عند الاقتضاء موضوع الزيادات وتعديلات الزيادة المطبقة على الايرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو لذوى حقوقهم كما تطبق عليه بصفة خاصة مقتضيات الفصل 98 المتعلقة بعقد الزوج المتوفى عنه نكاحا جديدا.

القسم السادس: دعوى المطالبة بالمراجعة

الفصل 195

يمكن للغير المثبتة عليه المسؤولية بمقتضى الاتفاقية المبينة فى الفصلين 187 و189 أو بموجب مقرر قضائى وكذا لمؤمنه عند الاقتضاء أن يرفع مع المصاب والمؤاجر ومؤمنه، دعوى المراجعة المقررة في الفصل 276 كما يجب عليه ان يتحمل عند الاقتضاء دعوى المصاب.

الفصل 196

اذا أدخلت على اثر المراجعة المشار اليها في الفصل 195 زيادة على الايراد القانونى للمصاب من جراء تفاقم عاهته فان لصندوق الزيادة الحق فى ان يطلب من الغير الحلول محله فىأداء كل من تكملة الزيادة المفروضة عليه وتعديلات الزيادة المستحقة اثناء الفترة المتراوحة بين تاريخ المقرر الممنوح بموجبه الايراد الاضافى وبين تاريخ المقرر الصادر بتحديد مبلغ الايراد القانونى بعد المراجعة.

الفصل 197

ان تكملة الزيادة المقدرة على أساس الجزء من الايراد المساوى للفرق بين مبلغ الايراد القانونى المستحق قبل المراجعة وبين مبلغ الايراد القانونى الممنوح على اثر هذه المراجعة تقتطع من الايراد الاضافى الى غاية المبلغ الواجب دفعه، بحيث يبقى الفاضل عند الاقتضاء على كاهل صندوق الزيادة.

الجزء الخامس: الاختصاص – المحاكم – المسطرة – المراجعة

الباب الاول: المحاكم المختصة

الفصل 198

تختص المحاكم العصرية[47] وحدها بالنظر فيما يلى[48]:

1-جميع النزاعات المترتبة عن تطبيق التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والامراض المهنية؛

2-المخالفات لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والظهائر الشريفة الصادرة بتمديده والمراسيم والقرارات الصادرة بتطبيق الظهائر المذكورة.

الفصل 199

يخول الاختصاص لمحكمة الصلح[49] بالدائرة التى وقعه فيها الحادثة.

الفصل 200

اذا جرت الحادثة خارج المغرب، فان محكمة الصلح المختصة حسب مدلول الفصل28 وهذا الباب هى محكمة الدائرة الموجودة فيها المؤسسة أو المستودع المنتمى اليه المصاب.

الفصل 201

اذا وقعت الحادثة بالمغرب خارج الدائرة الموجودة فيها المؤسسة أو المستودع المنتمى اليه المصاب فان محكمة الصلح[50] لهذه الدائرة يمكن ان تصبح بطلب من المصاب او ذوى حقوقه مختصة بصفة استثنائية.

الفصل 202

يجب ان يوجه هذا الطلب في شكل رسالة مضمونة الوصول الى محكمة الصلح[51]التى وقعت الحادثة في دائرتها اما قبل ان يحال عليها الطلب أو اذا احيل عليها قبل انتهاء البحث المنصوص عليه في الفصل 29.

الفصل 203

يرسل كاتب الضبط في الحال وصولا الى الطالب كما يخبر فى نفس الوقت رئيس المقاولة ومحكمة الصلح[52]التى تصبح مختصة والتى يرفع اليها عند الاقتضاء ملف البحث بمجرد اختتامه مع اشعار الفريقين طبقا للفصل 38.

الفصل 204

اذا اثبت المصاب او ذوو حقوقه، بعد انتهاء البحث انهم لم يتمكنوا، قبل هذا الاختتام من الاستفادة من الامكانية المنصوص عليها في الفصل 201 فان قاضى الصلح يمكنه ان يتخلى عن الملف بعد الاستماع الى الفريقين.

وان ارسال هذا الملف الى قاضى الصلح بالدائرة التي تقع فيها المؤسسة أو المستودع المنتمى اليه المصاب يخول القاضى المذكور النظر بصفة خاصة في تطبيق الفصل 214 وما يليه الى الفصل 235.

الباب الثاني: المسطرة المتبعة فيما يخص النزاعات المتعلقة بالتعويض الموقت والصوائر الطبية والجراحية والصيدلية وصوائر الجنازة

الفصل 205

تنظر محكمة الصلح[53] نهائيا في النزاعات المتعلقة بصوائر الجنازة والتعويضات الموقتة كيفما كان مبلغها وخلال الخمسة عشر يوما الموالية لطلبها.

الفصل 206

تنظر محكمة الصلح[54] في الدعاوى المتعلقة باداءالصوائر الطبية والجراحية والصيدلية ضمن شروط الاختصاص المحددة فى الفصل الاول من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بمثابة قانون المسطرة المدنية[55].

الفصل 207

ان الخلافات المتعلقة بتطبيق التعاريف الطبية أو الجراحية أو الصيدلية فيما يخص حوادث الشغل تعرض مع ذلك لزوما، قبل رفعها الى محكمة الصلح[56]أو عند الاقتضاء الى المحكمة الابتدائية على لجنة للمراقبة والتحكيم مكلفة بالبحث في صحة ادعاآت كل من الفريقين والتوفيق بينهما ان اقتضى الحال ذلك.

الفصل 208

لا تجرى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 207 على النزاعات المتعلقة بمادية الحادثة أو بمعرفة ما اذا كانت الحادثة تدخل فعليا في ميدان تطبيق التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل ولا على النزاعات الناشئة بين الاطباء أو الجراحين أو المولدات أو اطباء الاسنان أو الصيادلة أو المساعدين الطبيين من جهة وبين المصابين أو ذوى حقوقهم من جهة أخرى.

الفصل 209

ان مقرر اللجنة المحددة بموجبه الاسس التى يمكن ان يرتكز عليها حل عادل يجب ان يكون مدعما بأسباب.

الفصل 210

يبلغ هذا المقرر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالتوصل الى الفريقين اللذين يجب عليهما ان يعلنا في ظرف عشرة ايام ابتداء من هذا التبليغ عن قبولهما او رفضهما، ويعتبر عدم الجواب بمثابة قبول.

الفصل 211

اذا حظى المقرر بقبول الفريقين فان محضرا يحرر بالاتفاق الحاصل الذي يجب ان يمثله الفريقان واذا رفضاه فتوجه نسخة منه الى رئيس محكمة الصلح[57] المختصة لتضاف الى ملف القضية.

الفصل 212

تحدد بموجب مرسوم شروط وكيفيات تأسيس وتسيير لجنة المراقبة والتحكيم(1)[58].

الفصل 213

يسوغ للكاتب العام للحكومة[59] باقتراح من لجنة المراقبة ان يمنع طبيبا من معالجة المصابين بحوادث الشغل أو صيدليا من تقديم الادوية اليهم.

وتتراوح مدة المنع بين ثلاثة وستة اشهر، وتمد الى سنة واحدة على الاقل والى سنتين على الاكثر اذا وقع تطبيق المنع للمرة الثانية وتكون غير محدودة اذا وقع المنع للمرة الثالثة.

الباب الثالث: المسطرة المتعلقة بمنح الايرادات والمبالغ الاحتياطيةوالاعتراف بالحق فى الحصول على الاجهزة

القسم الاول: المسطرة المتعلقة بالايرادات والمبالغ الاحتياطية

الفصل 214

يستدعى قاضى الصلح الاشخاص الآتي ذكرهم لمحاولة التوفيق بينهم فيما يرجع للتعويضات الاخرى المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا:

المصابأو ذوو حقوقه الذين يمكنهم أن يستعينوا بمحام؛

المؤاجر الذي يمكن ان ينيب عنه غيره؛

المؤمن، اذا اقتضى الحال.

الفصل 215

يقع الاستدعاء المذكور في ظرف الخمسة أيام:

الموالية لوصول الملف الى محكمة الصلح[60] اذا توفر المصاب أو اذا استقرت حالته الصحية قبل اختتام البحث؛

أو الموالية للتوصل بالشهادة الطبية الثانية المثبتة لنتائج الحادثة النهائية أو وصول الاتفاق الكتابى الحاصل بين الخصوم والذى تتبين منه صبغة عجز المصاب المستمرة واستقرار حالته الصحية؛

أو السابقة لانصرام اجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 269 اذا كان قاضى الصلح على علم من تاريخ هذا الانصرام ولم يتوصل بأى مستند من المستندات المشار اليها في الفقرة السابقة.

الفصل 216

يمكن لقاضي الصلح[61] ان ينتدب خبيرا بعد انهاء البحث، وتطبق على أعمال الخبرة مقتضيات الفصلين 33 و34 ويجب ايداع تقرير الخبير في اجل اقصاه شهر واحد ابتداء من يوم تبليغ الامر الناص على اجراء اعمال الخبرة[62].

الفصل 217

اذا قام قاضى الصلح طبقا لمقتضيات الفصل 31 باستدعاء الطرفين للبحث وكان هذا البحث قد انتهى يوم الاستدعاء فيمكنه ان يشرع حالا بعد البحث فى محاولة التوفيق المنصوص عليها في الفصل 214 بشرط ان يصرح جميع المعنيين بالامر باستعدادهم لبحث شروط الصلح، وفي هذه الحالة يجب ان يشار الى هذا التصريح فى الامر المنصوص عليه في الفصل 218.

الفصل 218

يحدد مبلغ التعويض نهائيا بامر قاضى الصلح اذا توصل الطرفان الى اتفاق طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

ويتضمن هذا الامر اتفاق الطرفين مع الاشارة – حرصا على عدم بطلانه – الى تاريخ الحادثة والاجرة السنوية الفعلية والاجرة الاساسية، ونسبة العجز ضمن الشروط المنصوص عليها فى الفصل 84 والى مبلغ الايراد والتاريخ الذي يجب ان يبتدئ فيه أداء هذا الايراد وعند الاقتضاء الى تطبيق المقتضيات المتعلقة بمنح أجهزة استبدال الاعضاء.

الفصل 219

اذا اتفق الطرفان على مادية الحادثة وصبغتها المهنية وعلى الاجرة الحقيقية والاجرة الاساسية وعلى درجة عجز المصاب او النسبة المائوية المحدد على اساسها ايراد ذوى الحقوق وعلى عدد وصفة ذوى الحقوق وتاريخ الشروع في الانتفاع بالايراد وكان المصاب أو ذوو حقوقه يرفضون مع ذلك الايراد المقترح عليهم فان قاضى الصلح يستدعى الطرفين كتابة على الفور ويبت فى الامر نهائيا في ظرف ثلاثين يوما.

الفصل 220

اذا نشأ خلاف بين الطرفين فى احوال غير الحالة المبينة في الفصل السابق او فى حالة عدم حضور شخص او عدة اشخاص من الفريقين، فان قاضى الصلح يرسل الملف الى المحكمة الابتدائية التى تصبح بحكم القانون مختصة بالنظر فى القضية.

الفصل 221

ان القاضى المقرر المنتدب يطلب من وكيل المصاب او ذوى حقوقه، المعين برسم المساعدة القضائية ان يودع في ظرف شهر واحد طلب اقامة دعوى.

الفصل 222

تتبع لاجل مواصلة الدعوى مسطرة التعجيل المنصوص عليها فى الفصل 156 المكرر مرتين من ظهير المسطرة المدنية.

الفصل 223

يمكن ان يرجع الملف فى جميع الاحوال بطلب من احد الفريقين الى قاضى الصلح للقيام بمحاولة صلح جديدة.

الفصل 224

تجرى المرافعة لدى محكمة الاستئناف حسب القواعد المبينة فى الفقرة الثانية من الفصل 237 من ظهير المسطرة المدنية[63].

الفصل 225

اذا ترتبت عن الحادثة الوفاة او العجز الدائم فان قاضى الصلح يمكنه ان يمنح في جلسته المنعقدة للقضايا المستعجلة ومن غير استئناف مبلغا احتياطيا بطلب من ذوى الحقوق او المصاب الذى اوجب جرحه بعد برئه تخفيض او الغاء اجرته بسبب نقصان قدرته على العمل او فقده اياها.

الفصل 226

يمكن ايضا لقاضى الصلح في حالة وجود مبرر ان يمنح تلقائيا ومن غير استئناف المبلغ الاحتياطى المذكور عند وقوع حادثة قاتلة او عندما تساوى درجة العجز 30 في المائة على الاقل.

الفصل 227

اذا تم تقييد القضية بعد ارسال الملف الى المحكمة الابتدائية طبقا لمقتضيات الفصل 220 فيمكن للمحكمة المذكورة ان تحكم أيضا اثناء اجتماعها في غرفة المداولة ومن غير استئناف بمنح او تغيير المبلغ الاحتياطى بمجرد طلب من المعني بالامر.

الفصل 228

يجب ان يكون المبلغ الاحتياطى الممنوح عملا بالفصول 225 و226 و227 مساويا على الاكثر لمقدار المبالغ اليومية المترتبة عن الايراد الذي يمكن تقديره على أساس القواعد المعينة في الفصل 83 وما يليه الى الفصل 135 وعلى أساس الشهادة الطبية المثبت فيها برء الجرح اذا كان هناك عجز دائم.

الفصل 229

تكون المبالغ الاحتياطية والايرادات غير قابلة للتحويل والحجز.

ويؤدى المبالغ الاحتياطية المؤاجر او عند الاقتضاء المؤمن ضمن حدود الزمن والمكان المعينة فى الامر الصادر عن قاضى الصلح او فى حكم المحكمة الابتدائية أثناء اجتماعها في غرفة المداولة.

ويمكن ان يفرض اداؤها من اليوم الموالي ليوم برء الجرح أو ليوم الوفاة.

الفصل 230

في حالة ما اذا كان قدر التعويض اليومى او المبلغ الاحتياطى يتجاوز المبالغ الواجب دفعها الى غاية التاريخ المحدد فيه الايراد فان المحكمة أو قاضي الصلح الذي منح الايراد يمكنه ان يامر بخصم الفاضل من المبالغ المترتبة فيما بعد على اساس نسبة يحددها.

الفصل 231

يجب ان ينص على اسم المصاب وتاريخ الحادثة في الاوامر والاحكام والاحكام النهائية الصادرة بمنح ايراد كما يجب ان ينص فيها عما اذا كان المؤاجر مؤمنا له ام لا.

القسم الثاني: المسطرة المتعلقة بمنح الاجهزة

الفصل 232

ان حق المصاب في نيل الاجهزة المؤسس بموجب الفصل 53 يخول بموجب امر قاضى الصلح المنصوص عليه في الفصل 218 في حالة اتفاق الطرفين او بالحكم القضائى الصادر بمنح الايراد او بامر قاضى الصلح الصادر قبل الحكم الممنوح بموجبه الايراد اذا كانت حالة الجريح الذى تكتسى حادثته صبغة مهنية غير منازع فيها تقتضى التعجيل بمنحه جهازا لاستبدال الاعضاء.

الفصل 233

اذا كان حق المصاب في نيل الاجهزة غير معين في الحالات المبينة اعلاه فان قاضى الصلح يمكنه بمجرد طلب من المصاب القيام بمحاولة الصلح لاصدار امر يتضمن الاعتراف بهذا الحق.

القسم الثالث: قيام المؤمن مقام المؤاجر في أداء الايراد

الفصل 234

اذا كان هناك تأمين، فان امر قاضي الصلح او الحكم الصادر بتحديد الايراد الممنوح ينص على ان المؤمن يقوم مقام المؤاجر – ولو كان مؤمنا له بصفة غير كافية – في اداء مجموع الايراد او الايرادات بالرغم من كل شرط مخالف لذلك من شروط عقدة التأمين.

ويترتب عن قيام المؤمن مقام المؤاجر منع المصاب او ذوى حقوقه من اقامة كل دعوى على المؤاجر ويحتفظ المؤمن بحق اقامة الدعوى على المؤاجر المؤمن له بصفة غير كافية.

الفصل 235

اذا تعدد المؤمنون فان المؤمن الرئيسى يقوم مقام المؤاجر في مجموع الايراد، على ان يدفع له المؤمنون الآخرون – طبقا للجدول المعين في قرار يصدره وزير المالية بعد استشارة الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية – (1)[64]مبلغ رأس المال المؤسس به جزء الايراد المفروض عليهم.

الفصل 236

يجري بحكم القانون قيام المؤمن مقام المؤاجر المنصوص عليه في الفصلين 234 و235.

ويعد باطلا كل حجز يجرى على المؤمن بطلب من المصاب او ذوى حقوقه فيما يخص اداء الايرادات الممنوحة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا.

القسم الرابع: الخبرة الطبية[65]

الفصل 237

في حالة اجراء خبرة طبية مأمور بها من طرف قاضى الصلح وفقا للفصلين 33 و216، او من طرف المحكمة الابتدائية او محكمة الاستئناف، لا يمكن ان يناط عمل الخبرة –ماعدا في حالة موافقة المصاب الصريحة – بالطبيب الذي عالج الجريح ولا بطبيب المؤاجر ولا بالطبيب التابع لمؤسسة او شركة التأمين المنخرط فيها المؤاجر.

