حوادث الشغل والامراض المهنية


 

                  حوادث الشغل والامراض المهنية

إن التغطية ضد أخطار حوادث الشغل تعتبر من ضمن الفروع الأولى للضمان الاجتماعي التي ظهرت في تونس و يرجع إحداثها إلى سنة 1921 بمقتضى آمر عَلِيّ ( أي ممضى من الباي) بتاريخ 15 مارس 1921 و الذي كان مجال تطبيقه يقتصر على حوادث الشغل بالمؤسسات الصناعيـــة و التجارية, ثم تم سحب هذا النظام على حوادث الشغل بالقطاع الفلاحي بمقتضى آمر عَلِيّ بتاريخ 31 جانفي 1924و بموجب صدور الأمر المؤرخ في 28 فيفري 1926 تم سحب هذا النظام على المؤسسات ذات الأنشطة المرفئية والبحرية
المرحلة الثانية الهامة في مجال التغطية ضد أخطار حوادث الشغل بتونس كانت سنة 1957 التي شهدت صدور القانون عدد 57-73 بتاريخ 11 ديسمبر 1957. لقد احدث هذا القانون لأول مرة التغطية على الأمراض المهنية و حوادث الطريق التي تكتسي صبغة شغليه . وقد عهد بالتصرف في هذا النظام إلى مؤسسات التأمين و ذلك إلى حين صدور القانون عدد 94-28 بتاريخ 21 فيفري 1994 الذي أسند مهمة التصرف في هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ثم إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض و ذلك بداية من تاريخ إحداثه سنة 2004 بموجب القانون عدد71 المؤرخ في 02 أوت 2004 (الفصل 8)

إصلاح النظام سنة 1994

إن القانون عدد 94-28 الصادر في 21-2-1994 حور كليا نظام التعويض على حوادث الشغــل و الأمراض المهنية وهذا التحوير تمت ترجمته في النقاط التالية :

  • تطوير مجال نظام التعويض على الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل الذي أصبح يغطي جميع الفئات العمالية في كافة المجالات بما في ذلك المؤسسات العمومية
  • تطوير المنافع النقدية بالترفيع في سقف الجرايات لـ6 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون (الصناعي أو الفلاحي)
  • إحداث تحويل الجراية, تحسين نسبة جراية الباقين بعد الوفاة و مراجعة شرط السن لإسناد جراية الأيتام
  • تبسيط و تسهيل إجراءات تصفية الحقوق : تم إحداث مبدأ آلية إسناد المنافع و لا يقع اللجوء إلى الإجراءات القضائية إلا في حالة الاعتراض على الصبغة الشغلية من عدمه للحادث أو نسبة العجز الواقع اعتبارها أو مبلغ المنافع المسندة
  • تدعيم الأساليب المعتمدة للوقاية خاصة بمشاركة الصندوق الوطني للتامين على المرض في انجاز برامج الوقاية من الأخطار المهنية و تمويلها و إعداد وتحليل إحصائيات حوادث الشغل والأمراض المهنية ووضع نظام لتحفيز المؤسسات من خلال تمويل وتشجيع برامج الوقاية بإسناد منح الاستثمار و القروض لتمويل مشاريع الصحة والسلامة المهنية و إحداث منظومة التخفيض في نسب الاشتراكات أو الترفيع فيها بحسب ما يوفره صاحب العمل من أسباب الوقاية من الأخطار المهنية داخل المؤسسة
  • .cnam.nat.tn

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الباحثة مريم مصدق:  عقود الشغل في ازمة كورونا

عقود الشغل في ازمة كورونا   مريم مصدق * طالبة باحثة بماستر المنازعات القانونية والقضائية ...