الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية من أجل المتابعة وطلب التعويض عن الجرائم المرتكبة في مجال الصحافة


الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية من أجل المتابعة وطلب التعويض عن الجرائم المرتكبة في مجال الصحافة:

في إطار الدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية، ينبغي التمييز بين ما إذا كان الفعل الضار جريمة أو شبه جريمة، لأن الجريمة موضوع دعوى عمومية يكون الطرف الأساسي فيها هو النيابة العامة، ويكون المتضرر مجرد مطالب بالحق المدني، وتخضع هذه الدعوى لأحكام خاصة، لأنها تخضع للمسطرة الجنائية وليس للمسطرة المدنية، كما سلف التطرق إليه في مقال سابق.

سواء تعلق الأمر بالدعوى العمومية أو الدعوى المدنية التابعة، إزاء خطأ عمدي من لدن صحفي فلا بد وأن تقام دعوى أمام المحكمة المختصة قانونا، وذلك لجبر الضرر اللاحق بالمجتمع من جهة، والضرر اللاحق بالضحية أو أمام ذوي حقوقه من جهة أخرى، في إطار الدعوى المدنية إزاء الأخطاء الجرمية المرتكبة في المجال الصحفي، وحيث تختص بالنظر لارتباطها بالجريمة استثنائيا المحاكم الزجرية، طبقا للمقتضيات التي نصت عليها المادة 9 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، التي جاء فيها بانه:” يمكن إقامة الدعوى المدنية والدعوى العمومية في آن واحد أمام المحكمة الزجرية المحالة إليها الدعوى العمومية.
إضافة إلى ذلك، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ طبقا لما نص عليه الفصل 94 كم نفس القانون.

وقد سبق أن جاء في قرار لمحكمة النقض المغربية في المادة الجنائيه، بأنه: لا يكفي لتحريك الدعوى العموميه أن يقدم المتضرر شكايه يبين فيها وقائع الفعل الإجرامي بل يجب ان يعبر عن رغبته في المطالبه بالحق المدني ويحدد مبلغ التعويض عن الضرر الدي حصل له…

لكن ما يلاحظ عمليا، أن المتضررين من الأخطاء التقصيرية في قضايا الصحافة والنشر، مثلا يعمدون إلى إثارة الدعوى العمومية، نظرا لما تضمن من حقوق للمطالب بالحق المدني في مطلبه بالتعويض، على اعتبار ما توفره من ضمانات، يمكن تلخيصها فيما مسألتين:
الأولى: مؤازرة النيابة العامة.
الثانية: الإستفادة من إجراءات وضمانات المسطرة الجنائية في إطار التحقيق الإعدادي، الذي قد يخف كاهل المدعي عليه من البحث عن وسائل للإثبات، كإجراءات تدخل من إختصاص قاضي التحقيق.

لكن يترتب على تداخل الدعوى المدنية والدعوى الجنائية في إطار الدعوى العمومية عدة نتائج قانونية نذكر من بينها أن:
الدعوى العمومية تعقل الدعوى المدنية، والذي مؤداه أن المطالب بالحق المدني لا يمكن الإستجابة لمطلبه، إلا بعد الإنتهاء من النظر في الدعوى الجنائية، ولو كانت الدعوى موضوع ملف خاص مستقل تقدم به المتضرر إلى المحكمة المدنية، مثلا في ضوء ذلك إذا طالب شخص بالتعويض عن الضرر الناتج عن جريمة القذف التي يعاقب عليها القانون المغربي، والتي ارتكبها صحفي في حق الغير، فإذا انتصب هذا الأخير كمتضرر يطالب بالتعويض، ويشتكي بمتابعة الصحفي عن خطئه وأقيمت الدعوى العمومية ضد الصحفي، فإن الدعوى المدنية تتوقف إلى حين النظر في الدعوى الجنائية، فإذا انتهت هذه الأخيرة إلى الحكم فإن الأمر يختلف حسب الحالتين:
الحالة الأولى: حالة انتهاء الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، مثلا أو انتفاء المسؤولية الجنائية لعارض كعدم توفر ركن العمد، حسب القانون المغربي فإن المطالب بالحق المدني من حقه اللجوء إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض من جديد بدعوى عدم الإختصاص طبقا لما نصت عليه الماده 98 من نفس القانون، إلا في حالة بناء الحكم بالبراءة، بسبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية بشرط أن يكون هذا السقوط قد حدث بعد أن كانت المحكمة تنظر في الدعويين.
بخلاق القانون المصري الذي يرى بأن تتحول المحكمة الجنائية إلى محكمة مدنية، و تبث في المسؤولية المدنية أي مطلب التعويض.
الحاله الثانيه: إذا انتهى الحكم بالإدانه فإن المحكمه كذلك تحكم بالتعويض.
وكذلك إذا تعلقت الدعوى بجناية من ٱختصاص محكمة الإستئناف، فإن المطالب بالمسؤولية المدنية لا يمكنه التقاضي إلا على درجة واحدة، بمعنى أن ليس له جهة للإستئناف.
أما إذا لم ينصب المشتكي نفسه مطالبا بالحق المدني، فبإمكانه أن ينتذر إلى حين صدور الحكم عن الجناية، و بذلك يستغني عن عبء الإثبات، حيث يستند إلى حجة قضائية، يستعصي و يستحيل على خصمه نفيها.
alkanounia.info


اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

شروط الضرر المبرر للادعاء المدني

                              ...