الفصل 238

ان الاطباء الخبراء الذين تعينهم المحاكم لتقديم تقرير بشأن احدى حوادث الشغل يعلمهم كاتب الضبط بذلك حالا.

ويجب عليهم ان يقدموا استنتاجاتهم في اجل اقصاه شهر واحد ماعدا اذا منحتهم المحكمة اجلا اطول رعيا للظروف الخصوصية المحيطة باجراء الخبرة والا وقع استبدالهم.

القسم الخامس: صوائر الخبرة – صوائر التنقل والتعويضات الممنوحة عن ضياع الاجرة بسبب اجراء المسطرة

القسم الفرعي الاول: – صوائر الخبرة

الفصل 239

ان الخبير المنتدب والطبيب المعين تطبيقا للفصول 33 و34 و35 و216 يتقاضيان اجرتيهما على أساس تعاريف الخبرة المقررة بخصوص التحقيق الجنائى.

الفصل 240

اذا استعان المصاب عند إجراء الخبرة بطبيب يختاره او اذا سلك ذوو الحقوق هذا المسلك في حالة تشريح الجثة فان اداء اجرة الطبيب وارجاع صوائر تنقله يتكفل بهما ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 239.

وتقدر هذه الاجور والصوائر على أساس التعاريف المحددة بقرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية(2)[66]

القسم الفرعي الثاني: صوائر التنقل والتعويض عن ضياع الاجرة

الفصل 241

يكون للاجير اذا استدعى للبحث وكان مصابا بعجز دائم الحق عند الاقتضاء في ارجاع صوائر تنقله كما يكون له الحق، اذا عاد الى ممارسة عمل تؤدى عنه اجرة في نيل منحة تعويضية عن ضياع الاجرة.

وتؤدى هذه الصوائر والتعويضات ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع الثالث من الفصل 244.

الفصل 242

اذا كان ذهاب الاجير الى اجراء اعمال الخبرة المنصوص عليها فى الفصل 237 يجبره على مغادرة محل اقامته فان صوائر تنقله تقدمها له سلفا كتابة الضبط على اساس تعريفة يحددها رئيس المحكمة وتدرج في صوائر الدعوى.

الفصل 243

اذا كان على الاجير ان يغادر محل اقامته من اجل المراقبة الطبية المجراة، تطبيقا للفصل 150 والفحوص المنصوص عليها مدة المراجعة في الفصلين 292 و294 فان صوائر التنقل بواسطة الوسائل الاكثر اقتصادا يؤديها سلفا المؤمن او المؤاجر في حالة عدم التأمين.

الفصل 244

ان الاجير المضطر أو غير المضطر الى مغادرة محل اقامته من اجل اعمال الخبرة أو المراقبة أو الفحوص المشار اليها في الفصلين 237 و243 والذى لم يعد له الحق في التعويض اليومى يتقاضى منحة تعويضية عن ضياع الاجرة الذى يستطيع اثباته ولو عمل بعد برء جرحه عند مؤاجر آخر أو طرأ تغيير على أجرته.

وتؤدى له هذه المنحة التعويضية بعد اثبات حقه فيها من طرف المؤمن او ان لم يكن هناك تأمين من طرف المؤاجر الذي جرح الاجير في خدمته.

ويقدم له هذا التعويض سلفا من طرف كتابة الضبط على أساس تعريفة يحددها رئيس المحكمة ثم يدرج في صوائر الدعوى.

الفصل 245

ان المصاب أو ذوى حقوقه الذين يقيمون خارج المكان الجارية فيه محاولة التوفيق المنصوص عليها في الفصل 214 والذين لم يعلموا قاضى الصلح قبل التوفيق بقبولهم او رفضهم عروض المؤاجر او المؤمن يكون لهم الحق في ارجاع صوائر تنقلهم ذهابا وايابا بواسطة الوسيلة الاكثر اقتصادا من محطة السكك الحديدية أو محطة وقوف السيارات العمومية لنقل المسافرين القريبة من محل اقامتهم.

الفصل 246

اذا كان المصاب في حالة عجز تام يجبره على الاستعانة بالغير للقيام باعمال الحياة العادية فان للشخص المستعان به الحق في ارجاع صوائر تنقله ضمن الشروط المرجعة بها صوائر تنقل المصاب.

الفصل 247

يكون للمصاب في الحالة المنصوص عليها في الفصل 246 الحق علاوة على ما ذكر في نيل منحة تعويضية عن ضياع الاجرة الذى يستطيع اثباته.

الفصل 248

ان المصاب الذي يقيم بالمحل الموجود فيه مقر المحكمة يمنح كذلك عندما يذهب لحضور محاولة التوفيق منحة تعويضية بعد اثبات ضياع الاجرة.

الفصل 249

ان ارجاع الصوائر واداء المنحة التعويضية المنصوص عليهما فى الفصول 244 و247 و248 يتحملهما المؤمن او المؤاجر ان لم يكن هناك تأمين.

الفصل 250

تحدد عند الاقتضاء شروط تطبيق الفصل 242 وما يليه الى الفصل 244 بموجب قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية[67].

القسم السادس: المساعدة القضائية[68]

الفصل 251

ان الاستفادة من المساعدة القضائية لدى قاضى الصلح المكلف بالتوفيق ولدى المحاكم تخول بحكم القانون الى المصاب أو ذوى حقوقه بعد تأشير وكيل الدولة[69].

ويعمل وكيل الدولة في هذا الصدد حسبما هو مقرر في الظهير الشريف الصادر بشأن المساعدة القضائية.

الفصل 252

ان المساعدة القضائية الممنوحة عملا بالفصل 251 تطبق بحكم القانون على الاستئناف[70] الى ان يصدر مقرر نهائى من المكتب المحدث لدى محكمة الاستئناف على ان تراعىفى ذلك مقتضيات الفصل الثانى من الظهير الشريف الصادر في 24 جمادى الاولى 1369 الموافق 14 مارس 1950 بالمصادقة على نصين:

صادر أولهما بضبط الاستخلاصات والصوائر العدلية فى القضايا المدنية والادارية والجنائية والتوثيقية[71].

وثانيهما بتغيير الظهائر الصادرة بشأن التسجيل والتنبر[72].

الفصل 253

ان المحامي المعين برسم المساعدة القضائية في دعوى منح الايراد الذي يكون موضوع دعوى المراجعة المنصوص عليها في الفصل 251 يبقى معينا بخصوص الدعوى المذكورة.

واذا عاقه عائق فان وكيل الدولة[73] يعين محاميا آخر.

الفصل 254

تطبق المساعدة القضائية ايضا على الدعوى المنصوص عليها في الفصل 171 والتى يقيمها المصاب أو ذوو حقوقه على الغير المسؤول عن الحادثة.

الفصل 255

ان المصاب أو ذوى حقوقه الذين يطلبون المساعدة القضائية لدى محكمة الاستئناف[74] يعفون من تقديم الاوراق المثبتة لفقرهم.

الفصل 256

تمتد الاستفادة من المساعدة القضائية بحكم القانون الى جميع اعمال التنفيذ المتعلق بالمنقولات والعقارات والى كل نزاع يعترض تنفيذ المقررات القضائية.

الفصل 257

يجب على المستفيد من المساعدة ان يعهد الى مكتب المساعدة القضائية الواقع في محل اقامته بتحديد نوع اعمال ومسطرات التنفيذ المطبقة عليها المساعدة.

القسم السابع: التعرض[75] – الاستئناف[76] – طلب النقض والابرام[77] -التنفيذ الموقت

الفصل 258

ان المقررات القضائية الصادرة عملا بظهيرنا الشريف هذا تكون مع مراعاة قواعد الاختصاص المنصوص عليها فيه قابلة للتعرض أو الاستئناف أو طلب النقض والابرامطبقا للقانون العام.

الفصل 259

يجب طلب الاستئناف فى ظرف الستين يوما الموالية لتاريخ الحكم ان كان حضوريا[78]أو لانصرام اجل التعرض ان كان هذا الحكم غيابيا[79].

ولا يقبل التعرض بعد مضى اجل خمسة عشر يوما على تاريخ تبليغ الحكم أو الحكم الاستئنافي الصادر غيابيا.

الفصل 260

يباشر التنفيذ الموقت بحكم القانون وبالرغم من كل تعرض أو استئناف.

غير أن المقررات التى تصدرها محكمة الصلح[80]بشأن التعويض اليومى لا تنفذ في حالة طلب الاستئناف.

الفصل 261

لا تمتد مقتضيات الفصلين 259 و260 الى الاحكام والاحكام النهائية الصادرة تطبيقا للفصل 171 وما يليه الى الفصل 197 على اثر اقامة دعوى حسب القانون العام على مرتكبى الحادثة.

القسم الثامن: تعديل الاوامر بالتوفيقوالمقررات القضائية الصادرة بمنح الايرادات

الفصل 262

اذا منح ايراد بموجب امر بالتوفيق أو بموجب حكم أو حكم استئنافى وكان هذا الايراد قد قدر على اساس اجرة تقل عن المقدار الادنى المحدد في القرار المنصوص عليه في الفصل 118 أو فى القرارات الصادرة بتطبيق ظهائر شريفة يمد بمقتضاها الى اصناف مهنية مختلفة التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل كما تقل عن الاجور الدنيا المحددة في التشريع المتعلق بالاجرة الدنيا للعملة والمستخدمين فان مقتضيات الامر أو الحكم أو الحكم الاستئنافى يمكن تعديلها في ظرف العشر سنوات الموالية لتاريخ هذا الامر أو هذا المقرر القضائى.

الفصل 263

يمكن ان يطلب التعديل كذلك ان لم تراع في تحديد الايراد احدى المقتضيات الآتية:

مقتضيات الفصل 93 وما يليه الى الفصل 115 المتعلقة بتحديد كيفيات تقدير الايراد الممنوح لذوي الحقوق.

مقتضيات الفصلين 129 و130 المتعلقين بتحديد القدر الادنى للاجرة اليومية الداخلة في تقدير الاجور الاساسية وكذا في حالة ما اذا وقع تعديل للاجور.

مقتضيات الفصل 166 وما يليه الى الفصل 170 المتعلقة بالعملة البالغة سنهم ثمانى عشرة سنة وبالعمال الممتهنين.

مقتضيات الفصل 307 المتعلقة بمراجعة الايراد الممنوح لعامل مصاب بعدة حوادث.

عندما تأمر المحكمة بحذف ايراد ممنوح لمصاب في حالة ما اذا كان يمكن الامر بتوقيف الايراد فقط تطبيقا لمقتضيات هذا الباب ولاسيما في الحالات المشار اليها في الفصلين 298  و299 وكذا فى حالة ما اذا قدم المؤاجر أو مؤمنه طلبا لمراجعة الايراد ووقع البحث عن المصاب بدون جدوى أو لم يحضر محاولة التوفيق أو لم يحضر لدى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.

الفصل 264

يقع التعديل بطلب من احد الطرفين أو بطلب من النيابة ولو تم استرداد الايراد طبقا للفصل 156 وما يليه الى الفصل 161.

الفصل 265

يمكن ان يباشر التعديل في حالة خطأ مادى ضمن الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 264 وفي الخمس عشرة سنة الموالية لتاريخ اصدار الامر أو المقرر القضائى.

الفصل 266

ان اداء المبالغ المترتبة عن الايراد الممنوح بموجب المقرر القضائى الجديد يوقف اذا تم الاسترداد مادام مقدار المبالغ الحالة لا يساوى قدر رأس المال المؤدى للمصاب.

الفصل 267

ان تعديل الامر أو المقرر الممنوح بموجبه الايراد والذي اصبح نهائيا يمكن أن يطلبه في ظرف خمس عشرة سنة المدين بالايرادأوعند عدمه الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية بصفته المكلف بتسيير صندوق الزيادة في ايرادات حوادث الشغل وذلك اذا كان البحث المنصوص عليه في الفصلين 29 و30 لم يسفر عن معرفة حوادث الشغل السابقة ولاسيما على اثر تصريح غير صحيح من المصاب، وكان الايراد قد قدر على اساس نسبة عجز وقع تحديدها بدون مراعاة الانخفاض الموجود في قدرة المصاب على العمل.

القسم التاسع: الدعاوى المقامة على الجماعات

الفصل 268

ان مقتضيات الفصل 42 وما يليه الى الفصل 45 من الظهير الشريف رقم 1.59.315 الصادر في 28 ذي الحجة 1379 الموافق 23 يونيو 1960 بشأن التنظيم الجماعي[81] لا تطبق على الدعاوى المقامة على الجماعات عملا بظهيرنا الشريف هذا.

القسم العاشر: التقادم

الفصل 269

ان الحقوق في الاعانات والتعويضات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا تتقادم بعد مضى سنتين على يوم الحادثة أو يوم اختتام بحث قاضى الصلح أو يوم انهاء اداء التعويض اليومى على ان تراعى في ذلك الحالات المنصوص عليها في الفصلين 280  و291.

الفصل 270

ان مدة التقادم المنصوص عليه في الفصل 269 هي ستة اشهر ابتداء من تاريخ التصريح بالحادثة، واذا لم يقع التصريح بهذه الحادثة من طرف المؤاجر أو مامورية فان المصاب أو ذوى حقوقه يباشرونه خلال الثلاثة اشهر الثانية من السنة الثانية الموالية للحادثة.

الفصل 270 مكرر[82]

ان مدة التقادم المنصوص عليه في الفصلين 269 و270 ترفع مؤقتا على التوالي الى اربع سنوات وسنة واحدة.

الفصل 271

تكون مدة التقادم خمس سنوات ابتداء من يوم وقوع الحادثة اذا اغفل المؤاجر التصريح بالحادثة ضمن الآجال والكيفيات المقررة في الفصل 14 ولو كان قد اشعر مؤمنه بذلك.

الفصل 272

اذا لم يتوصل المصاب أو ذوو حقوقه بالاستدعاء للبحث أو لمحاولة التوفيق من اجل منح ايراد، فان قاضى الصلح يحكم بالحفظ الموقت للقضية ولا يعمل بالتقادم الجارية عليه قواعد القانون العام الا عند انتهاء اجل الخمس عشرة سنة الموالية للامر بالحفظ.

الفصل 273

ان انواع التقادم المنصوص عليها في الفصل 269 وما يليه الى الفصل 271 تجرى عليها قواعد القانون العام مع مراعاة مقتضيات الفصلين 274 و275 فيما يتعلق بالفصل 269.

الفصل 274

ان المؤاجر أو المؤمن اللذين دفعا للمصاب التعويض اليومى طيلة مدة العجز الموقت لا يمكنهما التعرض بالتقادم من اجل منح الايراد اذا وقع استدعاء الطرفين لمحاولة التوفيق قصد تحديد الايراد قبل انتهاء اجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ برء الجرح.

الفصل 275

لا يمكن ان يتعرض كذلك بالتقادم على الطفل المولود حيا بعد وفاة ابيه في اليوم الثلاثمائة الموالى للحادثة على ابعد تقدير بشرط ان يكون طلب منح الايراد قد اودع في كتابة الضبط بمحكمة الصلح[83] لمكان وقوع الحادثة قبل بلوغ الطفل ست عشر سنة وبدون ان يتمكن هذا الطفل من تسليم اكثر من عشر دفعات سنوية للايراد سابقة لتاريخ ايداع طلبه.

الباب الرابع: مراجعة الايرادات

الفصل 276

ان امكانية طلب مراجعة الحقوق في التعويض المرتكزة على تفاقم أو انخفاض عاهة المصاب يبقى معمولا بها لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الشفاء الظاهري أو برء الجرح.

الفصل 277

يمكن تقديم الطلب بالمراجعة في السنتين الاوليين المواليتين للتاريخ المشار اليه في الفصل 276.

وبعد انصرام هذا الاجل، لا يمكن مباشرة تحديد جديد للتعويضات الممنوحة الا بعد فترات تبلغ مدتها سنة واحدة على الاقل.

الفصل 278

تبقى الآجال المنصوص عليها في الفصلين 276 و277 سارية المفعول ولو صدر الامر بعلاج طبي جديد.

ويمكن التخفيض من الفترات المقررة في الفصل 277 بناء على اتفاق مشترك بين المصاب أو المؤاجر أو عند الاقتضاء المؤمن.

الفصل 279

ان التقادم البالغة مدته خمس سنوات والناتج عن الفصل 276 لا يعمل به الا بعد مضى ثلاثة اشهر على ايداع الشهادة الطبية المشار اليها في الفصل 295 بكتابة الضبط وذلك اذا تجلى من هذه الشهادة تغيير في عجز المصاب وبشرط ان يكون ايداعها قد وقع في الاجل القانوني او يكون قد ثبت ان الطبيب تعذر عليه بسبب خطأ المصاب القيام بفحصه في الوقت المناسب.

الفصل 280

يصدر قاضى الصلح امرا بالحفظ الموقت اذا تغيب المصاب عن حضور الجلسة الخاصة بدعوى المراجعة سواء توصل بالاستدعاء الموجة اليه من طرف كتابة الضبط لمحكمة الصلح[84]أم لا.

وفي هذه الحالة تبلغ مدة التقادم خمس عشرة سنة ابتداء من تاريخ الحفظ.

ويكون الامر كذلك اذا لم يتوصل المصاب بالاستدعاآت الموجهة اليه للحضور لدى  الطبيب المعين في هذا الصدد لفحصه ضمن الشروط المقررة في الفصل 292.

الفصل 281

يمكن لذوى الحقوق المشار اليهم في الفصول 93 و102 و113 ان يطالبوا بتحديد جديد للتعويضات الممنوحة، اذا توفى المصاب على اثر الحادثة في غضون الخمس سنوات الموالية لتاريخها.

الفصل 282

ان قواعد الاختصاص والمسطرة المحددة في الفصل 205 وما يليه الى الفصل 231 تطبق في جميع الحالات على المراجعة.

وتحال القضية على قاضى الصلح في تصريح يقدم الى كتابة الضبط أو بواسطة رسالة مضمونة مع الاعلام بالتوصل.

الفصل 283

اذا وقع الاتفاق بين الطرفين طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وكان المصاب قد وقع فحصه على يد طبيب من اختياره أو على يد طبيب تم تعيينه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 292 فان مبلغ الايراد المراجع يحدد بموجب امر لقاضى الصلح يتضمن هذا الاتفاق مع الاشارة – حرصا على عدم بطلانه – الى تفاقم أو انخفاض العاهة.

الفصل 284

يقدر مبلغ الايراد المراجع، تبعا للاجرة الاساسية المستعملة فى تحديد الايراد الجارية عليه المراجعة.

الفصل 285

اذا وقع الاتفاق بين الطرفين فان قاضى الصلح يمكنه كذلك ان يحدد بموجب امر ما يلي:

1-مبلغ التعويض اليومي؛

2-مبلغ الصوائر الطبية والجراحية والصيدلية وصوائر الاستشفاء بعد تدخل لجنة المراقبة والتحكيم عند الاقتضاء، طبقا لمقتضيات الفصل 207.

الفصل 286

تحال القضية في حالة عدم الاتفاق على المحكمة الابتدائية التى تصبح بحكم القانون مختصة بالنظر فيها.

الفصل 287

ان القاضى المقرر المنتدب يطلب من الراغب في المراجعة او اذا كان الامر يتعلق بالمصاب من وكيل هذا الاخير المعين برسم المساعدة القضائية ان يودع في ظرف شهر واحد طلب اقامة الدعوى.

الفصل 288

تطبق لدى المحكمة الابتدائية المسطرة المنصوص عليها في الفصل 156 المكرر مرتين من ظهير المسطرة المدنية وتطبق لدى محكمة الاستئناف المسطرة المقررة في المقطع الثانى من الفصل 237 من نفس الظهير.

الفصل 289

يقع اعتبار تفاقم أو انخفاض العاهة حسبما تم تحديده اما بعد فحص المصاب بطلب من هذا الاخير أو احد الطرفين المشار اليهما في الفصل 292 بعده واما بعد اجراء خبرة بطلب من احد الطرفين أو بامر من المحكمة.

الفصل 290

تكون احالة القضية على المحكمة الابتدائية، قاطعة للتقادم ولا يمكن لاي طرف ان يتمسك بالبطلان المبنى على كون طلب اقامة الدعوى المشار اليها في الفصل 287 قد وقع ايداعه بعد انصرام اجل خمس سنوات المقرر في الفصل 276.

الفصل 291

يمكن للمحكمة الابتدائية وعند الاقتضاء لمحكمة الاستئناف ان تباشر الحفظ الموقت للدعوى اذا تعذر الاتصال بالمصاب أو ذوى حقوقه.

وفي هذه الحالة تبلغ مدة التقادم خمس عشرة سنة ابتداء من صدور الحكم أو الحكم الاستئنافي الصادر بالحفظ.

الفصل 292

يمكن للمؤاجر أو للمؤمن وكذا للغير المسؤول فى حالة اقامة الدعوى على مرتكبى الحادثة ان يعينوا لقاضى الصلح بعد تاريخ الشفاء الظاهرىأو برء الجرح، طبيبا يكلف باطلاعهم على حالة المصاب.

واما تعريفة الاجور القصوى التي يمكن ان يطالب بها الاطباء المعينون بهذه الكيفية فتحدد بموجب قرار يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية[85] بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل 42.

الفصل 293

يخول هذا التعيين الذي يؤشر عليه قاضى الصلح بصفة قانونية الحق للطبيب فى اجراء فحص المصاب حسبما هو مبين في الفصل 292 ويخبر المصاب بواسطة رسالة مضمونة باليوم والساعة التى يجرى فيها الفحص قبل حلوله بأربعة ايام على الاقل.

الفصل 294

يتجدد الفحص الطبي المنصوص عليه في الفصل 293 في فترة كل ثلاثة اشهر على الاقل خلال السنتين الاوليين وفى سنة واحدة بعد انصرام هذا الاجل.

الفصل 295

يجب على الطبيب ان يسجل نتيجة فحصه في شهادة طبية تبرز درجة عجز المصاب في تاريخ هذا الفحص ثم يودع هذه الشهادة بكتابة الضبط لمحكمة الصلح[86].

الفصل 296

يقع استدعاء الطرفين تلقائيا من لدن قاضى الصلح لمراجعة الايراد في حالة تفاقم أو انخفاض عاهة المصاب.

وفي هذه الحالة يقبض الاداء القضائي على وجه الحساب، ويستخلص كما هو الشأن فيما يرجح للمساعدة القضائية.

الفصل 297

لا يمكن للمطالب بالمراجعة ان يتنازل عن الدعوى الا اذا تبين من الشهادة الطبية المنصوص عليها في الفصل 295 انه لم يطرا تفاقم أو انخفاض في عاهة المصاب.

الفصل 298

في حالة ما اذا امتنع المصاب من اجراء الفحوص المنصوص عليها في الفصلين 293 و294 وكان المؤاجر أو المؤمن قد راعى مقتضيات الفصلين 277 و282، فان هذين الاخيرين يمكنهما ان يطلبا من قاضى الصلح الاذن في توقيف الايراد.

الفصل 299

يستدعىقاضى الصلح حينذاك المصاب بواسطة رسالة مضمونة.

ويأمر بتوقيف الايراد اذا تمادى المصاب في رفضه اجراء الفحوص المذكورة أو تخلف عن الحضور.

الفصل 300

لا يمكن للمؤاجر أو المؤمن في اي حال من الاحوال ان يوقف اداء الايراد بدون امر من قاضي الصلح.

الفصل 301

يتعين على المؤاجر أو المؤمن – في حالة انتكاس المصاب خلال السنوات الخمس التى يمكن ان تقام فيها الدعوى بالمراجعة طبقا للفصل 276 – ان يؤدى التعويض اليومىوالصوائر الطبية والجراحية والصيدلية وصوائر الاستشفاء أو الجنازة بشرط ان يكون هذا الانتكاس المصحوب أو غير المصحوب بخطورة في الاصابة قد ادى بالمصاب الى عجز موقت جديد وضرورة علاج طبي.

ويكون الشأن كذلك حتى ولو لم يتوقف المصاب عن الشغل اثر الحادثة الاولى، بشرط ان يقع اثبات الجرح بشهادة طبية.

الفصل 302

ان التعويض اليومي الذي يكون للمصاب الحق في تقاضيه طيلة هذه المدة، يقدر على اساس الاجرة اليومية التي يتقاضاها المصاب في تاريخ الانتكاس والمقدرة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 61، وتعتبر في هذا الحساب مدة الانقطاع الاول عن العمل الناتج عن الحادثة.

الفصل 303

في حالة ما اذا سبق تخويل ايراد فان اداءه يتوقف بحكم القانون طيلة مدة العجز الموقت الجديد.

الفصل 304

تؤهل محكمة الصلح[87]، ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 205 وما يليه الى الفصل 213، للنظر في الطلبات المتعلقة باداء التعويض اليومي والصوائر الطبية والجراحية والصيدلية وصوائر الاستشفاء أو الجنازة طيلة فترة الانتكاس بعد ان تتدخل – عند الاقتضاء – لجنة المراقبةوالتحكيم طبقا لمقتضيات الفصل 207.

الفصل 305

يمكن لقاضي الصلح عند محاولة التوفيق، ان يأمر باداء التعويض اليومي.

الفصل 306

اذا ترتب عن الانتكاس عجز جزئي أو كلي دائم أو تفاقم في درجة هذا العجز، فان قاضي الصلح، وعند الاقتضاء المحكمة الابتدائية، يؤهلان لتخويل ايراد أو تغيير الايراد الممنوح من قبل، ضمن الشروط المحددة في الفصل 214 وما يليه الى الفصل 230.

الفصل 307

في حالة مراجعة التعويض استنادا الى تفاقم أو انخفاض عاهة عامل اصيب بعدة حوادث للشغل أو اصيب بمرض مهني فادى به ذلك الى عجز دائم فان تحديد التعويض المقدر على اساس نسبة العجز الجديدة يباشر دون اعتبار الحوادث أو الامراض المهنية الطارئة بعد الحادثةأو المرض المؤدى الى منح التعويض الذى هو موضوع المراجعة.

الفصل 308

ان تقديرا جديدا للايراد|أو الايرادات الممنوحة فيما قبل عن حوادث الشغل أو الامراض المهنية اللاحقة، يباشره بحكم القانون في الحالة المنصوص عليها في الفصل 307 المدين بالايراد الذى يقوم في هذا الصدد بتغيير القدرة الباقية على العمل والمقدر على اساسها الايراد المتعلق بهذه الحوادث أو الامراض اللاحقة.

الجزء السادس: الخطأ العمد، الخطأ غير المقبول

الباب الاول: الخطأ العمد

الفصل 309

ان الاداءات والتعويضات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا لا يمكن منحها للمصاب الذي تسبب عمدا في الحادثة ولا لذوى حقوقه.

الفصل 310

اذا ترتبت الحادثة عن خطأ تعمده المؤاجر أو احد ماموريه فان المصاب أو ذوى حقوقه يحتفظون بحق مطالبة مرتكب الحادثة بالتعويض عن الضرر الحاصل طبقا لقواعد القانون العام[88] ما لم يقع التعويض عن هذا الضرر تطبيقا لظهيرنا الشريف هذا.

الباب الثاني: الخطأ غير المقبول

الفصل 311

اذا ثبت أن الحادثة قد ترتبت عن خطأ غير مقبول ارتكبه المصاب، فللمحكمة الحق في التخفيض من الايراد المنصوص عليه في الفصل 83 وما يليه الى الفصل 115 والممنوح للمصاب أو لذوى حقوقه.

الفصل 312

اذا ثبت ان الحادثة قد ترتبت عن خطأ غير مقبول ارتكبه المؤاجر أو القائمون مقامه في تسيير الادارة فان التعويض الواجب منحه للمصاب أو لذوى حقوقه يمكن ان يزاد فيه من طرف المحكمة المختصة.

واذا تعدد ذوو الحقوق، فان الزيادة الممنوحة تكون مطابقة فيما يخص كل صنف للنسبة المائوية من الاجرة السنوية المقدر على أساسها الايراد.

على ان الايراد أو مجموع الايرادات الممنوحة بهذه الصفة لا يمكن ان يتجاوز الجزء من الأجرة السنوية المطابق لانخفاض القدرة على العمل أو مبلغ الاجرة السنوية الحقيقية في حالة حادثة قاتلة.

الباب الثالث: مقتضيات مشتركة

الفصل 313

ان أوراق المسطرة تبلغ الى المصاب أو لذوى حقوقه في حالة متابعات جنائية أو تأديبية ويكون للمؤاجر أو لذوى حقوقه نفس الحق.

الجزء السابع: الامتيازات والضمانات المتعلقة باداء التعويضات

الباب الاول: الديون ذات الامتياز

الفصل 314

ان الدين المترتب للمصاب أو لذوى حقوقه عن الصوائر الطبية والصيدلية وصوائر الجنازة وكذا عن التعويضات الممنوحة عقب العجز الموقت عن الشغل يضمن بالامتياز المنصوص عليه في الفصل 1248 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود حيث يوجد مسجلا في المقطع الخامس من الفصل المذكور.

الباب الثاني: صندوق الضمان

الفصل 315

ان اداء التعويضات عن العجز الدائم عن الشغل أو عن الحوادث المترتبة عنها الوفاة، يضمن طبقا لمقتضيات الفصل 316 وما يليه الى الفصل 329.

الفصل 316

اذا لم يقم المؤاجرون المدينون أو منظمات التامين عند حلول الاجل بدفع التعويض اليومي والمبالغ الاحتياطية الواجب خصمها من الايراد وكذا الايرادات المفروضة عليهم على اثر حادثة شغل نتجت عنها الوفاة أو العجز الدائم عن الشغل أو صوائر تركيب الاجهزة المقررة في الفصل 53، فان اداء ذلك للمعنيين بالامر، يباشر من طرف صندوق الضمان المنصوص عليه في الفصل 317.

ويحدد اداء الايرادات في المبالغ المترتبة عن العشر سنوات الاخيرة ابتداء من تاريخ صدور الامر بالتوفيق أو المقرر القضائي الصادر بمنح الايراد والذي اصبح نهائيا.

الفصل 317

يؤسس ” صندوق للضمان خاص بالمصابين بحوادث الشغل” يتمتع بالشخصية المدنية.

وتتولى التسيير الادارى لهذا الصندوق وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية، ويعهد بتسييره المالي الى صندوق الايداع والتسيير ضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم(1)[89].

الفصل 318

يمول صندوق الضمان بالمتحصل من المساهمتين الآتيتين:

1- مساهمة المؤاجرين المؤمن لهم؛

2-مساهمة المؤاجرين غير المؤمن لهم باستثناء الدولة.

الفصل 319

ان مساهمة المؤاجرين المؤمن لهم والمشار اليهم في الفقرة الاولى من الفصل 318، يستخلص مبلغها عن جميع اقساط التأمين المؤداة برسم ظهيرنا الشريف هذا.

ويقع استخلاص هذه المساهمة في نفس الوقت الذي تستخلص فيه الاقساط من طرف منظمات الصندوق الوطني للتأمين.

وتدفع هذه المساهمة الى صندوق الضمان.

الفصل 320

ان مساهمة المؤاجرين غير المؤمن لهم المشار اليها في الفقرة الثانية من الفصل 318 اعلاه، يستخلص مبلغها من رؤوس الاموال المكونة للايرادات المفروضة عليهم وتقدر حسب جدول وضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم[90].

وان هذه المساهمة المفروض اداؤها بصفة نهائية او المكتسبة لصندوق الضمان تقوم بتصفيتها مصلحة التسجيل، عند تسجيل الاوامر والاحكام الاستئنافية القاضية بمنح الايرادات، وتستخلصها كما هو الشأن في ميدان المساعدة القضائية بحساب الصندوق المذكور.

الفصل 321

لا تقع اية تصفية جديدة للمساهمة المذكورة ولا دفع أية زيادة أو ارجاع أى فاضل من المساهمة الا في حالة ما اذا كان الايراد المخول للمصاب قد زيد فيه أو خفض منه او حذف بموجب أمر بالتوفيق أو بموجب مقرر قضائى صدر تنفيذا لمقتضيات الفصلين  283 و286 من ظهيرنا الشريف هذا على اثر تفاقم حالة المصاب أو تحسنها.

الفصل 322

ان التصفيات المنصوص عليها في الفصلين 320 و321، تباشر دائما حسب سن صاحب الايراد والجدول الجارى به العمل في هذا الصدد ومقدار المساهمة المعمول به في تاريخ وقوع الحادثة.

الفصل 323

يحدد المرسوم المنصوص عليه في الفصل 320، الشروط التي تباشر ضمنها دفعات شركات التأمين وكذا جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الفصل المذكور.

الفصل 324

ان مقدار المساهمة المنصوص عليها في الفصل 320يحدد قبل فاتح دجنبر من كل سنة بالنسبة للسنة الموالية بموجب قرار يصدره الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية[91] بعد استشارة وزير المالية.

وتعتبر في تحديد هذا المقدار على الخصوص، النسبة الموجودة بين مداخيل ونفقات السنة السابقة وكذا التقديرات المتعلقة بارتفاعها أو انخفاضها.

الفصل 325

تقدم الخزينة الى صندوق الضمان تسبيقات بدون فائدة اذا ظهر خلال السنة ما ان موارد الصندوق تقل عن التكاليف وترجع التسبيقات المذكورة الى الخزينة من المبالغ الاولى الفاضلة من المداخيل.

الفصل 326

يقيم صندوق الضمان المنصوص عليه في الفصل 317 دعوى على المؤاجرين المدينين الذين دفعت عنهم هذه المؤسسة المبالغ المالية طبقا للمقتضيات السابقة ويطالب زيادة على ذلك بالفوائد المترتبة منذ تاريخ حلول اجل التعويضات الى تاريخ ارجاعها.

الفصل 327

ان الحكم الذي يحدد المبالغ الواجب اداؤها، يجب ان يخول صندوق الضمان بقصد ضمان الاداء، رهنا عقاريا لاملاك المدين المحفظة أو التي هي في طور التحفيظ.

الفصل 328

في حالة تأمين المؤاجر يستفيد الصندوق قصد ارجاع تسبيقاته فيما يخص التعويض المترتب على المؤمن من امتيازات الفقرة الثامنة من الفصل 1250 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

ولا يمكن ان تقام اية دعوى على المؤاجر.

الفصل 329

تحدد بموجب مرسوم القواعد المطبقة على صندوق الضمان ولاسيما فيما يتعلق بنظامه الاساسي وتنظيمه والمهمة المنوطة به وكيفيات تسييره وسلطات الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية[92] وكذا الشروط التي يمكن للمصابين بحوادث الشغل أو ذوى حقوقهم ان يطالبوا ضمنها بحقوقهم في التعويض لدى الصندوق المذكور[93].

الجزء الثامن: التأمين من اخطار حوادث الشغل

الباب الاول: التأمين الاجباري لبعض أصناف المؤاجرين

الفصل 330[94]

يجب على المشغلين الخاضعين لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي[95]، أن يبرموا عقدا للتأمين يضمن التعويضات المتعلقة بحوادث الشغل التي ينص عليها ظهيرنا الشريف هذا.

يستفيد أيضا من إجبارية التأمين المنصوص عليها في هذا الفصل مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون وإجراء المؤسسات العمومية غير الخاضعين للوظيفة العمومية أو لنظام الضمان الاجتماعي المشار إليه أعلاه.

يجب على المشغلين عند إبرامهم أو تجديدهم لعقد التأمين المنصوص عليه في الفقرة السابقة، أن يوجهوا إلى شركة التامين المعنية بالأمر، نسخة مصادقا عليها من إرسالية التصريح بالمستخدمين والأجور طبقا للتشريع المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي السالف الذكر.

يجب ان تتضمن دفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات والخدمـات المبرمة لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية شرطا ينص على تطبيق الالتزام بإبرام عقد التأمين المنصوص عليه في هذا الفصل.

الفصل 331

يجب ان ينص في كنانيش التحملات المتعلقة بالامتيازات التي تمنحها الدولة أو الجماعات أو المحررة قصد استغلال منتوجات مخزنية على بند مماثل للبند المشار اليه في الفصل 330.

ولا تطبق هذه المقتضيات على اصحاب الامتيازات أو مستغلى المنتوجات المخزنية الذين خولهم وزير الاشغال العمومية اعفاء من ذلك.

الفصل 332

يجب على النازلة عليه السمسرة أو المناول أو الممون أن يقدم الى الامر بالدفع عند الأمر بدفع المبالغ الواجبة له شهادة يسلمها الممثل المسؤول لشركة تأمين مرخص لها في مزاولة عملياتها بالمغرب.

الفصل 333

يجب ان تنص الشهادة المقررة في الفصل 332 على ان النازلة عليه السمسرة أو المناول أو الممون قد قام بما يلي:

1-ابرامه في المغرب عقدة تأمين تشمل جميع الاخطار المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا فيما يخص جميع الموظفين المستخدمين بالمغرب للقيام بالاشغالأو التموين؛

2- اداؤه عند حلول الاجل الاقساط الواجب دفعها على تامين الموظفين المذكورين اعلاه والحالة اثناء مدة الاشغال أو بالتاريخ الذي أنجز فيه التموين.

الفصل 334

يجب على مستغل المنتوجات المخزنية ان لم يكن قد حصل على الاعفاء المنصوص عليه في الفصل 331 ان يدلى وقت الاداء الجزئي أو الكلي لثمن السمسرة أو الصفقة بالمراضاة بشهادة مماثلة للشهادة التي ينص عليها الفصل 332 فيما يخص الموظفين المستخدمين في الاستغلال والاقساط الحال اجلها في تاريخ الاداء الجزئي أو الكلي.

الفصل 335

يتعين على المستفيد من امتياز منحته الدولة أو جماعة ما اذا كان غير محصل على الاعفاء المنصوص عليه في الفصل 331 ان يدلى خلال شهر يناير من كل سنة بشهادة مماثلة للشهادة المقررة في الفصل 332 فيما يتعلق بالموظفين الذين استخدمهم طيلة السنة المنصرمة.

الفصل 336

اذا تعذر على النازلة عليه السمسرة أو المناول أو الممون الادلاء بالشهادة المقررة في الفصل 332فان المبالغ الواجب دفعها له تتحمل بطلب من الأمر بالدفع اقتطاعا يساوي 6%  من مبلغ الاشغال أو التموين ويحول الأمر بالدفع مبلغ هذا الاقتطاع لفائدة الخزينة.

الفصل 337

اذا لم يتمكن مستغل المنتوجات المخزنية من الاداء بالشهادة المنصوص عليها في الفصل 332 فان المصلحة التي حررت كناش التحملات تطلب من وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية وضع قائمة بتصفية مبلغ يعادل %6 من الثمن اللازم أداؤه تنفيذا للسمسرة أو الصفقة بالمراضاة ويدفع المستغل هذه الزيادة في الثمن الى الخزينة.

الفصل 338

اذا لم يستطع المستفيد من امتياز ما الأدلاء بالشهادة المنصوص عليها في الفصل 335 فان السلطة المخولة للامتياز تطلب من وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية وضع قائمة بتصفية مبلغ يعادل %6من مجموع مختلف الاجور والتعويضات التي دفعها صاحب الامتياز الى مستخدميه طيلة السنة التي لم يدل عنها بالشهادة.

ويحق للسلطة المخولة للامتياز أن تطالبه في هذا الصدد بتقديم جميع الاوراق المثبتة للاجور والتعويضات المذكورة.

ويدفع صاحب الامتياز مبلغ قائمة التصفية الى الخزينة.

الفصل 339

ان المبالغ التي قبضتها الخزينة تنفيذا للفصول 336 و337 و338 يخصص الثلث منها بصندوق الضمان المنصوص عليه في الفصل 317 من ظهيرنا الشريف هذا والثلثان الآخران بصندوق الزيادة في ايرادات حوادث الشغل المحدث بالظهير الشريف الصادر في 11 ذي الحجة 1362 الموافق 9 دجنبر1943 بمنح الزيادات والاعانات للمصابين بحوادث الشغل أو ذوى حقوقهم[96].

الفصل 340

ان النازلة عليهم السمسرة أو المناولينأو الممونين أو مستغلى المنتوجات المخزنية الذين دفعوا مبالغ الاقتطاعات أو الزيادات في الاثمنة المقررة أعلاه يمكن علاوة على ذلك اقصاؤهم لمدة خمس سنوات بموجب مقرر يصدره الكاتب العام للحكومة عن كل سمسرة أو أشغال أو تموين او استغلال منتوجات مخزنيه.

الباب الثاني: سقوط الحق – الغاء بعض البنود الواردة في عقود التامين

الفصل 341

لا يجوز لمؤمن المؤاجر أن يتعرض بسقوط أي حق على المصابين بحوادث الشغل أو ذوى حقوقهم.

الفصل 342

يلغى كل بند لعقدة تأمين ناص على ما يلي:

1- منع المؤمن له من أداء التعويض اليومي الى المصاب بدون موافقة سابقة للمؤمن أو من دفعه اليه ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الحادثة؛

2-عدم ضمان الحادثة الناتجة عن حالة طارئة أو عن حالة قوة قاهرة غير الاحوال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المقطع الاول للفصل الاول من الظهير الشريف الصادر في 8 ذي الحجة 1361 الموافق 16 دجنبر 1942 بشأن صندوق تضامن المؤاجرين بالمغرب فيما يخص التعويض عن حوادث الشغل؛

3-تحديد الضمان بخصوص حوادث الشغل التي يمكن أن يصاب بها الاشخاص المنتفعون قانونيا بظهيرنا الشريف هذا أو بالظهائر الشريفة الصادرة بتمديده اذا كانت العقدة تنص على أن التعويض الممنوح للمصاب أو ذوي حقوقه ينجز على أساس أجرة تقل عن أجرة المصاب الحقيقية رعيا لمقتضيات الفصلين 117 و118 حتى ولو كانت هذه الاجرة موضوع تعديل عملا بنظام الاجور.

البابالثالث: الضمانات التي يدفعها المؤاجرون غير المؤمن لهم

الفصل 343

يجب على كل مؤاجر غير مؤمن له باستثناء الدولة ان يدفع الى صندوق الايداع والتسيير- في ظرف الستين يوما المولية لتاريخ الامر بالتوفيق أو الحكم أو الحكم الاستئنافي الصادر بمنح الايراد المفروض عليه عملا بالفصل 83 وما يليه الى الفصل 115، وعند الاقتضاء بالفصل 319- رأس المال الممثل لهذا الايراد والمقدر طبقا للتعريفة التي وضعتها هذه المؤسسة.

الفصل 344

اذا لم يباشر الدفع خلال الاجل المحدد في الفصل 343 أمكن للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية أن يوجه الى المؤاجر انذار بدفع راس المال في ظرف الثلاثين يوما الموالية للتاريخ المعين له.

وكل تأخير غير مبرر يؤدى الى ان يدفع لصندوق الضمان المقرر في الفصل 317 مبلغ يساوي 100/1 من مبلغ راس المال عن كل يوم تأخير ابتداء من التاريخ المحدد في الانذار.

ويحرر الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية او مفوضه الامر بالاداء لفائدة صندوق الضمان.

الفصل 345

يمكن ان يصدر الوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية بطلب من المقاولات المستفيدة من امتياز الدولة أو البلديات قرارا باعفائها من هذا الاداء ضمن الشروط المحددة في هذا النص.

الفصل 346

يمكن ان يعفى المؤجرون الآخرون أو دوو حقوقهم من الاداء المقرر في الفصل 343 اذا اثبتوا أنهم يتوفرون على ضمانات يحدد نوعها بموجب مرسوم.

الجزء التاسع: صبغة الظهير العمومية – الالغاء – اثبات المخالفات

الباب الاول: صبغة الظهير العمومية – الغاء الاتفاقيات

الفصل 347

تكتسي مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا صبغة عمومية وتلغى بحكم القانون كل اتفاقية مخالفة لها.

وتلغى بصفة خاصة كل اتفاقية يباشر المؤاجر بموجبها اقتطاعات من أجور عملته ومستخدميه للتأمين الكلي أو الجزئي من الاخطار المفروضة عليه بموجب ظهيرنا الشريف هذا أو للتخفيف من التكاليف التي يتحملها عملا بهذا الظهير اذا كان يؤمن نفسه بنفسه.

ويتعرض علاوة على ذلك على جميع الاشخاص ولاسيما على الغير المسؤول عن الحادثة أو مؤمنه بالامر بالتوفيق أو بالمقرر القضائى الصادر بمنح الايراد عليه في الفصلين 83 و92 والذي أصبح نهائيا.

الفصل 348

يجوز لكل من يهمه الامر أن يقيم دعوى بشأن الالغاء المقرر في الفصل 347 والالغاء المقرر في الفصلين 218 و283 لدى المحكمة المشار اليها في هذين الفصلين غير أن المساعدة القضائية لا تمنح في هذه الاحوال الا ضمن شروط القانون العام.

الفصل 349

يترتب عن المقرر الصادر بالالغاء اجراء العمل من جديد ابتداء من اليوم الذي يصبح فيه هذا المقرر نهائيا بالآجال المضروبة للتقادم أو للمراجعة.

الفصل 350

تلغى بحكم القانون الالتزامات المبرمة بشأن الاداء عن الاعمال مع الوسطاء المكلفين – مقابل مستفادات يتفق عليها سلفا – بأن يضمنوا للمصابين أو ذوى حقوقهم الاستفادة من الدعاوى أو الاتفاقات المقررة في الفصل 171 وما يليه الى الفصل 197 وفي الفصل 200 وما يليه الى الفصل 228 وفي الفصل 282 وما يليه الى الفصل 307.

الباب الثاني: اثبات المخالفات 

الفصل 351[97]

إن المخالفات لمقتضيات الفصل 14 وما يليه إلى الفصل 26 والفصل 330 والفصل 361 يثبتها الاعوان المكلفون بتفتيش الشغل كما يثبتون مع ضباط الشرطة القضائية المخالفات لمقتضيات المرسوم المقرر فى الفصلين 320 و323 المشار اليها في الفقرة الثانية من الفصل 353.

الباب الثالث: العقوبات

الفصل 352

يعاقب المؤاجرونأو مأموروهم المخالفون لمقتضيات الفصل 14 وما يليه الى الفصل 26 بغرامة يتراوح قدرها بين درهم واحد و18 درهما كما يعاقبون في حالة العود الى المخالفة[98]خلال الثلاثمائة والخمسة الستين يوما الموالية لصدور عقوبة أصبحت نهائية بشأن مخالفة مماثلة بغرامة يتراوح قدرها بين 20 و360 درهما.

الفصل 353

ان المخالفات لمقتضيات المرسوم المقرر في الفصلين 320 و323 التى ارتكبها الممثلون المسؤولون لشركات التأمين يعاقب عنها بما يلى:

1- بغرامة جبائية تقدر بنسبة 2 %  عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير في حالة عدم أداء الوجيبات كلا أو بعضا فى الآجال التي ينص عليها القرار المذكور وذلك من غير أن تقل هذه الغرامة عن خمسين درهما ويثبت هذه الغرامة ويستخلصها قابضو التسجيل؛

2-بغرامة يتراوح قدرها بين مائة وعشرين درهما والف ومائتى درهم (من 120 الى 1.200) عن كل مخالفة أخرى.

الفصل 354

يعاقب من ياتي ذكرهم بغرامة يتراوح قدرها بين أربعين درهما وسبعمائة وعشرين درهما (من 40 الى 720 درهما) وفي حالة العود الى المخالفة خلال الثلاثمائة والخمسة والستين يوما الموالية لصدور العقوبة بغرامة يتراوح قدرها بين الف ومائتى درهم وأربعة الاف وثمانمائة درهم (من 1.200 الى 4.800 درهم):

1- كل وسيط ثبت عليه عرض الخدمات المبينة فى الفصل 350؛

2- كل مؤاجر يباشر اقتطاعات من أجور عملته أو مستخدميه للتأمين من الاخطار المفروضة عليه بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا أو للتخفيف من التكاليف التي يتحملها عملا بهذا الظهير، اذا كان يؤمن نفسه بنفسه؛

3- كل شخص يخل أو يحاول الاخلال بحق المصاب في اختيار طبيبه أو صيدليه باستعمال احدى الوسائل الآتية:

‌ا) التهديد بالطرد؛

‌ب)  الطرد الفعلى للعملة أو المستخدمين المتوجهين الى طبيب أو صيدلى غير طبيب أو صيدلى المؤاجر او شركة التأمين التى ينتمى اليها؛

‌ج)  الحرمان أو التهديد بالحرمان من التعويضات المستحقة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا ؛

4- كل طبيب أو صيدلى يجلب أو يحاول جلب المصابين الى عيادته الطبية أو الى صيدليته ويمس بعمله هذا بحرية الاختيار عن طريق الوعد بتسليم نقود أو بالتخفيض من مبلغ الاتعاب الطبية ومن ثمن المنتوجات الصيدلية لفائدة المصابين بحوادث الشغل أو المؤاجرين أو المؤمنين او أي شخص آخر سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

5- كل طبيب او صيدلى يعمد الى طلب ثمن عيادات لم ينجزها أو منتوجات صيدلية لم يسلمها؛

6- كل طبيب يعمد الى تحريف عواقب الحادثة في الشهادات المسلمة لتطبيق ظهيرنا الشريف هذا؛

7- كل من أثر أو حاول التأثير بالوعد أو التهديد على شاهد في حادثة شغل لتزييف الحقيقة.

الفصل 355

في حالة المخالفة للمنع المقرر في الفصل 213 من معالجة المصابين بحوادث الشغل أو من تسليم الادوية اليهم، فان الطبيب أو الصيدلى يعاقب بغرامة تعادل عشر مرات مبلغ الاتعاب الطبية المستحقة عن العلاجات المقدمة أو الادوية المسلمة من غير أن تقل هذه الغرامة عن مائتى درهم (200).

ويعاقب المخالف اذا عاد الى المخالفة بغرامة قدرها أربعمائة درهم (400) وبعقوبة سجن تتراوح مدتها بين ستة أيام وثلاثة أشهر أوباحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 356

يعاقب المخالف لمقتضيات الفصل 361 بغرامة يتراوح قدرها بين درهم واحد وثمانية عشر درهما من (1 الى 18).

ويتراوح قدر الغرامة بين عشرين ومائة وعشرين درهما (20 الى 120) في حالة العود الى المخالفة خلال الثلاثمائة والخمسة والستين يوما الموالية لصدور العقوبة التىأصبحت نهائية.

الفصل 357

يعاقب بغرامة يتراوح قدرها يبن مائتين وأربعين درهما وأربعة آلاف وثمانمائة درهم ( من 240 الى 4.800) كل من يرتكب غشا أو يقدم تصريحا مزورا لنيل اعانات أو تعويضات غير مستحقة أو العمل على نيلها أو محاولة العمل على نيلها، وذلك بصرف النظر عن العقوبات الاشد قساوة الناتجة عن تطبيق المقتضيات التشريعية الاخرى ان اقتضى الحال ذلك.

الفصل 357 مكرر[99]

يعاقب بغرامة من 2000 الى 100.000 درهما كل من امتنع عن إبرام عقود التأمين المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 330 أعلاه أو تجديدها.

يمكن في حالة العود الحكم علاوة على الغرامة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر ويكون المحكوم عليه في حالة عود إذا ارتكب الفعل خلال الخمس سنوات التالية لصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضى به من أجل أفعال مماثلة.

إذا كان المخالف شخصا معنويا طبقت عقوبة الحبس المقررة في الفقرة الأولى من هذا الفصل على الشخص الطبيعي المسندة إليه بصفة قانونية او نظامية مهمة التمثيل القانوني للشخص المعنوي.

الجزء العاشر: مقتضيات مختلفة

الباب الاول: الاداء القضائى – الاعفاء من حقوق التنبر والتسجيل

الفصل 358

يحدد بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بالاستخلاصاتوالصوائر العدلية مبلغ الاداء القضائي المطبق على أعمال المسطرة وعلى جميع الرسوم التي يستلزمها تطبيق ظهيرنا الشريف هذا وكذا الصوائر التي يقتضيها التوجه لدى المصابين واجراء البحث بعين المكان.

الفصل 359

يقع استيفاء الاداء والصوائر طبق الشروط المبينة في الفصل 13 والفصول الموالية له من الظهير الشريف.

الفصل 360

ان المحاضر والشهادات والرسوم العدلية والتبليغات والاحكام وغيرها من الرسوم المحررة أو الصادرة بمقتضى ظهيرنا الشريف هذا أو تنفيذا له تسلم مجانا وتدفع وتسجل بدون عوض عند وجوب اجراء التسجيل.

الباب الثاني: وجوب الصاق نسخة موجزة من الظهير بالمؤسسات

الفصل 361

يتحتم على رؤساء المقاولات ان يلصقوا في كل مؤسسة نسخة موجزة من ظهيرنا الشريف هذا يحدد مضمنها بقرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية[100] والا تعرضوا للغرامات المبينة في الفصل 356، والسلام.

 

المراجع

الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927 (الجريدة الرسمية عدد 766 الصادرة في 26 يونيو 1927 لصحيفة 1405) وكذا الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 803 الصادرة في 13 مارس 1928 الصحيفة 743.

الظهير الشريف الصادر في 25 شعبان 1354 الموافق 26 نونبر 1935 (الجريدة الرسمية عدد 1212 الصادرة في 17 يناير 1936 الصحيفة 50).

الظهير الشريف الصادر في 13 شعبان 1360 الموافق 6 شتنبر 1941 (الجريدة الرسمية عدد 1512 الصادرة في 17 اكتوبر 1941 الصحيفة1007).

الظهير الشريف الصادر في 16 جمادى الاولى 1362 الموافق 21 مايو 1943 (الجريدة الرسمية عدد 1597 الصادرة في 4 يونيو 1943 الصحيفة 414) وكذا الاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية عدد 1600 الصادرة في 25 يونيو 1944 الصحيفة 504 والجريدة عدد 1605 الصادرة في 30 يوليوز 1944الصحيفة 566 والجريدة عدد 1663 الصادرة في 8 شتنبر 1944 الصحيفة 538.

الظهير الشريف الصادر في 8 جمادى الاولى 1363 الموافق فاتح مايو 1944 (الجريدة الرسمية عدد 1649 الصادرة في 2 يونيو 1944 الصحيفة 318).

الظهير الشريف الصادر في 11 محرم 1364 الموافق 27 دجنبر 1944 (الجريدة الرسمية عدد 1681 الصادرة في 12 يناير 1945 الصحيفة 14).

الظهير الشريف الصادر في 16 ربيع الاول 1365 الموافق 19 يبراير 1946 (الجريدة الرسمية عدد 1748 الصادرة في 26 ابريل 1946 الصحيفة 332 ).

الظهير الشريف الصادر في 24 شوال 1365 الموافق 20 شتنبر 1946 (الجريدة الرسمية عدد 1778 الصادرة في 22 نونبر 1946 الصحيفة1047) وكذا الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1785 الصادرة في 10 يناير 1947 الصحيفة 28.

الظهير الشريف الصادر في 11 ذي الحجة 1366 الموافق 26 اكتوبر 1947 (الجريدة الرسمية عدد 1844 الصادرة في 27 يبراير 1948 الصحيفة197) وكذا الاستدراكات المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 1851 الصادرة في 16 ابريل 1948 الصحيفة 478 والجريدة عدد 2250 الصادرة في 9 دجنبر 1955 الصحيفة 1818.

الظهير الشريف الصادر في 29 ربيع الاول 1370 الموافق 8 يناير 1951 (الجريدة الرسمية عدد 2000 الصادرة في 25 يبراير 1951 الصحيفة 264).

الظهير الشريف الصادر في 25 محرم 1371 الموافق 27 اكتوبر 1951 (الجريدة الرسمية عدد 2039 الصادرة في 23 نونبر 1951 الصحيفة 1822 ).

الظهير الشريف الصادر في 24 ذي الحجة 1374 الموافق 13 غشت 1955 (الجريدة الرسمية عدد 2339 الصادرة في 23 شتنبر 1955 الصحيفة 4141 ) وكذا الاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2244 الصادرة في 28 اكتوبر 1955 الصحيفة 1619.

الظهير الشريف الصادر في 20 ذي القعدة 1379 الموافق 17 مايو 1960 (الجريدة الرسمية عدد 2483 الصادرة في 17 مايو 1960 الصحيفة1054).

جدولالمراجع

منفصولالنصالملحقبالظهيرالشريفرقم 1.60.223 المؤرخفي 12 رمضان 1382 الموافق 6 يبراير1963 الىفصولالظهيرالشريفالمؤرخفي 25 ذيالحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927

 

الملحق الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927
الفصول
1

2

3

4

5

6

(1) 7

(2) 8

 

(3) 9

10

(4) 11

(5) 12

13

14

15

16

17

18

19

20

الفصل الاول  : المقطع الاول ابتداء من اول الفقرة – ا-

الفصل الرابع، الجملتان الثانية والثالثة

الفصل الاول، المقطع الرابع، الجملة الاولى

الفصل الاول، المقطع الرابع، الجملتان الثانية والثالثة

الفصل الاول، المقطع الخامس

الفصل الاول، المقطع السادس

الفصل الاول الفقرات ا ب ج د، المقطع الاول

الفصل الاول،الفقرات الثانية والثامنة والاولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المقطع الثاني

الفصل الاول، المقطع السابع

الفصل الاول، الفقرة السابعة من المقطع الثاني

 

 

الفصل الاول – المقطع الثالث

الفصل الحادي عشر – المقطع الاول، الجملتان الاوليان

الفصل الحادي عشر- المقطع الخامس

الفصل الحادي عشر- المقطع الاول، الجملة الثالثة والمقطع الثالث

الفصل الحادي عشر- المقطع الثاني

الفصل الخامس – المقطع الثاني، الجملة الرابعة

الفصل الحادي عشر- المقطع السادس، الجملة الاولى

الفصل الحادي عشر- المقطع الرابع، الجملة الاولى

(I) يرجع فيمايخص الفقرة (هـ) من الفصل السابعى لظهيرين الشريفين الصادرأولهمافي 4 ذيالقعدة 1349 الموافق 24 مارس 1931 بشأن الاستغلالات الغابوية وثانيهمافي 27 ربيعالأول 1364 الموافق 12 مارس 1945 بشأن الاستغلالات الفلاحية.

(2) يرجعفيمايخصالفقرتينالأولىوالثانيةمنالفصلالثامنالىالظهيرينالشريفينالمؤرخأولهمافي 28 رجب 1364 الموافق 9 يوليوز1945 بشأنبعضأصنافالبحارةوثانيهمافي 16 جمادىالأولى 1362 الموافق 21 مايو 1943 بشأنالمسافرينوالممثلينوالوسطاءفيالتجارةوالصناعة.

(3) يرجعفيمايخصالفقراتالأولىوالثانيةوالثالثةوالرابعةوالخامسةوالسادسةوالسابعةمنالفصلالتاسعالىالظهيرالشريفرقم 1.57.238 المؤرخفي 21 جمادىالثانية 1377 الموافق 13 يناير 1958 بشأنمختلفأصنافالموظفينالمدنيينالعاملينبالجماعاتالعموميةوالظهيرالشريفالمؤرخفي 22 ذيالحجة 1371 الموافق 13 شتنبر 1952 بشأنالاشخاصالمقبولينللمشاركةفيأنواعنشاطمصلحةالشبيبةوالرياضةبصفتهمموظفيالإدارةأوالتسييرأوالتدبيروالظهيرالشريفالمؤرخفي 11 ذيالحجة 1355 الموافق 23 يبراير1937 بشأنالمغاربةالذينيقومونبأعمالمقابلأداءالضرائبالشخصيةوالظهيرالشريفالمؤرخفي 28 رجب 1364 الموافق 9 يوليوز 1945 بشأنرجالالمطافئغيرالمحترفينوالعاطلينالذينيقومونبأشغالبرسممحاربةالبطالةوالاشخاصالذينجعلتهمإدارةعموميةمدنيةأوعسكريةرهنإشارةجماعةعموميةأومصلحةعموميةأومكتبأوأحدالأفرادوكذاالمعتقلينالذينيقومونبخدمةجنائية.

(4) يرجعفيمايخصالامراضالمهنيةالىالظهيرالشريفالمؤرخفي 28 جمادىالأولى 1362 الموافق 31 مايو 1943 .

(5) يرجعالىالظهيرالشريفالمؤرخفي 2 صفر 1364 الموافق 17 يناير 1945 فيمايخصتطبيقالتشريعالخاصبالتعويضعنحوادثالشغلعلىالمؤاجرينوأفرادعائلاتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927
الفصول
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

الفصل الحادي عشرا لمقطع الرابع، الجملة الثانية

الفصل الحادي عشر- المقطع الأول، الجملتان الخامسة والسادسة

الفصل الحادي عشر- المقطع الرابع، الجملة الثالثة

الفصل الحادي عشر- المقطع السابع.

الفصل الحادي عشر- المقطع الرابع، الجملة الرابعة

الفصل الحادي عشر- المقطع الرابع، الجملتان السابعة والثامنة

الفصل الحادي عشر- المقطع السادس، الجملة الثانية

الفصل الثاني عشر – المقطع الأول.

الفصل الثاني عشر – المقطع الثاني (جزء)

الفصل الثاني عشر – المقطع الثاني (جزء)

الفصل الثالث عشر – المقطع الأول

الفصل الثالث عشر- المقطع الثاني

الفصل الثالث عشر- المقطع الثالث، الجمل الثلاث الأولى

الفصل الثالث عشر – المقطع الرابع، (جزء) والمقطع الخامس

الفصل الثاني عشر – المقطع الخامس

الفصل الثالث عشر – المقطع السادس، الجملة الأولى

الفصل الثالث عشر – المقطع السادس الجملة الثانية

الفصل الثالث عشر – المقطع السادس، الجملة الثالثة

الفصل الثالث عشر –المقطع السادس، الجملة الرابعة

الفصل الثاني عشر – المقطع الرابع

الفصل الخامس – المقطع الأول، الجملة الأولى

الفصل الخامس – المقطع الثاني الجملة الثالثة

الفصل الخامس – المقطع الثاني الجملتان الأولى والثانية

الفصل الخامس – المقطع الثالث

الفصل الخامس – المقطع الرابع

الفصل الخامس – المقطع الخامس

الفصل الخامس – المقطع الثاني، الجملة الخامسة

الفصل السادس – المقطع الأول

الفصل الخامس – المقطع الأول، الجملتان الثانية والثالثة

الفصل الخامس – المقطع السادس

الملحق الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927
الفصول
51

52

53

54

55

56

57

58

 

59

 

60

 

61

 

62

 

63

64

65

66

67

 

68

 

69

 

70

 

71

 

72

73

74

 

الفصل الخامس – المقطع السابع

الفصل الخامس – المقطع الثامن.

الفصل الثالث – المقطع الأول، ( الفقرة الثالثة، المقطع الأول الجملة الأولى)

الفصل الثالث – المقطع الأول، ( الفقرة الثالثة، المقطع الأول الجملة الثانية)

الفصل الثالث – المقطع الأول، ( الفقرة الثالثة، المقطع الأول الجملة الثالثة)

الفصل الثالث – المقطع الأول،( الفقرة الثالثة، المقطع الأول الجملة الرابعة)

الفصل الثاني – المقطع الأول

الفصل الثالث- المقطع الأول، (بداية الفقرتين، الأولى والثانية من المقطع الأول)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى، المقطع الأول الجملة الأولى) (جزء)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى، المقطع الأول الجملتان الثانية والثالثة)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى، المقطع الأول الجملة الأولى) (جزء)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى، الجملتان الرابعة والخامسة من المقطع الأول)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى، المقطع الثاني)

الفصل الخامس عشر- المقطع الثاني

الفصل الخامس عشر- المقطع الثالث

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى، المقطع الثالث)

الفصل الثالث- المقطع الأول،( الفقرة الأولى ـ أ- من المقطع الرابع الجمل الثلاث الأولى)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى ـ أ- من المقطع الرابع الجملتان الرابعة والخامسة)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى- ب- من المقطع الرابع الجملتان الأوليان)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى- ب- من المقطع الرابع الجملتان الثالثة والرابعة)

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الأولى- ب- من المقطع الرابع الجملة الخامسة)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى، المقطع الخامس)

الفصل الثالث- المقطع الأول،(الفقرة الأولى،المقطع السادس)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى، المقطع السابع)

 

الملحق الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927
الفصول
75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

 

87

 

88

 

89

90

91

92

93

94

 

95

 

96

 

97

98

99

 

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى، المقطع الثامن)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى، المقطع الثامن)

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الأولى، المقطع العاشر الجملة الأولى)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الأولى،المقطع العاشر الجملة الثانية)

الفصل الثالث- المقطع الرابع (جزء)

الفصل الثالث- المقطع الخامس

الفصل السادس- المقطع الأول

الفصل السادس- المقطع الثاني

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الثانية،المقطع الأول الجملة الأولى)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الثانية، المقطع الأول الجملة الثانية)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الثانية، المقطع الثاني)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الثانية، المقطع الثالث بداية الجملة الأولى)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الثانية، المقطع الثالث نهاية الجملة الأولى)

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الثانية، المقطع الثالث الجمل الثانية والثالثة والرابعة)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الثانية، المقطع الثالث الجملة الخامسة)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الثانية، المقطع الرابع)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الثانية، المقطع الخامس)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الرابعة، المقطع الأول)

الفصل الثالث- المقطع الأول،(الفقرة الرابعة – أ- المقطع الأول الجملة الأولى)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الرابعة- أ- المقطع الأول الجملتان الثانية والثالثة)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الرابعة – أ- المقطع الثاني الجملتان الأولى والثانية)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الرابعة – أ- المقطع الثاني الجملتان الثالثة والرابعة )

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الرابعة -أ- المقطع الثالث)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ أ- المقطع الرابع)

الفصل الثالث- المقطع الأول، (الفقرة الرابعة -أ- المقطع الخامس الجملتان الأولى والثانية)

   

 

الملحق الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927
الفصول
100

101

 

102

103

 

104

105

106

107

108

109

 

110

111

112

113

 

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ أ- المقطع الخامس الجملة الثالثة)

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ أ- المقطع الخامس الجملة الرابعة)

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ب- المقطع الأول)

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ب- المقطع الثاني الجملة الأولى)

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ب- المقطع الثاني الجملة الثانية)

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ب- المقطع الثالث)

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ب- المقطع الرابع)

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ب- المقطع الخامس)

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ب- المقطع السادس)

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ب- المقطع السابع الجملة الأولى)

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ب- المقطع السابع الجملة الثانية)

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ب- المقطع الثامن)

الفصل الثالث – المقطع الأول، (الفقرة الرابعة ـ ج- المقطع الأول)

الفصل الثالث – المقطع الأول (الفقرة الرابعة ـ ج- المقطع الثاني الجملتان الأوليان)

الفصل الثالث – المقطع الأول (الفقرة الرابعة ـ ج- المقطع الثاني الجملة الثالثة)

الفصل الثالث – المقطع الأول (الفقرة الرابعة ـ ج- المقطع الثاني الجملة الرابعة)

الفصل الثاني – المقطع الثاني

الفصل الثاني – المقطع الثالث، الجملة الأولى

الفصل الثاني – المقطع الثالث، الجملة الثانية

الفصل الثاني – المقطع الرابع

الفصل العاشر – المقطع الأول الجملة الأولى

الفصل العاشر – المقطع الأول الجملة الثانية

الفصل العاشر – المقطع الأول الجملة الثالثة

الفصل العاشر – المقطع الثاني الجملة الأولى

الفصل العاشر – المقطع الثاني الجملة الثانية

الفصل العاشر – المقطع الثالث الجملتان الأولى والثانية

الفصل العاشر – المقطع الثالث الجملة الثانية

الفصل العاشر – المقطع الرابع

الفصل العاشر – المقطع الخامس

الفصل العاشر – المقطع السادس الجملة الأولى

الفصل العاشر – المقطع السادس الجملتان الثانية والثالثة

 الملحق الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927  
الفصول  
 131

132

133

 

134

 

135

 

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

الفصل العاشر – المقطع السابع

الفصل الثالث – المقطع الثاني الجملة الأولى

الفصل الثالث – المقطع الأول (الفقرة الرابعة ـ د- المقطع الأول الجملتان الأولى والثانية)

الفصل الثالث – المقطع الأول، ( الفقرة الرابعة ـ د- المقطع الأول الجملة الثالثة)

الفصل الثالث – المقطع الأول، ( الفقرة الرابعة ـ د- المقطع الأول الجملة الرابعة)

الفصل السادس عشر – المقطع العاشر

الفصل السادس عشر – المقطع الحادي عشر

الفصل الثالث – المقطع الثالث بداية الجملة الأولى

الفصل الثالث –المقطع الثالث، نهاية الجملة الأولى

الفصل الثالث – المقطع الثالث، الجملة الثانية

الفصل الثالث – المقطع الثالث، الجملة الثالثة

الفصل الثالث – المقطع الثاني الجملة الثانية

الفصل الثالث – المقطع الرابع (جزء)

الفصل الثالث – المقطع الخامس

الفصل الثالث – المقطع السادس

الفصل الثالث – المقطع التاسع

الفصل الثالث – المقطع العاشر، (جزء)

الفصل التاسع – المقطع الأول

الفصل التاسع– المقطعان الثاني والثالث

الفصل التاسع– المقطع الرابع، الجملة الأولى (جزء)

الفصل التاسع– المقطع الرابع، الجملة الثالثة

الفصل التاسع – المقطع الرابع، الجملة الثانية

الفصل التاسع – المقطع الرابع الجملة الأولى (جزء)

الفصل التاسع– المقطع الرابع، الجملة الرابعة

الفصل التاسع – المقطع الخامس)

الفصل الواحد والعشرون– المقطع الثاني، الجملة الأولى

الفصل الواحد والعشرون– المقطع الثاني، الجملة الثانية

الفصل الواحد والعشرون – المقطع الثاني، الجملة الرابعة

الفصل الواحد والعشرون – المقطع الثاني، الجملة الخامسة

الفصل الواحد والعشرون – المقطع الثاني الجملة الثالثة

 

 

 

الملحق الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927
الفصول
161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

 الفصل الواحد والعشرون – المقطع الثاني، الجملة السادسة

الفصل الثالث- المقطعان السابع والثامن

الفصل الثالث – المقطع العاشر (جزء)

الفصل الواحد والعشرون– المقطع الثاني، الجملة الأولى

الفصل الواحد والعشرون– المقطع الثاني، الجملة الثانية

الفصل الثامن– المقطع الأول، الجملة الأولى

الفصل الثامن – المقطع الأول الجملة الثانية

الفصل الثامن – المقطع الثاني الجملة الأولى

الفصل الثامن – المقطع الثاني، الجملة الثانية

الفصل الثامن– المقطع الثالث

الفصل السابع – المقطع الأول، الجملة الأولى

الفصل السابع – المقطع الأول الجملة الثانية

الفصل السابع – المقطع الثالث عشر الجملة الأولى

الفصل السابع – المقطع الأول الجملة الثالثة

الفصل السابع – المقطع الثالث عشر، الجملة الثانية

الفصل السابع – المقطع الثالث عشر، الجملة الثالثة

الفصل السابع – المقطع الرابع عشر، الجملة الأولى

الفصل السابع – المقطع السادس

الفصل السابع – المقطع السابع

الفصل السابع – المقطع الثامن

الفصل السابع – المقطع الثاني عشر

الفصل السابع – المقطع الثاني

الفصل السابع – المقطع الثالث

الفصل السابع – المقطع الرابع

الفصل السابع – المقطع الخامس

الفصل السابع – المقطع التاسع

الفصل السابع – المقطع العاشر، الجملة الأولى

الفصل السابع – المقطع العاشر، الجملة الثانية

الفصل السابع – المقطع العاشر الجملة الثالثة

الفصل السابع – المقطع الحادي عشر

الفصل السابع –المقطع الرابع عشر، الجملة الثانية

الفصل السابع – المقطع الرابع عشر الجملة الثالثة

الفصل السابع – المقطع الرابع عشر، الجملة الرابعة

 

الملحق الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927
الفصول
 194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

234

225

226

الفصل السابع – المقطع الخامس عشر، الجملتان الأولى والثانية

الفصل السابع – المقطع الخامس عشر، الجملة الثالثة

الفصل السابع – المقطع الخامس عشر، الجملة الرابعة

الفصل السابع – المقطع الخامس عشر، الجملة الخامسة

الفصل الخامس والثلاثون

الفصل الخامس عشر – المقطع السابع، الجملة الثانية (جزء)

الفصل الخامس عشر – المقطع السادس

الفصل الخامس عشر – المقطع السابع، الجملة الأولى

الفصل الخامس عشر – المقطع السابع الجملة الثانية

الفصل الخامس عشر – المقطع السابع الجملة الثالثة

الفصل الخامس عشر – المقطع الثامن

الفصل الخامس عشر – المقطع الأول

الفصل الخامس عشر – المقطع الرابع، الجملة الأولى

الفصل الخامس عشر – المقطع الرابع، الجملة الثانية

الفصل الخامس عشر – المقطع الرابع، الجملة الثالثة

الفصل الخامس عشرــ المقطع الرابع، الجملة الرابعة

الفصل الخامس عشر – المقطع الرابع الجملة الخامسة

الفصل الخامس عشر – المقطع الرابع، الجملتان السادسة والسابعة

الفصل الخامس عشر – المقطع الرابع، الجملة الثامنة

الفصل الخامس عشر – المقطع الرابع، الجملتان التاسعة والعاشرة

الفصل السادس عشر – المقطع الأول، الجملة الأولى

الفصل السادس عشر – المقطع الأول، الجملة الثانية

الفصل السادس عشر – المقطع الأول، الجملة الثالثة

الفصل السادس عشر – المقطع الأول، الجملتان الرابعة والخامسة

الفصل السادس عشر – المقطع الثاني

الفصل السادس عشر –المقطع الثالث

الفصل السادس عشر – المقطع الرابع

الفصل السادس عشر – المقطع الخامس

الفصل السادس عشر – المقطع السادس

الفصل السادس عشر – المقطع السابع

الفصل السادس عشر – المقطع الثامن

الفصل السادس عشر – المقطع التاسع، الجملة الأولى

الفصل السادس عشر – المقطع التاسع، الجملة الثانية

 

 الملحق الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927
الفصول
 227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

 الفصل السادس عشر – المقطع التاسع، الجملة الثالثة

الفصل السادس عشر – المقطع التاسع، الجملة الرابعة

الفصل السادس عشر – المقطع التاسع، الجملة الخامسة

الفصل السادس عشر – المقطع الثاني عشر

الفصل السادس عشر – المقطع الثالث عشر

الفصل السادس عشر – المقطع الرابع عشر، الجملة الأولى

الفصل السادس عشر – المقطع الرابع عشر، الجملة الثانية

الفصل السادس عشر – المقطع الخامس عشر

الفصل السادس عشر – المقطع السادس عشر

الفصل السادس عشر – المقطع السابع عشر

الفصل السابع عشر – المقطع الأول

الفصل السابع عشر – المقطع الثاني

الفصل الثالث عشر – المقطع الرابع

الفصل السابع عشر – المقطع الثامن

الفصل السابع عشر – المقطع الخامس، الجملتان الثالثة والرابعة

الفصل السابع عشر – المقطع الثالث

الفصل السابع عشر – المقطع الرابع

الفصل السابع عشر – المقطع الخامس

الفصل السابع عشر – المقطع السادس، الجملة الأولى

الفصل السابع عشر – المقطع السادس، الجملة الثانية

الفصل السابع عشر – المقطع السادس، الجملة الثالثة

الفصل السابع عشر – المقطع السادس، الجملة الخامسة

الفصل السابع عشر – المقطع السادس، الجملة الرابعة

الفصل السابع عشر – المقطع السابع

الفصل الثاني والعشرون- المقطعان الأول والثاني

الفصل الثاني والعشرون- المقطع الثالث الجملة الأولى

الفصل الثاني والعشرون- المقطع الثالث، الجملتان الثانية والرابعة

الفصل الثاني والعشرون- المقطع الثالث، الجملة الثانية

الفصل الثاني والعشرون – المقطع الرابع

الفصل الثاني والعشرون- المقطع الخامس

الفصل الثاني والعشرون المكرر- المقطع السادس

الفصل التاسع عشر المكرر – المقطع الأول

 

الملحق الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو1927
الفصول
 259

260

 

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

 الفصل التاسع عشر المكرر – المقطع الثاني

الفصل الخامس عشر – المقطع الخامس والفصل التاسع عشر مكرر المقطع الثالث

الفصل التاسع عشر المكرر- المقطع الرابع

الفصل التاسع عشر المكرر- المقطع الأول الجملة الأولى

الفصل السابع عشر المكرر- المقطع الأول، القسم الأول من الجملة الثانية

الفصل السابع عشر مكرر – المقطع الأول، القسم الثاني من الجملة الثانية

الفصل السابع عشر مكرر – المقطع الأول، الجملة الثانية

الفصل السابع عشر مكرر – المقطع الثاني

الفصل الثاني عشر – المقطع الثالث

الفصل الثامن عشر – المقطع الرابع

الفصل الثامن عشر – المقطع الأول، الجملة الأولى

الفصل الثامن عشر – المقطع الأول، الجملة الثانية

الفصل الثامن عشر – المقطع الأول، الجملة الخامسة

الفصل الثامن عشر – المقطع الأول، الجملة السادسة

الفصل الثامن عشر – المقطع الأول، الجملة الثالثة

الفصل الثامن عشر – المقطع الأول، الجملة الرابعة

الفصل الثامن – المقطع الأول، الجملة الخامسة

الفصل التاسع عشر – المقطع الأول، الجملة الأولى

الفصل التاسع عشر – المقطع الأول، الجملتان الثانية والثالثة

الفصل التاسع عشر – المقطع الأول، الجملتان الرابعة والخامسة

الفصل التاسع عشر – المقطع الأول، الجملة السادسة

الفصل التاسع عشر – المقطع الأول، الجملتان السابعة والثامنة

الفصل التاسع عشر – المقطع الثاني

الفصل التاسع عشر – المقطع الثالث

الفصل التاسع عشر – المقطع الرابع، الجملة الأولى

الفصل التاسع عشر – المقطع الرابع، الجملة الثانية

الفصل التاسع عشر – المقطع الخامس

الفصل التاسع عشر – المقطع السادس، الجملة الأولى

الفصل التاسع عشر – المقطع السادس، الجملة الثانية

الفصل التاسع عشر – المقطع السادس، الجملة الثالثة

الفصل التاسع عشر – المقطع السادس، الجملة الرابعة

الفصل التاسع عشر – المقطع السادس، الجملة الخامسة

الفصل التاسع عشر – المقطع السادس، الجملة السادسة

الفصل التاسع عشر ــ المقطع السابع

 

الملحق الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927
الفصول
 293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

 

318

 

319

 

320

 

321

 الفصل التاسع عشر – المقطع الثامن، الجملة الأولى

الفصل التاسع عشر – المقطع الثامن، الجملة الثالثة

الفصل التاسع عشر – المقطع الثامن، الجملة الثانية

الفصل التاسع عشر – المقطع الثامن، الجملة الرابعة

الفصل التاسع عشر – المقطع الأول، الجملة التاسعة

الفصل التاسع عشر – المقطع التاسع

الفصل التاسع عشر – المقطع العاشر

الفصل التاسع عشر – المقطع الحادي عشر

الفصل التاسع عشر – المقطع الثاني عشر، الجملتان الأولى والثانية

الفصل التاسع عشر – المقطع الثاني عشر، الجملتان الرابعة والخامسة

الفصل التاسع عشر – المقطع الثاني عشر، الجملة الثالثة

الفصل التاسع عشر – المقطع الرابع عشر

الفصل التاسع عشر – المقطع الخامس عشر

الفصل التاسع عشر – المقطع الثالث عشر

الفصل التاسع عشر – المقطع السادس عشر، الجملة الأولى

الفصل التاسع – المقطع السادس عشر، الجملة الثانية

الفصل العشرون – المقطع الأول

الفصل العشرون – المقطع الثاني

الفصل العشرون – المقطع الثالث

الفصل العشرون – المقطع الرابع

الفصل العشرون – المقطع الخامس

الفصل الثالث والعشرون – المقطع الأول

الفصل الثالث والعشرون – المقطع الثاني

الفصل الرابع والعشرون – المقطع الأول، الجملة الأولى

الفصل الرابع والعشرون – المقطع الأول، الجملة الثانية، والفصل الخامس والعشرون، المقطع الأول(باستثناء الفقرتين الأولى والثانية)

الفصل الخامس والعشرون – المقطع الأول، الجملة الثانية (جزء) الفقرتين الأولى والثانية

الفصل الخامس والعشرون – المقطع الأول الجملة الثانية (جزء) الفقرتين الأولى والثانية

الفصل الخامس والعشرون – المقطع الأول، الجملة الثانية (جزء) الجملتين الأولى والثانية من الفقرة الثانية

الفصل الخامس والعشرون – المقطع الأول، الجملة الثانية الفقرة الثانية الجملة الثالثة)

 

 

الملحق الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927
الفصول
322

 

323

324

326

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

الفصل الخامس والعشرون – المقطع الأول، الجملة الثانية (الفقرة الثانية الجملة الرابعة)

الفصل الخامس والعشرون – المقطع الثاني

الفصل الخامس والعشرون – المقطع الرابع

الفصل الخامس والعشرون – المقطع الخامس

الفصل السادس والعشرون – المقطع الأول

الفصل السادس والعشرون – المقطع الثاني

الفصل السادس والعشرون – المقطع الثالث

الفصل السابع والعشرون

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع الأول

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع الثاني

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع الثالث (جزء)

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع الثالث (جزء)

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع الرابع

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع الخامس

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع السادس

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع السابع

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع الثامن

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع التاسع

الفصل الثاني والثلاثون – المقطع العاشر

الفصل الثامن عشر – المقطع الثاني

الفصل الثامن عشر – المقطع الثالث

الفصل الثامن والعشرون – المقطع الأول، الجملة الأولى

الفصل الثامن والعشرون – المقطع الأول، الجملتان الثانية والثالثة

الفصل الثامن والعشرون – المقطع الثاني

الفصل الثامن والعشرون – المقطع الثالث

الفصل الثلاثون – المقطع الأول

الفصل الثلاثون – المقطع الثاني

الفصل الثلاثون – المقطع الثالث

الفصل الثلاثون – المقطع الرابع

الفصل الواحد والثلاثون – المقطع الثالث

الفصل الرابع عشر

الفصل الخامس والعشرون– المقطع الثالث

الفصل الثلاثون – المقطع الخامس

 

الملحق الظهير الشريف المؤرخ في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927
الفصول
 

355

356

357

358

359

360

361

 

الفصل الثلاثون – المقطع السادس

الفصل الواحد والثلاثون – (جزء) المقطع الأول والمقطع الثاني

الفصل الثلاثون ـ المقطع السابع

الفصل التاسع والعشرون – المقطع الثاني

الفصل التاسع والعشرون – المقطع الثالث

الفصل التاسع والعشرون – المقطع الأول

الفصل الواحد والثلاثون – (جزء) المقطع الأول

 

 

________________________________________

النص المعمول به الآن هو القرارالذي أصده الكاتب العام يوم 31 أكتوبر 1946 (الجريدةالرسميةعدد1779) المؤرخة في 29 نونبر 1946 الصحيفة 1085 [1]

إن تعريفة الصوائر الطبية المعمول بها الآن قد حددت بموجب القرار المديري المؤرخ في 4 يونيو 1955 ( الجريدة الرسمية عدد 2224 المؤرخة في 10 يونيو 1955 الصحيفة 835 )حسب ما وقع تغييره،كما وقع تحديدا لصوائرالصيدلية بموجب القرارالوزيري المؤرخ في 18 ذي القعدة 1362 الموافق 17 نونبر 1943 ( الجريدةالرسميةعدد 1622 المؤرخة في 26 نونبر 1943 الصحيفة 805).

إن تعريفة صوائرالاستشفاءالمعمول بهاحاليا قدحددت في القرارالمديري المؤرخ في 28 غشت 1950 ( الجريدةالرسميةعدد 1976 الصادرةفي 8 شتنبر 1950 الصحيفة 1158 ) حسبماوقعتغييره.

1 إن تعريفة صوائرالجنازة المعمول بها حاليا قدحددت في القرارالمديري المؤرخ في 2 فبراير 1948 ( الجريدة الرسميةعدد 1844 الصادرة في 27 فبراير 1948 الصحيفة 201) حسب ماوقع تغييره

النص المعمول به الآن هوالقرارالصادرفي 21 مايو 1943 حسب ماوقع تغييره (الجريدة الرسمية عدد 1957 الصادرة في 4 يونيو 1943 – الصحيفة 421).

(2)

1 النص المعمول به حاليا هو القرار الوزيري  المؤرخ في 2 مارس 1948 (الجريدة الرسميةعدد 1845 المؤرخة في 5 مارس 1948 الصحيفة 261) حسبماوقعتغييره.

1 حدد هذا المقداربموجب القرارالصادرفي 2 مارس 1948 (الجريدةالرسميةعدد 1845 المؤرخة في 5 مارس 1948 الصحيفة 261) حسب ماوقع تغييره.

1 النص المعمول به الآن هوالقرارالمؤرخ في 21 مايو 1943 (الجريدةالرسميةعدد 1597 المؤرخةفي 4 يونيو 1943 الصحيفة 426 )حسب ماوقع تغييره.

1 حدد هذا الجدول في القرار المديري المؤرخ في 10 فبراير 1951 (الجريدة الرسمية عدد 2000 المؤرخة في 23 فبراير 1951 الصحيفة 266).

2النص المعمول به الآن هوالقرارالمؤرخ في 23 مارس 1948 المنشوربالجريدةالرسميةرقم 1850 المؤرخةفي 9 أبريل 1948 صفحة 441.

1هذهالتعريفة في القرارالمديري المؤرخ في 29 أكتوبر 1955 ( الجريدةالرسميةعدد 2249 المؤرخةفي 2 دجنبر 1955 – الصحيفة 1788.

2 المرسوم رقم 2.56.771 المؤرخ في 10 جمادىالأول 1377 الموافق في دجنبر 1957 ( الجريدةالرسميةعدد 2360 المؤرخةفي 17 يناير 1958 – الصحيفة 167).

وقدحدد الجدول في القرارالمديري المؤرخ في 22 نونبر 1947 ( الجريدةالرسميةعدد 1832 المؤرخةفي 5 دجنبر 1947 – الصحيفة 1257).

1 النص المعمول به الآن هوالمرسوم رقم 2.56.770 المؤرخ في 23 شوال 1377 الموافق 13 مايو 1958 ( الجريدةالرسميةعدد 2379 المؤرخةفي 30 مايو 1958- الصحيفة 845 )

2 النص المعمول به الآن هوالمرسوم رقم 2.56.769 المؤرخ في 23 شوال 1377 الموافق 13 مايو 1958 ( الجريدةالرسميةعدد 2379 المؤرخةفي 30 مايو 1958- الصحيفة 843 )

1 النص المعمول به الآن هوالقرارالوزيري المؤرخ في 13 نونبر  1943 ( الجريدةالرسميةعدد 1622 الصادرةفي  26 نونبر 1943- الصحيفة 800).</

 

 

223041331

 

 

الفهرس

ظهيرشريفرقم 1.60.223 يغيربمقتضاهمنحيثالشكلالظهيرالشريفالصادرفي 25 ذيالحجة 1345 الموافق 25  يونيو 1927 بالتعويضعنحوادثالشغل. 3

الجزءالأول: ميدانالتطبيق. 4

البابالأول: مقتضياتعامة. 4

القسمالأول: حوادثالشغل. 4

القسمالثاني: الحوادثالطارئةأثناءالذهابوالاياب.. 5

البابالثاني: أصنافالمؤاجرينالجاريعليهمهذاالتشريعوالاشخاصالمستفيدينمنه. 6

الجزءالثاني: التصريحبالحوادثوالبحثفيها 9

البابالأول: التصريح. 9

البابالثاني: البحث.. 11

الجزءالثالث: العلاج – المراقبةالطبية – أجهزةمعطوبيالشغل. 15

البابالأول: العلاج – الصوائرالطبيةوالجراحيةوالصيدلية،وصوائرالاستشفاءوالجنازة 15

البابالثاني: المراقبةالطبية. 18

البابالثالث: تخصيصالاجهزةبمعطوبيحوادثالشغل. 19

الجزءالرابع: التعويضفيحالةالعجزالمؤقتأوالدائمأوفيحالةالوفاة 19

البابالأول: مقتضياتعامة. 19

البابالثاني: التعويضاليومي. 20

القسمالأول: المدةالواجبدفعالتعويضعنها 20

القسمالثاني: مبلغالتعويضوكيفياتتخصيصه. 21

القسمالثالث: كيفياتتقديرالتعويض… 22

القسمالرابع: كيفياتأداءالتعويض… 24

القسمالخامس: الاعفاءمنأداءالتعويض… 25

البابالثالث: الايراد 26

القسمالأول: الايرادفيحالةالعجزالدائم 26

القسمالثاني: الايرادفيحالةالوفاة 28

القسمالفرعيالاول: ايرادالزوجالمتوفىعنه. 28

القسمالفرعيالثاني: الايرادالممنوحلليتامى. 30

القسمالفرعيالثالث: الايرادالممنوحللاصول. 31

القسمالثالث: تجديدالاجرةالمستعملةفيتقديرالايرادات – التخفيضالنسبيمنالايرادات – تاريخالعملبالايرادات    32

القسمالفرعيالأول: تحديدالاجرةالمستعملةفيتقديرإيراداتالمصابينأوذوىحقوقهم 32

القسمالفرعيالثاني: التخفيضالنسبيمنالايرادات.. 35

القسمالفرعيالثالث: بدايةالانتفاعبالايرادات.. 36

القسمالرابع: أداءالايرادات.. 36

القسمالخامس: استبدالالايرادبنوعتعويضآخر. 38

القسمالفرعىالأول: الاستردادالجزئىلبعضالايرادات.. 38

القسمالفرعىالثانى: التعويضبرأسمالعنالايراداتالمقدرةعلىأساسعجزيقلعن 10%… 39

القسمالفرعيالثالث: استردادالايرادلبعضأصنافالأجانب.. 40

القسمالفرعيالرابع: توقيفالايرادبعدالاتفاقعلىنوعتعويضآخر. 40

البابالرابع: تدابيرخصوصيةتتعلقبالعملةالذينتقلسنهمعن 18 سنةوبالممتهنين. 41

البابالخامس: اقامةالدعوىعلىالشخصمرتكبالحادثة. 42

القسمالاول: المستفيدونمنالدعوى.. 42

القسمالثاني: المسطرة 42

القسمالثالث: نوعالتعويض… 43

القسمالرابع: تحميلالتعويض – توزيعالمسؤوليةأداءالتعويضات.. 44

القسمالخامس: مقتضياتمختلفة. 46

القسمالسادس: دعوىالمطالبةبالمراجعة. 46

الجزءالخامس: الاختصاص – المحاكم – المسطرة – المراجعة. 47

البابالاول: المحاكمالمختصة. 47

البابالثاني: المسطرةالمتبعةفيمايخصالنزاعاتالمتعلقةبالتعويضالموقتوالصوائرالطبيةوالجراحيةوالصيدليةوصوائرالجنازة 48

البابالثالث: المسطرةالمتعلقةبمنحالايراداتوالمبالغالاحتياطيةوالاعترافبالحقفىالحصولعلىالاجهزة 50

القسمالاول: المسطرةالمتعلقةبالايراداتوالمبالغالاحتياطية. 50

القسمالثاني: المسطرةالمتعلقةبمنحالاجهزة 54

القسمالثالث: قيامالمؤمنمقامالمؤاجرفيأداءالايراد 54

القسمالرابع: الخبرةالطبية. 55

القسمالخامس: صوائرالخبرة – صوائرالتنقلوالتعويضاتالممنوحةعنضياعالاجرةبسبباجراءالمسطرة 55

القسمالفرعيالاول: – صوائرالخبرة 55

القسمالفرعيالثاني: صوائرالتنقلوالتعويضعنضياعالاجرة 56

القسمالسادس: المساعدةالقضائية. 57

القسمالسابع: التعرض – الاستئناف – طلبالنقضوالابرام  – التنفيذالموقت.. 59

القسمالثامن: تعديلالاوامربالتوفيقوالمقرراتالقضائيةالصادرةبمنحالايرادات.. 61

القسمالتاسع: الدعاوىالمقامةعلىالجماعات.. 62

القسمالعاشر: التقادم 62

البابالرابع: مراجعةالايرادات.. 64

الجزءالسادس: الخطأالعمد،الخطأغيرالمقبول. 69

البابالاول: الخطأالعمد 69

البابالثاني: الخطأغيرالمقبول. 69

البابالثالث: مقتضياتمشتركة. 70

الجزءالسابع: الامتيازاتوالضماناتالمتعلقةباداءالتعويضات. 70

البابالاول: الديونذاتالامتياز. 70

البابالثاني: صندوقالضمان. 70

الجزءالثامن: التأمينمناخطارحوادثالشغل. 73

البابالاول: التأمينالاجباريلبعضأصنافالمؤاجرين. 73

البابالثاني: سقوطالحق – الغاءبعضالبنودالواردةفيعقودالتامين. 76

البابالثالث: الضماناتالتييدفعهاالمؤاجرونغيرالمؤمنلهم 76

الجزءالتاسع: صبغةالظهيرالعمومية – الالغاء – اثباتالمخالفات. 77

البابالاول: صبغةالظهيرالعمومية – الغاءالاتفاقيات.. 77

البابالثاني: اثباتالمخالفات.. 78

البابالثالث: العقوبات.. 78

الجزءالعاشر: مقتضياتمختلفة. 81

البابالاول: الاداءالقضائى – الاعفاءمنحقوقالتنبروالتسجيل. 81

البابالثاني: وجوبالصاقنسخةموجزةمنالظهيربالمؤسسات.. 81

الفهرس.. 98

 

[1] – الجريدة الرسمية عدد 2629 بتاريخ 19 شوال 1382 (15 مارس 1963)، 530.

[2] – (1) النص المعمول به الآن هو القرار الذي أصدره الكاتب العام يوم 31 أكتوبر 1946 ( الجريدةالرسميةعدد 1779) المؤرخةفي 29 نونبر 1946 الصحيفة 1085).

[3] – يعتبرمهـملا الطفل من كلا الجنسين الذي لم يبلغ سنه ثمان عشرة سنة شمسيةكاملةطبقا للمادة 1 من القانون رقم 15.01 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛ الجريدةالرسميةعدد 5031 بتاريخ 10 جمادىالآخرة 1423 (19 أغسطس 2002)، 2362.

[4] – قارن مع الفصل 149 من القانونرقم70.03 بمثابةمدونةالأسرة الصادر بتنفيذه الظهيرالشريفرقم 1.04.22 بتاريخ12 منذيالحجة 1424(3 فبراير 2004)؛ الجريدةالرسمية،عدد 5184 بتاريخ 14 ذوالحجة 1424 ( 5 فبراير 2004 )،ص 418، والذي ينص على ما يلي: ” يعتبر التبني باطلا،ولاينتجعنه أي أثرمن آثارالبنوة الشرعية.

تبني الجزاء أوالتنزيل منزلة الولد لايثبتبها لنسب وتجريعليه أحكام الوصية.”

[5] – راجع القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.191 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4722 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1420 (2 سبتمبر 1999)، ص 2160.

[6] – أنظر المادة 44 من القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.200 بتاريخ 13 جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4726 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1420 (16 سبتمبر 1999)، ص 2283.

[7] -(1) النصالمعمولبهالآنهوالقرارالذيأصدرهالكاتبالعامبتاريخ فاتح يبراير 1936 (الجريدةالرسميةعدد 1216المؤرخةفي14 يبراير 1936الصحيفة 187).

[8] – أصبح الاختصاص في القضايا الاجتماعية يعود للمحكمة الابتدائية بمقتضى الفصول 18، 20، و269 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)،ص 2741، كما وقع تغييره وتتميمه.

[9]– قارن مع الفصولمن277إلى 295 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 ، سالف الذكر.

[10] – أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[11] – أنظر الفصول 37، 38 و39 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، سالف الذكر.

[12] – أنظر هامش الفصل 29 أعلاه.

[13] -أنظر هامش الفصل 29 أعلاه.

[14] -أنظر هامش الفصل 29 أعلاه.

[15] -أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[16]-أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[17]– أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[18]– أنظر هامش الفصل 31 أعلاه.

[19] -أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[20] – (1) إن تعريفة الصوائر الطبية المعمول بها الآن قد حددت بموجب القرار المديري المؤرخ في 4 يونيو 1955 (الجريدة الرسمية عدد 2224 المؤرخة في 10 يونيو 1955 الصحيفة 835) حسبما وقع تغييره، كما وقع تحديد الصوائر الصيدلية بموجب القرار الوزيري المؤرخ في 18 ذي القعدة 1362 الموافق 17 نونبر 1943 (الجريدة الرسمية عدد 1622 المؤرخة في 26 نونبر 1943 الصحيفة 805).

[21] -أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[22] -قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن رقم 849.01 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد تعريفة المصاريف الطبية والبيولوجية والجراحية ومصاريف الإقامة بالمستشفيات وكذا المصاريف الصيدلية فيما يتعلق بحوادث الشغل؛ الجريدة الرسمية عدد 5044 بتاريخ 25 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، ص 2815.

[23] -(1) إن تعريفة صوائر الاستشفاء المعمول بهاحالي اقدحددت في القرار المديري المؤرخ في 28 غشت 1950 ( الجريدةالرسميةعدد 1976 الصادرةفي 8 شتنبر 1950 الصحيفة 1158) حسب ماوقع تغييره.

[24]-أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[25] – (1) ان تعريفة صوائر الجنازة المعمول بها حاليا قد حددت في القرار المديري المؤرخ في 2 يبراير 1948 (الجريدة الرسمية عدد 1844 الصادرة في 27 يبراير 1948 الصحيفة201) حسبما وقع تغييره.

– أنظر كذلك قرار لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم 129.75 بتاريخ 15 صفر 1395 (27 يبراير 1975) بشأن صوائر جنازة ضحايا حوادث الشغل؛ الجريدة الرسمية عدد 3258 بتاريخ 26 ربيع الأول 1395 (9 أبريل 1975)، ص 1033.

[26] -أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[27] -أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[28] -أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[29] – (1) النص المعمول به الآن هو المرسوم رقم 2.61.96 المؤرخ في 29 محرم 1381 (13 يوليوز 1961) (الجريدة الرسمية رقم 1543 المؤرخة في 21 يوليوز 1961 الصحيفة 1022).

[30] -مرسوم رقم 2.61.096 بشأن تحديد الشروط التي يتم بها تخصيص وإصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء الضرورية للمصابين بحوادث الشغل؛ الجريدة الرسمية عدد 2562 بتاريخ 22 جمادى الثانية 1381 (1 دجنبر 1961)، ص 3031.

[31] – تم تغيير الفصل 61 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 18.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.179 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1432 (23 يوليو 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1423 (19 أغسطس 2002)، ص 2366.

[32] – ظهير شريف رقم 1.61.391 يغير بموجبه الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1355 الموافق 18 يونيو 1936 بشأن الأجرة الدنيا للعملة والمستخدمين؛ الجريدة الرسمية عدد 2586 بتاريخ 13 ذو الحجة 1381 (18 مايو 1962)، ص 1178.

[33] – تم تغيير الفصل 83 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 06.03، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.167 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5118 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003)، ص 1916.

[34] -(1) وقع تحديد الجدولبالقرار المديري المؤرخفي 21 مايو 1943 (الجريدةالرسميةعدد 1597 الصادرةفي 4 يونيو 1943 الصحيفة 422).

[35] – ظهير شريف مؤرخ في 11 حجة عام 1362 الموافق 9 دجنبر سنة 1943 الصادر في منح زيادات ومنح للمصابين بحوادث طارئة أثناء الشغل والعمل أو لمستحقي حقوقهم، الجريدة الرسمية عدد 1741 بتاريخ 8 مارس 1946، ص 169.

[36] – تم تغيير الفصل 88 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 18.01، سالف الذكر.

[37] – مقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 3059.12 صادر في 4 شوال 1433 (23 أغسطس 2012) يقضي بتحديد مبلغ الزيادة في الإيرادات الممنوحة للمصابين في حوادث الشغل والأمراض المهنية بعجز كلي يضطرهم الى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية؛ الجريدة الرسمية عدد 6092 بتاريخ 2 ذو الحجة 1433 (18 أكتوبر 2012)، ص 5446.

[38] – تم نسخه بمقتضى المادة 25 من القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.206 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛ الجريدة الرسمية عدد 4798 بتاريخ 21 صفر1421 (25 ماي 2000)، ص 1210.

[39] – أنظرمقررلوزيرالتشغيلوالتكوينالمهنيرقم 3060.12 صادرفي 4 شوال 1433 (23 أغسطس 2012) يتعلقبتحديدالأجرالسنويالمتخذأساسالاحتسابالإيراداتالممنوحةلضحاياحوادثالشغلوالأمراضالمهنيةأولذويحقوقهم؛الجريدةالرسميةعدد 6092 بتاريخ 2 ذوالحجة 1433 (18 أكتوبر 2012)،ص 5446.

[40] -أنظر المادة الأولى من مقرر وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 3060.12، سالف الذكر.

[41] – ظهير شريف رقم 1.61.391 يغير بموجبه الظهير الشريف الصادر في 28 ربيع الأول 1355 الموافق 18 يونيو 1936 بشأن الأجرة الدنيا للعملة والمستخدمين؛ الجريدة الرسمية عدد 2586 بتاريخ 13 ذو الحجة 1381 (18 مايو 1962)، ص 1178.

[42] – تطبق التعريفات الواردة في الجداول 1 و2 و3 الملحقة بالمرسوم رقم 2.10.319 ، طبقا للمادة الأولى منه، على تصفية الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل في الأحوال المنصوص عليها في الفصول من 148 الى 155 أعلاه.

– مرسوم رقم 2.10.319 صادر في 3 ذي الحجة 1431 (10 نوفمبر2010) بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية بموجب مقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية؛ الجريدة الرسمية عدد 5896 بتاريخ 25 ذو الحجة 1431 (2 ديسمبر 2010)، ص 5137.

[43]– تم تغيير عنوان القسم الفرعي الثاني من القسم الخامس من الباب الثالث أعلاه بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.591 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، المتعلق بتغيير الملحق بالظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 رمضان 1382 (6 يبراير 1963) المغير بموجبه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 (25 يونيه 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل؛ الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)، ص 2999.

[44] – تم إلغاء وتعويض الفصل 156 أعلاه بمقتضى الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.591، سالف الذكر.

[45]– تم إلغاء الفصول 157 و158 و159 و160 و161 أعلاه بمقتضى الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.591، سالف الذكر.

[46] – تطبق التعريفات الواردة في الجداول 1 و2 و3 الملحقة بالمرسوم رقم 2.10.319 ،سالف الذكر طبقا للمادة الأولى منه، على تصفية الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل في الأحوال المنصوص عليها في الفصول من 162 الى 165 من الملحق الظهير الشريف رقم 1.60.223، سالف الذكر.

[47] -أنظر الفصل 1 من الظهيرالشريفبمثابةقانونرقم 1.74.338، سالف الذكر، الذي ينص على ما يلي: “يشمل التنظيمالقضائيللمملكة المحاكم التالية:

1- المحاكمالابتدائية؛

2- المحاكمالإدارية؛

3- المحاكمالتجارية؛

4- محاكمالاستئناف؛

5- محاكمالاستئنافالإدارية؛

6- محاكمالاستئنافالتجارية؛

7- محكمةالنقض.

وتعينمقارهاودوائرنفوذهاوعددموظفيهابمقتضىمرسوم.”

– كماأصبح الاختصاص ينعقد للمحاكم الابتدائية في جميع القضايا المدنية وقضاياالأسرةوالتجاريةوالإداريةوالاجتماعيةابتدائياوانتهائياأوابتدائيامعحفظحقالاستيناف ، وذلك طبقا للفصل 18 من الظهيرالشريفبمثابةقانونرقم 1.74.447 ، سالف الذكر.

[48] – قارن مع الفصل 20 من الظهيرالشريفبمثابةقانونرقم 1.74.447، سالف الذكر، الذي ينص على ما يلي: ” تختصالمحاكمالابتدائيةفيالقضاياالاجتماعيةبالنظرفي:

أ) النزاعاتالفرديةالمتعلقةبعقودالشغلأوالتدريبالمهنيوالخلافاتالفرديةالتيلهاعلاقةبالشغلأوالتدريبالمهني.

ب) التعويضعنالأضرارالناتجةعنحوادثالشغلوالأمراضالمهنيةطبقاللتشريعالجاريبهالعمل؛

ج) النزاعاتالتيقدتترتبعنتطبيقالمقتضياتالتشريعيةوالتنظيميةالمتعلقةبالضمانالاجتماعي.”

[49] -أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[50] -أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[51] -أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[52] -أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[53] -أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[54] -أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[55] – تم الغاء ظهير 9 رمضان 1331 (12غشت 1913) المتعلق بالمسطرة المدنية والنصوص التي تممته او غيرته، بمقتضى الفصل الخامس من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2741.

[56] -أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[57] -أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[58] – (1) النصالمعمولبهالانهوالقرارالمؤرخفي 21 مايو 1943 (الجريدةالرسميةعدد 1597 المؤرخةفي 4 يونيو 1943 الصحيفة 426 ) حسبماوقعتغييره.

[59] – ظهير شريف صادر في 25 ربيع الثاني 1375 (10 دجنبر 1955) تحدث بموجبه كتابة عامة للحكومة؛ الجريدة الرسمية عدد 2260 بتاريخ 5 رجب 1375 (17 يبراير 1956)، ص 254.

– مرسوم رقم 2.83.365 صادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) يتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة؛ الجريدة الرسمية عدد 3820 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1406 (15 يناير 1986)، ص 88.

[60] -أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[61] -أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[62] – قارن مع الفصل 281 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي: ” لايمكنفيحالةإصدارأمربإنجازخبرةطبيةمنطرفالمحكمةالابتدائيةأوغرفةالاستينافاتبهاأومحكمةالاستينافأنيكونالخبير-عداإذاوافقعلىذلكالطرفالمعنيبالأمر- الطبيبالذيعالجالشخصالمذكورولاطبيبالمشغلولاالطبيبالملحقبالمؤسسةأوشركةالتأمينالمنخرطفيهاالمشغلولاطبيبصندوقالضمانالاجتماعي. ويجبأنيضعالخبيرتقريرهداخلأجلأقصاهشهرابتداءمنتاريختبليغالأمرأوالقرارالمتعلقبإجراءالخبرة .

تستدعيكتابةالضبطبالمحكمةالابتدائيةأوكتابةالضبطبمحكمةالاستينافالأطرافعندالاقتضاءوالشهودطبقالمقتضياتالفصل 274  .

تطبقمقتضياتالفصلين 275 و276 المتعلقةبالحضورالشخصيللأطرافأوتمثيلهم.”

[63] – قارن مع الفصول المضمنةبالقسم السادس المتعلق بالمسطرة امام محاكم الاستيناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية، من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، سالف الذكر.

[64]– (1) حدد هذا الجدول في القرار المديري المؤرخ في 10 يبراير 1951 (الجريدة الرسمية عدد 2000 المؤرخة في 23 يبراير 1951 الصحيفة 266).

[65] – أنظر الفصول من 59 إلى 66 من الفرع الثاني المتعلق بالخبرة من الباب الثالث المتعلق بإجراءات التحقيق من القسم الثالث المتعلق بالمسطرة أمام المحاكم الابتدائية، من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447، سالف الذكر.

[66] -(2) النص المعمول به الان هو القرار المؤرخ في 23 مارس 1948 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 1850 المؤرخة في 9 ابريل 1948 صفحة 441.

[67] – (1) لم يصدر حتى الان اي قرار في هذا الصدد.

[68] -أنظر المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 رجب 1386 (فاتح نونبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية؛ الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 1386 (16 نونبر 1966)، ص2379، كما تم تغييره وتتميمه.

[69] -حلت عبارة “وكيل الملك” محل عبارة “وكيل الدولة” وذلك بموجب الفصل الاول من الظهير الشريف رقم 1.72.220 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بتغيير لقب مدع عام لدى المجلس الاعلى ومدع عام لدى محكمة الاستيناف وباستعمال لقب وكيل الملك لدى المحكمة الاقليمية بدلا من اي لقب اخر؛ الجريدة الرسمية عدد 3125 بتاريخ 11 شعبان 1392 (20 شتنبر 1972)، ص 2389.

– حلت المحاكم الابتدائية محل المحاكم الاقليمية بمقتضى الظهيرالشريفبمثابةقانونرقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادىالثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلقبالتنظيمالقضائيللمملكة؛الجريدةالرسميةعدد 3220 بتاريخ 26 جمادىالثانية 1394 (17 يوليوز 1974)،ص 2027،كماتمتغييرهوتتميمه.

[70] – قارن مع الفصل 273 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي: ” يستفيدمنالمساعدةالقضائيةبحكمالقانونالعاملمدعياأومدعىعليهأوذووحقوقهفيكلدعوىبمافيذلكالاستيناف. وتسريآثارمفعولالمساعدةالقضائيةبحكمالقانونعلىجميعإجراءاتتنفيذالأحكامالقضائية.”

[71] – أنظر الملحق 1 المتعلق بأحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والادارية وعلى الاجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون، الذي نسخ وعوض أحكام الملحق 1 بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) تدون بموجبه النصوص الصادرة بالتسجيل والتنبر، بمقتضى الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 25 من رجب 1404 (27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984؛ الجريدة الرسمية عدد 3730 مكرر بتاريخ 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984)، 520، كما تم تغييره وتتميمه.

[72] -المرسوم رقم 2.58.1151 تدون بموجبه النصوص الصادرة بالتسجيل والتنبر المعمول بها بالمنطقة الجنوبية للمملكة المغربية الصادر في 12 جمادى الثانية 1378 موافق 24 دجنبر 1958؛ الجريدة الرسمية عدد 2416 بتاريخ 5 شعبان 1378 (13 يبراير 1959)، ص 479، كما تم تغييره وتتميمه.

[73] – أنظر هامش الفصل 251 أعلاه.

[74] – قارن مع الفصل 273 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي: ” يستفيدمنالمساعدةالقضائيةبحكمالقانونالعاملمدعياأومدعىعليهأوذووحقوقهفيكلدعوىبمافيذلكالاستيناف. وتسريآثارمفعولالمساعدةالقضائيةبحكمالقانونعلىجميعإجراءاتتنفيذالأحكامالقضائية.”

[75] – أنظر الفصول من 130 إلى 133 من الباب السادس المتعلق بالتعرض من الظهيرالشريفبمثابةقانونرقم 1.74.447،سالفالذكر.

[76] -أنظر الفصول من 134 إلى 146 من الباب السابع المتعلق بالاستئناف من الظهيرالشريفبمثابةقانونرقم 1.74.447،سالفالذكر.

[77]– أنظر الفصول من 353 إلى 385 من القسم السابع المتعلق بمحكمة النقض، من الظهيرالشريفبمثابةقانونرقم 1.74.447،سالفالذكر.

– قارن مع الفصل 369 من الظهيرالشريفبمثابةقانونرقم 1.74.447، سالف الذكر، الذي ينص على ما يلي : ” إذاقضتمحكمةالنقضبنقضحكمأحالتالدعوىإلىمحكمةأخرىمندرجةالمحكمةالتينقضحكمهاأوبصفةاستثنائيةعلىنفسالمحكمةالتيصدرعنهاالحكمالمنقوضويتعينإذذاكأنتتكونهذهالمحكمةمنقضاةلميشاركوابوجهمنالوجوهأوبحكموظيفمافيالحكمالذيهوموضوعالنقض.

إذابتتمحكمةالنقضفيقرارهافينقطةقانونيةتعينعلىالمحكمةالتيأحيلعليهاالملفأنتتقيدبقرارمحكمةالنقضفيهذهالنقطة.

إذارأتمحكمةالنقضبعدنقضالحكمالمحالعليهاأنهلميبقهناكشيءيستوجبالحكمقررتالنقضبدونإحالة.”

[78] – قارن مع الفصل 134 منالظهيرالشريفبمثابةقانونرقم 1.74.447،سالفالذكر، الذي ينص على ما يلي: ” استعمالالطعنبالاستينافحقفيجميعالأحوالعداإذاقررالقانونخلافذلك.

يجبأنيقدماستينافأحكامالمحاكمالابتدائيةخلالثلاثينيوما.

إذاتعلقالأمربقضاياالأسرةفإناستينافالأحكامالصادرةفيشأنهايجبتقديمهداخلأجلخمسةعشريوما.

يبتدئهذاالأجلمنتاريخالتبليغإلىالشخصنفسهأوفيموطنهالحقيقيأوالمختارأوبالتبليغفيالجلسةإذاكانذلكمقررابمقتضىالقانون.

يبتدئسريانالأجلتجاهالشخصالذيبلغالحكمبناءعلىطلبهابتداءمنيومالتبليغ.

لايقيدتبليغالحكممنطلبهولوبدونأيتحفظ.

يجبعلىكتابةالضبطبالمحكمةالابتدائيةأنترفعمقالاستينافالأحكامالصادرةفيقضاياالأسرةمعالمستنداتالمرفقةإلىكتابةضبطالمحكمةالمرفوعإليهاالاستينافخلالأجلخمسةعشريومامنتاريختقديمالاستيناف .

يوقفأجلالاستيناف،والاستينافنفسهداخلالأجلالقانونيالتنفيذعداإذاأمربالتنفيذالمعجلضمنالشروطالمنصوصعليهافيالفصل 147.”

[79] – قارن مع الفصل 130 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على ما يلي: ” يجوزالتعرضعلىالأحكامالغيابيةالصادرةعنالمحكمةالابتدائيةإذالمتكنقابلةللاستينافوذلكفيأجلعشرةأياممنتاريخالتبليغالواقعطبقالمقتضياتالفصل 54.

يجبتنبيهالطرففيوثيقةالتبليغإلىأنهبانقضاءالأجلالمذكوريسقطحقهفيالتعرض.”

[80] -أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[81] – ظهير شريف رقم 1.59.315 بشان نظام الجماعات؛ الجريدة الرسمية عدد 2487 بتاريخ 29 ذي الحجة 1379 (24 يونيه 1960)، ص 1970.

[82] – تمتإضافة الفصل 270 المكرر أعلاه بمقتضى الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 116.66 بتاريخ 7 رجب 1386 (22 أكتوبر 1966) بمثابة قانون، الجريدة الرسمية عدد 2818 بتاريخ 18 رجب 1386 (2 نونبر 1966)، ص 2259.

[83] -أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[84] -أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[85] – (1) حددت هذهالتعريفةفيالقرارالمديريالمؤرخفي 29 اكتوبر 1955 (الجريدةالرسميةعدد 2249 المؤرخةفي 2 دجنبر 1955 – الصحيفة 1788.)

[86] -أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[87] -أنظر هامش الفصل 28 أعلاه.

[88] – قارن مع الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي:” كلفعلارتكبهالإنسانعنبينةواختيار،ومنغيرأنيسمحلهبهالقانون،فأحدثضررامادياأومعنوياللغير،ألزممرتكبهبتعويضهذاالضرر،إذاثبتأنذلكالفعلهوالسببالمباشرفيحصولالضرر.

وكلشرطمخالفلذلكيكونعديمالأثر.”

[89] -(1) المرسومرقم 2.56.771 المؤرخفي 10 جمادىالاول 1377 الموافقفيدجنبر1957 ( الجريدةالرسميةعدد 2360 المؤرخةفي 17 يناير 1958 – الصحيفة 167).

وقدحددالجدولفيالقرارالمديريالمؤرخفي 22 نونبر 1947 ( الجريدةالرسميةعدد 1832 المؤرخةفي 5 دجنبر 1947 – الصحيفة 1257).

[90] – مرسوم رقم 2.57.771الصادر في 10 جمادى الاولى 1377 (3 ديسمبر 1957) بشان تمويل الصناديق المؤسسة بموجب التشريع المتعلق بحوادث الشغل؛ الجريدة الرسمية عدد 2360 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1377 (17 يناير 1958)، ص 128.

[91] -قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم 796.13 صادر في 23 من ربيع الآخر 1434 (6 مارس 2013) بتحديد الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية برسم سنة 2013؛ الجريدة الرسمية عدد 6138 بتاريخ 16 جمادى الأولى 1434 (28 مارس 2013)، ص 2708.

[92] – مرسوم رقم 2.56.770تعين بموجبه كيفيات تسيير وتدبير صندوق الضمان الخاص بالمصابين بحوادث طارئة أثناء الخدمة؛ الجريدة الرسمية عدد 2379 بتاريخ 10 ذي القعدة 1377 (30 مايو 1958)، ص 1233.

[93] – مرسوم رقم 2.56.769 بشأن تعيين الدور الذي يقوم به صندوق الضمان الخاص بالمصابين بحوادث الخدمة وتحديد الشروط التي يمكن بها لهؤلاء المصابين مطالبة الصندوق المذكور بتعويضات؛ الجريدة الرسمية عدد 2379 بتاريخ 10 ذي القعدة 1377 (30 مايو 1958)، ص 1231.

[94] – تم تغيير الفصل 330 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 06.03، سالف الذكر.

[95] – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي؛ الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972)، ص 2178، كما تم تغييره وتتميمه.

[96] – انظر الهامش المضمن في الفصل 87 أعلاه.

[97] – تم تتميم الفصل 351 أعلاه بمقتضى المادة الثانية مكرر من القانون رقم 18.01، سالف الذكر.

[98] -قارن مع الفصلين 159 و611 من قانون المسطرة المدنية.

الفصل 159: ” منسبقالحكمعليهمنأجلمخالفة،ثمارتكبنفسالمخالفةخلالفترةاثنيعشرشهرامنالنطقبحكمالإدانةالذيصارحائزالقوةالشيءالمحكومبه،يعاقببعقوباتالعودالمشددةفيالمخالفاتطبقمقتضياتالفصل 611.”

– الفصل 611:” المخالفونالذينسبقالحكمعليهمبالعقوبةبحكمغيرقابلللطعنمنأجلجريمةمماثلة،خلالمدةاثنيعشرشهراالسابقةعلىارتكابالمخالفة،يعتبرونفيحالةالعود،طبقاللفصل 159،ويعاقبونعلىالنحوالآتي:

فيحالةالعودبالنسبةإلىالمخالفاتالمعاقبعليهافيالفصل 608،يجوزأنترفععقوبةالاعتقالوالغرامةإلىالضعف.

فيحالةالعودبالنسبةإلىالمخالفاتالمعاقبعليهافيالفصل 609 يجوزأنترفععقوبةالغرامةإلىمائتيدرهم،ويجوزأنيضافإليهاعقوبةالاعتقالمدةلاتتجاوزستةأيام .”

[99] – تمت اضافة الفصل 357 مكرر  أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 18.01، سالف الذكر.

[100]– (1) النص المعمول به الآن هو القرار المديري المؤرخ في 22 اكتوبر 1955 (الجريدة الرسمية عدد 2244 الصادرة في 28 اكتوبر 1955- الصحيفة 620).


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

استقلال السلطة القضائية

استقلال السلطة القضائية   حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة ...